رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

335

القره داغي: يجوز تمليك العقارات كزكاة حسب مقدارها

05 يناير 2015 , 07:07م
alsharq
الدوحة - بوابة الشرق

أفتى فضيلة الاستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بوجوب إخراج الزكاة في موعدها.

وقال في إجابته على أسئلة وردت له حول هذا الموضوع بأن تمليك أو تخصيص عقارات للمؤسسات الخيربة أمر جائز. وكان أحد المحسنين قد سأل فضيلته أنه يستخرج زكاة أمواله من ناتج أعماله ونظراً للأزمة الحاصلة الآن فهو يعاني معاناة شديدة في موضوع توفير السيولة وبذلك ترتبت عليه زكاة عام مضى ويريد أن يتخلص من هذا الأمر بأن يخصص عقارات بقيمة هذه الزكاة المستحقة للمؤسسات الخيرية التي ترعى مصالح مستحقي الزكاة بكافة أنواعها مثل كفالة الأيتام والأسر الفقيرة، مشاريع التعليم ومشاريع دعوية أخرى.

السؤال:

أولاً: هل يجوز استخراج الزكاة بهذه الطريقة: في صورة عقارات مخصصة للجهات الخيرية؟

الجواب: إن من شروط الزكاة إخراج المال من ذمة المالك إلى ذمة المستحقين، أو الجهات الخيرية، ولذلك إذا لم يتم التمليك فلا تصح الزكاة، وأما إذا ملّكها للمستحقين من الفقراء والمساكين فهذا جائز.

وفي رأيي أنه يجوز أن تملك العمارة، أو الشقة أو نسبة منهما حسب مقدار الزكاة إلى جهة تستحق الزكاة، مثل جمعية خيرية خاصة بالجهاد، أو للفقراء والمساكين. بناء على أن الشخص المعنوي مثل الشخص الطبيعي في جميع الأمور إلاّ ما يخص طبيعة الإنسان.

ثانياً: قد تتأخر المؤسسات أو الجهات الخيرية في تسييل هذه العقارات وتحويلها إلى أموال نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي المتردي، فهل على المحسن المستخرج للزكاة في ذلك إثم؟

الجواب: الأصل هو أداء الزكاة فوراً، ولكن إذا تعذر ذلك أو تعسر فيجوز تأخير ذلك، ولكن هذا التقدير لابد أن يقدر بقدره دون توسع، أمّا إذا كانت العقارات لا تباع فيجوز تأخير زكاتها إلى يوم بيعها ثم دفع زكاتها فوراً عن سنة واحدة.

مساحة إعلانية