رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

4259

براءة شخص من جريمة التهديد باللفظ

20 أبريل 2021 , 07:00ص
alsharq
خلاف
الدوحة - الشرق

قضت محكمة التمييز ببراءة شخص من تهمة التهديد.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم 3 أشهر مع وقف التنفيذ، وفي الاستئناف تمّ تأييد الحكم المستأنف.

يفيد الحكم الابتدائي أنّ مناقشة بين شخصين احتدم الحوار فيها وتطور للتهديد، وأنّ الشاكي كان يتحدث عن أمور شركته مع المشكو في حقه، وعندما احتدم الخلاف قام بتهديده وإهانته أمام الحاضرين.

والقصد الجنائي من الجرم أنّ ركنها المعنوي قائم باعتبارها جريمة عمدية، ومجرد اللفظ بالتهديد يشكل قصداً للنتيجة التي يعاقب عليها القانون.

وتنص المادة 325 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ال 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله أو مال شخص يهمه سواء بالتهديد الشفوي أو الكتابي أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس والسمعة أو المال قاصداً حمل المجني عليه على القيام بعمل او الامتناع عنه.

وميزت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

مساحة إعلانية