رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3292

"العقوبات وقيمة المبلغ المحظور".. كل ما تريد معرفته عن قانون استخدام النقد في المعاملات

03 يوليو 2022 , 02:24م
alsharq
الدوحة - موقع الشرق

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قانون رقم (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات.

وبحسب المادة (2) من القانون يحظر استخدام النقد في المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، متى جاوزت قيمتها 50 ألف ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، تعديل النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة. 

ووفقا للمادة (3) من القانون فإنه على المحال التجارية التي تتم فيها أي من المعاملات، الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات اللازمة لذلك محررا بها أداة الدفع البديلة للنقد، وإتاحتها للسلطة المختصة عند الطلب . 

وأوضحت المادة (4) من القانون أنه على السلطات المختصة وأصحاب المهن المساعدة، التحقق من الالتزام بحظر استعمال النقد في المعاملات، وتضمين المستندات المثبتة للدفع في العقود أو غيرها من المحررات، وعلى السلطة المختصة رفض تقديم الخدمة في حالة عدم تقديم الأطراف في المعاملة ما يثبت الدفع بأداة دفع بديلة للنقد وإبلاغهم بذلك. 

مادة (5) 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30) ثلاثين في المائة من قيمة المبلغ الذي دفع نقدا، كل من تعامل بالنقد بما يخالف حكم المادة (2) من هذا القانون . 

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، في حال تعمد تجزئة قيمة المعاملة أو النص على قيمة أدنى من قيمتها الحقيقية، بغرض التهرب من الحظر الوارد في المادة (2) من هذا القانون . 

مادة (6) 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال كل من خالف حكم المادة (٣) من هذا القانون. 

مادة (7) 

يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون ، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه ، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. 

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، لمدة أو مدد أخرى مماثلة. 

مادة (8) 

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

مساحة إعلانية