رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

252

الأوقاف تصدر الكتاب الـ 14 في سلسلة الرسائل العلمية..

د. أحمد آل ثاني: نشر الأبحاث خدمة للعلم الشرعي وإبراز للمفكرين القطريين

03 أغسطس 2025 , 07:00ص
alsharq
د. أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية
❖ الدوحة - الشرق

- الإصدار جهد علمي وإسهام ثقافي في التعريف بجهود فقهاء الحنابلة

أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكتاب الرابع عشر في سلسلة «الأبحاث والرسائل العلمية» بعنوان: «الاستدلال بالقواعد الفقهية في عقود المعاوضات في مذهب الإمام أحمد.. دراسة تأصيلية تطبيقية» للباحث القطري الأستاذ عبد العزيز محمد الجابر، في (280) صفحة.

وأوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن الكتاب في أصله بحثٌ أكاديمي لنيل درجة الماجستير من (جامعة قطر)، وهو جهدٌ علمي، حاول الباحث من خلاله إبراز جهود فقهاء الحنابلة في مجال الاستدلال بالقواعد الفقهية في عقود المعاوضات، في أبواب البيع والسلم والإجارة من أبواب المعاملات.

وأضاف: إن الكتاب، الذي يمكن اعتباره إسهاماً ثقافياً مهماً في التعريف بجهود فقهاء الحنابلة في الاستدلال بالقواعد الفقهية، يصدر في إطار الدور المتنامي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، في المجال الثقافي والدعوي، وضمن اهتماماتها بطباعة الأبحاث الشرعية، ونشرها، وتوزيعها، مشيراً إلى أن هذا الدور وهذه الاهتمامات، ما هي إلا امتداد لتاريخ دولة قطر العريق في خدمة العلم الشرعي، وصناعة العلماء، والباحثين، والمفكرين القطريين؛ كما يأتي في إطار سلسلة «الأبحاث والرسائل العلمية»، التي تبنتها الوزارة، ضمن هذا الدور العظيم والتاريخ الممتد، والمشاريع الكثيرة والمتنوعة؛ لتشجيع الباحثين القطريين، ونشر الأبحاث الشرعية بشكل عام.

يهدف البحث، الذي تتمثل إشكاليته في محاولة الإجابة عن تساؤل محوري حول: أثر الاستدلال بالقواعد الفقهيَّة في عقود المعاوضات، إلى بيان مفهوم الاستدلال، ومسوّغات الاستدلال بالقاعدةِ الفقهيَّة في المذهب الحنبليّ؛ وبيان أثرِ الاستدلال بالقاعدة الفقهيَّة في باب البيع وأهمّ تطبيقاتها؛ وبيان أثرِ الاستدلال بالقاعدة الفقهيَّة في بابِ السَّلَمِ وأهمّ تطبيقاتها؛ وبيان أثر الاستدلال بالقاعدة الفقهيَّة في باب الإجارة وأهمّ تطبيقاتها.

ويعتمد البحث في ذلك على ثلاثة مناهجِ رئيسة: «المنهج الاستقرائيّ»؛ وذلك باستقراءِ الأبوابِ المذكورة في الكتب المعتمدة في المذهب الحنبليّ، واستخراج القواعدِ منها، ومن ثمَّ تأصيلها، وذكر تطبيقاتها؛ و«المنهج التحليليّ»؛ وذلك بتحليلِ وشرحِ القواعد التي تمَّ استنباطُها من الكتب؛ و«المنهج التطبيقيّ»؛ وذلك بتطبيق كلّ واحدة من هذه القواعدِ على ما ذُكرَ من التّطبيقات في كتب الفروع، وما يتفرّع عنها من المسائل المعاصَرة، إن وجدتْ.

ويتكون الكتاب من مقدمة تشتمل على: إشكاليَّة البحثِ وأسئلته، وأهدافه، وأهميَّته ودواعي الكتابةِ فيه، وحدوده، ومنهجه، وهيكله، وثلاثة فصول رئيسة يتقدمها فصل تمهيدي جاء في ثلاثة مباحث تطرح وتناقش وتبين: مفهوم الاستدلال، ومسوّغاته؛ ومفهوم القاعدة الفقهيَّة، والفرق بينها وبين المصطلحات ذات الصّلة؛ وعقود المعاوضات.

ويناقش الفصل الأوّل: «الاستدلال بالقواعد الفقهيَّة في باب البيع»، من خلال أربعة مباحث تناقش: العِبرة في المعاملات بما في نفسِ الأمر لا بما في ظنِّ المكلَّف؛ وكل ما كان عوضًا اشتُرط العلمُ به؛ واستثناء المجهول من المعلوم يصيّره مجهولًا؛ واختلاف العقدَين لا يمنعُ صحّة البيع.

وأما الفصل الثّاني، فيبحث: «الاستدلال بالقواعد الفقهيَّة في باب السَّلَم»، من خلال مبحثين: كلّ عوض في الذمة يشترط العلم به ومعرفة مقدارِه وضبط صفتِه؛ وكلّ بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلَين وآجال.

فيما يطرح الفصل الثّالث موضوع: «الاستدلال بالقواعد الفقهيَّة في باب الإجارة»، من خلال أربعة مباحث: كلّ ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز أن يكون عوضًا في الإجارة؛ والمنفعة المحرّمة لا تقابلُ بعوض؛ كلّ من كان عمله غير مضمون عليه لا يضمن ما تلف به؛ وكلّ فعل كونه قربةً إلى الله لا يصحُّ أخذُ الأجر عليه.

وذلك إضافة إلى خاتمة تشتمل على النتائج والتوصيات، التي خرج بها البحث.

ومن أهم النتائج، أنه: لا مانعَ من إطلاق وصف الكُليَّة عند فقهاء الحنابلة على القاعدة، ولا يقدحُ في ذلك خروجُ بعضِ الجزئيَّات منها؛ وثمَّةَ خلط حصل عند بعض المعاصرين بين مصطلح القاعدة، ومصطلح القاعدة الفقهيَّة، فعرفوا القاعدة الفقهيَّة بتعريف القاعدة؛ وأنَّ مدلول أصول الفقه وقواعد أصول الفقه واحدٌ عند جمهور الحنابلة، فهو من قبيل التَّرادف عندهم.

ومنها أيضاً: أنَّ فقهاء الحنابلة يرون إعمالَ القواعد الفقهيَّة، والاستناد إليها في توجيه الفرع الفقهيّ عند عدم النصِّ؛ وأنَّ بيع الاستجرار جائزٌ في المذهب، وهو المعتمد عند متأخّري الحنابلة، وهو مُستثنى من عدم صحّة البيع بسعر السوق؛ وعدم جواز تحديد الثَّمن بواسطة مؤشّر؛ لأنَّ من شرط الثَّمن العلم به، وهو غير متحقَّق هنا، ويجوزُ للمؤجر والمستأجر الاتّفاق على تحديد مقدار الأجرة على مؤشّر معيّن؛ لأنَّ كلَّ ما جازَ أن يكون ثمنًا في البيع جازَ عوضًا في الإجارة... وغير ذلك.

وأما التوصيات، فمن أهمها: ضرورة إعمال القواعد الفقهيَّة في الاستدلالِ على مستجداتِ عقودِ المعاوضات الماليَّة، خاصةً مع اتّجاه فقهاءِ الحنابلةِ إلى جوازِ إعمالِ القواعدِ الفقهيَّة، والاستنادِ إليها في توجيه الفرع الفِقهيّ عند عدم النّصِّ، وهو الأمرُ الذي يدعمُ الاجتهادَ المعاصر.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة «الأبحاث والرسائل العلمية» سلسلة أكاديمية متخصصة، تهتم بطباعة ونشر البحوث والرسائل العلمية المتميزة للباحثين القطريين، بشكل خاص، في مجال العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية؛ وذلك بهدف تشجيع الشباب على البحث وبذل الجهد في إعداد الرسائل الجامعية، التي تسعى لتقديم رؤية شرعية للمشكلات، تجمع بين الأصالة والمعاصرة.. وقد صدر العدد الأول منها في: 1440هــ/ 2018م.

مساحة إعلانية