رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

376

الشورى: إنشاء مكاتب لاستصدار شهادات الولادة أو الوفاة بالمستشفيات

08 يونيو 2015 , 08:46م
alsharq
وفاء زايد

وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة، بالإيعاز لوزارة الداخلية بإنشاء مكاتب تابعة للإدارة المختصة بتسجيل قيد المواليد والوفيات في كافة المستشفيات العامة والخاصة المرخص لها بالتوليد، ويتم تخويلها صلاحية استصدار وتسليم شهادتيّ ولادة أو وفاة للمولود لذوي الشأن، تيسيراً عليهم، وذلك في مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب الرئيس.

وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة في مشروع قانون تنظيم المواليد والوفيات بالموافقة على إنشاء لجنة دائمة بوزارة الداخلية لتنظيم قيد المواليد والوفيات ، وإلزام والد ووالدة المولود بالتبليغ عن المولود الحي أو المتوفي خلال 7أيام لاستصدار واستلام شهادة الميلاد أو الوفاة.

كما أوصت بمناسبة دراستها لمشروع القانون رفع توصية للحكومة الموقرة ، بالإيعاز لوزارة الداخلية بألا يقتصر استصدار وتسليم شهادتيّ الميلاد والوفاة على الإدارة المختصة بالداخلية ، وبضرورة إنشاء مكاتب تابعة للإدارة المعنية في كافة المستشفيات العامة والخاصة المرخص لها بالتوليد ، يتم تخويلها صلاحية استصدار وتسليم هاتين الشهادتين لذوي الشأن تيسيراً لهم.

واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الخدمات حول المشروع .

وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ 28 يناير الماضي على المشروع ، وإحالته للشورى طبقاً لأحكام الدستور لدراسته.

وعقدت اللجنة 3 اجتماعات لها ، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، قامت خلالها بدراسة المشروع.

يشتمل مشروع القانون على 45 مادة قانونية موزعة على 6 فصول ، تضمنت : فصل تعريفات ، وفصل قيد المواليد ، وجاء فيه أنه يكون تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة ، والقطريون الذين يولدون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة ، وأنه يجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الولادة .

وعلى كل مبلغ وموظف مختص أن يوقع على نموذج التبليغ ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميلادي والرقم المسلسل للتبليغ في سجلات قيد المواليد.

والفصل الثالث، قيد الوفيات : ويكون تبليغ الجهة المختصة عن الوفيات التي تحدث داخل الدولة ، والقطريون الذين يتوفون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة ، وأنه يجب تبليغ الجهة المختصة عن المتوفين بالدولة ، أو من يولد ميتاً خلال 7أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت.

ولا يتم القيد بسجلات الوفيات إلا بعد تقديم شهادة طبية تفيد سبب الوفاة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري بالدولة ، وفي حال عدم تقديم هذه الشهادة يقوم الطبيب الشرعي المختص بإجراء الكشف الطبي على الجثة ، وتحرير شهادة يثبت فيها سبب الوفاة.

الفصل الرابع ، عن اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات ، حيث تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى ( اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات ) ، وتتولى القيام بالاختصاصات المقررة لها في هذا القانون ، ويصدر بتشكيلها وآلية عملها ، والإجراءات التي تتبع أمامها ، ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية.

ويشتمل الفصل الخامس على الأحكام العامة ، وهي : تعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من سجل المواليد والوفيات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون من الوثائق الرسمية لإثبات واقعتيّ الميلاد والوفاة .

وتعتبر السجلات المتعلقة بقيد المواليد والوفيات ، وما تشتمل عليه من بيانات ومعلومات ، مستندات سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول عليها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون.

والفصل السادس تناول العقوبات والأحكام الختامية.

وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومواده ، انتهت اللجنة إلى تعديل المواد 3 و4 و5 و6 و7 و19و29 و30 من مشروع القانون لتكون كالآتي :

المادة 3، تنص على الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة داخل الدولة ، وهم والد المولود إذا كان حاضراً ، ووالدة المولود ، والأقارب البالغين من الذكور العصبة ، ثم الإناث الأقرب درجة للمولود ممن حضرنّ الولادة ، ومديرو المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العقابية وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادة ، والطبيب الذي أجرى الولادة او غيره من الأشخاص المرخص لهم بالتوليد.

كما يبلغ من تعينه المحكمة المختصة بناءً على أمر أو حكم قضائي صادر منها ، وربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الولادة بها ، وفي حالة ولادة أكثر من مولود يكون التبليغ عن كل مولود على حدة.

وإذا حدثت واقعة الولادة خارج الدولة ، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورون سابقاً ، وفي جميع الأحوال لا تقع مسؤولية التبليغ على أيّ من المنصوص عليهم في المادة ، إلا في حالة عدم وجود من يسبقه في الترتيب ، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.

في المادة 4 ، يجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الولادة ، ويجب أن يشتمل التبليغ على بيانات هي : يوم الولادة بالتاريخين الهجري والميلادي وساعتها ومحلها ، وجنس المولود ذكر أو أنثى واسمه ولقبه ، ولا يجوز إشراك أخوين أو أختين ، أشقاء أو لأب في اسم واحد ، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام ، واسم كل من الوالدين وبياناته ، واسم المستشفى أو المؤسسة العقابية وغيرها من الأماكن أو وسائل النقل التي حدثت فيها واقعة الولادة.

كما ينص القانون على تسجيل اسم الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالولادة ، واسم المبلغ وبياناته ، وعلى كل من المبلغ والموظف المختص أن يوقع على نموذج التبليغ ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميلادي والرقم المسلسل للتبليغ في سجلات قيد المواليد.

في المادة 5 ، يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الميلاد ، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات المواليد ، ويسلم المبلغ إيصالاً يشتمل على رقم قيد المولود بالسجلات ، وتاريخ البلاغ ، واسم المولود ، واسم والديّ المولود ، واسم المبلغ .

وللوالدين أو الأقارب أو من تعينه المحكمة مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال 7 أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الميلاد ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويسلم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل إلى والديّ المولود أو من يقوم مقامهما.

في المادة 6 ، يجوز لأيّ شخص بعد سداد الرسم المقرر ، ان يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الميلاد المتعلقة به ، أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه ، ويجوز لأيّ من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الميلاد والقيود الخاصة بها إذا كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك.

كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهما آنفاً.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الميلاد ، والقيود الخاصة بها.

والمادة 7 ، تنص أنه يجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد ، عند استقبال حالة الحمل والولادة ، فتح ملف تسجيل لكل حالة على حدة ، ومتابعته وتحديثه ، على ان يشتمل الملف بيانات الحامل أو والدة المولود وبيانات الزوج أو والد المولود ، ويجب على المستشفيات وغيرها من الأماكن المنصوص عليها عدم التصريح بخروج المولود إلا بعد تقديم جميع المستندات الدالة على صحة البيانات ، وفي حالة عدم تقديمها يتم تبليغ النيابة العامة.

المادة 19، وتنص أنه يجوز لأيّ شخص بعد سداد الرسم المقرر ، ان يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الوفاة المتعلقة بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه ، ويجوز لأيّ من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الوفاة ، والقيود الخاصة بها ، إذا كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك.

كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها غير من تقدم ذكرهم آنفاً.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الوفاة والقيود الخاصة بها.

وتنص المادة 29 ، على أنه يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إجراء أيّ تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفي في سجلات المواليد والوفيات ، عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة.

ويقدم الطلب إلى اللجنة مرفقاً به شهادة الميلاد أو الوفاة أو مستخرج رسمي منها ، وجميع البيانات التي تؤكده.

وتتولى اللجنة فحص الطلب والتحقق من صحة المستندات والبيانات المرفقة بكافة الوسائل المتاحة لها ، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.

فإذا ثبت للجنة صحة الطلب وجديته ، أمرت بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب ، فإذا لم يعترض أحد على ذلك خلال 15 يوماً من تاريخ النشر ، او ، أصدرت اللجنة قرارها بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب ، وأخطرت المعترض بذلك.

وترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المختصة ، لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم بمقتضاه ، وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك.

وتنص المادة 30 ، أنه يجوز لمن رفض طلبه أو اعتراضه وفقاً للقانون ، أن يتظلم لوزير الداخلية خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة ، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً ، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

وعللت اللجنة أسباب التعديل في المادة 3 وضع والدة المولود في مسؤولية التبليغ عن الولادة بعد الأقارب والطبيب ومديري المستشفيات والمؤسسات العقابية ، وهنا قدم الفروع على الأصول ، وكذلك في حال التبليغ عن الطفل المتوفي ، وجعل مرتبة الوالدة في مرتبة الوالد ، لذلك جاء التعديل.

كما رتب التعديل أيضاً مسؤولية التبليغ للطبيب وهو الشخص العادي ، لأنه مسؤول إلى جانب المستشفى في حال تمّ التوليد في عيادته الخاصة ، لذلك لزم ترتيب المكلفين بالتبليغ .

وفي تعديل المادة 4 ، جاء ذكر اسم المستشفى التي حدثت فيها واقعة الولادة ، دون ذكر المؤسسات العقابية والأماكن الأخرى التي قد تتم فيها الولادة ، لأنه يحتمل أن تتم الولادة فيها .

وفي تعديل المادة 5، اشترط مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال 7أيام من تاريخ التبليغ ، لاستصدار شهادة ميلاد ، وفي المادة 6 نصت على أنه يجوز لأيّ جهة حكومية طلب نسخة من شهادة الميلاد والقيود الخاصة بها ، وفي المادة 7 أوجبت على المستشفيات فقط عدم التصريح بخروج المولود إلا بعد تقديم المستندات الدالة على صحة البيانات مما قد يفتح الباب أمام هذه الأماكن مثل المؤسسات العقابية أو الطائرة أو السفينة حال الولادة فيها بالتصريح بالخروج مادام لم يقدم المستندات المطلوبة الملزمة.

اقرأ المزيد

alsharq منتدى الابتكار منصة لتطوير منظومة العمل الاجتماعي

اختتم مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» – أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي – أعمال منتدى الابتكار الاجتماعي... اقرأ المزيد

104

| 03 ديسمبر 2025

alsharq "كارفور قطر" يطلق خدمة الدفع اللاحق

أعلن كارفور، التي تمتلك شركة ماجد الفطيم الحقوق الحصرية لتشغيله في قطر، عن إطلاق خدمة الدفع اللاحق، وهي... اقرأ المزيد

568

| 03 ديسمبر 2025

alsharq توزيع 80 جهاز غسل كلى في 10 ولايات سودانية

في إضافة كبيرة لقدرات القطاع الصحي بالسودان، قام الهلال الأحمر القطري أمس الاثنين بتسليم 80 جهاز غسل كلى... اقرأ المزيد

54

| 03 ديسمبر 2025

مساحة إعلانية