رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

281

تحديد ضوابط منح التراخيص للمراكز الاستشارية العالمية

02 أكتوبر 2014 , 09:59م
الشرق
الدوحة- قنا

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم / 54 / لسنة 2014 بتحديد ضوابط وشروط منح التراخيص لمراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة والتزاماتها.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القرار

قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2014

بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمراكز الخدمات الاستشارية

العالمية ذات الخبرة المتخصصة والتزاماتها

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، قرر ما يلي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارة التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.

الخدمات الاستشارية: تقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية، وأنشطة التحليل والتدريب في هذه المجالات، وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والتجارية والمالية.

المركز: مركز الخدمات الاستشارية العالمي ذو الخبرة المتخصصة.

مادة (2)

يشترط لمنح الترخيص للمركز، ما يلي:

1 – أن يكون ذا خبرة متخصصة تحتاجها الدولة.

2 – أن يكون ترخيص المركز الرئيسي في بلده ساري المفعول طوال مدة عمله في الدولة.

3 – أن يكون قد مضى على تأسيس المركز الرئيسي خمس عشرة سنة على الأقل، زاول خلالها العمل دون انقطاع.

4 – أن يكون للمركز الرئيسي خبرات دولية في مجال الخدمات الاستشارية، بأن يمارس نشاطه في ثلاث دول على الأقل.

5 – أن يقدم تعهداً صادراً عن المركز الرئيسي بتحمله لجميع الالتزامات الناشئة عن مزاولة المركز للخدمات الاستشارية.

ويجوز بقرار من الوزير بعد العرض على مجلس الوزراء، استثناء المركز من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (3)، (4) من هذه المادة.

ويجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد توافر الشروط السابقة بموجب وثائق رسمية مصدق عليها من الجهة المختصة بدولة المركز الرئيسي.

مادة (3)

يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وتقيد الإدارة الطلب في سجل خاص يُعد لهذا الغرض.

ويصدر بنموذج طلب الترخيص والمستندات المؤيدة له، ونموذج السجل وشروط ونظام القيد فيه، قرار من الوزير، بناء على اقتراح الإدارة.

مادة (4)

يتولى الوزير البت في طلب الترخيص، بعد أخذ رأي الإدارة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويحدد الترخيص مجال الخدمات الاستشارية التي يجوز للمركز مزاولتها.

ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير وفقاً لحكم المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 2012 المشار إليه.

مادة (5)

تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويقدم طلب التجديد خلال ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص منتهياً، ما لم يقدم المرخص له عذراً تقبله الإدارة، وتُحدد رسوم الترخيص وتجديده بقرار من الوزير.

مادة (6)

تعد الإدارة سجلاً لقيد المراكز المرخص لها بمزاولة الخدمات الاستشارية العالمية وتمنح الإدارة المركز المرخص له شهادة قيد.

ويصدر باعتماد نموذج سجل القيد وبيانات شهادة القيد، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة.

مادة (7)

لا يجوز للمركز الاستمرار في ممارسة الخدمات الاستشارية المرخص له بها أو قبول خدمات جديدة بعد انتهاء أو إلغاء الترخيص، ومع ذلك يجوز للوزير منح مهلة للمركز لتصفية أعماله وذلك بناءً على طلبه.

مادة (8)

لا يجوز للمركز التنازل عن الترخيص، ويلتزم المركز بالأحكام والضوابط المنصوص عليها في المواد (8)، (9)، (10)، (11) من القانون رقم (10) لسنة 2012 المشار إليه.

مادة (9)

تسري بشأن وقف الترخيص وإلغائه وإجراءات التظلم من ذلك، أحكام المادة (13) من القانون رقم (10) لسنة 2012 المشار إليه.

مادة (10)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 8/12/1435هـ

الموافق: 2/10/2014م

مساحة إعلانية