رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3881

صرفها لحامل شيكات مسروقة.. دعوى قضائية لإلزام بنك برد 480 ألف ريال

01 أكتوبر 2022 , 12:16م
alsharq
الدوحة - موقع الشرق

ذكر الدكتور ياسر المنياوي، مستشار قانوني لـ الشرق إحدى الدعاوى التي صدر فيها حكماً قضائياً بخصوص الشيكات المرتجعة.

وقال إنه تفيد الوقائع أنّ طاعنين أقاما على بنك دعوى مدنية طالبا بإلزامه أن يؤدي لهما مبلغاً قدره 480 ألف ريال وأنّ البنك صرفه من حسابهما بموجب شيكات سرقها عامل يعمل لدى الطاعنين ثم قام بصرفها من البنك.

ورفض البنك رد المبالغ رغم ثبوت واقعة التزوير بالحكم الجنائي ضد العامل ثم طعنا أمام قضاء التمييز.

وذكرا أن الأصل مسؤولية البنك في حالة صرف شيك مزور على الساحب، إلا أن الحكم المطعون فيه نفى ركن الخطأ في جانب المطعون ضده على سند من أن الخطأ واقع منهما لتقصيرهما في المحافظة على دفتر الشيكات مما أدى إلى حصول العامل على بعض مفرداته وتقديمه للبنك، حال إن الثابت من الحكم الجنائي أن المتهم أدين بسرقة هذه الشيكات إشارة إلى وجود إهمال من جانبهما، مما يعيب الحكم المطعون فيه.

وتنص المادة (570) من قانون التجارة على أن يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك مزور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يمكن نسبة خطأ جسيم إلى الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات، ويعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه.

ويدل أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذي عهد إليه بأمواله إذا أوفى بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور عليه، باعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها، ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك في هذه الحالة وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له، وبالتالي فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير، وتحمل البنك المسحوب عليه هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل العميل تبعة خطئه، ويعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه العناية الواجبة ويعتبر تقصيره في ذلك هو السبب المباشر في استيلاء الغير عليه والعبث به.

وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى ثبوت خطأ الطاعنين في إخلالهما بالمحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة لهما من البنك فتمكن أحد العاملين لديهما من الحصول على عدة شيكات منها وتزويرها وصرف قيمتها، فإنه يكون قد أثبت الخطأ في جانب الطاعنين وأن هذا الخطأ استغرق خطأ البنك المسحوب عليه، وخلص إلى رفض الدعوى.

كما أن صدور الحكم بحبس المتهم بسرقة الشيكات موضوع النزاع وتزويرها وتقديمها إلى البنك لصرفها، لا يتضمن فصلاً لازماً بشأن عدم ثبوت خطأ في جانب الطاعنين للمحافظة على الشيكات المقدمة لهما من البنك يلزم المحاكم المدنية بشأنه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره لا يجوز إثارته أمام المحكمة، ومن ثم يضحى غير مقبول.

اقرأ المزيد

alsharq «سوليتير وماس» يحتفي بالأناقة العصرية في أمسية إبداعية بمول الدوحة

- أحمد العبيدلي: نؤمن بأن المجوهرات ليست مجرد زينة، بل هي رحلة إبداعية تشاركية تعكس شخصية العميل في... اقرأ المزيد

134

| 01 فبراير 2026

alsharq الرياضة تساهم في صحة المفاصل والجهاز الحركي

تشكل أمراض الجهاز الحركي والمفاصل، مثل آلام الظهر وخشونة الركبة والتهابات الفقرات العنقية، أحد أكثر الأسباب شيوعًا لتراجع... اقرأ المزيد

88

| 01 فبراير 2026

alsharq د. محمد النعيمي: إنشاء أوقاف جديدة لتعزيز العائد الخيري عبر «وقف الوقوف»

تشهد منظومة العمل الوقفي في دولة قطر تطورًا نوعيًا في أدواتها وأساليب إدارتها، في إطار سعي الإدارة العامة... اقرأ المزيد

116

| 01 فبراير 2026

مساحة إعلانية