رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

4296

قانونيون: ضوابط مشددة بحق مزوري المعاملات والعقود الإلكترونية

21 يناير 2020 , 07:00ص
alsharq
وفاء زايد

أكد قانونيون أنّ المشرع اتخذ إجراءات رادعة بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية في العقود والمحررات، ووضع ضوابط تشريعية لتسهيل التعاملات الإلكترونية التي تتم في مختلف الجهات ومنها الخدمات الإلكترونية، دون تعريض تلك التعاملات للتزوير أو التزييف أو إساءة استغلالها، منوهين أنّ دخول التقنية في الكثير من المعاملات الحكومية وغير الحكومية يعمل على تسهيل الإجراءات وتوصيل الخدمات للأفراد بكل مرونة.

وأشاروا إلى أنّ تمرير معاملة إلكترونية تكون مرفوضة أصلاً من الجهات المختصة بمثابة تزوير إلكتروني، وتحد صارخ للقانون وخروج عن الشرعية القانونية التي منحت تلك العقود والمحررات صفة رسمية.

المحامي خالد المريخي:

الحبس 10 سنوات لمزور معاملة إلكترونية ببيانات كاذبة

أوضح المحامي خالد عبدالله المريخي أنّ التزوير الإلكتروني وإدعاء بيانات كاذبة من جرائم الاحتيال، حيث أصبح في الوقت الحاضر جميع التعاملات بالدولة تتم إلكترونياً، وهو إنجاز جيد لتسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد إلا أنّ البعض أساء استغلاله في تزوير محرر واستعماله لتمرير معاملة إلكترونية مرفوضة من قبل جهة ما لعدم استيفاء مستنداتها أو بياناتها.

وأكد أنّ التزوير الإلكتروني وتزييف الحقائق من شأنه إحداث ضرر، وهو تحد صارخ للقانون وخروج عن الشرعية القانونية التي وجدت لتنظيم الأعمال.

وأضاف أنّ أثره على الفرد في سلب الحق وإعطائه لشخص آخر ليس له حق به، ولتأثيره البالغ على الجهة الحكومية أو المالية في إلحاق الضرر بها في حال قبلت المعاملة المزيفة.

وحث الأفراد بضرورة التمحيص والتدقيق في كل المعاملات الحكومية الإلكترونية، منوهاً أنّ المشرع شدد العقوبة بالحبس 10 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله، ويعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال إذا وقع التزوير على محرر إلكتروني غير رسمي واستعمله مع علمه بذلك.

المحامي عبدالكريم الإبراهيم:

الإفصاح عن بيانات خاصة يوقع العملاء في فخ

قال المحامي عبد الكريم الإبراهيم إنّ التزوير الإلكتروني يتعدد حسب الاستخدامات منها البطاقات البنكية والائتمانية ومعاملات الشركات التي ترسل خطابات وتعاقدات للعملاء أو الشركات عبر التقنية الحديثة.

وأضاف أنّ أيّ معاملة تستخدم عن طريق التكنولوجيا هي معرضة للتزوير والتلاعب، لذلك يستوجب أن تكون على درجة عالية جداً من الحماية والمصداقية والكفاءة بحيث لا يمكن اختراقها أو الدخول إلى الشبكة المعلوماتية من خلال استدراج الأشخاص.

وحث المتعاملين بالتكنولوجيا التقليل من استخدام البطاقات المالية قدر الإمكان، وعدم الإفصاح عن بيانات شخصية ومالية واجتماعية حتى تكون بمأمن من التلاعب والتزوير، مضيفاً أنه لابد للأفراد أن تكون لديهم معلومات ثقافية كافية عن كيفية استخدام التعاملات الإلكترونية والحفاظ عليها، ومن المهم أيضاً التعرف على كيفية تجنب الخدع والطرق الملتوية للبعض في التحايل على المستخدمين، والتأكد من مصداقية المواقع الإلكترونية التي يدخل إليها الأشخاص، وأن تكون على درجة عالية من الثقة والكفاءة والجودة.

ونبه المتعاملين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع التقنية في التعاملات المالية والشخصية، وعدم الانجرار وراء العروض الوهمية والأرباح الكاذبة التي تستهدف خداعهم، حتى لا يكونوا عرضة للتزوير في بياناتهم وتعاملاتهم الخاصة.

المحامية سها المهندي:

تزوير التوقيعات الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون

قالت المحامية سها المهندي إنّ إنشاء صفحات إلكترونية لأفراد أو شركات وهمية بأسماء غير حقيقية تعتبر من الجرائم الإلكترونية، كما أنّ تزوير عمليات بيع أو شراء أو إجراء توقيعات أو مراسلات عبر شبكة الإنترنت تعتبر من عمليات الاحتيال والنصب التي تستدرج الضحايا لمنصات إلكترونية تشابه مواقع حقيقية مثلاً أو تقدم خدمات فعلية ولكنها في حقيقة الأمر عبارة عن واجهة إلكترونية وهمية.

وأضافت أنّ جميع الفئات العمرية تنخدع ببعض المواقع الإلكترونية التي تسعى لإيهام المجني عليهم بأنها خدمة فعلية وموجودة، وتزيف الوسائل الموجهة لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بطرق احتيالية.

وأوضحت أنّ التزوير الإلكتروني مثل التوقيعات أو الدخول لحسابات عملاء وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية وتنفيذ عمليات بيع أو شراء أو تقديم طلبات مالية هي جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة.

نسب كذباً توقيعات لأشخاص دون علمهم للاستيلاء على أموال

حبس متهم زور طلباً بنكياً إلكترونياً واستولى على حساب عميل

أدانت المحكمة الابتدائية شخصاً بجرائم الاستيلاء على المال والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، حيث كان المتهم يعمل مديراً في موقع لخدمة الجمهور، وتمكن من الدخول لحساب أحد العملاء، وزور طلباً بفتح حساب آخر له كما زور طلباً آخر بذات الاسم وطلب قرضاً قيمته 300 ألف ريال ونسب زوراً توقيعات عليهما ورقم بطاقة.

وتقدم بذلك للمختصين وحصل على موافقة بمنح القرض ثم زور بطاقة دفع آلي نسبها زوراً للمجني عليه وتمّ ضبطها بحوزته واستعملها بأن توجه إلى إحدى ماكينات الصرافة، وصرف بموجبها مبلغ 150 ألف ريال تاركاً باقي القرض لسداد الأقساط ومن حساب آخر فتحه بذات الاسم.

وحال القيام بأعمال التدقيق ببنك تمّ اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها وتمّ ضبط المتهم وبحوزته البطاقة، وأقرّ بتحرير بيانات طلب القرض وبضبط بطاقة الصراف الآلي بحوزته.

وكان الحكم الابتدائي قد رفض طلب المتهم الطاعن بضم جنايتين في نفس الملف، وهما تزوير طلب القرض والاستيلاء على أموال عملاء، لعدم الارتباط بينهما ولاختلاف تواريخ قيام المتهم بارتكاب جريمته في كل منهما واستعماله أسماء عملاء مختلفين في كل منها، ويكون الحكم المطعون فيه قد أعمل صحيح القانون.

والثابت بمحاضر الجلسات أمام درجتي التقاضي أنّ الطاعن ترافع في موضوع التهم المسندة إليه، وأفاد بأنّ حكم محكمتيّ أول درجة والاستئناف أغفلا الرد على دفاعه.

وكان الحكم المطعون أمام محكمة التمييز دان المتهم بجرائم الاستيلاء على مال عام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها حال كونه في حكم الموظف العام، وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته.

جاء في حيثيات الحكم أنّ الحكم المطعون فيه كما ورد في ملف الدعوى كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة من الأركان القانونية للجرائم التي أدين فيها المتهم ويكون ما ينعاه المتهم من قصور في الحكم في غير محله.

زور محررات عرفية ليفوز بضمان بنكي

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الذي أدانه بجرائم الرشوة والتزوير في المحررات العرفية واستعمالها، تفيد مدونات القضية أنّ المتهم يعمل ممولاً لشركات لدى بنك وقام متهمون بتقديم شيك مسحوب على بنك من خارج الدولة كرشوة مقابل قيامه بإصدار كتاب ضمان من البنك وبدون علمه بأنه موجه إلى شركة بملايين الريالات.

وأبدى المتهمان الأول والثاني رغبتهما في عمل توكيل للمتهم لإدارة محفظة مالية تقدر بملايين الريالات وطلب منه إرسال أوراق رسمية عن طريق البنك وأرسلها بالبريد الإلكتروني.

واعترف المتهم الأول بأنّ جميع الأوراق مزورة وكانت نيتهم بيع البضاعة بعد استلامها وعرضوا رشوة مقابل إصدار خطاب ضمان من بنك وسلم الأول للثاني شيكاً على أن يكمل بقية نصيبه في وقت لاحق.

وأقرّ المتهم في التحقيقات بموضوع الرشوة وأنه يملك برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية وأنه قام بعمل اختبار لها في بداية التعامل لمعرفة مدى قابليتها البنكية.

وقد أعطى المتهم الأول بالفعل للمستفيد شيكاً لصرفه وكانت الواقعة في بنك خارج الدولة بالفعل لم يتم كشف التزوير وكان بقية المتهمين على علم بالتزوير.

وكان قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها يتحقق نتيجة اتفاق بين المساهمين لقصد مشترك بينهم.

والمقصود بالرشوة أن يكون الموظف العام أو من في حكمه مختصاً بالعمل الذي وقع فيه عمل الرشوة مقابل تحقيقه أو الامتناع عنه اختصاصاً حقيقياً أو مزعوماً أو مبنياً على اعتقاد خاطئ منه.

ويتبين من الحكم المطعون حسبما ورد في المدونات أنّ الطاعن والمتهم الآخر طلبا إلى المجني عليه في حالة فشله في الحصول على موافقة رؤسائه على القرض بناءً على مستندات المحررات العرفية المزورة، وعليه أن يصدر لهما خطاب ضمان مزور منسوب لبنك وهو ما يبين واقعة عرض الرشوة التي تحمل شقين هما المستندات المزورة والآخر منفصل عنها.

تبين مدونات القضية أنّ الطاعن كان حاضراً واقعة تسليم الشيك محل الرشوة وأن التعارض بين أسباب الحكم جاء على غير أساس.

وقد اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت وجاءت أسباب الطعن المقدمة للتمييز غير واضحة ولم يكشف الطاعن عن طعنه وشواهد دفاعه، لذلك تم رفض الموضوع.

أمن مكافحة الجرائم الإلكترونية تعقبته بنجاح

الجاني هدد المجني عليه بالواتساب للتنازل عن الدعوى

ينعى المتهم الطاعن على الحكم الصادر بحقه أمام القضاء، وهو تهديد المجني عليه لحمله على القيام باستخدام شبكة تقنية المعلومات التنازل عن حق من حقوقه أمام القضاء، وقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وأنّ الأسباب جاءت قائمة على الظن والاحتمال وانتفاء أركان الجريمة لتخلف ركنيّ العلانية وعدم حصول التهديد عن طريق شبكة الإنترنت.

والمادة الأولى من قانون الجرائم الإلكترونية عرفت تقنية المعلومات بأنها وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها وتطويرها وتبادلها وفقاً للتعليمات ويشمل المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً ولاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية.

والمادة 9 نصت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100ألف ريال، فقد استخدم الجاني برنامج الرسائل النصية الواتساب عبر موقع التواصل الاجتماعي الذي يعمل بالإنترنت في إرسال رسائل تهديد للمجني عليه لإرغامه على التنازل عن دعوى أخرى، وإن حدثت البراءة من جريمة التزوير فهذا لا يمنع من وقوع جريمة التهديد.

وكان فعل الطاعن تناول وصفين هما: تهديد المجني عليه عن طريق شبكة الإنترنت حسب المادة 9 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي دانه الحكم فيها، وجريمة التهديد الثانية.

وأنّ دعوى الطاعن بمخالفة الحكم للقانون غير مقبولة لأنّ تحميل برنامج الواتساب على الهاتف المحمول يمكن استخدامه في إرسال رسائل واستقبالها عن طريق الشبكة المعلوماتية من أي مكان ولو لم يكن بالهاتف خط تليفون خاص به.

ومن المقرر أنّ نفي التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستحق الرد طالما كان مستفاداً من أدلة الثبوت، وما يثيره الطاعن جدلاً موضوعياً تمّ رفضه.

مساحة إعلانية