نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
علمت " بوابة الشرق" من مصدر مطلع أنّ مشروع قانون النظام المالي للدولة ، يشتمل على 45 مادة قانونية ، و7 فصول تحدد بمقتضاه السياسة المالية للدولة ، ومصادر دخلها ، وأوجه صرف الدخل في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية ، وأن تخضع الرقابة فيه لوزارة المالية ، ورفع تقارير دورية وغير دورية لديوان المحاسبة ، ووضع آليات للتحقق من صحة الإيرادات العامة والمصروفات التي تخص الوحدات المالية الحكومية .
وقد تولت إدارة التشريع بمجلس الوزراء الموقر دراسة المشروع ، وبعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية ، انتهت إلى إعداده ووضعه في الصيغة القانونية المناسبة ، وإحالته إلى اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية .
وتمّ عرضه على مجلس الوزراء الموقر ، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي بشأنه خلال فترة انعقاده .
وفيما يلي تفاصيل بنود مشروع القانون :
تنص المادة الأولى من المشروع على تحديد مسميات النظام المالي من الوزارة ، والوزير، ورئيس الوحدة المالية الحكومية ، ومصرف قطر المركزي ، والوحدات الإشرافية من الوزارات والأجهزة الحكومية المدرجة موازنتها بالموازنة العامة ، والوحدات التشغيلية من الهيئات والمؤسسات العامة ، والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية .
فالوحدة الائتمانية هي جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحرزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير ، ويتم استثمارها داخل الدولة أو خارجها وفقاً للأصول المعمول بها.
أنواع الموازنات
كما يحدد النظام السياسة المالية للدولة ، ومصادر دخلها وأوجه صرف الدخل ، وكذلك الموازنة العامة التي تعني تقدير تفصيلي يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها ، والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية عن سنة مالية مقبلة ، والموازنة الملحقة هي البرنامج السنوي المالي للأجهزة الحكومية والهيئات العامة والوحدات الائتمانية .
وورد أيضاً تحديد الموازنة التشغيلية وهي البرنامج المالي السنوي التشغيلي للهيئات والمؤسسات العامة ، وكذلك الموازنة المستقلة وهي البرنامج السنوي للمؤسسة العامة التي لها استقلال مالي وإداري ، وهناك بند حسابات الحكومة وهي حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية ، وبند حساب الدولة الموحد وهي مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية ، وبند السنة المالية وتعني المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها 12 شهراً .
كما حددت بند أوراق الدين العام وهي السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة ، وبند الأوراق المالية الإسلامية وهي الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية تصدرها الحكومة ، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتنص المادة 2 من المشروع على أنه تعد من الأموال العامة ، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية ، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين الوحدات والغير .
وتنص المادة 3 على أنه تتولى وزارة المالية إدارة وتنفيذ السياسة المالية للدولة ، ويكون لها في سبيل ذلك وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة ، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية.
وتنص المادة 4 على أنه لا يجوز الإقراض أو الاقتراض إلا وفقاً لأحكام القانون.
وتنص المادة 5 على أنه يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة مراعاة تحقيق أهداف التنمية الوطنية ، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة ، على أساس تكليف مدخلاتها وخدماتها ، وكفاءة وفعالية المخرجات ، والالتزام بالقواعد الفنية الصادرة من الوزارة الخاصة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة .
إعداد الموازنات العامة
وفي المادة 6 يصدر قرار بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة ، ويراعى فيها تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها.
وفي فصل إعداد الموازنة العامة ، تنص المادة 8 على أنه تشتمل الموازنة العامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها ، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية ، دون إغفال أيّ جزء منها ، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة ، ويتم إعتماد الموازنة العامة من سنة مالية واحدة.
والمادة 10 يكون اقتراح حجم الإنفاق العام وأولوياته القطاعية عن طريق الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية ، وبما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية ، كما تتولى الوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية ، واقتراح معايير اختيارها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، وبما يتلاءم مع أهداف السياسة المالية للدولة .
وفي المادة 12 تعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتخضع لقواعدها المالية ، ويتحقق التوازن بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة سنوياً.
والمادة 13 ، تنص أنه تعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة ، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة ، وأن يؤول الفائض إلى الدولة ، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز .
والمادة 14 ، انه تعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية ، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة ، ولا يؤول الفائض للدولة ، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي ، يتم تغطية ذلك بقرار.
والمادة 15 تنص على أنه يكون ربط الموازنة العامة بموجب قانون ، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة ، وتتضمن إجماليات الأبواب والقطاعات الرئيسية .
والمادة 16 ، تنص أنه يتضمن مشروع قانون ربط الموازنة المبالغ الإجمالية المخصصة إيراداً ومصروفاً ومقدار الفائض أو العجز المقدر.
تنفيذ الموازنة
وفي فصل تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، وفي المادة 20 تنص أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية طلب اعتمادات إضافية إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة ، ويصدر بالاعتمادات الإضافية قرار يحدد مقدار الاعتماد ، وأوجه الإنفاق المخصص لها.
فائض الموازنة والرقابة
وتنص المادة 22 في مشروع القانون ، أنه يحول الفائض في الموازنة العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام ، وفي حالة عجز الموازنة ، تقوم الوزارة بتمويل العجز .
وفي المادة 23 ، تفيد أنه يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد المالية للموازنات الملحقة والتشغيلية لحساب الدولة الموحد .
وفي فصل الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، تنص المادة 27 على أنه تتولى وزارة المالية مراقبة أداء الوحدات المالية الحكومية ، وتضع آليات للتحقق من صحة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الوحدات المالية الحكومية اتباعها ، وفي المادة 28 تنص على أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية إصدار لوائح مالية أو أنظمة محاسبية إلا بعد موافقة المالية.
وفي المادة 29 ، تنص على انه تكون مراقبة الوزارة لأداء الوحدات المالية الحكومية المدرجة في الموازنة العامة من واقع ما ترسله لها هذه الوحدات من تقارير دورية وغير دورية ، كما تطلب المالية في سبيل ذلك البيانات اللازمة من الوحدات المالية الحكومية.
وفي المادة 30 ترسل التقارير إلى ديوان المحاسبة في الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية.
الاقتراض والإقراض
وفي فصل الاقتراض والإقراض والاستثمار ، تنص المادة 34 من المشروع على أنه يجوز بموجب مرسوم ، تقديم ضمانات أو تعهدات أو الارتباط بالتزامات واتفاقيات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة .
وفي المادة 36 ، تنص على أنه يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقاً لما يلي وهي : إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية ، أو التعاقد مباشرة مع الغير ، والاكتتاب أو شراء سندات وأذونات خزانة أجنبية أو أوراق مالية إسلامية.
وتنص المادة 38 ، على أنه لا يجوز إصدار أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية إلا للأغراض التي تقتضيها المصلحة العامة ، وفي المادة 39 يتولى المصرف نيابة ً عن الحكومة ، وبالتنسيق مع الوزارة ، عملية إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية التي تطرح في الدولة ، وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المصرف آليات قيدها وتسجيلها.
وتنص المادة 40 ، على انه ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية ، وإدارتها ، وأداء عوائدها ، والوفاء بقيمتها حال استحقاقها ، ويجوز للوزارة الدخول في عمليات تحوط من أجل إدارة مخاطر العملات الأجنبية ، وأسعار الفائدة .
صناديق الدين العام
وتفيد المادة 42 ، أنه يجوز للوزارة إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية ، وتتولى إدارتها واستثمار أموالها ، كما يجوز أن تعهد للغير بإنشاء مثل هذه الصناديق .
وفي المادة 43 من مشروع القانون ، أنّ وزارة المالية بالتنسيق مع المصرف أن تضع المبادئ التوجيهية لطرح إصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية محلياً ، وترتيبات السوق الثانوية ، وجهات الإيداع ، وترتيبات المقاصة ، والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الحكومية .
وفي المادة 44 ، تنص على أنه بموافقة الوزير ، يتم تداول أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية ، أو من خلال تداول آخر معمول به في الدولة أو خارجها.
أدوات الاستثمار
وتنص المادة 45 من المشروع ، على انه يكون الاستثمار في جميع أنواع أدوات الاستثمار المتاحة في الأسواق المحلية والدولية ، سواء تعلقت بأموال نقدية أو عينية أو حقوق ذات قيمة مالية ، بما في ذلك الاستثمار عن طريق الاكتتاب أو شراء أسهم شركات محلية أو خارجية ، أو الانفراد أو الاستحواذ أو المشاركة أو المساهمة في تأسيس مشاريع تنموية في الداخل أو الخارج.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم...
23392
| 01 فبراير 2026
- قرارات جديدة لتخفيف الأعباء الإدارية بالمدارس الحكومية - دمج خطط الموهوبين والعلاجية ضمن الخطة السنوية - التواصل مع أولياء الأمور عبر القنوات...
16274
| 01 فبراير 2026
أكدتوكالة ترويج الاستثمارفي قطر أن إطلاق فئتين جديدتين من الإقامة المميزة للقيادات التنفيذية ورواد الأعمال ذات النمو المرتفع، يسهم في دعم الأهداف الاستراتيجية...
14928
| 02 فبراير 2026
تضمن العدد 2 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية التي أصدرتها وزارة العدل، اليوم الأحد، نص المرسوم رقم 3 لسنة 2026 بالتصديق على اتفاقية...
10198
| 01 فبراير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تتجه قطر للطاقة إلى إبرام اتفاقية طويلة الأجل لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أكبر شركة مرافق في اليابان، في خطوة تعكس تحولا في...
92
| 03 فبراير 2026
شاركت دولة قطر في جلسة مغلقة عالية المستوى بعنوانتوظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية الدول، وذلك على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026...
74
| 03 فبراير 2026
قال بنك «جي بي مورغان» إنه يتوقع أن يدفع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين أسعار الذهب إلى مستوى 6300 دولار للأونصة بحلول نهاية...
582
| 03 فبراير 2026
أعرب الدكتور عبد الرزاق قاسم رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في مجال...
58
| 03 فبراير 2026
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل




أعلنت قطر للطاقة، اليوم السبت، عن أسعار الوقود في دولة قطر لشهر فبراير 2026، مسجلة انخفاضاً مقارنة بشهر يناير الجاري. وجاءت الأسعار كالتالي:الديزل:...
5274
| 31 يناير 2026
تتيح خدمة صحتي الإلكترونية الوصول إلى ملفاتكم الطبية من أي مكان بما فيها نتائج الفحوصات المخبرية وتفاصيل الأدوية والمواعيد الطبية. يمكن لكافة المواطنين...
4930
| 02 فبراير 2026
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن توافر عدد من الوظائف بالهيئة الخليجية للسكك الحديدية . وتشمل الوظائف مجموعة من التخصصات الإدارية والفنية،...
3628
| 02 فبراير 2026