رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

316

نظام الأجور يعاقب صاحب العمل المخالف بالحبس والغرامة

17 أكتوبر 2015 , 06:36م
alsharq

يقضي نظام الأجور الجديد بأن يقوم صاحب العمل بتحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك.

وأضيفت مادة برقم (145 مكرر) إلى قانون العمل المشار إليه ونصها :

«يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 66 من هذا القانون.».

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. ووفقا لقرار د. عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 4 لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل وبعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 والقوانين المعدلة له.وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها. وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثاني لعام 2015 المنعقد بتاريخ 14/1/2015، وتتولى إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل المشار إليه.

ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقاً لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة. كما يلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، عن طريق نظام حماية الأجور (WPS).

لإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلب تقرير مفصل من صاحب العمل، وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة.

للوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضد صاحب العمل الذي يخالف حكم المادة 2 من هذا القرار أيا من الإجراءين التاليين: وقف منح أي تصاريح عمل جديدة. أو وقف جميع معاملاته لدى الوزارة، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل. ويُرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة.

مساحة إعلانية