رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

4343

موظف يقاضي جهة عمله بعد تقييمه بتقدير ضعيف

21 سبتمبر 2021 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

قررت محكمة التمييز أنّ دعوى موظف يطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقيته لدرجة وظيفية أعلى، على غير أساس لأنه لم يتقدم بطلب تظلم لجهة عمله، وقد استقال قبل رفع الدعوى وعدم تقديمه للتظلم وفق الإجراء الإداري المتبع.

تفيد الوقائع أنّ موظفاً أقام دعواه أمام محكمة التمييز على جهة عمله مطالباً الحكم بإلغاء قرار تقييم أدائه بتقدير ضعيف، ومنحه درجة جيد جداً، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقيته للدرجة التي تليها فضلاً عن تعويضه، على سند أنه تمّ تقييم أدائه بدرجة ضعيف رغم حصوله في السنوات السابقة على تقديري امتياز وجيد جداً بما ترتب عليه عدم ترقيته.

وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار التقييم ورفض طلباته، ثم استأنف أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم الصادر مسبقاً.

فقد طعن الموظف أمام قضاء التمييز ناعياً بالخطأ في تطبيق القانون، وأنّ المطعون ضده لم يسبق له التظلم من قرار تقييم الأداء قبل رفع دعواه، وقد قدم استقالته قبل إقامة الدعوى بما تزول صفته كموظف للطعن على القرار، وتضحى دعواه غير مقبولة.

تنص المادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ( تختص الدائرة الإدارية، بنظر المنازعات الإدارية التالية: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم، والطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا طلبات التعويض، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة، بمثابة رفضه.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قرارات تقييم الأداء بحكم مآلها وآثارها، تندرج في عموم القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالمكافآت والعلاوات، ومن ثم فإن التظلم منها هو اختياري للموظف، وله الحق في الطعن عليها مباشرة أمام القضاء ما دام القرار قد أضحى نهائياً، فلا يحول دون أن يكون الموظف عند إقامة الدعوى قد انتهت خدمته بتلك الجهة لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة بما فيها الاستقالة ما دامت طلباته في الدعوى ناشئة عن حق كان له أثناء خدمته.

مساحة إعلانية