رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

205

إعلان الجداول النهائية للناخبين 3 مارس

14 فبراير 2015 , 04:58م
alsharq

الدوحة الشرق

واصلت اللجان الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة يوم الخميس الماضى استقبال طلبات الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين التي أعلنت يوم الأربعاء الماضى بمقار الدوائر الانتخابية ، وسوف تستمر اللجان الانتخابية في استقبال طلبات الطعون والتظلمات حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 الجارى .

وأكدت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية للانتخابات إن كافة مقار الدوائر الانتخابية تتلقي طلبات الطعون والتظلمات في قيد الناخبين من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساء حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث يحق لكل ناخب في دائرته الانتخابية الطعن في الناخبين المقيدة اسماؤهم في كشوف قيد الناخبين، بشرط أن يكون الناخب تابعاً للدائرة المقيد فيها المطعون ضده، على أن يكون طلب الطعن مشفوعا بأسباب تقديم الطعن في الناخب.

وحثت اللجنة الاشرافية كافة الناخبين الذين تقدموا بطلبات تسجيل اسمائهم في جداول قيد الناخبين التوجه إلى الدوائر الانتخابية كلا حسب دائرته للاطلاع علي أسمائهم بالجداول المعلنة بهدف التأكد من وجود أسمائهم، ويحق لكل ناخب تقدم بطلب تسجيل ولم يجد اسمه في كشوف قيد الناخبين تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة الانتخابية، على أن يتم الفصل في الطعون أو التظلمات داخل مقار الدوائر الانتخابية تمهيدا لإعلان الجداول النهائية للناخبين يوم الثلاثاء الثالث من شهر مارس القادم .

وأوضحت أن المادة رقم ( 9 ) من المرسوم رقم (17) لسنة 1998م والخاصة بالطعون والتظلمات تنص على الآتي : (( يشكل وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى «لجنة فحص الطعون والتظلمات، برئاسة أحد القضاة، وعضوية كل من رئيس لجنة قيد الناخبين وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين. وتقدم الطعون والتظلمات كتابة إلى رئيس لجنة قيد الناخبين. وعليه أن يرفعها إلى لجنة فحص الطعون والتظلمات في اليوم التالي لتقديمها إليه، وتفصل هذه اللجنة في الطعون والتظلمات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها..)) .

وأشارت اللجنة الإشرافية إلى أن أسباب تقديم الطعن أو التظلم تنحصر في أمرين، الأول: إذا رفض طلب المواطن من قبل لجنة قيد الناخبين لتسجيل اسمه في الجدول بغير حق، والثاني إذا تم تسجيل اسم أي شخص لم تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، مؤكدة على أن إجراءات تقديم الطعون تنحصر في ثلاث خطوات تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً سبب الاعتراض، تقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات، استلام صورة من الطعن مختومة من قبل اللجنة.

وحثت اللجنة جميع الناخبين الذين لديهم أسباب لتقديم طعن أو تظلم في جداول الناخبين المعلنة بمقار الدوائر الانتخابية التقدم بأنفسهم قبل انتهاء هذه المرحلة مساء يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر فبراير الجاري بطلب طعن أو تظلم حسب النموذج المعد لذلك إلى رئيس اللجنة على أن تقوم اللجنة بتسجيل الطلب بالحاسب الآلي وإصدار إيصال بذلك.

مساحة إعلانية