رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1736

ردت لها 135 ألف ريال وعوضتها بـ 20 ألفاً..

«كورونا» ألغى الزفاف.. والمحكمة تعيد الحق للعروس

01 يونيو 2026 , 06:40ص
alsharq
المحامي عبدالله نويمي الهاجري
❖ وفاء زايد

أيدت محكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بإلزام شركة تجهيز مناسبات إعادة مبلغ 135 ألفاً لعروس ألغيّ حفل زفافها بسبب جائحة كورونا، وألزمت الشركة بتعويض المتضررة مبلغاً قدره 20 ألف ريال، وألزمت الشركة بالمصاريف.

 تفيد الوقائع بأنّ سيدة أقامت دعواها أمام الدوائر الابتدائية بمحكمة الاستثمار والتجارة مطالبة في مستنداتها المقدمة للقضاء انتداب خبير حسابي وإلزام شركة تجارية أن تؤدي مبلغ 135 ألفاً  المستلم من المدعية وإلزام الشركة أن تؤدي تعويضاً  100 ألف ريال جابراً للضرر.

وذكرت في دعواها أنّ الطرفين وهما السيدة المتضررة والشركة محل التداعي أبرما عقداً لتجهيز حفل زفاف نظير مبلغ قدره 135 ألفاً وقامت بسداده بالكامل، وبعد التعاقد صدرت قرارات رسمية بإغلاق قاعات الاحتفالات، ومنع التجمعات بسبب جائحة كورونا، وهذا الأمر ترتب عليه استحالة مطلقة لتنفيذ الالتزامات التعاقدية في الموعد والمكان المحددين.

 ولم تقدم الشركة أي خدمة فعلية ولم تنفذ أي جزء من العقد رغم علمها بظروف القوة القاهرة وتأثيرها على تنفيذ العقود وبالرغم من مطالبات المدعية المتكررة باسترداد المبلغ المدفوع امتنعت عن الرد دون مسوغ مما ترتب عليه حرمانها من سيولتها وتكبدها أضراراً مادية ومعنوية وفوات فرصة تنظيم المناسبة في توقيتها الملائم. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للسيدة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقها المالي وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة بيانات أطرافها ومن استيفائها كافة المستندات المؤيدة لها.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإثبات ما ورد في العقد وإعادة مبلغ 135 ألفاً للمتضررة مع تعويض قدره 20 ألفاً وإلزام الشركة بالمصروفات والرسوم.

وقد استأنفت الشركة المدعى عليها الحكم الصادر ضدها أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة مدعية بسقوط الدعوى بالتقادم ولرفعها على غير ذي صفة ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وأحالت المحكمة الدعوى لخبير حسابي الذي انتهى في مأموريته إلى أنّ إجمالي المبلغ المسدد من قبل السيدة المتضررة 135 ألفاً وأنّ الشركة لم تقدم خدمة فعلية وأخلت بالتزاماتها التعاقدية بإلغاء الحفل دون مبرر.

وجاء في مذكرة المحامي أنّ الحق في استرداد المال المسدد بعد فترة زمنية لا يسقط بالتقادم وأنّ دعواها جاءت موافقة لصحيح القانون مما يتعين قبوله، وأنّ دعوى التعويض تتناول خطأ أحد العاقدين في تنفيذ التزاماته لقواعد المسؤولية التقصيرية وأساسه الخطأ والتقصير ويكون التعويض شاملاً وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية لكل ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع.

 والمحكمة تشاطر ما انتهى إليه حكم أول درجة وتقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي ذكرتها محكمة أول درجة، وجاء في منطوق الحكم برفض الدعوى الاستئنافية وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الشركة بالمصاريف.

اقرأ المزيد

alsharq فاطمة الكواري رئيساً تنفيذياً لملف قطر لاستضافة أول دورة ألعاب أولمبية وبارالمبية بالشرق الأوسط

في خطوة تعكس الطموح القطري لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2036، تم تعيين السيدة فاطمة سلطان الكواري رئيسًا... اقرأ المزيد

24

| 03 يونيو 2026

alsharq وزارة الدفاع الكويتية: تعاملنا مع 13 صاروخا باليستيا معاديا و17 طائرة مسيرة

قال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية إن قوات بلاده المسلحة رصدت وتعاملت فجر اليوم،... اقرأ المزيد

124

| 03 يونيو 2026

alsharq توقيع مذكرة تفاهم بين المدينة الرياضية للإعلان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي

وقعت شركة المدينة الرياضية للإعلان، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة أسباير زون، والمؤسسةالقطريةللعمل الاجتماعي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز... اقرأ المزيد

62

| 03 يونيو 2026

مساحة إعلانية