رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

604

الشورى: الحبس 10 سنوات ومليون ريال غرامة تهريب المنتجات البترولية

09 مايو 2016 , 06:58م
alsharq
وفاء زايد

* مشروع قانون ينظم آليات إدخال وإخراج المنتجات البترولية من وإلى الدولة

* تصريح مسبق من قطر للبترول قبل إدخال أو إخراج المنتجات البترولية

* حظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية وعقوبات مشددة للمخالفين

* تخويل موظفي قطر للبترول صفة مأموري الضبط القضائي

* إعادة بيع المنتجات البترولية واستغلال حصة المنتج في غير ما قرر لها تعتبر مخالفة

* مصادرة وسائل النقل المستخدمة في التهريب في حالة المخالفة

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على مشروع قانون لمكافحة تهريب المنتجات البترولية ، وتشديد عقوبات المخالفين والمهربين ، وتنظيم العمل بإخراج وإدخال المنتجات البترولية من وإلى الدولة في 10 مواد قانونية.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية المجلس بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة .

وجاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه ال 35 المنعقد في 11نوفمبر العام 2015 على مشروع القانون.

وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، ودرست فيه المشروع ، الذي يشتمل على 10 مواد .

وأهم هذه المواد : المادة 1، ويقصد بالمنتجات البترولية ما ينتج في المصافي عن عمليات تكرير المواد الهيدروكربونية من مواد ومشتقات ، وتشمل الديزل وغاز البترول المسال والبنزين ووقود السيارات الجازولين والكيروسين ووقود الطائرات وزيوت الوقود والتشحيم.

والمادة 2، تحظر تهريب المنتجات البترولية ويقصد بالتهريب إدخال أيّ من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول .

والمادة 3 ، يعتبر تعاملاً غير مشروع على المنتجات البترولية القيام بأيّ مما يلي : بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها دون الحصول على ترخيص مع علمه بقصده إعادة البيع.

وشراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها دون الحصول على ترخيص ، والحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة ، والاستمرار بالحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت تلك الحصة.

واستعمال الحصة المقررة له في غير الغرض الذي تقررت من اجله ، وتقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها.

*عقوبات

وتضمنت المواد 4و5و6 العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه المادة 7 ، وتحكم المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع أو إلزام المحكوم عليه بدفع ما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها ، وتحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

والمادة 8 ، تفيد انه لوزير الطاقة والصناعة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها .

والمادة 9، أنه يكون لموظفي قطر للبترول الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون ، والمادة 10 ، إجرائية.

وأوضحت اللجنة أسباب تعديل المادة 2 لتكون ( يحظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية ) ، وهي إدخال أيّ من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول ، وتمّ وضع عقوبة مشددة في القانون في حالة المخالفة وهي الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال .

وأجرت التعديل على إضافة عبارة (بكميات تجارية ) لأنها تضر بالاقتصاد الوطني منعاً للبس والغموض .

وتوصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها بصورته المعدلة ، ورفع توصياتها للمجلس .

وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة قائلاً : لقد احال المجلس مشروع القانون ، وتمت دراسته ويرجى الموافقة عليه بصورته المعدلة .. فوافق المجلس عليه .. وانتهت الجلسة.

مساحة إعلانية