رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

4724

الاستئناف تقضي بعدم تقييم وترقية موظفة

23 فبراير 2022 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

قضت محكمة الاستئناف المدني بعدم قبول دعوى موظفة تقدمت بدعواها لمحكمة أول درجة ضد جهة عملها لعدم تقييمها السنوي وعدم ترقيتها وعدم تعديل مسماها الوظيفي، لعدم تقديمها مستندات تثبت تخطيها في الترقية، إضافة إلى أنّ قرار الترقية من حق الجهة الإدارية اتخاذه وفق ما يوافق القانون.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول طلب الموظفة لعدم تقديمها ما يثبت تخطيها في الترقية.

وقد أقامت المدعية دعواها أمام القضاء المدني طالبة إلزام جهة عملها بترقيتها وتعديل مسماها الوظيفي، وبتقييمها السنوي وبإسناد مهام وظيفية لها، وبتعويضها مبلغاً قدره 100 ألف ريال عن الضررين المادي والأدبي.

وذكرت في دعواها أنها تعمل موظفة برقم وظيفي، وحاصلة على درجة علمية مرموقة، ونقلت من مكان عملها إلى آخر دون تغيير مسماها الوظيفي وكلما طالبت جهة عملها بتعديل مسماها الوظيفي يقابل بالرفض دون مبرر.

وقدمت إدارة قضايا الدولة الوكيل القانوني عن جهة عمل الموظفة مذكرة دفاعية أمام القضاء المدني، مفيدة أنّ طلبات المدعية تدور حول تسكينها على درجة وظيفية أعلى بالأقدمية، وطالبت برفض الدعوى وطلب التعويض.

وورد في حيثيات الحكم أنه عن قبول الدعوى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقية المدعية وتعديل مسماها الوظيفي، فالمادة 4 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية تفيد بأنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض الجهات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.

وتنص المادة 75 من قانون إدارة الموارد البشرية أنه يستحق الموظف عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة بنسبة 10% منه ولا تؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية متى توافرت شروط استحقاقها.

وتنص المادة 76 على أنه تكون الترقية في وظائف الدرجات من الأولى إلى الـ 13 بالأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء، ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.

وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، على أن توافي الإدارة العامة بصورة من قرار الترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وللإدارة العامة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقانون خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره ويعتبر القرار كأن لم يكن.

ومن المقرر أنّ وجود سلطة تقديرية للجهة الإدارية تنفي وجود القرار السلبي ذلك أنّ اختصاص الدائرة الإدارية بنظر الطعون في القرارات الإدارية السلبية مناط بقرار الجهة الإدارية وكان متروكاً لمحض تقديرها وأنّ سكوت جهة الإدارة عن اتخاذ القرار لا يشكل قراراً سلبياً يمكن الطعن عليه.

وأنّ الأصل في قرارات الترقية لا إلزام على جهة الإدارة بإصدارها قانوناً إذ إنها مسألة ملاءمة تستقل الإدارة بتقديرها حسب مقتضيات الصالح العام وحاجة العمل، وأنه لجهة العمل اختيار الوقت المناسب لإجراء الترقية وأنّ مجرد توفر شروط الترقية بالأقدمية أو بالاختيار أو استثنائية في الموظف مع وجود الدرجات المالية لا يولد له الحق في الترقية إليها بقوة القانون ولا يوجد قرار سلبي بشأن امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرارها بالترقية ما دام القانون لم يوجب عليها إجراء الترقية عند توفر شروطها.

ومما تقدم يتبين استيفاء العامل للمدد اللازمة للترقية وهي المدد البينية ولا يستوجب على جهة الإدارة ترقية العامل ذلك أنّ إجراء الترقيات هو ما تتمتع فيه الجهة الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في إجرائها لا يحدها سوى عدم الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعماله.

وقضت المحكمة المدنية في حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ثم طعنت الموظفة أمام قضاء استئناف المدني مطالبة ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لارتكازه على قانون قديم، ولأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

ومن المقرر قانوناً أنّ لمحكمة الاستئناف أن تستند في حكمها إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي إذا اقتنعت بصحته دون إيراد جديد واعتمادها على الحكم الابتدائي هو متمم للحكم الاستئنافي.

وترى المحكمة أنّ الحكم بنيّ على أسباب سائغة تكفي لعدم قبول الدعوى استناداً إلى عدم تحديد المدعية قرار تخطيها في الترقية وأنّ ذلك يدخل ضمن السلطة التقديرية الجوازية لجهة الإدارة وعدم تقديمها تظلما أو طلبا لعدم تقييمها لسنوات وخلت الأوراق من أيّ طلب مقدم منها بشأن تقييم الإدارة.

كما أنه لجهة الإدارة وهي صاحبة الاختصاص في توزيع المهام والأدوار الوظيفية التي تكلف بها الموظفين وهو شأن داخلي وبالتالي لم يصدر خطأ منها يستوجب التعويض، لذلك تقضي المحكمة بأنّ الاستئناف غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم الصادر لأسباب سائغة بنيّ عليها.

مساحة إعلانية