رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

374

"بوابة الشرق" تنشر نص قانون مزاولة الخدمات التعليمية

20 سبتمبر 2015 , 07:47م
alsharq
الدوحة - الشرق -قنا

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم /18/ لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية.

وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلى نص القانون:

قانون رقم (18) لسنة 2015

بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية،

وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم،

وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأى مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

( الفصل الأول )

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1 )

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعانى الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المجلس : المجلس الأعلى للتعليم.

الوزير : وزير التعليم والتعليم العالى الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم.

الجهة المختصة : الوحدة الادارية المختصة بالمجلس.

الخدمات التعليمية : خدمات التعليم أو التدريب التى تقدم في مجالات اللغات، الكمبيوتر، السكرتارية، المحاسبة، الأعمال الادارية، وغيرها من المجالات التى يُحددها الوزير.

المراكز التعليمية : المنشآت المرخص لها بمزاولة الخدمات التعليمية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (2 )

لا تسرى أحكام هذا القانون على الخدمات التعليمية التى تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية للعاملين بها.

( الفصل الثانى )

الترخيص واجراءاته وضوابطه

مادة( 3 )

لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوي، مزاولة الخدمات التعليمية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويُحدد الترخيص الخدمة أو الخدمات المرخص بها.

مادة(4)

يُشترط لمنح الترخيص بمزاولة الخدمات التعليمية، ما يلي:

1 — ألا يقل عمر الشخص الطبيعى عن احدى وعشرين سنة ميلادية.

2 — أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

3 — أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

4 — ألا يكون الشخص الطبيعي، أو أحد القائمين على ادارة الشخص المعنوي

أو الشركاء المتضامنين فيه، من موظفي المجلس أو الجهات أو الهيئات التابعة

له، أو أن تكون لأى منهم مصلحة مباشرة مع المجلس طوال فترة سريان الترخيص.

5 — ألا يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعى أو أحد القائمين على ادارة الشخص المعنوى أو الشركاء المتضامنين فيه، حكم قضائى نهائى في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد اليه اعتباره.

وللوزير بقرار منه، اضافة ما يراه لازماً من الشروط، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة(5)

يجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد سداده كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية، وأن تكون الكفالة صالحة للأداء بكامل قيمتها طوال مدة سريان الترخيص.

ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، الاعفاء من تقديم هذه الكفالة

أو جزء منها، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويصدر بتحديد مقدار الكفالة المصرفية، وحالات الاعفاء منها، وضوابط استردادها، قرار من الوزير.

مادة(6)

يُقدم طلب الحصول على الترخيص الى الجهة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات التى تُحددها الجهة المختصة.

وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص، واخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على محل اقامته أو مركز أعماله، بخطاب مسجل، أو بأى وسيلة تفيد العلم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، واذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون

مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.

ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.

ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويُعتبر مضى هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له.

مادة(7)

يصدر بتحديد مدد التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، ورسوم اصدارها وتجديدها، قرار من الوزير.

مادة(8)

يكون الترخيص بمزاولة الخدمات التعليمية شخصياً، ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الجهة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل اليه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

وفي حالة أيلولة المركز التعليمى الى غير المرخص له، يجب على من آل اليه أن يُخطر الجهة المختصة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الأيلولة، على أن يتضمن الاخطار بيان سببها، وأن يرفق به ما يفيد توافر الشروط المقررة بهذا القانون في شأنه.

مادة(9)

لا يجوز الاعلان بأى صورة من الصور عن افتتاح مركز تعليمى أو قبول التسجيل به، أو مزاولة أى خدمات به، أو ممارسة أى نشاط به، الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

مادة(10)

يجب على المرخص له الالتزام بضوابط الترخيص الممنوح له والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ولا يجوز له أن يزاول أية خدمات أو يباشر أية أنشطة لم يشملها الترخيص.

مادة(11)

يجب على المرخص له أن يتخذ مقراً لمباشرة عمله، ولا يجوز تغيير هذا المقر

أو اجراء أى تعديل عليه، الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة.

ولا يجوز الترخيص بفتح أكثر من مركز تعليمى في مقر أو مكان واحد.

ويصدر بتحديد الاشتراطات الواجب توافرها في مقار المراكز التعليمية، قرار من الوزير.

مادة(12)

لا يجوز للمرخص له التعامل مع الكليات أو الجامعات أو أى جهة تعليمية أخرى في الخارج، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، على أن يتضمن الترخيص نوع الخدمة التى تقدمها تلك الجهات.

مادة(13)

يجب على المرخص له اعداد قاعدة بالبيانات المتعلقة بالمركز التعليمي

والعاملين به، وامساك السجلات اللازمة لتسيير عمله، وعلى الأخص ما يلي:

a. سجل شؤون العاملين.

b. سجل الدورات والخدمات التى يقدمها المركز.

c. أى سجل آخر تحدده الجهة المختصة.

وللجهة المختصة، في أى وقت، الاطلاع على هذه السجلات لمتابعة سير العمل بالمركز التعليمي.

مادة(14)

للجهة المختصة، في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، أو عدم مباشرته الخدمة المرخص بها خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص، أو هبوط مستوى الخدمة المرخص بها عن المستوى المطلوب، أو اذا ساءت حالته المالية الى درجة يتعذر معها الوفاء بالتزاماته، اتخاذ أى من القرارات التالية، بعد انذار المرخص له بازالة أسباب المخالفة خلال المدة التى تحددها، بكتاب مسجل،أو بأية وسيلة تفيد العلم:

a. خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها.

b. وقف الترخيص لمدة أو مدد لا تجاوز كل منها شهراً.

c. الغاء الترخيص.

ويجوز للمرخص له أن يتظلم من القرار الصادر بشأنه، وتسرى بشأن التظلم ذات الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في المادة(6) من هذا القانون.

مادة(15)

يُلغى الترخيص بناءً على طلب المرخص له أو اذا فقد أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثالث

ضوابط العمل بالمركز التعليمي

مادة(16)

لا يجوز تعيين أو الاستعانة بأى شخص للعمل بالمركز التعليمي، الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة.

وتكون موافقة الجهة المختصة بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.

مادة(17)

يُشترط فيمن يعمل في المركز التعليمي، ما يلي:

1 — ألا يقل عمره عن ثمانى عشرة سنة ميلادية.

2 — أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة.

3 — أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4 — ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى

ولو رُد اليه اعتباره.

5 — ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائى أو قرار تأديبى نهائي،

ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل.

6 — أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بالمجلس الأعلى للصحة.

وللوزير بقرار منه، اضافة ما يراه لازماً من الشروط، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

الفصل الرابع

العقوبات

مادة(18)

مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة

لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التى لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال،

أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1 — زاول أياً من الخدمات التعليمية دون الحصول على ترخيص بذلك، أو خالف ضوابط الترخيص الممنوح له.

2 — أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية والاعلان بقصد ايهام الجمهور بأن له حق ممارسة أى من الخدمات التعليمية رغم عدم الترخيص له بذلك.

3 — خالف أياً من أحكام المادتين (8)، (12) من هذا القانون.

مادة(19)

مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي

لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من:

a. قدم بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالمرخص له أو بأحد العاملين لديه.

b. وضع على واجهة مقر المركز التعليمى أو مكاتباته أو مطبوعاته بيانات غير صحيحة.

c. خالف أياً من أحكام المادتين (13/ فقرة أولى)، (16/ فقرة أولى) من هذا القانون.

مادة(20)

يجوز للمحكمة، بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون،

أن تأمر باغلاق المركز التعليمى المخالف وازالة اللوحات الخاصة به ورد المبالغ المحصلة من ذوى الشأن مع نشر الحكم في ثلاث صحف يومية محلية، على نفقة المحكوم عليه.

مادة(21)

مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وحقوق ذوى الشأن لدى المركز التعليمي، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة، اغلاق المركز الذى يخالف أياً من أحكام هذا القانون بالطريق الادارى وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوماً.

ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الاغلاق الى الوزير خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بالقرار، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.

ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضى هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً.

مادة(22)

يُعاقب الشخص المعنوى الخاص بعقوبة الغرامة المقررة للجرائم المنصوص عليها

في المادتين (18)، (19) من هذا القانون، اذا ارتكبها أحد العاملين لديه باسمه

أو لحسابه، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعى التابع له.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة(23)

يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأمورى الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط واثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة(24)

على أصحاب تراخيص المراكز التعليمية القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.

مادة(25)

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، والى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به، بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة(26)

يُلغى القانون رقم (6) لسنة 2000 المشار اليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة(27)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولـة قطر

صدر في الديوان الأميرى بتاريخ: 06 / 12 /1436 هـ

الموافق: 20 / 09 /2015 م.

اقرأ المزيد

alsharq قطر تشارك في الاجتماع الثالث لفريق الصياغة لعام 2025 بوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة الداخلية، في أعمال الاجتماع الثالث لفريق الصياغة لعام 2025 بوزارات الداخلية بدول مجلس... اقرأ المزيد

100

| 10 أكتوبر 2025

alsharq قطر ترحب بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرار تدمير بقايا الأسلحة الكيميائية في سوريا

ترحب دولة قطر بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته الـ(110)، للقرار المعنون التدمير المسرّع لأي... اقرأ المزيد

104

| 10 أكتوبر 2025

alsharq نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير الحرب الأمريكي

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع،... اقرأ المزيد

414

| 10 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية