رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3824

  حملات توعوية وتفتيشية.. تعرف على الإرشادات الموجهة لأصحاب العمل لحماية العمال من كورونا

20 أبريل 2020 , 12:02م
alsharq
الدوحة -الشرق

أصدرت  وزارة التنمية والعمل والِشؤون الاجتماعية العديد من القرارات التي يجب على الشركات العمل بها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والحدمن انتشار فيروس كورونا. 

ونشرت الوزارة على حسابها بموقع توتير مجموعة من الإرشادات التوعوية الموجهة لأصحاب العمل بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها لحماية العمال فما هي هذه الارشادات ؟

ماذا يجب أن يفعل صاحب العمل؟ 

تبادل المعلومات وزيادة الوعي: 

- رفع وعى العمال بالإجراءات التي يتم تبنيها على مستوى المؤسسة والحكومة .

- إبراز أهمية قياس درجة الحرارة بانتظام ومراقبة أعراض الجهاز التنفسي والإبلاغ عنها. 

إبراز أهمية مراعاة النظافة الشخصية الجيدة بتذكيرهم بغسل أيديهم بانتظام، وتغطية الفم بالذراع في حالة السعال أو العطس وتجنب لمس وجوههم. 

- العمل مع ممثلي العمال/ مسؤولى رعاية العمال الذين يمكنهم التواصل بلغات العمال. تشجع العمال على تبادل المعلومات ووجهات النظر وطرح الأسئلة والتحقق من المعلومات. 

زيادة التنظيف والصرف الصحي 

- زيادة التنظيف الروتيني والصرف الصحي للمناطق ذات الاتصال البشرى العالي في مواقع العمل والإقامة والحافلات والحمامات والمطابخ والمقاصف، وما إلى ذلك على سبيل المثال، المساحات المشتركة المستخدمة في الاجتماعات، والمراحيض، والمصاعد، وتجنب السلالم والدرابزين )

- توفير مناديل يمكن التخلص منها حتى يتمكن العمال من مسح الأسطح شائعة الاستخدام (مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم عن بعد والمكاتب) قبل كل استخدام. 

حصر التجمع الاجتماعي بالحد الأدنى الضروري 

- تخفيض ساعات العمل إلى ٦ ساعات حتى إشعار آخر. 

- الـدخـول والخروج المتدرج للعمال لمكان العمل. 

- قصر استخدام المساحات المشتركة (مثل أماكن تناول الطعام المشتركة وغرف تغيير الملابس) على عدد محدود من العمال في نفس الوقت بما يتفق مع المسافة الآمنة التي أعلنتها وزارة الصحة العامة. 

- العمل بقدر الإمكان على تخفيض الكثافة السكانية فى مساكن العمل وتخصيص مساحة ٦ متر مربع لكل عامل في الغرفة. 

- حظر جميع الاجتماعات الشخصية الغيرضرورية والحد من الحركة الداخلية ،

قدر الإمكان 

- تعليق جميع البرامج التدريبية . 

التأكيد على دور مسؤول السلامة والصحة المهنية والإدارة للإشراف على العمال في أماكن العمل والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية وبخاصة: 

- إجراء تقييم للمخاطر لحماية العمال والتخفيف من انتشار 19-COVlD 

العمل مع الجهة الصحية المختصة لوضع خطة لتحديد الحالات المشتبه فيها والمتواصلة مع 19-COVlD في مكان العمل وإدارتها بشكل صحيح. 

- ضع في اعتبارك التأثير على الصحة النفسية (على سبيل المثال، القلق بشأن الأمن الوظيفي والدخل، حول خطر الإصابة بـ 19-COVlD ، وحالة أفراد أسرهم في بلدانهم الأصلية). تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للموظفين المصابين بعد الشفاء. 

- فحص حرارة العمال قبل الركوب للحافلات للانتقال  لمكان العمل والعودة. 

- عزل أي عامل تكون درجة حرارته مرتفعة والإبلاغ عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة العامة على ال رقم 16000 

- الاستفادة من العيادات المتوفرة في الشركات للقيام  بإجراءات الفحص ومتابعة الحالة الصحية للعمال. 

توفير تدابير وقائية إضافية للعمال الأكثر عرضة  للإصابة ، مثل المصابين بأمراض مزمنة (السكري ، وأمراض القلب والجهاز التنفسي) 

- تحديد الحد الأقصى لعدد العاملين والمستخدمين فى الحافلات بما لا يتجاوز ٥٠% من عدد الكراسي في الحافلة. 

- التأكد من استخدام الأقنعة وتوفر مطهرات اليد في مكان العمل. 

- التأكيد على عدم التجمع داخل مكان العمل وترك المسافة الآمنة بين العمال

 طوال الوقت أثناء أداء العمل . 

- عدم إغفال مخاطر السلامة والصحة الأخرى في مكان العمل. 

المراقبة والعقوبات 

ستراقب إدارة تفتيش العمل امتثال أصحاب العمل لحملات التفتيش الصارمة ، وسيؤدي عدم الامتثال إلى تطبيق العقوبات . فى حالة عدم الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة لعدوى 19-COVlD ، يخضع صاحب العمل للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 17 لعام 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.

مساحة إعلانية