رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

368

تاجر يوهم سيدة بملكية محل مجوهرات ويحتال لسرقتها

24 فبراير 2015 , 07:15م
alsharq

قضت محكمة التمييز برفض طعن تقدم به تاجر لتخفيف الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة، نتيجة تهديد سيدة بالقتل، وارتكاب جريمة الاحتيال عليها لسلب بعض ثروتها بهدف إجراء إصلاحات في محل مجوهرات يمتلكه بسوق واقف.

ترأس جلسة المحكمة الموقرة، سعادة القاضي مسعود العامري، وضمت في عضويتها كلا من السادة القضاة: عمار فرج ، وعلي شكيب ، وعبد المنعم منصور، وكمال جابر البندر ، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن انه هدد المجني عليها بالقتل، وتوصل للاستيلاء على مبالغ مالية والمملوكة لها، وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروتها، وتسبب في مضايقة وإزعاج المجني عليها.

وطلبت النيابة معاقبتها بموجب المواد 293و325و354 من قانون العقوبات.

وكانت محكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسه 3 سنوات، وإلزامه بسداد مبلغ وقدره 579102 ريالات، وبراءته من تهمة التهديد بالقتل.

وعندما استأنف المتهم أمام محكمة الاستئناف، قضت بتعديل الحكم، والاكتفاء بحبسه سنة، وتأييد فيما عدا ذلك.

وتقدم المتهم بالطعن أمام محكمة التمييز التي رفضت بدورها الطعن، وقضت بالموافقة على الحكم الصادر من الاستئناف.

تفيد مدونات القضية، أنّ الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه، ودانه بجريمة النصب، وقد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه التناقض، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنّ أركان الجريمة غير متوافرة في حقه، وأنّ ما صدر لا يعدو مجرد أقوال وإدعاءات لا تكفي وحدها لتكوين ركن الاحتيال.

كما عوّل على شهادة المجني عليها وأقوال شاهدة الإثبات وما فيها من تناقض، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

والواقعة كما وردت بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه، أنّ الطاعن ادعى للمجني عليها بملكيته لمحل مصوغات بسوق واقف، وأنّ إجراءه بعض الإصلاحات فيه جعله في احتياج للمال ولشراء البضاعة اللازمة له.

وعرض المتهم على المجني عليها مشاركته في ملكيته، وعزز ما قرره بمظاهر خارجية وأفعال مادية تمثلت في أنه اصطحبها للمحل لتشاهده على الطبيعة.

وتوصل بذلك إلى الاستيلاء من المجني عليها على المال محل الجريمة، مما يعتبر طرقاً احتيالية في مفهوم المادة 354 من قانون العقوبات.

وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعن ادلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.

ولما كان الطاعن لا ينازع فيما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وادلة الثبوت، وكانت مجادلته مقصورة على ما استخلصه الحكم.

وانّ النعي عليه بعدم توافر أركان الجريمة يكون في غير محله، وكان من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، ولكن الطاعن لم يكشف عن أسباب طعنه عن وجه التناقض في أقوال الشهود.

ومن هنا يكون الطعن على غير أساس فتمّ رفضه موضوعاً.

مساحة إعلانية