رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد محلي

684

تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز ثقة المستثمرين

21 أكتوبر 2024 , 07:00ص
alsharq
❖ الدوحة - الشرق

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (16) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.

وقال مركز قطر للمال في بيان بالمناسبة، إن التعديل يهدف إلى تسريع الاجراءات القضائية للفصل في المنازعات بكفاءة وجودة لضمان حقوق المتقاضين، مما يحقق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي، وتعزيز ثقة المستثمرين، لاسيما بعد التعديلات التي جرت على أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2005، والقانون رقم (15) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، والتي تم بموجبهما مد الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم ليشمل الدعاوى التي تقع في المناطق الحرة بالدولة، ونظر الطعون ضد القرارات الصادرة عن هيئة المناطق الحرة.

ومن أبرز ما تضمنه التعديل الجديد المواد المتعلقة بتشكيل الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية، والدائرة الابتدائية بمحكمة التنظيم، وذلك استجابة إلى ازدياد أعداد الدعاوى المسجلة في المحكمتين، حيث كانت الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية والدائرة الابتدائية بمحكمة التنظيم قبل صدور القانون تشكل من ثلاثة قضاة، وفي ضوء القانون الجديد تشكل كل دائرة من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، بناء على قرار من رئيس المحكمة المدنية والتجارية كما يراه مناسبا وفقا لطبيعة وظروف الدعوى

كذلك، فقد قصّر التعديل الجديد من مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في المحكمة المدنية والتجارية، والأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في محكمة التنظيم لتصبح ثلاثين يوما بدلا من ستين يوما، وذلك على غرار ما هو معمول به في المحاكم الأخرى في الدولة، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي.

مساحة إعلانية