رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2361

أشغال: لا تهاون في تطبيق الغرامات على تأخير المشاريع

07 نوفمبر 2014 , 11:17م
alsharq
جمال لطفي

أكد السيد علي محمد الدهيمي رئيس قسم القضايا والتحقيقات بإدارة الشؤون القانونية بهيئة الأشغال العامة، أن الهيئة لا تتهاون في تطبيق الغرامات على التأخير وتزايد عدد المطالبات في لجنة المطالبات والتعويضات في وزارة المالية في طلب الإعفاء من الغرامة يعكس حجم تطبيق الغرامات على المقاولين والاستشاريين المتأخرين دون هوادة.

وأكد في رده على توصيات البلدي بشأن تعديل وتغيير قوانين الجزاءات في تأخير المشاريع لدى الهيئة أنه يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والمالية بناء على توصية مسببة من لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة الاقتصاد والمالية، إعفاء المتعاقد من الغرامة أو جزء منها إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ولم يترتب على التأخير ضرر ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الحكومية المعنية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير.

وأضاف أن المادة "76" من لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بهيئة الأشغال العامة نصت على أنه "إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد جاز للهيئة إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع غرامة عن مدة التأخير، بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامات "10%" من قيمة العقد. مؤكدا أن النظم القانونية المقارنة المماثلة لنظام القانون القطري تعتمد غرامة التأخير بنفس الطريقة، مثال ذلك الأردن ومصر.

وأوضح أن موضوع الغرامات ظل موضوعا شائكاً منذ صدور القانون رقم "8" لسنة 1976، والذي لم يقم بتحديد نسبة الغرامة، ما أثار مشكلات عديدة في تقدير هذه النسبة ومدى قدرة الهيئة على تطبيقها، حيث قامت الهيئة بالعمل على إصدار فتوى قانونية صدرت من وزارة العدل وباعتماد مجلس الوزراء الموقر، تشترط ألا تزيد الغرامة عن القيمة الأصلية للمشروع بدلاً من أن يكون سقف الغرامات مفتوحاً.

وبين انه عند إنشاء هيئة الأشغال العامة عام 2007 تم وضع لائحة خاصة بالمزايدات والمناقصات الخاصة حددت الحد الأقصى لقيمة الغرامة التي يجب ان توقع على المخالفين اما الاعفاء او التخفيض يتم بموجب ظروف خارجة عن إرادة المقاول المنفذ للمشروع وبقرار من لجنة المناقصات والمزايدات واعتماد رئيس الهيئة، وقال إن الهيئة منفصلة عن لجنة المناقصات والمزايدات الحكومية ولديها ثلاث لجان للمناقصات لجنة مناقصات صغرى تختص بقيمة المشاريع من "500 ألف ريال" وحتى "1.500 مليون ريال" ولجنة المناقصات الوسطى تبدأ من "1.500 مليون ريال" حتى "6 ملايين ريال" ولجنة مناقصات كبرى تختص بالمشاريع، قيمتها أكبر من 6 ملايين ريال.

وذكر الدهيمي أن الآلية التي يتم تطبيق الغرامات بها هو إذا كان هذا التأخير مؤثرا تأثيرا كاملاً على المشروع ويتم تطبيق الغرامة بالحد الأقصى، أما إذا أنجز المقاول بعض الأعمال في المدة المحددة وبشرط إمكانية تسلم هيئة الأشغال العامة هذا الجزء والاستفادة منه، في هذه الحالة يتم تخفيض الغرامة وتحسب قيمة الغرامة من قيمة الأعمال المتبقية من أعمال المشروع ويتم خصم الغرامة المفروضة من أول فاتورة يتم تقديمها من قبل المقاول، ليكون هذا رادعاً له عند تقديم الفاتورة التالية، لافتا إلى أن المادة "67" من اللائحة أشارت إلى أنه في حالة تمديد مدة المشروع، لا بد أن يكون هذا التمديد مشفوعا بفرض الغرامة؛ لأن التمديد جاء بطلب من المقاول بناء على الخطأ الذي وقع فيه، وهو التأخير.

وأكد أن لجنة التعويضات بوزارة المالية لديها رؤية أخرى وتمثل الدولة، وهي تقارن بين مصالح الدولة ومصالح القطاع الخاص، وإذا رأت اللجنة أن الغرامة المفروضة تمثل ضرراً كبيراً على المقاول ومقارنته بالضرر الذي وقع على الهيئة وتقوم بدراسة الطلبات على هذا الأساس، وبموجب ذلك تصدر قرارها بوجود تعويضات من عدمه.

مساحة إعلانية