رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

798

براءة شاب من تزوير رخصة عزبة جوالة وطلب استقدام عمال

09 مايو 2014 , 11:03م
alsharq
وفاء زايد

برأت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية شاباً من تهمة تزوير رخصة عزبة جوالة وطلب استقدام عمالة.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد نصر، والقاضي الأستاذ نوار محمد ناصر حسن، ووكيل النيابة العامة فهد أبو شهاب.

تفيد مدونات التحقيقات بأنّ النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة التزوير في محرر رسمي من محررات وزارة الداخلية، واستعماله مع علمه بتزويره.

وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 2و4و6و210و1 من قانون العقوبات.

تحكي واقعة الدعوى، أنه ورد كتاب من الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، مفاده قيام المتهم بتقديم طلب استقدام لاثنين من العمال على كفالته الشخصية.

وقد تبين وجود تزوير بصورة الإحصائية لعدد العمال ممن هم على كفالته الشخصية، وكذلك التزوير بصورة رخصة العزب الجوالة الصادرة من وزارة البيئة.

بتدوين أقوال الضابط، أفاد أنّ المتهم تقدم بطلب استقدام عاملين، وأرفق مع الطلب إحصائية لعدد عماله، وهما اثنان فقط، وعند التحقق تبين أنّ الذين على كفالته "14" عاملاً، وأرفق صورة من رخصة العزب الجوالة.

وبالتدقيق في الطلب تبين أنها مزورة، وكان التزوير في إحصائية العمال ورخصة العزب الجوالة، الصادرة من وزارة البيئة.

وبتدوين أقوال المتهم، أفاد انه قابل شخصاً آسيوياً، أبدى رغبته باستقدام عمال، فأخبره أنّ لديه عمالاً، وهم يعملون على كفالته الشخصية، إلا أنه أخبره أنه بإمكانه استقدام آخرين.

فأعطاه طلب الاستقدام موقع بتوقيعه، وصورة من البطاقة الشخصية، وعندما استفسر عن إكمال الإجراءات أفاده الآسيوي، أنّ المعاملة مع أحد المناديب.

ونفى المتهم علمه بصور الإحصائيات أو العزب الجوالة المزورتين، ويعتقد أنّ ذلك الآسيوي قد تلاعب في الأوراق لإنهاء الإجراءات دون علمه ودون طلبه، وأكد أنه لم يتقدم بطلب الحصول على رخصة العزب الجوالة، وليس لديه عزبة أصلاً.

ومما تقدم والثابت للهيئة القضائية، أنّ أحد أقرباء المتهم، قام بتزوير طلب استقدام عاملين، وقدم صورة ضوئية للعزبة الجوالة، وتبين أنها رخصة مزورة بالتصوير الضوئي.

والثابت من بيانات المكفولين الصادرة من الجهة الرسمية، أنها مطبوعة وليست محررة باليد ولا تحمل أختاما كما أنها صور ضوئية، وهذا أفقد الاتهام قيمته لعدم جديته في بيان مواقع التزوير في المستندات المقدمة.

وبما أنّ الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين، وأنّ الاتهام المسند للمتهم جاء على غير صحيح من الواقع والقانون، لانتفاء وجود ثمة تزوير بالأوراق، ومن هنا قضت ببراءته.

مساحة إعلانية