رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

243

الشورى: دراسة إعفاء بيوت البر والمزارع من رسوم توصيل الكهرباء والماء

21 فبراير 2017 , 07:15ص
alsharq
وفاء زايد

أعاده للجنة الخدمات لمزيد من الدراسة والبحث...

**24 مادة قانونية لتنظيم أعمال توصيل الكهرباء والماء

**شهادة مطابقة شرط لتوصيل التيار الكهربائي والماء للمباني المرخص بإنشائها

**حظر توصيل الكهرباء والماء إلا بترخيص من كهرماء

**التزام المشترك بأنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات للحصول على الترخيص

*إخلال المشترك بالالتزامات يؤدي لقطع التيار الكهربائي والماء.. ورسوم للقطع والإعادة

*يحظر على المشترك توصيل التيار الكهربائي والماء من غير مصدر الكهرباء والماء

ناقش مجلس الشورى صباح أمس، آليات تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، مشدداً على ضرورة أن يكون التيار الكهربائي أو الماء، للأماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها، والحاصلة على شهادة مطابقة الموقع أو البناء أو الأعمال لشروط الترخيص.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب الرئيس.

وأعاد المجلس مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمزيد من الدراسة.

* توصيات لجنة الخدمات

وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أوصت في تقريرها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، بالموافقة على مشروع تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء كما ورد من الحكومة الموقرة.

ونوهت في التوصيات بأنه للحفاظ على التراث الوطني القطري والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة، وتعزيزاً لروابط التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع، وتشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة القطريين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمواطنين المقيمين في قراهم بعدم الهجرة منها، وانسجاماً مع توجهات قطر 2030، فإنّ اللجنة بمناسبة دراستها لمشروع القانون توصي مجلس الشورى، برفع توصية للحكومة الموقرة بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم كل من توصيل التيار الكهربائي والماء والاشتراك.

كما استعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، الذي ووفق على محضر جلسته السابقة، وتلا تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون تنظيم التيار الكهربائي والماء، وذكر فيه أنّ اللجنة عقدت 3 اجتماعات برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، ودرست فيه المشروع.

وكان المشروع قد ورد من مجلس الوزراء الموقر، وجاء فيه أنه وافق في اجتماعه العادي 26 لسنة 2016 على المشروع، والمنعقد بتاريخ 7سبتمبر 2016، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.

حضر الاجتماع الثالث، سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والسيد مبارك السليطي مدير الشؤون القانونية بالمؤسسة.

يشتمل مشروع القانون على 24 مادة قانونية، موزعة على 4 فصول، الأول تعاريف، والثاني توصيل التيار الكهربائي والماء.

تضمن الفصل الثاني: أن يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء، للأماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها، والحاصلة على شهادة مطابقة الموقع أو البناء أو الأعمال لشروط الترخيص وفقاً لأحكام القانون، وأن تتولى المؤسسة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت، وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها، وجميع أعمال الربط العامة أو الفصل عنها بالشبكة.

* الأعمال المحظورة في التوصيل

ويحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وطبقا للشروط المحددة في الترخيص.

ويحدد بقرار من الوزير، تأمين الاستهلاك عن التوصيلات الكهربائية أو المائية المؤقتة، ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين إلا بعد انتهاء المشروع وإجراء التسوية الحسابية اللازمة.

* التزامات المشترك

ويشتمل الفصل الثالث على التزامات المشترك من المواد 14ـ18، وهي أن يلتزم المشترك باتباع أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة المخصصة للتوصيل إلى المبنى أو المنشأة التابعة له، وفقاً للشروط والمواصفات الحالية إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

وإذا أخلّ المشترك بأيّ من الالتزامات جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما، وبعد سداد رسم القطع والإعادة.

* مسؤولية المشترك

وفي جميع الأحوال يكون المشترك مسؤولاً عما قد ينشأ عن هذا الإخلال من حوادث او أضرار، ويحظر على المشترك القيام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء أو فروعها، سواء لمبناه أو منشآته أو لمبنى أو منشأة من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به.

الفصل الرابع: العقوبات والأحكام الختامية

وطرح نائب رئيس المجلس سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري التصويت على التقرير، فطلب الأعضاء إعادته للجنة لمزيد من الدراسة والبحث، لتقديمه للمجلس في جلسة لاحقة.

مساحة إعلانية