رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

502

الشورى: الموافقة على رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات لـ49%

23 يونيو 2014 , 09:42م
الشرق
بوابة الشرق - وفاء زايد

وافق مجلس الشورى بالإجماع صباح اليوم، الإثنين، على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في الشركات إلى 49 % بدلاً من 25% في القانون الحالي رقم 13 لسنة 2000 بشأن قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، لتنشيط الاقتصاد ولتحقيق مصلحة عامة، كما وافق على رفع توصيات إضافية للحكومة الموقرة حول الخطة العمرانية الشاملة تركز على إيجاد حلول للاختناقات المرورية، وتطوير القرى ، ووافق أيضاً على تعيين حدود قريتيّ تمبك وصنيع الحميدي التراثيتين، وعلى تعديلات قانون التقاضي الأسري.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

قانون استثمار رأس المال غير الأجنبي

وفي الجلسة .. وافق المجلس على رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات إلى 49% في قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ، وذلك بعد مناقشته بصفة عاجلة في جلسة الشورى أمس.

وأوضح رئيس المجلس أن المشروع يتكون من مادتين ، الأولى بتعديل مسميات من وزارة الأعمال والتجارة الي وزارة الاقتصاد والتجارة ،وأضاف أن المادة الثانية تنص على أن يجوز لغير القطريين تملك نسبة لا تزيد عن 49% ، وأشار هنا الى قانون قديم صدر في عام2006م ينص على أنه يحق لغير القطريين التملك بنسبة 25 % ، وقد تدرجت هذه النسبة الي 49% ،وذلك تماشياً مع قانون الشركات الذي يسمح لغير القطري أن يتشارك مع القطري بنسبة 49% الى 51% .

وتنص المادة رقم 2 في القانون الحالي على الآتي ( يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 25% من أسهم شركات البورصة المطروحة للتداول مالم يتضمن عقد التأسيس أيّ من تلك الشركات ونظامها الأساسي قرار من مجلس الوزراء الموقر) ، وبناءً عليه ورد التعديل برفع النسبة إلى 49%.

وأكد سعادته أن زيادة النسبة تصب في تنشيط الاقتصادي القطري ، وأشار الى أن هذا التعديل يحقق مصلحة عامة .

وقد طرح سعادته للمناقشة العاجلة تلبية لدعوة مجلس الوزراء الموقر ، وفي مداخلة للسيد محمد السليطي مراقب المجلس ، قال أن هذا التعديل في مشروع القانون المذكور، يمنح نسبة عالية لتملك غير القطريين، مشيراً الى الفارق الكبير بين25 % و49% ، ويرى أن هذه النسبة العالية تبعث الخوف والقلق ،بأن الاجانب سيملكون القرار في هذه الشركات، باعتبار أن هذه النسبة تمنحهم نصف القرار.

وأشار الى ضرورة أن تأتي الزيادة تدريجية ، بحيث لا تكون هناك قفزة كبيرة ، لاسيما وأن هؤلاء الاجانب لا تفرض عليهم ضرائب ، وبالتالي فقد أبدى السليطي تحفظه على هذا التعديل الذي جاء في المادة الثانية بالبند 4 من مشروع القانون.

ومن جانبه قال السيد ناصر بن راشد الكعبي أنّ هذا القانون يختص بسوق الاسهم ، ومنح الخيار للشركات في الموافقة على نسبة ال 49% .

وفي تعقيب لرئيس المجلس قال : بالفعل يمكن أن تكون هناك شركات لا تسمح بتمليك الاجانب ، وهذا الشي يعود لها ، الا أن ذلك لا يمنع أن هذا القانون يصب في المصلحة العامة.

قانون السجل التجاري

كما وافق المجلس بالإجماع على تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ، وذلك بناءً على توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية .

وأوصت أن يقدم طلب القيد أو التأشير في السجل التجاري من التاجر أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة ، وفي حالة رفض طلبه أن يكون مسبباً ، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 30 يوماً من الموعد المحدد ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد المتظلم رفضاً ضمنياً له ، وأن يكون قرار البت في التظلم نهائياً.

واستبدلت عبارة أن يبت في الطلب في ذات اليوم ، بدلا ً من عبارة ثلاثين يوماً.

وفي مادة ثانية أن يكون القيد في السجل التجاري لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وللإدارة المختصة محو القيد في حالة تقديم طلب التجديد بعد مضيّ تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب مسجل أو بأيّ وسيلة تفيد العلم .

وبناءً على ذلك يكون لطلب صاحب الشأن تجديد القيد في السجل التجاري بعد انتهاء المدد المنصوص عليها ، على أن يتم استيفاء الرسوم المقررة، وما طرأ على العبارة هو كلمة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

وفي مادة ثالثة تنص على استبدال كلمة حل أو بطلان مجلس إدارة الشركة أو عزل المديرين ، بعبارة فصل الشركاء ، وفي مادة رابعة : تنص على عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهراً ، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأنّ العبارة التي ورد فيها التعديل ارتفاع قيمة الغرامة من 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال.

وفي مادة خامسة تنص على عقوبة كل من قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو مارس الغش أو التدليس توصلا ً للقيد أو التأشير في السجل التجاري ، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأنّ التعديل الذي طرأ على العبارة هو زيادة قيمة الغرامة بحيث أصبحت لا تزيد على 200 ألف ريال بدلا ً من 50 ألف ريال .

وفي مادة سادسة من مشروع التعديل ، تضاف العبارة التالية ( في جميع الأحوال ، لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة ، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي ، ولا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة ).

وإضافة العبارة التالية ( للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون ، وفي أيّ حال تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم فيها مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة الأسباب المخالفة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها).

والمادة الأخيرة المعدلة هي ( على الشركات المقيدة بالسجل التجاري وقت صدور القانون ، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، كما يجوز للوزير إعفاء الشركات من كل أو بعض الرسوم المستحقة عن توفيق أوضاعها خلال المدة المقررة).

وقدمت اللجنة المالية برئاسة مقررها محمد عجاج الكبيسي ، وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول المشروع ، وهي : أنّ أهم التغيرات الجوهرية الواردة في المشروع هي مسألة البت في طلب القيد في يوم تقديمه ، طالما كان مستوفياً للشروط والبيانات المطلوبة ، وهذا سيعمل على تحسين الخدمة ضمن المتطلبات اللازمة لتسهيل بيئة الأعمال .

وأصبح القيد في المشروع لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بدلا ً من التجديد كحد أقصى خمس سنوات في المرة الواحدة من أجل تحديث البيانات لأنّ مدة الخمس سنوات طويلة وتكون البيانات تغيرت كثيراً.

كما أنه بإمكان صاحب الشأن تجديد القيد عن طريق الموقع الإلكتروني أو مراجعة المبنى الرئيسي للوزارة أو المراكز المتوفرة الموزعة جغرافياً ، لتحديث البيانات ولتسهيل عمل الشركات .

وفي طلب تعديل (حل أو بطلان مجلس إدارة الشركة) فإنّ التعديل على كلمة (فصل الشركاء) بدلاً من بطلان أو حل الشركة ، فالشريك لا يفصل بل يتنازل أو يبيع حصته ، وأنه ينبغي على قلم المحكمة إرسال صورة من الأحكام الصادرة عن بطلان أو حل مجلس إدارة شركة أو عزل المديرين خلال 30 يوماً إلى الإدارة المختصة للتأشير عليها في السجل التجاري.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أنّ سبب زيادة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة أنه قد يوجد أحد الأشخاص ليس لديه ورقة أو قلم أو رقم سجل ، ويعامل الناس على أنه تاجر أو يتعامل من خلال سجل تجاري ، وهو يعود لتاجر آخر ، لهذا قيمة الغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال تعتبر بسيطة وغير مجدية وبإمكان أيّ شخص أن يدفعها من خلال ربح صفقة واحدة ، لذلك رأت الوزارة رفع الحد الأقصى بحيث لا تتجاوز ال 100 ألف ريال .

وعن فقرة إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات لتغاير الاسم التجاري للشركة ، بينت وجهة نظر الوزارة أنه لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات ، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي ، ويكمن السبب في أنّ عقد التأسيس يكون مكتوب فيه مزاولة أنشطة المقاولات ومواد البناء والمواد الصحية مثلا ً ، وعندما يتم الرجوع إلى السجل يتبين أنه مدون فيه أنشطة المقاولات ومواد البناء والمواد الصحية واستيراد المواشي والأعلاف وهذا غير موجود في عقد التأسيس.

وبناءً عليه تمت إضافة التعديل بحيث يقضي بعدم جواز إضافة نشاط في السجل التجاري يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة التأسيس أو نظامها الأساسي.

وأوضحت اللجنة المالية أسباب التعديل أنه لا بد من إبلاغ طالب القيد بقرارها في يوم تقديم الطلب ، وفي حالة رفضه يكون مسبباً ، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 30 يوماً .

وفي تعديل حذف العقوبة من الحبس لمدة شهر إلى تخفيض الغرامة بحيث لا تزيد على 50 ألف ريال بدلا ً من 100 ألف ريال ، لأنّ عدم كتابة صاحب القيد في السجل التجاري اسمه التجاري أو رقم قيده باللغة العربية على لافتة المحل لا تستحق عقوبة مغلظة .

فالمخالفة لا تعدو أن تكون عدم كتابة صاحب القيد اسمه التجاري ورقم قيده باللغة العربية سواء على واجهة محله أو في المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته وهي مخالفة لا تستوجب هذه العقوبة المشددة بحيث يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة التي تصل في حدها الأقصى إلى 100 ألف ريال .

وانتهت اللجنة إلى تعديل العقوبة بحيث لا تزيد على 50 ألف ريال عند مخالفة أحكام هذه المادة.

قريتا تمبك وصنيع الحميدي

وفي ذات الجلسة .. وافق المجلس بالإجماع على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروعيّ قانون بتعيين حدود قرية "تمبك" ، وقانون بتعيين حدود قرية "صنيع الحميدي".

وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال28 المنعقد في 2 أكتوبر 2013 على مشروع قرية تمبك ، وتمت إحالته للجنة الخدمات ، التي عقدت اجتماعاً لها ودرست المشروع .

وقد اشتمل مشروع القانون على 4 مواد ، وهي : وضع حدود قرية تمبك ، والمساحة الإجمالية لها تقدر ب 2503460 متر مربع ، كما تنص المادة 3 على عدم جواز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم أو حفر أو غيرها من الأعمال بشأن تنظيم المباني في الأراضي الواقعة خارج حدود القرية إلا بقرار من وزير البلدية .

وفي تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قرية صنيع الحميدي ، بعثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر مذكرة إلى سكرتارية الشورى تبلغها أنه في اجتماعه ال 28 تمت الموافقة على المشروع .

وجاء في تقرير لجنة الخدمات برئاسة مقررها السيد صقر المريخي ، أنه تمّ تعيين حدود قرية صنيع الحميدي ، وأن تحدد نقاطها وفقاً للإحداثيات ، وتضمنت حدود القرية ، وتقدر مساحتها الإجمالية ب 1929448 مترمربع ، وتضمن نصها عدم جواز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم أو حفر أو عمل غيرها من الأعمال بشأن تنظيم المباني خارج حدود القرية إلا بقرار من وزير البلدية .

مساحة إعلانية