رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

5558

غرامة لشاب ضرب زميله بكتاب على رأسه

11 أبريل 2018 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

حكمت المحكمة الابتدائية على شابين اعتدى كل منهما على سلامة جسم الآخر، بتغريم كل منهما مبلغ 500 ريال عما أسند إليهما من اتهام .

تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت شابين بالاعتداء على بعضهما، وأحالتهما للمحكمة الابتدائية ، وطلبت معاقبتهما بموجب قانون العقوبات.

تحكي الوقائع أنّ المتهمين تواجدا بمكان واحد، فقام أحدهما برميّ كتاب كان في يده ، فضرب به رأس زميله ، وعندما التفت إليه سأله عن سبب ذلك ، فحدثت مشادة كلامية بينهما انتهت باعتداء كل منهما على الآخر.

وقد اعترف المتهم الأول بقيامه بضرب زميله بكتاب على رأسه ، وثبت للمحكمة صحة الدليل وثبوته.

وورد بالتقرير الطبي إصابة المجني عليه بسحجات وخدوش بالجبهة والوجه جراء الواقعة .

والمقرر بنص المادة (309) من قانون العقوبات أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة".

وورد في حيثيات الحكم أنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثراً أو لم يترك ، وعلى ذلك يتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه أي توافر القصد العام عن علم .

كما انّ العبرة في الإثبات في المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضي بإدانة المتهم بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.

مساحة إعلانية