أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قراراً وزارياً بشأن تنظيم الأعمال الحرة في الكويت، والتي عرفها في القرار بأنها الأعمال التجارية التى...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
قضى القضاء بإلزام جهة عمل موظف بمنحه مكافأة نهاية خدمته، بعدما تقدم بدعواه أمام المحاكم طالباً من الجهة التي يعمل فيها أن تدفع مكافأة نهاية خدمته بعد فصله التعسفي. يتبين من وقائع الدعوى أن الطاعن أقام دعواه على جهة عمله طالباً إلزامها بدفع مكافأة نهاية خدمته مع التعويض عن الفصل التعسفي، وعندما أنهت الجهة تعاقده لم تصرف له مستحقاته موضوع المطالبة. وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مكافأة نهاية خدمته، واستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف الحكم بمكافأة نهاية خدمته، فقدم دعواه للقضاء. وطعن الموظف في طلبه المقدم للقضاء بمخالفة تطبيق القانون وأن العقد المبرم مع جهة العمل تنص على أحقيته في المكافأة. وينص قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 على أن: «تسري أحكامه على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصت عليه أنظمة توظيفهم، والمادة (118) ( أنه يستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد من كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر، طوال مدة خدمته بالدولة سواء كانت متصلة أم غير متصلة). وأن القوانين المنظمة لعلاقات العمل كأصل عام سواء أكانت حاكمة للعلاقات التعاقدية أو للعلاقات اللائحية التنظيمية تتضمن بعض أحكامها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام تضمن للعامل أو الموظف الحد الأدنى من الحصانة لحقوقه ومميزاته بحسبانه هو الطرف الأضعف في تلك العلاقة بما يقتضي تدخل المشرع بنصوص ملزمة حماية له من تغول صاحب العمل أو جهة الإدارة، وهو ما يترتب عليه أنه إن تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً أو مزايا تزيد عن ذلك الحد الأدنى الوارد بالقانون، فإن نصوص العقد تكون هي واجبة التطبيق دون النص القانوني، أما أي شروط بالعقد تنتقص من الحد الأدنى القانوني، فإنها تضحى باطلة، ويضحى النص القانوني هو الواجب إعماله في شأن أي مسألة وردت في العقد بالمخالفة للقانون. و إذا أبرمت الجهة الإدارية عقدا لمدة محددة مع أحد الموظفين باعتباره أحد أدوات التعيين في الوظيفة، فإن هذا العقد يرتب التزامات متبادلة بين الطرفين، فتلتزم الجهة الإدارية بعدم إنهاء العقد بغير مبرر طوال المدة المتفق عليها به، ويقابله التزام الموظف بأن يضع نفسه تحت تصرفها خلال تلك المدة، ذلك أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر أسباب انتهاء خدمة الموظف. ومن ثم فلا يجوز للجهة الإدارية إنهاء خدمة الموظف خلال سريان مدة العقد ما لم يتوافر سبب آخر من أسباب إنهاء الخدمة كالفصل التأديبي أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة، أو غيرها من تلك الأسباب التي حددها المشرع. وأن العقد الذي تبرمه جهة الإدارة مع الموظف كأداة من أدوات التعيين بالوظيفة العامة يجب أن يتضافر في إطار منظومة القانون، ويتناغم مع قيمها وثوابتها، فلا يتخطاها أو يتحلل عنها، ولا يتدنى أو ينتقص من حقوق الموظف ومستحقاته، ولا أن تتناقض نصوص العقد وتتعارض، فتكون بعضها لبعض نكيراً، فيجب أن يلتزم العقد بتخوم القانون، ويتحدد بضوابطه، ويتغيا تحقيق إرادة المشرع من إيراده كأداة من أدوات التعيين في الوظيفة العامة، فتكون نصوصه التي لم ترد بنص القانون تستهدف حقوق الموظف بالمنح وليس المنع. والمادة (107) من اللائحة ذاتها بأن: «تُصرف للعضو أو الموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة» بما مفاده أن المشرع ميز بين البدلات التي اعتبرها من توابع الراتب الشهري، وبين منحة الإجازة الدورية التي تصرف مرة واحدة في السنة بما لا يجوز معه الخلط بينها وبين الراتب وملحقاته، ولا يتوقف هذا الصرف على قرار من الجهة الإدارية بتحديد مستحقيها، ما دام المشرع قد أوجبها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بالتعويض عن إنهاء العقد بغير مبرر قبل انتهاء مدته المتفق عليها، فضلاً عن تعارضه مع اتفاق الطرفين بالمادة الثالثة من العقد ذاته على تحديد مدة العقد بخمس سنوات، فإنه أيضاً يضحى باطلاً لانتقاصه من حقوق الطاعن التي كفلها له المشرع. والحكم المطعون فيه فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه؛ مما يوجب تمييزه وإعادة النظر فيه.
4661
| 18 يناير 2023
كشفت وسائل إعلام مصرية عن واقعة سرقة مبالغ ضخمة من البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي والذراع الرئيسي للبنك المركزي المصري في السوق المصري. ووفق موقع القاهرة 24، فإن أحد الموظفين بالبنك الأهلي المصري، استغل منصبه في معرفة حسابات وبيانات العملاء وسرق نحو 22 مليون جنيه (نحو 1.2 مليون دولار) من أرصدة العملاء، وتمكن من الهروب خارج مصر. وذكر الموقع أن محفظة الودائع في البنك بلغت 2.40 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو الماضي بزيادة 40 مليار جنيه في شهرين، وذلك لأول مرة على مستوى الجهاز المصرفي.
3875
| 20 يونيو 2022
اشتكى أحد من المواطنين من تحايل شركة وساطة مالية كان قد تعاقد معها للتداول خارج الدولة، ما تسبب في خسارته لأمواله، في الوقت الذي لم يتلق المساعدة لحل مشكلته من قبل الجهة المختصة، على حد قوله. وقال بو خليفة في شكواه خلال اتصال هاتفي مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر: تعاقدت في عام 2017 مع إحدى شركات الوساطة المالية للتداول خارج الدولة، وحينها سألتهم هل أستطيع إلغاء العقد بعد شهر أو شهرين، قالوا نعم، يمكنك ذلك إذا تم تقديم كتاب خطي منك بذلك. وأضاف: بعد 6 أشهر من التعاقد قدمت للشركة كتاباً خطياً بإلغاء التعاقد، وبعد ثلاث سنوات فوجئت بأنهم لم يقوموا بإلغاء العقد، وأن عندي متراكمات في الشركة بمبلغ 25 ألف ريال. وتابع: سألت المسؤولين في تلك الشركة عن سبب تراكم المبلغ رغم أن لدي أدلة على تقديم كتاب خطي بإلغائه بعد 6 أشهر من التعاقد، فقالوا نسينا. وأضاف: تواصلت مع حماية المستهلك لتقديم شكوى ضد الشركة التي أخذت أموالي، فقالوا لي إن الجهة المسؤولة عن ذلك هي هيئة قطر للأوراق المالية، وكان ذلك في بداية عام 2021. واستطرد قائلاً: قدمت حينها شكوى في هيئة قطر للأوراق المالية ومنذ ذلك الوقت لم أتلق أي رد من الهيئة، وعرفت بعدها أن العديد من الأشخاص يواجهون نفس المشكلة وهي أنهم يتعرضون لاحتيال من قبل مثل هذه الشركات ويخسرون أموالهم ومن ثم يذهبون إلى هيئة قطر للأوراق المالية لتقديم شكوى لكنها لا تساعدهم. وطالب المواطن بو خليفة بتدخل الجهات المعنية لحماية المواطنين وغير المواطنين من هذه الممارسات.
3176
| 20 مارس 2022
حكم القضاء بقبول استئناف موظف تضرر من عدم ترقيته من جهة عمله شكلاً ورفضه موضوعاً. تفيد وقائع الدعوى بأنّ المستأنف مواطن يعمل في جهة حكومية منذ أكثر من 20 عاماً، وطالب في التظلم المقدم للمحكمة بتعديل وضعه الوظيفي، إلا أنّ جهة عمله أرسلت خطاباً تضمن إحالته للتقاعد بسبب قرار موجه للمؤسسات العامة والجهات الحكومية بوقف أية ترقيات أو علاوات لحين صدور قانون إدارة الموارد البشرية. وطلب المتظلم في مذكرة قدمها للقضاء بإلغاء القرار السلبي من جهة الإدارة، والقضاء بتعديل وضعه الوظيفي ومنحه الدرجة الأولى وصرف مستحقاته عن تلك الترقية بأثر رجعي منذ تاريخ الاستحقاق، وإلزام إدارته بتقديم نموذج للهيكل الوظيفي للجهة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وصدر القرار لمحكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى، وانتفاء القرار الإداري، والمستأنف ينعى على الحكم بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأسباب أنّ عدم ترقيته بالاقدمية يشكل قرارا سلبيا يطعن عليه بدعوى الإلغاء. كما أن لفظ يجوز الذي استهلت به مواد الترقيات لا يعنى حرية الإدارة في منح الموظف الترقية ومنعها لحق مقرر قانونا وإنما لتحفيزهم وتشجيعهم على الارتقاء بمستوى الأداء، كما اغفل الحكم الفصل في طلبه بإلزام الإدارة بتقديم كشف أسماء الموظفين الذين تمت ترقيتهم. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض الجهات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح. والأصل أن قرارات الترقية لا إلزام على جهة الإدارة بإصدارها قانونا وهي مسألة تستقل الإدارة بتقديرها حسب ظروف الحال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل بلا معقب عليها. وان لجهة الإدارة دائما حق اختيار الوقت المناسب لإجراء الترقية، وأن مجرد توفر شروط الترقية – بالأقدمية أو بالاختيار أو استثنائية - في الموظف مع وجود الدرجات المالية لا يولد له الحق في الترقية إليها بقوة القانون، بل يظل الأمر مع ذلك متروكا لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقا مع حاجة العمل وصالحه وبغير إساءة استعمال السلطة. ولذلك فإنه لا وجه للنعي عليها بعدم إجرائها الترقية، ما دام القانون لم يوجب عليها إجراء الترقية عند توفر شروطها، فحق الموظف لا يتولد إلا حينما تمارس جهة الإدارة سلطتها بإصدارها قرارا يغفل ترقيته ويشمل الآخرين ممن هم أحدث منه في الأقدمية واقل منه كفاية ورغم عدم وجود موانع من الترقية، وفي هذه الحالة يحق له مخاصمة القرار والطعن فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية. وقول المستأنف باستيفائه شروط الترقية ووجود الدرجة الشاغرة للترقية بالأقدمية يعد قرارا سلبيا يطعن عليه بدعوى الإلغاء هو قول لا يتفق وصحيح حكم القانون، ذلك أن قرارات الترقية ولو بالأقدمية لا إلزام على جهة الإدارة بإصدارها قانونا إذ إنها مسألة تستقل الإدارة بتقديرها حسب ظروف الحال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل بلا معقب عليها، وان لجهة الإدارة دائما حق اختيار الوقت المناسب لإجراء الترقية. وبناءً على ذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون مستوجبا الرفض.
5777
| 07 نوفمبر 2021
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (13) لسنة 2021 بشروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية، والذي يهدف للمحافظة على أسرة قوية مستقرة تحظى بالدعم والرعاية، والنهوض بالكفاءة الوظيفية. ووفقا للمادة 10 من القرار يستحق الموظف الذي يعمل وفقا لنظام الدوام الجزئي نصف الراتب الأساسي ، ونصف البدلات والعلاوات المقررة للموظف بالدوام الكامل ، مع احتفاظه ببدل التنقل وبدل السكن كاملا . وأشارت المادة ( 13) من القرار إلى أنه يراعى عند تسوية الحقوق المقررة للموظف رفقا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات المشار إليه ، أن تؤدى الاشتراكات المستحقة من الراتب المقرر للموظف المنتفع الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي ، على أساس راتبه الأساسي المقرر بنظام الدوام الكامل مضافا إليه العلاوة الاجتماعية ، مع تحمل جهة العمل نسبة الاشتراكات المقررة عليها على ذات الأساس وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التقاعد والمعاشات . ونظام الدوام الجزئي نظام عمل يخفض بمقتضاه عدد ساعات الدوام أسبوعياً إلى النصف، وبما لا يقل عن نصف عدد ساعات العمل المقررة لليوم الواحد. كما يكون العمل بنظام الدوام الجزئي بناءً على طلب من الموظف، وبموافقة الجهة الحكومية وفقاً لأحكام هذا القرار.
7865
| 04 نوفمبر 2021
دانت محكمة العاصمة برلين موظفا سابقا في المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية وقضت بسجنه عاما وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانته بالعمالة لجهاز استخباراتي، وفق تصريحات للمتحدثة باسم المحكمةأدلت بها اليوم الأربعاء . وأوضح المصدر – بحسب موقع الإذاعة الألمانية - أنهتمّ النطق بالحكم ضد المتهم المعترف(66 عاما) الأسبوع الماضي عقب تفاهم كافة الأطراف المشاركة في القضية. ويأتي الحكم متوافقا مع مطلب الادعاء العام. وقالت المتحدثة باسم المحكمة إن الدفاع طالب بـحكم معتدل. ويمكن الطعن في الحكم. وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم - وهو مواطن ألماني من أصل مصري - كان يعمل في خدمة الزوار بمكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الألمانية الاتحادية منذ عام 1999، ومنذ يوليو 2010 على أقصى تقدير، يُشتبه في أنه دعم موظفين في جهاز المخابرات العامة المصرية فيالحصول على معلومات. وبحسب ما توصل إليه المحققون، لم يكن متاحا للرجل الوصول إلى معلومات حكومية سرّية. ومن بين أمور أخرى، يُشتبه في أن المتهم كان يقدم ملاحظات إعلامية عامة حول السياسة الداخلية والخارجية الألمانية وحول الأخبار المتعلقة بمصر في الإعلام الألماني لمختلف موظفي المخابرات العاملين في السفارة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أنه حاول دون جدوى الظفر بمترجم يعمل في مكتب اللغات بالبرلمان الألماني كمصدر له. وبحسب بيانات الادعاء العام، شعر الرجل بالارتياب من اللقاءات المنظمة مع أعضاء من السفارة المصرية ورفض عقد اجتماعات أخرى. ووفقا لبيانات الادعاء العام، كان المتهم في السنوات الثلاثة الأخيرة من عمله في المكتب الصحفي الاتحادي على اتصال دائم مع رجل معتمد كمستشار في السفارة المصرية في برلين، والذي يُشتبه في أنه كان موظفا لدى المخابرات العامة المصرية. وكان يتم التواصل جزئيا بطريقة تآمرية. وقال محقق كشاهد أول في القضية إنه لم يتم العثور على منح مالية من نطاق السفارة المصرية لدى المتهم. وبحسب مكتب المدعي العام الاتحادي، يُشتبه في أن المتهم المتقاعد حاليا قد تلقى وعودا بمعاملة تفضيلية لنفسه ولأفراد أسرته من قبل السلطات المصرية.
1866
| 10 مارس 2021
أوضح المحامي خالد عبدالله المهندي خبير في مكافحة الفساد أنّ المجلس الأعلى للقضاء أرسى مبادئ قانونية لتنظيم آلية التقاضي في المحاكم، والتي تنشر في مراجع قانونية ومجلدات قضائية بهدف التعريف بها، منوهاً أنه من شروط قبول الاستئناف إرفاق وكالة للمحامي في الطعن المقدم من قبل الموكل. فقد أوجبت المادة 6 من قانون المحاماة لسنة 2018 على الطاعن إرفاق هذه الوكالة سواء أمام محكمة الاستئناف أو التمييز بهدف اكتمال الشكل القانوني لملف الدعوى. وفي حال عدم إرفاقها يكون الاستئناف غير مقبول شكلاً. واستشهد بواقعة دعوى أمام القضاء، تبين أنّ الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها دعوى مطالباً بإلزامها دفع مبالغ رواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة لشخص ومبلغ بدل إجازة سنوية لموظف ومبلغ بدل إجازة 3 أيام عن كل سنة لآخر وبدل تذاكر سفر وغيرها من بدلات وتذاكر لعاملين. وكان الموكل يعمل لدى الشركة محل الدعوى في مجال علمي بموجب عقد وتقدم باستقالته ثم أقام الدعوى ضد شركته لإلزامها بدفع مبالغ مالية في ذمتها، إلا أنّ الشركة رفعت دعوى فرعية ضد الموكل لدفع سلفيات نقدية كانت في ذمته بالإضافة إلى عهدة العمل كانت لديه. وقضت محكمة أول درجة بعد ندب خبير للدعوى، بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً مالياً للموكل، كما حكمت عليه أن يسلم ما لديه للشركة ويؤدي مبلغاً مالياً كان مترصداً في ذمته لها. وأمام محكمة الاستئناف لم تقبل الدعوى شكلاً من الناحية القانونية، وأمرت بتعديل الحكم بخصوص تعويض الضرر والقضاء برفضه. وتقدم الموكل بدعواه لمحكمة التمييز معللاً أسباب طعنه بالخطأ في تطبيق القانون وأنه قدم ملفه مستوفياً للشروط وخلال المدة القانونية المحددة لذلك. وكان السبب في رفض دعواه أنّ المحكمة ترخص للوكيل إثبات وكالته في الميعاد المحدد على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة ولكن الطاعن لم يرفق مع ايداعه صحيفة الاستئناف توكيل لمحام مقبول للمرافعة عنه بينما قدم بقية أوراقه مستوفية للشروط القانونية، وما دام لم يرفقه في صحيفة الدعوى فإنّ الحكم الصادر يكون معيباً ومخالفاً للقانون فيوجب تمييزه أمام محكمة التمييز. وأوضح المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير في مكافحة الفساد حول هذه الواقعة أنّ محكمة التمييز أرست مبدأً قانونياً مهماً وهو كفاية تقديم الوكالة أثناء نظر الاستئناف من المحامي الموقع على صحيفة الطعن حتى إقفال باب المرافعة وصدور الحكم. وقال إنّ هذا المبدأ حسم الجدل القانوني من عدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم إرفاق توكيل لأحد المحامين مما يترتب عليه مخالفة للقانون. ونوه أنّ الجدل يدور حول الأحكام التي صدرت بعد إرساء هذا المبدأ القانوني وخاصة ً الأحكام الصادرة في نهاية ديسمبر الماضي في جميع المحاكم حيث تتطابق الوقائع لتلك القضايا مع الحالة التي ذكرتها، متسائلاً عن سبب عدم سحب تلك الأحكام التي صدرت لكونها مخالفة للمبدأ القانوني الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، وهل تلك الأحكام التي لم تميز باتت نهائية لكونها حازت على حجية الأمر المقضي به.
3223
| 23 أغسطس 2020
المحامي الظاهري: تقرير الخبير أثبت خلو الأوراق من أي دليل على تقصير الموظف قضت محكمة الاستئناف الإداري الدائرة الأولى تأييد حكم أول درجة بإلغاء القرار الإداري لجهة عمل موظف بتقرير الأداء الخاص وهو تقدير جيد ، وتغاضت عن إنجازاته ولم تورد أدلة على تغيبه عن العمل أو تقصيره . جاء القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي عبدالعزيز علي العبدالله . تفيد وقائع الدعوى أنّ موظفاً رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية يطالب بإلغاء القرار الإداري بتقرير الأداء الخاص وهو تقدير جيد واعتماد تقدير امتياز وبيان إنجازاته التي قدمها في عمله ، وإلغاء الآثار الوظيفية للقرار ، وإلزام جهة عمله دفع تعويض عن الضرر المادي والأدبي. تحكي الوقائع أنّ المشتكي يعمل في وظيفة ، وحصل على أعلى درجات التقييم خلال سنوات مضت بتقدير جيد جداً أو امتياز وحصل على دورات تدريبية ، وفوجئ بقرار تقييم أداء عمله لا يرضي طموحه ، وأنه إجحاف بحقه مما أثر على ترقيته ثم طلب نقله لقسم آخر. قدم المحامي علي الظاهري الوكيل القانوني للموظف مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية ، تفيد أنّ المدعي عمل موظفاً لدى جهة عمله ، ونال تقدير جيد في تقييم الأداء ، ونازع جهة العمل في هذا التقييم لعدم ذكر إنجازاته والأعمال التي قام بها ، وتبين من تقرير التقييم الذي جاء معيباً لخلوه من أي توقيع أو ما يفيد أنه تم اعتماده من طرف رئيس العمل، كما لم يتعرض الموظف لأيّ عقوبة تأديبية ، وله القدرة على حل المشكلات وتحمل المسؤولية وحسن التصرف وجدية وحماس في العمل ، وأنّ ما ورد في التقرير يسقط في التناقض . كما خلت أوراق القضية من إثباتات أنّ الموظف غير ملتزم بأوقات الحضور والانصراف والتغيب وعدم التزامه بالعمل الرسمي ، وهذا الأمر يتعين معه القضاء بإلغاء قرار التقييم (جيد).
7674
| 25 نوفمبر 2019
قضت الدائرة المدنية بمحكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه وهو فصل موظف من عمله لغيابه المستمر بدون إذن تمييزاً جزئياً، وهو ما يتعلق بإلزام الطاعن بسداد الاشتراكات التأمينية، وألزمت المطعون ضدها وهي جهة العمل بالمصروفات، وحكمت في الشق الثاني من الدعوى بعدم اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية وإحالتها للدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية. تفيد مدونات القضية بأنّ المطعون ضده أقام ضد جهة عمل دعوى بتعديل سبب قرار إنهاء خدمته من الغياب بغير عذر إلى عدم اللياقة الطبية وإلزام الطاعن بسداد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة لصرف المعاش، وذكرت أنه من العاملين لدى جهة عمل وسافر بدون إذن، ودون أن يتمكن من إخطار جهة عمله. وحكمت محكمة أول درجة برفض الطلب، واستأنف المطعون ضده الحكم وقضت المحكمة بتعديله وإنهاء خدمته المهنية لعدم اللياقة الطبية، وهنا استأنفت جهة العمل الحكم بطريق التمييز. وأقيم الطعن على أسباب هي: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والتمسك بسقوط الدعوى بالتقادم الدولي وأنّ المطعون ضده لم يرفع دعواه إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة وعلمه بقرار الفصل من العمل. وورد في حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة أنّ فصل الموظف كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام القانون إما بإلغاء جزاء الفصل وإعادته لعمله واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً للجزاء أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، مما يدل على أنّ فصل المطعون ضده تعسفياً قبل انتهاء مدة العقد مما يوجب على المحكمة إما إعادته إلى العمل أو التعويض عن الفصل. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تغيب المطعون ضده عن العمل كان لسبب معلوم لدى جهة العمل وهذا يتبين من خلال الأذونات الطبية، ومن ثمّ يكون ما تدعيه الجهة جدلاً موضوعياً غير مقبول. وبذلك تكون الدعوى تضمنت خصومتين في صحيفة واحدة، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى اختصاصه بالطلب الأول لتعلقه بمنازعة عمالية يختص بها القضاء العادي صاحب الولاية في المنازعات، والطلب الثاني تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية إعمالاً لنص المادة 7 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية لسنة 2007 ومن هنا يكون الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه.
2057
| 28 سبتمبر 2019
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف تعديل حكم أول درجة بحبس موظف اخترق حساب زميلته الموظفة، وسرقة صورها الشخصية تعديل عقوبة الحبس، والاكتفاء بحبسه لمدة سنة واحدة ، بدلاً من حبسه 5 سنوات، وتأييد ما عدا ذلك. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد صفوت، والقاضي الأستاذ بدري بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهم أنه هدد المجني عليها وهي موظفة زميلته في العمل، بالإتيان بأفعال غير مشروعة، ودخل عمداً ودون وجه حق إلى وسيلة تقنية معلومات، وقام بنسخ ونقل معلومات إلكترونية مخزنة فيها، وإلحاق الضرر بها، واستخدم تلك الوسيلة التكنولوجية في ابتزازها وتهديدها لحملها على الامتثال له. وطلبت معاقبته بموجب المواد 296 و297 من قانون العقوبات، و1و3و9 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بحبسه لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل التي استخدمها في ارتكاب جريمته، وحجب حساباته الإلكترونية التي وقعت من خلالها تلك الجرائم. وقد نظرت محكمة الاستئناف في القضية عقب تقديم المتهم لطعن على الحكم الصادر ضده، وقررت ندب لجنة خبراء فنيين لفحص المحرزات. جاء في حيثيات الحكم أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي في إدانة المتهم أو ببراءته بناءً على الأدلة المطروحة، وأنّ الاعتراف من عناصر الاستدلال. وقد استقام مع الأدلة إقرار المستأنف بمحاضر التحقيقات وأقوال المجني عليها، وحسب التقرير الفني للخبراء، فانّ المتهم استخدم وسيلة من وسائل التقنية، واخترق بواسطة حساب المجني عليها، واطلع على (الآي كلود) وهي سحابة التخزين الخاصة بها. قام المتهم بنسخ صورها بملابس منزلية، ثم أنشأ حساباً يستتر وراءه كونه موظفاً معها في العمل، وهدد المجني عليها بإرسال صورها إليها، وابتزازها، وطلب منها الامتثال لطلباته. كما عثرت شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية على صور المجني عليها في جهاز حاسوبه المحمول، وثبت من التقرير الفني مطابقته لحساب المتهم على هاتفه والفيسبوك. وترى المحكمة الرأفة به، عملاً بالحق المخول لها عملاً بالمادة 92 من قانون العقوبات.
2829
| 24 مايو 2017
قضت المحكمة الابتدائية معاقبة موظف زور 5 تصاريح دخول مؤسسة حكومية، بالحبس لمدة سنة واحدة عما نسب إليه، ومصادرة المحرر المزور، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد التنفيذ، مع إيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ نهاية الحكم. وبما أنّ الجريمة المسندة للمتهم من الجرائم المخلة بالشرف، تنتهي المحكمة لإبعاده عن البلاد عقب التنفيذ. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية وهي إصدار تصاريح دخول منسوب صدورها لمؤسسة حكومية. وقام بتغيير الحقيقة في تلك المحررات، ومنها طلب موجه لقسم الأمن بمنطقة صناعية للموافقة على إصدار تصاريح دخول لموظفين يعملون بشركة اتصالات خلافاً للحقيقة. ووضع المتهم إمضاءات مزورة ونسبها زوراً للمسؤول عن التصاريح، ووضع أختاماً مزورة عزاها لقسم الأمن والسلامة بالمؤسسة الحكومية، بنية استعمالها كمحررات صحيحة. وقد ضبط رجال الأمن بمؤسسة حكومية 5 تصاريح مزورة منسوبة للمعني بالتوقيع في الحراسة. وتبين أنّ المتهم ليس موظفاً إنما يعمل مخلص معاملات بشركة، وتعاقد مع شركة لإنهاء تعاملاتها وإنهاء بعض المشاريع. وأنه نظراً لكثرة المشاريع لديه قام بتزوير تلك التصاريح، ونسبها زوراً للمؤسسة الحكومية، حيث ثبت من تقرير المختبر الجنائي تزوير التصاريح والتوقيعات وتقليد الأختام الموضوعة على الكتب الرسمية.
988
| 22 مايو 2017
اشتكي مواطن من تسبب موظفة بدالة في تعطيل مصالحه، وذهابه إلى عدة أماكن دون جدوى، مؤكدا أن توظيف أشخاص غير قادرين على التواصل مع الجمهور في مؤسسات خدمية يعد كارثة بكل المقاييس على حد تعبيره. وقال المواطن لـ"الشرق" أنه ذهب صباح اليوم لتوثيق أوراق من مركز الخدمة التابع لوزارة العدل، بمجمع خدمات أم صلال، حيث انقطع التيار الكهربائي عن المبنى مرتين، فقام المواطن بالاتصال بالخط الساخن التابع للوازرة، لمعرفة أقرب مركز خدمات تابع للوزارة، وقامت موظفة البدالة بالرد عليه، وأخبرته بالذهاب إلى مركز الخدمات بمدينة خليفة، وعندما ذهب تفاجأ بعدم وجود أي مركز تابع لوزارة العدل في المنطقة، فقام بالاتصال مرة أخرى بالموظفة، فأجابته بأنها لا تعرف، ثم قام المواطن بالذهاب إلى مركز الخدمات الموجود بمنطقة الهلال بجوار النادي العربي، وذلك بعد معاناة طويلة مع الزحام المروري. وأكد الشاكي حرص المؤسسات والوزارات المختلفة على توفير كافة الخدمات للمراجعين من المواطنين في سهولة ويسر، إلا أن موظفي البدالة في بعض المؤسسات بحاجة إلى دورات تدريبية تجعلهم ملمين بتفاصيل الجهات التي يعملون لصالحها.
276
| 06 فبراير 2017
يعمل بها منذ 16 عاما دون ترقية واحدة!! ناشد المسؤولين بالتدخل الفوري ورفع الظلم عنه في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على استقطاب الكفاءات القطرية، وتشجعهم من خلال توفير المناخ والبيئة الملائمة للعمل، نجد أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، قامت بالخروج عن إطار تلك الأسس والمبادئ مع أحد موظفيها. وتعرض مواطن يعمل لديها منذ ما يقارب 16 عاما، حيث التحق بالعمل منذ عام 1994، عانى خلالها مختلف أنواع التهميش والتجاهل والتعسف خاصة في الآونة الأخيرة، ورغم حصول المواطن خلال 5 سنوات متتالية، على تقييم ممتاز من رئيسه المباشر في العمل، إلا أنه يفاجأ بتغيير تلك التقييمات من قِبل أحد المسؤولين، وذلك بدون ذكر سبب واضح. الأمر الذي أصاب المواطن بحالة نفسية سيئة جعلته في حيرة من أمره، بعد أن وجد كافة الأبواب مغلقة لرفع شكواه والحصول على حقوقه، ولم تقف معاناته عند هذا الحد، بل امتدت الأمر إلى معاقبته بشكل صريح، نتيجة قيامه بعرض شكواه لـ"الشرق"، ومحاولة إيصال صوته للمسؤولين بهدف رفع الظلم عنه، حيث فوجئ المواطن بقرار نقله من إدارته إلى إدارة أخرى، فضلا عن إلغاء نظام الحضور والانصراف الخاص به إلكترونيًا، وتحويله إلى نظام التوقيع اليدوي في الكشوف، رغم أن جميع المؤسسة تعمل بالنظام الالكتروني في تسجيل حضور وانصراف جميع الموظفين. وكانت إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة في وقت سابق، قد أرسلت ردا الى "الشرق"، موضحة أن نظام الترقيات والدرجات الوظيفية قد تغير تماما ويتم كل سنتين، حيث يتم تغييره من أرقام إلى حروف، الأمر الذي أدى إلى تضرر الموظف، الذي لم تتم ترقيته ولو لمرة واحدة منذ 16 عاما، مناشدًا المسؤولين بمؤسسة "كهرماء"، ضرورة إجراء تحقيق فورى وعاجل في شكواه، ورفع الظلم عنه وإعطائه كافه حقوقه.
917
| 19 ديسمبر 2016
المحامي البدر: إعادة حقوق مالك شركة والخصومة المرفوعة باطلة ألغت محكمة التمييز حكميّ محكمتيّ المدنية والاستئناف بإلزام شركة تجارية ومالكها سداد مبلغ مليون و797 ألف ريال لشركة تمويل، وقضت ببراءتهما. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها السيد القاضي عبدالله أحمد السعدي، وعضوية كل من الدكتور القاضي مبارك ناصر الهاجري، والسادة القضاة أحمد بن حجر البنعلي، وراغب عطية، وأمين طنطاوي. وتولى المحامي محمد خلف البدر الوكيل القانوني للشركة التجارية ومالكها الدفاع عن موكليه، وإعداد مذكرة دفاعية بحقهما. وأوضح المحامي محمد البدر أنه جاء في حيثيات القضية أنّ الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وأن الدعوى أقيمت على الطاعنة الأولى ضد فرع لشركة تجارية، وهي ليست أهلية للتقاضي، وهذا ما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه، إذ يشترط لصحة الخصومة أن تكون لمباشرتها الأهلية اللازمة للتقاضي ومناطها ثبوت الشخصية القانونية لها شخصاً طبيعياً كان او اعتبارياً، وأنّ الخصومة المرفوعة من غير ذي أهلية تعد باطلة. كما اوضح المحامي رأفت حمام المستشار القانوني أنّ الدعوى رفعت على الشركة وهي فرع من فروع الشركة الأم، طبقاً للسجل التجاري مما ينحسر عنها وصف الشخص المعنوي، وتفقد الأهلية القانونية التي تجيز إقامة الدعوى أمام القضاء باسمها وحدها مما يبطل الحكم. تفيد وقائع حكم أول درجة، أنّ شركة تمويل أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما وهما شركة تجارية ومالكها بالتضامن أن يسددا لشركة التمويل مبلغ مليون و767ألف ريال، وهو قيمة المبلغ المتبقي من ثمن أسهم اشتراها مالك الشركة عن طريق شركة التمويل، وكانت كفالة الضامن المدعى عليه الثانية من شركة تجارية على ان تسدد 60 قسطاً قيمة كل قسط أكثر من 29 ألف ريال. وقام المدعى عليه مالك الشركة بسداد مبلغ 30ألف ريال ثم توقف عن السداد لترصد في ذمته مبلغ المطالبة، وقد تخلف عن السداد مما حدا بشركة التمويل رفع دعوى قضائية عليه. والثابت من أوراق القضية انّ المدعية عليها شركة تجارية اشترت بموجب عقد بيع سيارة من شركة تمويل أسهم بمبلغ مليون و797 ألف ريال، وتخلفت عن السداد. وقضت المحكمة المدنية بإلزام المدعي عليهما شركة تجارية ومالكها بأن يؤديا لشركة التمويل المبلغ المذكور ومصاريف الدعوى.كما قضت محكمة التنفيذ بإيقاع الحجز التنفيذي على ربع راتب المنفذ ضده شهرياً في حدود مبلغ مليون و801ألف ريال. وأمام محكمة الاستئناف تمّ تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام شركة تجارية ومالكها بالتضامن دفع قيمة المبلغ المذكور. أما محكمة التمييز فقضت بإلغاء حكميّ محكمتيّ المدني والاستئناف، وذلك بعد تداول القضية قرابة ست سنوات، وأصدرت حكمها السابق ذكره.
2996
| 23 نوفمبر 2016
أوقفت الخطوط الجوية القطرية مضيفا جويا بعد أن قام بنشر صورة له داخل الطائرة في إحدى رحلاتها إلى دولة أوروبية وهو ممسك بعباءتين في يده في صورة حملت العديد من الدلالات وهو ما أثار العديد من ردود الأفعال القوية لعدد كبير من المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت الصورة بسرعة مما خلق ردود أفعال متباينة رجحت فيها كفة المطالبين باتخاذ إجراء حاسم تجاه هذا الموظف. خبر وقف المضيف الجوي عن العمل بثته "القطرية" على حسابها الرسمى فى موقع "تويتر" والذى وجد استحسانا كبيرا من شرائح كثيرة فى المجتمع كانت غاضبة من تصرفه الذى وصفوه بغير الأخلاقي. وأثارت الصورة حفيظة عدد كبير من المواطنين الذين تساءلوا عن السبب في نشر هذه الصورة وعن القصد من ورائها خاصة ان القطرية من أحد خطوط الطيران التي أصبحت ملاذا كبيرا لمواطني عدد كبير من الدول بعد أن فتحت خطوطا تصل الى معظم أنحاء العالم ولم تعد حكرا على المواطنين القطريين فقط، ورغم أن الخطوط الجوية القطرية قد قامت بالاعتذار عن تصرف موظفها وأكدت أنها ستقوم باجراء تحقيق معه، إلا أن هناك عددا كبيرا من المواطنين طالبوا بانهاء خدمات هذا الموظف لانه لم يحترم مهنته وقام بنشر صورة من داخل كابينة الطائرة وكأنه يقصد إرسال رسالة تحمل عددا من الايحاءات غير الجيدة التي اعتبروها إهانة لهم.
1102
| 07 سبتمبر 2016
مساحة إعلانية
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قراراً وزارياً بشأن تنظيم الأعمال الحرة في الكويت، والتي عرفها في القرار بأنها الأعمال التجارية التى...
5128
| 15 سبتمبر 2025
اعتمد سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية عدداً من التكليفات الجديدة في مناصب قيادية بقنوات الشبكة. وجاءت...
3740
| 16 سبتمبر 2025
أعلنت إدارة «كارفور» عن توقف عملياتها في دولة الكويت بشكل نهائي اعتباراً من اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 وفقا لصيفة القبس الكويتية. وكانت...
3450
| 16 سبتمبر 2025
عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورة استثنائية يوم الإثنين 23 ربيع أول 1447هـ، الموافق 15 سبتمبر 2025م، في مدينة الدوحة،...
2936
| 15 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق مروري مؤقت لعدد من الطرق الحيوية في الدوحة اليوم الاثنين، وذلك بالتزامن مع استضافة دولة قطر للقمة العربية...
2846
| 15 سبتمبر 2025
أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب أخيه جلالة الملك...
2630
| 15 سبتمبر 2025
تواصل الخطوط الجوية القطرية عروضها على تذاكر رحلات الطيران للدرجة السياحية من الدوحة، إلى وجهات عربية وأجنبية مختارة. وأظهرت أحدث عروض الناقلة الوطنية...
2284
| 16 سبتمبر 2025