رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات الشرق
تبادل وثائق تصديق اتفاقية تنظيم استخدام العمال بين قطر والبوسنة

تم بمقر وزارة الخارجية اليوم تبادل وثائق التصديق على اتفاقية من البوسنة والهرسك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البوسنة والهرسك. وقام بالتوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق عن حكومة دولة قطر سعادة السفير خالد بن راشد المنصوري مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وعن حكومة جمهورية البوسنة والهرسك سعادة السيد طارق صادوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الدولة.

208

| 30 يونيو 2016

محليات الشرق
مجمع حياة بلازا يحتفل بالقيم و التقاليد

للإحتفال بروح شهر رمضان المبارك، أطلق مجمع حياة بلازا "الليالي العربية.. قصص من تراثنا العربي"، وهي سلسلة من الأنشطة التعليمية المليئة بالمتعة للأطفال وأسرهم. الليالي العربية في حياة بلازا تستمر حتى يوم 20 من رمضان الموافق ل25 يونيو، عند البوابة رقم2 بالمجمع، من 9:00 إلى 11:00. بحيث تخصص الدورة الأولى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-8، في حين تخصص الدورة الثانية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8-12. وتنظم الفعاليات بتعاون مع شركة مكتبة، قصد خلق المكان المثالي للأطفال الذين يحبون سماع القصص والمشاركة في ورش الاعمال اليدوية، والتلوين، والألعاب التقليدية. ويشمل الحدث أنشطة أخرى كعروض الدمى و إحتفاليات القرنقعوه. وقال مدير عام المجمع حياة بلازا فيروز محي الدين: "تهدف أنشطة الليالي العربية في الحياة بلازا لتغذية خيال الأطفال وإبداعهم، فضلا عن تقوية القيم الأخلاقية في جو عائلي مميز". وأضاف المدير العام أن المكان المستوحى من ألف ليلة و ليلة يمكن أن يستوعب بسهولة 70-100 الأطفال في كل دورة قائلا : "لقد حظينا منذ البداية على إقبال إيجابي جدا من الزوار ، وبنهاية هذا النشاط، فإننا نتوقع زيارة أكثر من 2000 طفل لفعالية الليالي العربية بالحياة بلازا". "وتابع: إن القصص التي نرويها للاطفال تتعلق كلها بشهر رمضان و الثقافة القطرية، قصد إبراز أفضل ما في شخصية الإنسان. بما أن شهر رمضان يعبر عن الخير، والغفران، وتقاسم ما هو مهم من قيم، لذا فهدفنا تعليم الأطفال وتشجيعهم على الالتزام بهذه القيم باستخدام مجموعة كبيرة من الأنشطة التفاعلية".. وقالت السيدة منال معادي مسؤولة و راوية قصص بشركة مكتبة، إن جميع الأنشطة التي قدمت خلال كل دورة، إرتبطت بالقصص القطرية و العربية التي تم سردها، كصندوق الزكاة و حكاية النافلة و طير السعد وإبداعات الفخار وغيرها، وأضافت: "سيتعلم الأطفال من خلال القصص وورش الاعمال اليدوية عددا من العبر التي ستشجعهم على العطاء و معاملة الآخرين معاملة جيدة، العرض سيعرف أيضا مشاركة فنانتين لعروض الدمى من ألمانيا و راوي القصص القطري الشهير خالد المهندي ". وتابعت: من الآثار الإيجابية لهذه الأنشطة على الحضور، سواء من القطريين اوالمقيمين، هو أنها تعرف بالثقافة والقيم بطريقة ممتعة ، وتفتح أيضا المجال لإكتساب اصدقاء جدد، ويمكن أن يساعد أيضا في تحريك فضولهم وتشجيعهم على معرفة المزيد وتفتح أفق إبداعهم.

3910

| 30 يونيو 2016

محليات الشرق
رئيس الوزراء يصل إلى جدة في زيارة أخوية

وصل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى مدينة جدة ظهر اليوم في زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في استقبال معالي رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله والوفد المرافق في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ مدينة جدة وسعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة.

183

| 30 يونيو 2016

محليات الشرق
أمر أميري بتعيين وزير دولة للشؤون الخارجية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الأمر الأميري رقم /4/ لسنة 2016 بتعيين سعادة السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي وزيرا للدولة للشؤون الخارجية. وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

275

| 30 يونيو 2016

عربي ودولي الشرق
قطر تؤكد أن الرياضة ستسهم في تعزيز المساواة والتسامح

أكدت دولة قطر أن الرياضة يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في تعزيز التضامن والكرامة والتنوع والمساواة والتسامح والعدالة على جميع المستويات. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة، نيابة عن مجموعة أصدقاء الرياضة من أجل التنمية والسلام بجنيف، وذلك أمام الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، خلال حلقة نقاش نظمت حول "إمكانية استخدام الرياضة والمثل الأولمبية لتعزيز حقوق الإنسان للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة". وقالت الآنسة نور إبراهيم السادة " كما هو معلوم، فقد تم الاعتراف من قبل العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بالدور الكبير الذي يمكن أن تسهم به الرياضة في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع". وتابعت "إن الأحداث الرياضية الكبرى، مثل كأس العالم، والألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين، يمكن تسخيرها لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإذكاء الوعي والفهم، وتعزيز قيم الاحترام والاندماج الاجتماعي لجميع الناس بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة".. مضيفة "ينبغي أن تنظم هذه الأحداث في إطار من السلام والتفاهم المتبادل والصداقة بين جميع الشعوب". وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، قالت "يمكن للرياضة أن تعزز بشكل كبير سلامتهم البدنية والعقلية، كما يمكن أن تحسن من اندماجهم في المجتمع وتساعدهم على اكتساب مهارات بدنية واجتماعية جديدة.. ويمكن أيضا أن ترتقي بمستوى ثقتهم في أنفسهم من خلال تمكينهم من الأخذ بزمام المبادرة في تعزيز التغييرات الإيجابية للمفاهيم الاجتماعية تجاههم". وأكدت أنه لا تزال هناك العديد من التحديات والعقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة فيما يتعلق بمشاركتهم الكاملة في كل مجالات الرياضة، وتشمل هذه التحديات، على سبيل المثال، عدم وجود الوعي والفهم الكافي لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الألعاب الرياضية، وكذلك وجود سياسات وممارسات تمييزية ضدهم في بعض الأحيان، بجانب محدودية وصولهم إلى الموارد والمعينات والمعلومات اللازمة لتفعيل الأنشطة الرياضية المصممة لهم. واختتمت الكلمة بتوجيه سؤالين للمتحدثين بالمنصة، ما أهم التحديات المرتبطة باستخدام الرياضة لتشجيع وتعزيز حقوق الإنسان؟ وما أفضل السبل الممكنة للتغلب عليها؟ وكيف يمكننا أن نضمن أن السياسات والممارسات التي تهدف إلى مشاركة جميع الأشخاص في الرياضة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، قائمة على حقوق الإنسان؟ وقد ألقى الوفد الدائم لدولة قطر هذا البيان بصفته الرئيس المشارك لمجموعة الأصدقاء المعنية بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام وإعمال حقوق الإنسان، والتي شكلها الوفد الدائم في ديسمبر 2012، بالتعاون مع الوفد الدائم لكوستاريكا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حيث تتولى المجموعة اقتراح أنشطة وقرارات في إطار منظومة الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع مكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، وعدد من البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

417

| 30 يونيو 2016

محليات الشرق
نص قرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من قانون الوكلاء التجاريين

قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، قرر ما يلي: مادة(1) تُُستثنى من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، السلع المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار. وتتولى الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ إجراءات حذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع بما يفيد هذا الحذف. مادة(2) يُستبدل بنصي المادتين (2)، (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (2): " تُشكل اللجنة على النحو التالي: — ممثلين اثنين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون أحدهما رئيساً للجنة. — ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية، يكون أحدهما نائباً للرئيس. — ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة. — ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة. — ممثل عن هيئة الأشغال العامة. — ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر. وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.". مادة (4): " تختص اللجنة بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج وإعادة تجديدها، للعمل في القطاع الحكومي، والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل، بعد دراستها من النواحي التالية: 1 — نوع العمالة المطلوب استقدامها، ومدى كفاءتها لأداء الأعمال المطلوبة. 2 — مدى حاجة الجهة الطالبة للعمالة. 3 — حجم الجهة الطالبة ومركزها المالي والمشاريع التي تقوم بتنفيذها. 4 — مدى توفر السكن الملائم للعمالة المطلوبة. وتحدد اللجنة أعداد وجنسيات وجنس العمالة الوافدة، بالتنسيق والتشاور مع وزاراتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.". مادة(3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

327

| 30 يونيو 2016

اقتصاد الشرق
رجال أعمال: تحرير الوكالات للسلع الأساسية يعزز تنافسية السوق القطري

رجال الأعمال أكدوا أن قرار مجلس الوزراء يدعم توفر السلع على مدار العام بدون انقطاعأشاد عدد من رجال الأعمال بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقالوا إن هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية أكبر للسوق القطري وفتح المجال أمام عدد أكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتين الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.ونوهوا بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وقالوا ان القرار يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من أعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وبأسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية، كما سيؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار. أشاد بقرار مجلس الوزراء استثناء 35 سلعة من "الوكلاء التجاريين"بن طوار: السوق القطري مهيأ لكسر احتكار السلع الأساسيةأشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقال بن طوار ان هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية اكبر للسوق القطري وفتح المجال امام عدد اكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتا الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.وأشار بن طوار الى ان المطلوب حاليا ان تواصل الدولة دعمها للقطاع الخاص من خلال توفير الاراضي باسعار مدعومة لتمكين رجال الاعمال ورواد الاعمال من القيام بمشروعاتهم والانخراط في العملية الاقتصادية بكل سلاسة وسهولة.ونوه بن طوار بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وأوضح ان تحرير هذه المواد الغذائية والاساسية من أي ممارسات احتكارية يصب في تطوير العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة، وسوف يؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار ويفتح الباب لجميع التجار الذين لديهم الرغبة في استيراد مثل هذه السلع بدون ان تكون هنالك اية قيود، وهو الامر الذي يعزز من أداء الأسواق المحلية، ويفتح مزيدا من الفرص أمام التجار القطريين لتطوير أعمالهم.يعزز تنافسية الإقتصاد القطريجاسم بن ثامر: القرار يدعم استقرار أسعار السلع في السوق المحليقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي جاء حرصا من الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، قد جاء في الوقت المناسب، حيث ان هذا القرار من شأنه ان يصب في دائرة المبادرات الحكومية التي تقوم بها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص وتحقيق التنافسية العادلة في السوق المحلي.وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى ان القرار يؤكد حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى ضمان استقرار الاسعار في السوق المحلي وخصوصا أسعار السلع الاساسية والغذائية، اضافة الى تشجيع المنافسة بما يصب في خانة حماية المستهلك، لافتا الى ان القرار سوف يحفز رجال الاعمال والتجار القطريين على دراسة السوق بشكل أعمق والعمل على استيراد السلع التي يحتاجها السوق بشكل دائم، لافتا الى ان عدم ربط هذه السلع بوكيل واحد سوف يؤدي الى توافرها على مدار العام وبدون انقطاع، كما سيقود الى استقرار اسعار بما يلبي تطلعات المستهلكين.واشار الشيخ جاسم بن ثامر الى ان دولة قطر تشهد تطورات كبيرة على تحديث القوانين الاقتصادية، وهو الامر الذي جعل من قطر الوجهة الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية على مستوى المنطقة، منوها بان مثل هذا القرار سوف يدعم تنافسية الاقتصاد القطري، كما انه سيؤدي الى جلب العديد من الاستثمارات التي تدعم التوسع الاقتصادي.آل تواه الهاجري: وجود أكثر من وكيل تجاري يعزز المنافسة الحرةقال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن استثناء 35 سلعة أساسية من قانون تنظيم الوكالات التجارية سيعزز من القدرات التنافسية للشركات ويفتح الباب أمام توريد المنتجات الأساسية بأسعار مقبولة تخدم المستهلك والمستعمل النهائي لهذه المنتجات.ولفت الهاجري إلى ان السوق الحرة يتطلب ان تكون جميع التعاملات والقرارات واضحة وشفافة للجميع، مشيرا إلى ان اعتماد السوق القطري أساسا على التوريد المنتجات من الخارج يجعلها ذات خصوصية مقارنة بغيرها على اعتبار أن الاسعار ترتبط بأسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدول المنتجة، و بالتالي فإن الوفرة من عدمها في دول المنشأ ستكون هي العامل المحدد للأسعار. ورحب الهاجري بجهود الحكومة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات والعمل على توفيرها للمواطنين والمقيمين بأفضل الاسعار وبأعلى قدر من الجودة، قائلا:" إن وجود أكثر من وكيل تجاري في القطاع الواحد هو ترسيخ مبدأ حرية المنافسة".وقال إن حرية المنافسة ستؤدي في النهاية إلى توفير السلع والخدمات بأفضل أسعار وأعلى قدر من الجودة.ودعا الهاجري في هذا السياق إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تؤدي إلى توازن في الاسعار الغذائية، خاصة الاساسية منها حتى تكون في متناول الجميع.وقال إن هذا القرار سيسهم في تحفيز الموردين الأساسيين ويدعم الشركات العاملة في صناعة المواد الغذائية والاستهلاكية على الدخول في السوق القطري عن طريق اكثر من مورد مما سينعكس ايجابا على تنافسية الجود والاسعار ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.سعيد الهاجري: القرار ينسجم مع سياسة الإقتصاد الحروقال المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري ان قرارمجلس الوزراء الموقر القائل باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يجئ تأكيدا لسياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها دولة قطر، وقال ان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، يزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية ويسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. وأوضح الهاجري ان القرار السامي باستثناء 35 صنفا وسلعة من المواد الغذائية وبعض الأصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية، يعني ان هذه الأصناف والسلع من الأولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم، وهي الحقيقة التي لايتغالط عليها اثنان،حيث تشمل سلعا كالطحين والسكر واللحوم.واضاف ان تحرير هذه المواد من أي ممارسات احتكارية يعتبر حجر أساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة. وثمن الهاجري القرار وقال انه جاء في الوقت المناسب وقال انه يسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما أن القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الأساسيين.وعدد الهاجري مميزات القرار وقال انه والى جانب كسر الاحتكار وتخفيض الاسعار فانه يعمل على تشجيع قرار العديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الأعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، وأوضح ان ذلك يؤدي إلى تحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة ، فضلا عن تحفيز الموردين الأساسيين على القيام بدورهم في ترويج بضائعهم التي يتولون بيعها في الدولة، كماسيحث الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية على التعامل مع أكثر من مورد قدر الإمكان ، وهي خطوة مطلوبة تنعكس بالإيجاب على تنافسية الموردين وجودة السلع ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.تحقيق المنافسة العادلة وتعزيز تنافسية السوقالمنصور: تحرير الوكلاء عن السلع الأساسية يدعم الأمن الغذائيأشاد رجل الاعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء رقم /24/ لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يترجم توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، منوها بان القرار ستكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق.واشار المنصور الى ان استثناء 35 سلعة مصنفة كسلع غذائية واستهلاكية ضرورية من قانون الوكلاء التجاريين يعزز جهود الدولة في منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، حيث أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر، وبالتالي فان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، سوف يزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية، وهو الامر الذي سوف يسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. واضاف ان السلع المستثناة من قانون الوكلاء التجاريين كلها سلع اساسية وضرورية ولها علاقة بموضوع الامن الغذائي، وبالتالي فان فتح امكانية استيرادها أمام مختلف التجار يعتبر امرا ايجابيا من شأنه ان يضمن توافر هذه السلع بدون انقطاع، وهو ما يعد أحد العوامل الاساسية لتحقيق الامن الغذائي، منوها بانه علاوة على ذلك فان القرار سوف يقود الى استقرار اسعار هذه السلع في السوق المحلي وزيادة التنافسية بين التجار، مما يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك.وأشار المنصور الى ان القرار سوف يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من اعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وباسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية.يعزز حقوق المستهلكأحمد حسين: القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنأشاد رجل الاعمال والمستثمر السيد احمد حسين بقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي باستثناء بعض السلع من تطبيق احكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين. وقال ان القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنين ، وهو أمر ليس بالجديد حيث توجد عدد لاحصر له من المبادرات التي قامت بها الدولة ، ترمي إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م. وقال انه وبفضل هذه الجهود – كما جاء في خطاب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – فان دولتنا الحبيبة قطر قد تبوأت مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، واشار الى ان قطر سبق لها ان احتلت المرتبة الثانية عربيا و 25 عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية ، حسب تقرير مؤشر التنافسية العالمية للعام 2015- 2016 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.وأشاد السيد أحمد حسين بالجهود التي يبذلها مجلس الوزراء وقال ان القرار يجيء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار.طالب القطاع الخاص بتفعيل دوره المير: الدولة تطبق أفضل الممارسات العالمية لإدارة الاقتصادالخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن المير يؤكد ان الدولة تسعى الى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في السوق المحلي ، وجعله مفتوحا وحرا امام الجميع ، مما يدعم جهود الدولة نحو مواصلة جهود التنمية ، وزيادة مستويات المعيشة لكل من يقيم في قطر ، ويوضح المير أن القرار يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص وشركاته من أجل تطوير العملية الإنتاجية والتجارية في السوق ، بحيث تقوم على المنافسة والتنافسية ، وعلى القطاع الخاص أن ينتهز هذه الفرصة ويساهم في استقرار الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لدى البعض ، وتطوير السلع والخدمات التي يقدمها. ويضيف المير ان السلع التي شملها قرار مجلس الوزراء يشمل السلع الاساسية التي يتم تداولها في الاسواق وفي مقدمتها الزيت والسكر والسمن والالبان ومشتقاتها والدواجن واللحوم والرز والبيض والطحين والاسماك والعصائر والبن والمشروبات الغازية والمياه المعدنية ، وكلها سلع تدخل في حياة الافراد اليومية ، مما يساهم في استقرار اسعار هذه السلع ، فمن الملاحظ وجود تفاوت في اسعار بعض هذه السلع ذات المنشأ الواحد لدى التجار.ويؤكد المير أن قرار مجلس الوزراء الموقر يؤكد سعي الدولة لتطبيق منظومة اقتصادية متكاملة تشمل السياسات التجارية والمالية والنقدية ، تدعم التنمية التي تنفذها الدولة حاليا ، وتساهم في تنفيذ معايير إستراتيجية الدولة ورؤيتها 2030 ، التي تعتبر الفرد هو المحرك الأساسي للتنمية ، وبالتالي يجب أن يكون هناك استقرار في مستويات معيشته ، ويوضح أن الدولة تهتم بالمواطن والمقيم معا من جميع المستويات لان السلع التي شملها القرار أساسية لكل أسرة ، مشيدا بالقرارات التي تطبقها الدولة باستمرار وتؤكد سعيها للحرية الاقتصادية وفتح الاسواق ، وجعل الاقتصاد القطري في مصاف الاقتصاديات العالمية من خلال تطبيق افضل الممارسات العالمية.دعا إلى تعميمه على باقي القطاعات الأساسية حسن الحكيم: القرار ينهي الاحتكار ويعزز المنافسةقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تحرير توريد 35 سلعة استهلاكية أساسية سيكون له انعكاس دون شك على المقدرة الشرائية للمستهلكين ويساهم في توسيع الخيارات أمامهم.وقال الحكيم ان هذا التوجه ستزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. ودعا الحكيم إلى ضبط آليات تساعد على تحقيق قدر أعلى من الجودة وتضبط الجهات المسؤولة في صورة وجود اخلالات تتعلق بقيمه الصحية ومدة الصلاحية، وغيرها من مؤشرات التي تعنى بالصحة والسلامة.وشدد الحكيم التأكيد على دور هذا الاستثناء في توفير المنتجات على مدار العام بعيدا عن كافة النقص والشح التي تشهدها الاسواق من المنتجات الاستهلاكية الأساسية.وقال الحكيم ان هذا الاستثناء سيمكن من الغاء الاحتكار، وسوف ينعكس بالإيجاب على كافة الأطراف، مشيرا إلى أن المستهلك سوف تكون أمامه خيارات متعددة عندما يسمع بفتح الوكالات التجارية، كما سيكون لذلك أكبر الأثر في تخفيض الأسعار بسبب حرية المنافسة. وقال هذا القانون سوف سيمكن تجار التجزئة من تنويع قواعدهم اللوجستية وعدم الاعتماد على وكيل واحد يتحكم في السعر و الكمية و بالتالي التقليص من فرص توفير السلع الاستهلاكية على مدار السنة.منع الاحتكار في الأسواق قاسم: القرار يدعم استقرار الأسعارالخبير المالي قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لـ " المستشارون المؤتلفون " يؤكد ان قرار مجلس الوزراء الموقر يصب في صالح المستهلك في السوق المحلي ، حيث يدعم استقرار الأسعار في الأسواق ، باعتباره يخفض من هوامش الارباح المغالي فيها التي يحصل عليها بعض التجار ، فالأسعار ستكون على المدى المتوسط مستقرة ، بعد ثباتها من المنشأ ، ولن يحاول التجار المغالاة في السعر ، لان السوق سيكون حرا ومفتوحا أمام الجميع للاستيراد ، مما يؤدي الي منع الاحتكار على المدى الطويل ، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة حاليا.ويضيف قاسم أن الاحتكار دائما ما يؤدي إلي رفع الأسعار وحدوث التضخم في بلد وصول السلعة ، ولكن مع القرار الجديد سيكون على التاجر عدم المغالاة في الأسعار باعتبار السلعة متوافرة لدى عدد كبير من التجار في إطار المنافسة الشريفة ، ويؤكد قاسم أن القرار الجديد يتيح الخيارات أمام المستهلكين لشراء السلع من عدة منافذ وليس وكيلا واحدا ، مما يساعد على تطوير خدمات الشركات وزيادة التنافسية فيما بينها ، لان كل تاجر سيكون حريصا على تجويد سلعته وخدمتها بأفضل السبل والطرق ، مما يدعم السوق ويطوره نحو الأفضل من خلال منع الممارسات الاحتكارية.ويوضح قاسم أن القرار يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالفرد سواء كان مواطنا او مقيما ، وهي السياسة الحكيمة التي يرعاها سمو الأمير حفظه الله ، وبفضل توجيهاته السامية سيكون هناك استقرار في مستويات المعيشة وارتفاعها ، لان السلع التي تم تحريرها هي سلع أساسية وإستراتيجية للفرد ، وترتفع نفقاتها في حالة ارتفاع الأسعار ، ولكن مع القرار الجديد سيكون هناك خفض واستقرار في الأسعار على المدى المتوسط والطويل ، كما سيكون هناك خيارات أمام المستهلك ، مما يتيح له الحصول على أفضل السلع بأفضل الأسعار ، وهو ما يطمح إليه المجتمع في قطر.تنافسية أكبر تقود إلى استقرار الأاسعارفايز: تعدد وكلاء السلع الغذائية يعزز تنافسية السوقأشاد رجل الأعمال السيد أسامة فايز بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال ان القانون يعكس حرص الدولة على استقرار السوق وتعزيز التنافسية ومراقبة الاسعار، حيث انه يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى.وقال فايز ان تعدد الوكلاء بالنسبة للسلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية يعتبر أمرا إيجابيا سوف يقود الى مزيد من التنافسية في السوق المحلي، وضمان عدم المغالاة في الأسعار، حيث انه كلما تعدد الموردين للسلعة الواحدة كانت هنالك تنافسية اكبر تقود الى استقرار الاسعار وهو الامر الذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلكين.واضاف ان السوق القطري يعتبر سوقا منافسا، وبالتالي فان مثل هذا القرار سوف يدعم توسع السوق، كما انه يشجع رجال الاعمال وصغار التجار على استيراد السلع الاساسية وتزويد السوق بها، وهو الامر الذي سوف يؤدي الى توفر هذه السلع بدون انقطاع، لافتا الى ان الاقتصاد القطري يعد من أفضل الاقتصادات في المنطقة والسوق القطري بات من اكثر الاسواق انفتاحا مما يعزز جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.

1469

| 30 يونيو 2016

محليات الشرق
"بوابة الشرق" تنشر أبرز مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم /22/ لسنة 2016، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم /24/ لسنة 2015. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. وفيما يلي أبرز المواد التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015. مادة (4) يُراعى أن تكون المواصفات التي يتم الطرح على أساسها، عامة دون تحديد بلد المنشأ أو علامة معينة أو مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة. ولا يسري ذلك على ما قد تتطلبه خدمات الصيانة أو توفير مستلزمات تشغيل مطلوبة بذاتها. مادة (5) في الحالات التي يتم فيها الطرح على أساس تقديم عينات، يجب النص على وزنها أو مقاسها أو حجمها، وفي الأصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات، يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها. ويجب على مقدم العطاء أن يقدم العينات إلى الجهة التي حددتها شروط المناقصة في المواعيد المقررة لذلك مقابل إيصال استلام، ولا يقبل العطاء غير المصحوب بتلك العينات، ويحق للإدارة المختصة، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة، معاينة العينات بمعارض مقدمي العطاءات المتقدمة للمناقصة في الأحوال التي تستدعي ذلك. مادة (6) يجب أن تُرد العينات لأصحاب العطاءات المرفوضة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الرفض، فإذا لم يتسلموها، رغم إخطارهم بذلك، جاز للإدارة المختصة إتلافها أو التبرع بها، وفقاً لما تراه مناسباً. وتُحفظ العينات المقدمة من المتعاقد معه، لدى الإدارة المختصة، طوال مدة سريان العقد، وتسري بشأن رد تلك العينات ذات الأحكام الخاصة برد عينات أصحاب العطاءات المرفوضة. وفي حال تلف العينات المقدمة من المتعاقد لأي سبب من الأسباب، أثناء مدة التوريد، يتعين على الإدارة المختصة الاحتفاظ بجزء من الأصناف الموردة، والتي تم قبولها، كعينات بديلة للاسترشاد بها في استلام الأصناف المتبقية. مادة (7) يجب في الحالات التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العطاءات بنظام النقاط، أن تتضمن شروط الطرح عناصر وأسس التقييم، وتحديد نقاط التقييم والحد الأدنى للقبول الفني للمناقص، بعد موافقة اللجنة عليها، وأهم هذه العناصر ما يلي: 1- مدة الخبرة في المجال المطلوب تنفيذه. 2- الكوادر الفنية والإدارية العاملة لدى مقدم العطاء بشكل دائم. 3- المشروعات التي تم تنفيذها بنجاح، وقيمة أعلى مشروع. 4- رخص مزاولة الأعمال الفنية ذات الطبيعة التخصصية. 5- المقدرة المالية لمقدم العطاء من خلال ميزانية مدققة. 6- المعدات والآلات والأجهزة المتوفرة لدى مقدم العطاء، والضرورية لإنجاز العمل المطلوب. 7- أية بيانات أو معلومات ترى الجهة الحكومية ضرورتها. وتتولى الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة، وضع نقاط لكل عنصر وفقاً لطبيعة المناقصة وأهميتها. وتتم الترسية على العطاء الأقل سعراً، الذي يتوافر فيه الحد الأدنى للقبول الفني. ويجوز أن يكون التقييم بالنقاط على أساس احتساب النقاط المشتركة للقبول الفني والمالي معاً، وفي هذه الحالة تتم الترسية على العطاء الحاصل على أعلى النقاط في التقييم المشترك أياً كان السعر المقدم منه. مادة (8) يجب على الإدارة المختصة قبل الطرح، الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة لموضوع المناقصة من الجهات المعنية في الدولة. وتعد الإدارة المختصة وثائق المناقصة قبل الحاجة إليها بوقت كافٍ، ليتم تسليمها لمن يطلبها، بعد سداد المقابل النقدي المقرر بالإعلان، ويجب أن تشتمل الوثائق على ما يلي: 1- نموذج الإعلان عن المناقصة. 2- نموذج المناقصة (العطاء). 3- التعليمات والشروط العامة للمناقصة، وهي الأحكام القانونية التي يجب أن يراعيها المناقص عند تقديم عطائه. 4- الشروط الخاصة للمناقصة، وهي المسائل الفنية التي تنفرد بها كل مناقصة بحسب نوعها. 5- نموذجي التأمين المؤقت والنهائي. 6- جداول الكميات المفصلة والدقيقة التي تبين مفردات البنود. 7- الرسومات والمواصفات التفصيلية الكاملة. 8- نموذج العقد. 9- أية وثائق أخرى ذات صلة ترى الإدارة إضافتها. مادة (9) يكون تحرير مستندات المناقصات والمزايدات والعقود باللغة العربية. واستثناءً من ذلك، يجوز بموافقة اللجنة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، قبول المستندات المحررة بلغة أخرى، على أن تكون مصحوبة بترجمة معتمدة إلى اللغة العربية. مادة (10) تتولى الإدارة الطالبة، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وضع القيمة التقديرية لموضوع التعاقد، على أن تكون مماثلة لأسعار السوق عند الطرح، مع مراعاة جميع العناصر المؤثرة وفقاً لظروف وطبيعة التعاقد. الفصل الثالث لجنة المناقصات والمزايدات مادة (11) تختص اللجنة بما يلي: 1- إجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. 2- الموافقة على توجيه الدعوة للشركات المؤهلة للمناقصات المحدودة والممارسات، والإعلان عن المسابقات، وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. 3- تلقي وفض ودراسة وتقييم العطاءات، بحسب الأحوال، وإبداء التوصية بشأن إرسائها على أفضل عطاء، وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. 4- دراسة وتقييم طلبات تعديل عقود التوريد ومقاولات الأعمال والخدمات والتوجيه بشأنها. مادة (12) تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة. ولا يجوز إعادة تعيين أي من الأعضاء السابقين إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العضوية. مادة (13) تعقد اللجنة اجتماعاتها، بناءً على دعوة من رئيسها أو نائبه، كلما دعت الحاجة، ويحدد في الدعوة مكان ووقت انعقادها، ويشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها. ويجب إخطار الإدارة وديوان المحاسبة بموعد انعقاد اللجنة قبل انعقادها بيومي عمل على الأقل، ويجوز في الحالات الطارئة تقصير مدة الإخطار، بحيث تكون قبل انعقاد اللجنة بوقت مناسب. وللعضو المراقب الحق في الاطلاع على مستندات الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة قبل اجتماعها، وله توجيه أي سؤال أو استفسار للجنة حول الموضوعات، وإبداء رأيه وملاحظاته شفوياً أثناء الاجتماع وإثبات تلك الملاحظات كتابة في محضر أعمال اللجنة. وله الحق في التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة والحصول على نسخة منها ومن محاضر فتح المظاريف والبت. وللجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، لفض مظاريف العطاءات أو لدراسة أي من المسائل المعروضة عليها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. وتدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من موظفي الجهة الحكومية أو من غيرهم من ذوي الخبرة في موضوع التعاقد، دون أن يكون لهم حق التصويت. وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. مادة (15) لا يجوز أن يكون لرئيس اللجنة أو نائبه أو أي عضو من أعضائها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الطلبات المعروضة على اللجنة، كما لا يجوز لأي منهم أن يكون شريكاً لأحد المناقصين أو المزايدين أو وكيلاً عنه أو عضواً في مجلس إدارته أو موظفاً لديه، سواء كان مقدم العطاء شخصاً طبيعياً أم معنوياً. ولا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجنة واعتماد توصياتها. مادة (16) جميع أعمال اللجنة ومداولاتها سرية، وعلى جميع العاملين بها المحافظة على تلك السرية وعدم الإفصاح عن أي عمل من أعمالها، ويشمل الالتزام بالمحافظة على السرية أي موظف يكون قد شارك في المناقصات أو اطلع على أي إجراء من إجراءاتها بحكم وظيفته. مادة (17) مع مراعاة مدة سريان العطاءات، تعتمد توصيات اللجنة من الرئيس، فإذا لم يعتمدها أو لم يبدِ اعتراضاً عليها خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ رفعها إليه، تعتبر التوصية الصادرة من اللجنة نهائية. وفي حال اعتراض الرئيس على توصية اللجنة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تعاد الأوراق للجنة لدراستها في ضوء هذا الاعتراض، على أن ترفع توصيتها للرئيس خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعادة الأوراق إليها، وإذا أصرت اللجنة على توصيتها وجب على الرئيس اعتماد توصية اللجنة. الفصل الرابع التأمين مادة (18) يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت، يُحدد مبلغه بمعرفة الإدارة المختصة، ضمن شروط الإعلان أو الدعوة، بما لا يجاوز (5 %) خمسة في المائة من القيمة التقديرية، ويُستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل التأمين المطلوب. ويجوز، بموافقة اللجنة، في مناقصات التوريد القابلة للتجزئة، تحديد مبلغ التأمين المؤقت بما لا يجاوز (5 %) خمسة في المائة من القيمة التقديرية لكل بند على حدة، وفي هذه الحالة يلتزم صاحب العطاء بتقديم التأمين المؤقت المطلوب عن البنود التي يرغب في التناقص عليها. مادة (19) يُقدم التأمين المؤقت باسم الجهة الحكومية إلى اللجنة، بشيك مقبول الدفع، أو بخطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو معتمد، غير مقترن بأي قيد أو شرط، وصالح للأداء بأكمله، وغير قابل للرجوع فيه، على ألا تقل مدة سريانه عن (120) مائة وعشرين يوماً من التاريخ المحدد لتسليم العطاءات. وتُقبل الشيكات المسحوبة من البنوك الخارجية، بشرط أن يتم التأشير عليها بالقبول من أحد البنوك المحلية أو المعتمدة، وأن يتعهد البنك المحلي أو المعتمد بأن يدفع للجهة الحكومية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب، وأنه ملتزم بأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات إلى أي معارضة من مقدم العطاء. مادة (20) يُرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على طلب منهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار عدم القبول. ويُرد التأمين المؤقت إلى صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تحصيل التأمين النهائي. مادة (21) تُحدد شروط المناقصة المعلن عنها قيمة التأمين النهائي بمبلغ لا يقل عن (10 %) من قيمة العقد، يتم إيداعه بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول من بنك محلي أو معتمد، غير مقترن بأي قيد أو شرط، وصالح للأداء بأكمله، وغير قابل للرجوع فيه. وتُقبل الضمانات من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد البنوك المحلية أو المعتمدة، على أن يتعهد البنك المحلي أو المعتمد بأن يدفع للجهة الحكومية مبلغاً يوازى التأمين المطلوب، وأنه ملتزم بأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات إلى أي معارضة من مقدم العطاء. ويجب الاحتفاظ بكامل التأمين النهائي إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية، بما في ذلك مدة الضمان أو الصيانة طبقاًً لشروط المناقصة. مادة (22) مع مراعاة حكم المادة (68) من هذه اللائحة، تُخطر الإدارة المختصة المناقص الذي رست عليه المناقصة بالحضور لتقديم التأمين النهائي خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لإخطاره بالترسية، وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له. ويجوز في العقود التي تبرم مع متعاقد من خارج الدولة، أن يكون تقديم التأمين خلال خمسة عشر يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بالترسية. كما يجوز، بموافقة الإدارة المختصة، مد المهلة المحددة لتقديم التأمين النهائي في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، بما لا يجاوز ثلاثة أيام عمل. مادة (23) يُرد التأمين النهائي أو ما تبقى منه، لصاحبه، بغير توقف على طلب منه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية، بما في ذلك مدة الضمان أو الصيانة. إجراءات الطرح وتقديم العطاءات مادة (24) مع مراعاة الشروط والقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، تتولى الإدارة المختصة، بعد إخطار اللجنة، الإعلان عن المناقصات إلكترونياً، وكذلك عن طريق النشر في الصحف، أو بأي وسيلة إعلان أخرى، وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة. مادة (25) يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة العامة ما يلي: 1 — رقم المناقصة وموضوعها. 2 — بيان موجز بالأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوب شراؤها أو تنفيذها. 3 — الجهة التي تطلب منها وثائق المناقصة. 4 — ثمن نسخة وثائق المناقصة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. 5 — نظام تقديم العطاءات (مظروف واحد أو مظروفين). 6 — الجهة التي تُقدم إليها العطاءات، وآخر موعد لتقديمها. 7 — المدة المحددة لاستلام الاستفسارات. 8 — التاريخ المحدد لفض المظاريف. 9 — مقدار التأمين المؤقت ومدة سريانه. 10 — مدة سريان العطاء. 11 — التأمين النهائي الواجب تقديمه، ومدة سريانه. 12 — النص على حق الجهة الحكومية أثناء مدة العقد، بعد موافقة اللجنة، في زيادة أو خفض مقادير الأصناف أو الأعمال أو الخدمات وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. مادة (26) تكون مدة سريان العطاءات تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء المدة المقررة لتقديم العطاءات، ويجوز للإدارة المختصة تخفيض هذه المدة بالنسبة للمناقصات المتعلقة بتوريد الأصناف أو المواد الخاضعة للتداول في البورصات العالمية. مادة (27) يكون تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويجب أن يحتوي المظروف الفني على التأمين المؤقت، بالإضافة إلى البيانات والمستندات التي ترى الإدارة المختصة ضرورة توافرها للتحقق من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطلوبة، وتوافر الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدمي العطاءات بما يتناسب مع موضوع التعاقد، كما يجب أن يحتوي العرض المالي على الأسعار المقدمة للبنود المطلوبة في جداول الكميات. ويجوز بموافقة اللجنة، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، تضمين شروط الطرح النص على تقديم العطاءات بنظام المظروف الواحد. وفي جميع الأحوال، يكون تقديم العطاءات من أصل وصورتين على الأقل، في ملف واحد، ويُعتد بالنسخة الأصلية عند حدوث اختلاف بين النسخ. مادة (28) يجب أن يتضمن العطاء ما يلي: 1 — نموذج العطاء، ويشتمل على السعر الإجمالي بالأرقام والحروف، واسم الشركة باللغة العربية أو الإنجليزية، والاسم التجاري إن وجد، ورقم السجل التجاري وتاريخ انتهائه إن وجد، والنشاط التجاري، وشهادة براءة ذمة من الديون الضريبية، ومؤسسي الشركة، والمدير المسؤول، وعنوان الشركة وبياناتها. 2 — الكتالوجات والرسوم وقوائم الكميات والبيانات الخاصة بأنواع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة المطلوب توريدها، وطريقة تشغيلها أو طريقة تنفيذ الأعمال موضوع المناقصة، والجدول الزمني للإنجاز والتسليم، وفترة الضمان والصيانة إذا نصت عليها وثائق المناقصة. 3 — بيان بالمعدات والأجهزة المتوافرة لدى مقدم العطاء لإنجاز العمل المطلوب. 4 — قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل، مع بيان معدلات استهلاكها. 5 — بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها الإشراف على تنفيذ العملية ومدة خبرة الشركة في مجال عملها. 6 — اسم الشركة المنتجة للأصناف وبلد المنشأ. مادة (29) يُراعى أن تكون المدة المحددة لتقديم العطاءات في المناقصات العامة كافية لتمكين المناقصين من تقديم عطاءاتهم، بألا تقل عن (21) واحد وعشرين يوماً من تاريخ الإعلان، ويجوز للجنة تقصير هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجب على اللجنة البت في المناقصة وإبلاغ كل من الإدارة المختصة وصاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه قبل انتهاء مدة سريان العطاء. فإذا انتهت مدة سريان العطاء قبل الترسية، وجب على اللجنة أن تطلب من مقدمي العطاءات مد سريان عطاءاتهم إلى المدة المناسبة، على أن يُستبعد صاحب العطاء الذي يرفض تمديد سريان عطائه. مادة (30) يجب على مقدم العطاء الالتزام بالشروط المبينة في وثائق المناقصة، ولا يجوز له إجراء أي تعديل في وثائق المناقصة أياً كان نوعه، ولا تقبل العطاءات إذا لم تشتمل على أسعار إجمالية ثابتة سارية المفعول خلال مدة سريان العطاء المحددة بالإعلان عن المناقصة، ولا يجوز لمقدم العطاء الرجوع فيه خلال تلك المدة، ويُعتبر باطلاً كل عطاء يخالف هذه الأحكام. وإذا كان لمقدم العطاء أية تحفظات أو اشتراطات، وجب عليه بيانها في العطاء بشكل واضح، على أن يُدون عليها كلمة "تحفظ"، ليتم وضعها في الحسبان عند التقييم. مادة (31) يُعتبر تقديم العطاء إقراراً من مقدمه، بأنه اطلع على كافة شروط المناقصة ومخططات المشروع ومواصفاته وجداول الكميات، وأنه على علم بطبيعة الموقع ومكانه، وجميع الأمور التي تتعلق بتنفيذ العقد وإتمامه وتسليمه طبقاً لأحكام العقد والشروط والمواصفات الفنية. ويجب تقديم أي استفسار يتعلق بالمناقصة إلى الإدارة المختصة، خلال المدة المحددة في المناقصة لاستلام الاستفسارات وقبل نهاية الموعد المحدد لتقديم العطاءات، وعلى الإدارة المختصة الرد على تلك الاستفسارات قبل نهاية هذا الموعد. مادة (33) مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة، يجب أن تتضمن شروط المناقصات ومشروعات العقود المزمع إبرامها مع الشركات غير القطرية، النص على إلزام تلك الشركات بالاعتماد على السوق المحلي، بنسبة لا تقل عن (30 %) ثلاثين في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك دون الإخلال بالشروط والمواصفات التي تم التعاقد على أساسها. وتشمل النسبة المشار إليها كلاً من المواد الخام والمواد المصنعة محلياً وخدمات النقل وخدمات الأمن والحراسة والتموين وأي خدمات أخرى يتم تقديمها من قبل شركات محلية لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة غير القطرية. وتلتزم الشركات غير القطرية، قبل صرف مستحقاتها، بتقديم العقود أو الفواتير المتعلقة بالأصناف أو الخدمات أو مقاولات الأعمال التي تم تنفيذها من قبل شركات محلية، بخصوص العقد المبرم مع الشركة غير القطرية. وتكون الأولوية في الاعتماد على السوق المحلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصديقة للبيئة. ويجوز، بموافقة الوزير، بناءً على توصية الرئيس، استثناء أي عقد من الالتزام بالنسبة المشار إليها أو جزء منها، نظراً لطبيعة وخصوصية الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة، أو لأغراض المصلحة العامة. مادة (34) يجب أن تتضمن طلبات الدفع الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة بنداً خاصاً يبين نسبة ما تحقق من اعتماد الشركات غير القطرية المتعاقد معها على السوق المحلي. وتتولى الوزارة مراقبة صرف الطلبات التي تدفع عن طريقها، وعلى الجهات الحكومية التي تقوم بدفع مستحقات الشركات عن طريقها مباشرة، التحقق من التزام الشركات غير القطرية بالاعتماد على السوق المحلى وفقاً للنسبة المقررة. ويعتبر عدم التزام أي شركة غير قطرية بتحقيق النسبة المشار إليها، إخلالاً بالتزاماتها التعاقدية. مادة (35) يتعهد المتعاقد بإجراء التأمين اللازم لدى إحدى شركات التأمين الوطنية، على الأصناف والأعمال والخدمات الواردة في العقد، والتي تستوجب طبيعتها التأمين عليها، على أن يكون التأمين شاملاً جميع المخاطر. مادة (36) يجوز التقدم للمناقصة من قبل تحالف مكون من شركتين أو أكثر، شريطة أن يقوم التحالف، بعد الترسية عليه وقبل إبرام العقد، بتأسيس شركة محلية يكون غرضها تنفيذ العقد. مادة (38) يُخصص في مقر الجهة الحكومية مكان مناسب لتلقي العطاءات، بما يضمن المحافظة على سريتها، وعدم تمكن موظف واحد منفرداً من الوصول إليها. ومع عدم الإخلال بسرية العطاءات، يجوز أن يكون استلام العطاءات بالوسائل الإلكترونية الحديثة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الإدارة. الفرع الثاني فض المظاريف والتقييم الفني مادة (39) تقوم اللجنة بفض المظاريف في اليوم والساعة المحددين لذلك في جلسة واحدة، وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية وفقاً لترتيبها: 1 — إثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامتها. 2 — القيام بحصر العطاءات وإثبات عددها في محضر فض المظاريف. 3 — التحقق من وجود مظروفين منفصلين مقدمين عن كل عطاء، في حالة طرح المناقصة بنظام المظروفين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، وإثبات ذلك في محضر فض المظاريف. 4 — فض المظاريف الفنية أو المالية، بحسب الأحوال، بالتتابع، ويُثبت على كل مظروف يتم فضه رقم العطاء بعد ترقيمه على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة. 5 — الاحتفاظ بالمظاريف المالية مغلقة بعد التوقيع عليها داخل مكان محكم الغلق. 6 — قراءة اسم صاحب العطاء والسعر المقدم منه وقيمة التأمين المؤقت، على الحاضرين من مقدمي العطاءات أو مندوبيهم. 7 — توقيع كل من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين على العطاءات الفنية أو المالية بعد ختمها وتفريغها في محاضر الفض. 8 — التأشير بدائرة حول كل شطب أو كشط أو تصحيح في البيانات الواردة بالعطاء، والتوقيع من أحد أعضاء اللجنة على هذه التأشيرات. 9 — التوقيع من رئيس الاجتماع وأعضاء اللجنة على محاضر فض المظاريف. 10 — حفظ التأمينات المؤقتة لدى أمانة سر اللجنة لحين ردها، وفقاً للإجراءات المقررة في هذه اللائحة. مادة (40) في حال تقديم المناقصة بنظام المظروفين، يتم فض المظاريف الفنية ودراستها أولاً، ولا يجوز فض المظاريف المالية إلا للعطاءات المقبولة فنياً، ويخطر أصحاب العطاءات غير المقبولة لاستلامها في مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وللجنة إتلاف العطاءات التي لم يتم تسلمها خلال المدة المذكورة. واستثناءً من ذلك، يجوز للجنة فض المظروفين الفني والمالي في جلسة واحدة، إذا لم يتقدم للمناقصة سوى عطاء وحيد، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بشرط أن يصدر قرار اللجنة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين. مادة (41) تُحال العطاءات الفنية أو المالية، بحسب الأحوال، إلى الإدارة المختصة لتتولى دراستها، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة، وتقديم توصيتها إلى اللجنة خلال المدة التي تحددها لها. ويجوز للإدارة المختصة استيفاء البيانات الضرورية لاستكمال الدراسة الفنية من مقدمي العطاءات، بشرط عدم المساس بالشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالعطاءات. مادة (42) يجب على الإدارة المختصة عند دراسة وتقييم العطاءات، مراعاة ما يلي: 1 — تكليف اثنين على الأقل من موظفيها أو من موظفي الإدارة الطالبة، في حالة طرح المناقصة بنظام المظروفين، بإعداد الدراسة الفنية للعطاءات المقدمة للمناقصة، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة. 2 — استيفاء جميع البيانات والمستندات الضرورية لاستكمال الدراسة، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة في كتاب الإحالة، بما لا يُجاوز نصف مدة سريان العطاء، مع مراعاة أن ترفق بالدراسة جميع المراسلات والردود التي تلقتها في هذا الشأن. 3 — عدم الاتصال بالمناقصين، إلا للحصول على الإيضاحات والتأكيدات اللازمة بشأن العطاءات المقدمة منهم، أو استيفاء بيانات، أو استكمال مستندات، دون تعديل أو تغيير في الشروط والمواصفات التي تم الطرح على أساسها، وكذلك الأسعار الواردة بالعطاءات المقدمة. 4 — بيان أية تحفظات أو شروط قد يوردها المناقص في عطائه، وإبداء الرأي بشأنها. 5 — أن تكون دراسة العطاءات واضحة ومستوفية لجميع العناصر الفنية المطلوبة، وأن تتضمن بياناً تفصيلياً بالأسباب التي استندت إليها في إصدار توصيتها، وعدم الاكتفاء بعبارات عامة مثل "عدم المطابقة" أو "غير مقبول" أو "مخالف". 6 — في حالة اتباع أسلوب تقييم العطاءات باستخدام النقاط والنسب المئوية، يتعين بيان أسس تطبيق هذا الأسلوب، ومراعاة هذه الأسس والنسب بشكل تام وتطبيقها على جميع المناقصين عند إعداد دراستها. 7 — الالتزام بقواعد الأفضلية المقررة للمنتجات الوطنية، وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن. مادة (43) يجوز للجنة في حالة عدم اقتناعها بتوصية الإدارة المختصة، تشكيل فريق عمل فني من الخبراء أو الفنيين أو الاستشاريين من موظفي الجهة الحكومية أو من غيرهم، لدراسة العطاءات المقدمة، وتقديم توصيته للجنة. مادة (44) لا تكون توصيات الجهات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، ملزمة للجنة، ويجب أن يصدر قرار اللجنة المخالف لهذه التوصيات بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يتوفر هذا الإجماع أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ عرض التوصيات عليها، وجب عرض الأمر على الرئيس ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً. مادة (45) تُعلن القرارات المتعلقة بقبول أو استبعاد أو ترسية العطاءات أو إلغاء المناقصة على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، ويجب إخطار مقدمي العطاءات بأسباب هذه القرارات على عناوينهم الواردة بالعطاء. الفرع الثالث البت في المناقصة مادة (46) تتولى اللجنة إخطار مقدمي العطاءات المقبولة فنياً بموعد ومكان فض المظاريف المالية، السابق تقديمها منهم، ليتسنى لهم أو لمن ينوب عنهم حضور جلسة فض المظاريف المالية. ويجب مراعاة انقضاء ثلاثة أيام عمل على الأقل بين تاريخ إعلان القرارات الخاصة بقبول أو استبعاد العروض الفنية وبين تاريخ إرسال الإخطارات الخاصة بموعد فض المظاريف المالية. مادة (47) تجتمع اللجنة قبل انتهاء الموعد المحدد لسريان العطاءات بوقت كاف لإبداء توصيتها بشأن المناقصة. وتوصي اللجنة بإرساء المناقصة على أفضل عطاء، وتكون الأفضلية، بحسب الأصل، للعطاء الذي قدم أقل سعر إجمالي، إذا كان مستوفياً لجميع الشروط ومطابقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية. ويجوز للجنة، بإجماع آراء أعضائها الحاضرين، أن توصي بإرساء المناقصة على العطاء الأعلى في السعر مباشرة، بموجب توصية مسببة، وذلك في الحالتين التاليتين: 1 — إذا كانت أسعار أقل العطاءات منخفضة بصورة غير واقعية ولا تدعو للاطمئنان. 2 — إذا كانت مستويات الجودة المقدمة من العطاءات متباينة، وكان الفرق بين السعر الأقل والسعر الأعلى ضئيلاً بالقياس إلى فارق الجودة. وفي جميع الأحوال يجب على اللجنة قبل إبداء التوصية بإرساء المناقصة، التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لها. مادة (48) مع عدم الإخلال بالمواصفات والمواعيد المحددة لتوريد الأصناف، يجوز للجنة، إذا تساوت الأسعار بين عطائين أو أكثر في مناقصات شراء الأصناف، تجزئة الكميات المطلوبة بين هذه العطاءات. وفي جميع الأحوال، يجوز تجزئة مناقصة شراء واستئجار الأصناف وتقديم الخدمات وإرساؤها على أكثر من مناقص بحسب أقل الأسعار، مع مراعاة عدم الإخلال بالمواصفات وترابط مواد المناقصة. مادة (49) يُعتد بالسعر الإجمالي المبين في نموذج العطاء، ولا يُلتفت إلى الأرقام الأخرى، أو أي خطأ يقع من المناقص أثناء حساب السعر الإجمالي لعطائه، ولا يسمح له بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه. وإذا تبين بعد فحص العطاء والتدقيق الحسابي لمفردات السعر، عدم تطابق السعر الإجمالي الوارد بنموذج العطاء، مع السعر الإجمالي الصحيح، يكون الاعتداد في هذه الحالة بالسعر الإجمالي الأقل. فإذا تجاوز الخطأ الحسابي (5 %) خمسة في المائة من قيمة السعر الإجمالي الوارد بنموذج العطاء، وجب استبعاد العطاء. وتكون العبرة بالسعر الإجمالي المكتوب بالحروف، عند حدوث اختلاف بينه وبين السعر الإجمالي المكتوب بالأرقام. مادة (50) إذا سكت مقدم العطاء في مناقصات شراء الأصناف عن تحديد سعر صنف من الأصناف الواردة بجداول الكميات، اعتُبر ذلك امتناعاً منه عن الدخول في المناقصة بالنسبة لهذا الصنف. وإذا سكت مقدم العطاء في مقاولات الأعمال عن تحديد سعر لأحد البنود في أعمال المقاولة، فللجنة استبعاد العطاء، إلا إذا كان هذا البند قد كتب أمامه كلمة "متضمناً"، فللجنة أن تطلب تفاصيل قيمة السعر الإفرادي لهذا البند. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل السعر الإجمالي بالزيادة عما ورد في نموذج العطاء. مادة (51) إذا تم إلغاء المناقصة قبل الموعد المحدد لفض العطاءات، تعين على الإدارة المختصة رد ثمن المستندات وملحقاتها لمن اشتراها، أما إذا كان الإلغاء بعد الموعد المذكور، فلا يجوز الرد إلا لمن تقدم للمناقصة. كما لا يجوز رد ثمن المستندات في حالة إلغاء المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات أو الشروط أو لارتفاع الأسعار. مادة (52) للمناقص الذي وقع عليه أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (12) من القانون، أن يتظلم من هذا القرار إلى الرئيس خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إبلاغه به. ويتولى الرئيس البت في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وإخطار المتظلم بقراره فيه، على عنوانه الثابت في العطاء أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني للتظلم، ويكون قرار الرئيس بالبت في التظلم نهائياً. الفرع الرابع العقود الإطارية مادة (53) في حالات الشراء المتكرر للأصناف أو الأعمال أو الخدمات، أو في حالة عدم إمكانية تحديد كمية أو حجم الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة مسبقاً، يجوز للجهة الحكومية، بعد استطلاع رأي الإدارة، التعاقد عليها من خلال العقود الإطارية. وتُبرم العقود الإطارية من خلال مناقصات عامة أو محدودة أو ممارسة، وتتضمن تحديداً لأسعار الأصناف أو الأعمال أو الخدمات خلال مدة زمنية معينة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة. مادة (54) يجب أن تتضمن العقود الإطارية البيانات التالية: 1 — أطراف العقد. 2 — مدة العقد. 3 — الأسعار خلال مدة العقد. 4 — الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة، والحد الأدنى والأقصى منها، بحسب الأحوال. 5 — آليات التنفيذ. وفي جميع الأحوال، ودون الإخلال بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ونصوص العقد الإطاري، يجوز للجهات الحكومية، بعد موافقة اللجنة، التعاقد على الأصناف أو الأعمال أو الخدمات خارج نطاق العقد الإطاري، إذا تمكنت من الحصول على قيمة أفضل لذات الصنف أو الخدمة أو الأعمال المتعاقد عليها. الفصل الثاني المناقصة على مرحلتين مادة (55) يكون التعاقد بطريق المناقصة على مرحلتين، بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة. وتتولى الإدارة المختصة في المرحلة الأولى، الإعلان عن طلب تقديم عطاءات أولية غير مقترنة بتحديد أسعار، تتضمن اقتراحات فنية للأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المزمع التعاقد عليها، وكذلك اقتراحات تتعلق بشروط التعاقد والتوريد، ومعلومات عن كفاءة ومؤهلات مقدمي العطاءات، ويجب أن يتضمن الإعلان معايير تقييم العطاءات الأولية المقدمة. ويجوز لمن تسلم وثائق المناقصة طلب أي استفسارات أو بيانات عن موضوعها، وذلك خلال الفترة المحددة في وثائق المناقصة. ويجب على الإدارة المختصة أن تُخطر جميع المناقصين بأجوبة الاستفسارات المشار إليها، فور الانتهاء منها. مادة (56) تتولى الإدارة المختصة تقييم العطاءات الأولية التي تم استلامها وفقاً للمعايير والأسس المعلن عنها، بعد دراستها وطلب أية معلومات إضافية أو إيضاحات من مقدمي العطاءات، على أن يتم استبعاد العطاءات الأولية غير المتفقة مع المعايير المذكورة. مادة (57) تتولى الإدارة المختصة، في المرحلة الثانية، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة، إعداد الوثائق النهائية للمناقصة مشتملة على المواصفات الفنية التي سيتم توجيه الدعوة على أساسها. وتقتصر الدعوة في هذه المرحلة على أصحاب العطاءات الأولية المقبولة، وذلك لتقديم عطاءاتهم النهائية، الفنية والمالية. المناقصة المحدودة وتأهيل الشركات مادة (58) يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أو الاستشاريين أو الفنيين المعينين بذواتهم، من الـمقـيـدين في القوائم التي تعدها الجهة الحكومية لهذا الغرض، وتعتمدها اللجنة، بشرط أن تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمالية وحسن السمعة. وفي حالة عدم توفر قوائم لشركات مؤهلة لموضوع المناقصة المزمع طرحها، يجب على الجهة الحكومية القيام بتأهيل الشركات المتاحة، كمرحلة أولى، ودعوة الشركات المقبولة، كمرحلة ثانية. مادة (59) يكون تأهيل الشركات للتقدم للمناقصة المحدودة، وفقاً للإجراءات التالية: 1 — تتقدم الإدارة المختصة إلى اللجنة برغبتها في تأهيل شركات للمناقصة، على أن تبين في طلبها الشروط والقواعد والأسس التي تتم بناءً عليها عملية التأهيل، فإذا تم إقرارها من قبل اللجنة، يتم الإعلان عن التأهيل. 2 — تتولى الإدارة المختصة الإعلان على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، عن الرغبة في تأهيل الشركات المتخصصة في الأعمال أو الأصناف أو الخدمات المطلوبة، كما يمكن أن يتم ذلك من خلال النشر في الصحف المحلية، ويجب أن يتضمن الإعلان وصفاً تفصيلياً لموضوع المناقصة والعنوان الذي يمكن الحصول منه على وثائق التأهيل، وآخر موعد لتقديم تلك الوثائق والجهة التي تسلم إليها، مع ضرورة تحديد فترة زمنية مناسبة لإعداد وثائق التأهيل من قبل الشركات، وتتولى الإدارة المختصة الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأهيل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الاستفسار. 3 — إذا كان التقييم على أساس النقاط، فيجب أن يُراعى تحديد المعايير والأسس ومعامل النقاط ونسبة الحد الأدنى للقبول التي يتم بموجبها التأهيل النهائي للشركات المتقدمة بوثائق التأهيل. 4 — تتولى الإدارة المختصة عرض القائمة النهائية للشركات المؤهلة على اللجنة، مع بيان أسباب ومبررات عدم قبول تأهيل بعض الشركات، إن وجدت، لتتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه الدعوة للشركات المؤهلة. مادة (60) يجب أن تشتمل وثائق التأهيل على البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات الراغبة في التأهيل، وهى: 1 — الخبرة الفنية في الأعمال موضوع المناقصة. 2 — الكادر الفني والإداري. 3 — قيمة المشروعات التي سبق للشركة تنفيذها. 4 — رخص مزاولة الأعمال الفنية ذات الطبيعة التخصصية. 5 — المقدرة المالية من خلال ميزانية مدققة. 6 — أية بيانات أو معلومات ترى الجهة الحكومية طلبها. مادة (61) تتولى اللجنة توجيه الدعوة للشركات التي تم تأهيلها بموجب كتب مرسلة بالبريد، أو عن طريق الفاكس، أو من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، أو بأي وسيلة أخرى تضمن وصول الدعوة، على أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المناقصة العامة. الفصل الرابع الممارسة مادة (62) يكون التعاقد بطريق الممارسة، بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، وذلك على شراء الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات، المطلوبة بصفة عاجلة، وكذلك الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التي تم طرحها في مناقصات ولم تقدم عنها عطاءات، أو التي قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة، وكانت هناك حاجة عاجلة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة أخرى. وفي جميع الأحوال يجب على الجهة الحكومية إخطار الإدارة بجميع حالات التعاقد بالممارسة ومبرراتها، وذلك إذا زادت قيمة التعاقد على المبلغ الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير. مادة(63) تتولى اللجنة توجيه الدعوة لتقديم العطاءات في الممارسة إلى أكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط موضوع الممارسة والمقيدين في السجل التجاري، بموجب كتب مرسلة بالبريد أو عن طريق الفاكس أو من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، أو بأي وسيلة أخرى تضمن وصول الدعوة، وتتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المناقصة العامة. ويجب في جميع الأحوال، ألا يقل عدد المدعوين للممارسة عن ثلاث شركات. المسابقة مادة(64) يكون التعاقد بطريق المسابقة بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة. وتتولى الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة، الإعلان عن المسابقة، على أن يتضمن الإعلان ما يلي: 1 — أغراض المشروع ونطاقه ومواصفاته التفصيلية. 2 — قيمة الجوائز أو المكافآت التي تُمنح للفائزين، أو التعويضات التي يمكن منحها لباقي المشاركين. 3 — المعايير والأسس التي تم اعتمادها للمفاضلة بين العروض المتقدمة للمسابقة. 4 — مآل ملكية الدراسات أو التصاميم أو المخططات أو المجسمات الفائزة وغير الفائزة. 5 — موعد ومكان تقديم العروض محل المسابقة. وتتولى اللجنة، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، اختيار العروض الفائزة وترتيبها، وفقاً للمعايير والأسس المعلن عنها. الاتفاق المباشر مادة(65) يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة مع مورد أو مقاول أو استشاري أو مقدم خدمة لشراء أصناف أو تنفيذ أعمال أو تقديم خدمات محددة، في الحالات الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة، أو نظراً لطبيعة وخصوصية الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة، وذلك في أي من الحالات التالية: 1 — إذا لم تكن الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة متوفرة إلا لدى مصدر وحيد. 2 — عند الإعلان والنشر والاشتراك في الصحف والمجلات والدوريات وغيرها من وسائل الإعلان، وشراء الكتب والمراجع العلمية والثقافية اللازمة للجهة الحكومية. 3 — إذا كانت الأعمال أو الأصناف مطلوبة على سبيل التجربة. 4 — إذا اقتضى الأمر اختبار الأصناف المطلوبة وشراءها من أماكن إنتاجها، بسبب طبيعتها المتميزة أو الاحتكارية التي ليس لها بديل. وفي جميع الأحوال، يجب على الجهة الحكومية إخطار الإدارة بجميع حالات التعاقد بالاتفاق المباشر ومبرراتها، وذلك إذا زادت قيمة التعاقد على المبلغ الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير. مادة(66) يجب على الإدارة المختصة، في حالات التعاقد بالاتفاق المباشر، موافاة اللجنة بما يلي: 1 — بيان بالأسباب والمبررات التي استدعت طلب الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر. 2 — بيان الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد القيمة التقديرية، وإذا كان موضوع التعاقد قد سبق تنفيذه، فيجب بيان السعر السابق وتاريخ التنفيذ. 3 — بيان مع

2110

| 30 يونيو 2016

عربي ودولي الشرق
محسنو قطر يفرّجون كُربة 170 موقوفاً بغزة

سددوا ذمماً مالية للغارمين الفلسطينيين بتبرع كريم من أهل الخير في قطر، وعبر جمعية الفلاح الخيرية الفلسطينية، أفرجت شرطة جباليا النزلة، شمال قطاع غزة عن 170 من النزلاء والغارمين على ذمم مالية، حيث تم تسديد مديونياتهم من أموال زكاة المحسنين في قطر مواطنين ومقيمين. وقال رئيس جمعية الفلاح رمضان طنبورة إن الإفراج عن النزلاء والموقوفين تم بعد جهود حثيثة واتصالات مكثفة مع الإخوة والأشقاء في دولة قطر، مؤكدا أن المفرج عنهم كانوا موقوفين على خلفية قضايا مالية فقط، ومبيناً أن عملية الإفراج تمت على ثلاث مراحل متواصلة، وبقيمة مالية بلغت 11 ألف دولار.

374

| 30 يونيو 2016

ثقافة وفنون الشرق
عروض مسرحية وفنية متنوعة خلال إجازة عيد الفطر

تشهد دولة قطر خلال إجازة عيد الفطر المبارك عروضا فنية متنوعة تتناسب مع كافة الفئات العمرية للمواطنين والمقيمين والزائرين. وتتضمن هذه العروض التي تستمر طيلة أيام العيد مسرحية "طار الوزير" للمخرج فهد الباكر وستعرض على مسرح قطر الوطني، وهي من تأليف الكاتبين عبدالرحيم الصديقي، وتيسير عبدالله، وبطولة الفنانين عبد العزيز جاسم، عبدالناصر درويش، منى شداد، وسعد بخيت، راشد سعد، أمير دسمال، ونخبة من نجوم الفن القطري، والديكور للفنان عبدالله دسمال الكواري. وتدور فكرة العرض المسرحي "طار الوزير" حول موضوع صناعة "الرأي العام"، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل رأي عام في العديد من القضايا، وبالتالي تأثير هذا الأمر على الأفراد والجماعات بل وعلى مؤسسات الدولة أيضا، كل هذا يظهر من خلال رجل بسيط جداً أيّده الرأي العام بسبب بساطته وتمتعه بشعبية بين أقرانه والمحيطين به، فتمّ تعيينه في منصب وزير، وتتوالى الأحداث في قالب كوميدي. ويقف فريق العمل حاليا على وضع اللمسات النهائية للانطلاق في أول أيام العيد بعد استمرار البروفات ما يقارب الشهرين. ومن العروض الفنية التي ينتظرها الجمهور في الدوحة مسرحية الأطفال "الصياد والقراصنة" للمخرج فالح فايز والتي ستعرض على مسرح الريان بسوق واقف، والمسرحية من تأليف أحمد الشيبة وبطولة علي الغرير، وخليل الرميثي، فرج سعد، محمد الصايغ، محمد السياري، عبدالله الهاجري، أمينة الوكيلي، خالد يوسف، ومحمد الدوسري، وديكور أحمد العقلان، وكلمات وألحان الأغاني لخليفة جمعان، وملابس ريم السويدي. وصرح المخرج فالح فايز لوكالة الأنباء القطرية " قنا " أن هذا العمل يلقى الدعم من العديد من الجهات منها وزارة الثقافة والرياضة والمكتب الهندسي الخاص والهيئة العامة للسياحة، خاصة أنه يستهدف الأطفال.. مشيرا إلى أن العمل على الرغم من كونه موجها إلى الأطفال فإنه يسعى لإسعاد العائلة كلها، حيث من المتوقع أن يأتي الأطفال مع ذويهم، كما أنه يعمل على جذب الجمهور إلى المسرح. وأضاف فايز الذي قدم العديد من الأعمال المسرحية للأطفال أنه يجد في هذه الأعمال سعادة خاصة، حيث يدخل البهجة عليهم من خلال تحقيق عمل مفيد ويحقق المتعة في نفس الوقت.. منوها بأن فريق العمل خلال الفترة الماضية استعد وما زال للعرض وفي هذه الأثناء يتم مراجعة الأغاني الخاصة بالعمل والموسيقى وبقية العناصر المساعدة. وأوضح أن العمل يدور في إطار مشوق للأطفال فيتناول مدينة تتعرض لمحاولة سيطرة من قبل قراصنة ويتنبه لهذا الأمر مجموعة من الصيادين، ولكن ينجح القراصنة في الوصول إلى المدينة وتقديم سم للملك يعرضه لموت بطيء ولكن لا يزال هناك أمل في إنقاذه، فيخوضون عددا من المغامرات خلال رحلتهم بحثا عن دواء يوقف أثر السم. وأشار إلى أن العمل فضلاً عن كونه يهدف إلى إمتاع الأطفال فإنه يقدم مجموعة من القيم التربوية السليمة التي تهدف لتعليم الأطفال أيضاً وحثهم على اتخاذ الخير سبيلاً لهم في تحقيق أهدافهم. وفي المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" يقدم عرض بعنوان "حلم طفل" على الواجهة البحرية، وذلك بواقع ثلاثة عروض يوميا باللغتين العربية والانجليزية، إذ سيبدأ العرض الأول باللغة العربية من الساعة 7.30 مساءً في حين يبدأ العرض الثاني باللغة الانجليزية 8.30 مساءً ، والعرض الثالث سيكون باللغة العربية بداية من الساعة 9.30 مساء، وذلك ضمن مهرجان كتارا خلال عيد الفطر. هذا وسوف يتضمن العديد من المسارح في المجمعات التجارية عروضا فنية موجهة للأطفال، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، مثل: أليس في بلاد العجائب وتعرض في (سيتي سنتر الدوحة)، والأميرة النائمة في (مجمع دار السلام)، وقصة حورية البحر في (مول إزدان)، وبياض الثلج في (مجمع لاجونا مول)، وافتح يا سمسم في (مجمع حياة بلازا) ودوراز فريندشيب فيستا في (مجمع الخور).

776

| 30 يونيو 2016

عربي ودولي الشرق
نائب الرئيس اليمني يغادر الدوحة

غادر الدوحة مساء اليوم سعادة الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة بعد زيارة رسمية للبلاد.

369

| 30 يونيو 2016

محليات الشرق
الهلال القطري ينجح في إجراء 300 عملية قسطرة قلب للأطفال خلال 10 أعوام

نجح الهلال الأحمر القطري في إجراء ما لا يقل عن 300 عملية قسطرة قلبية للأطفال منذ بداية مشروعه لإجراء عمليات قسطرة القلب للأطفال في عام 2005. وأجرى الهلال القطري هذه العمليات في عدة دول عربية هي السودان والمغرب وموريتانيا وغزة وسوريا وبتكلفة تجاوزت 3 ملايين ريال قطري وبنسبة نجاح وصلت الى 100% بفضل كفاءة الفريق الطبي والكوادر المعاونة مما كان له أكبر الأثر على المرضى المستفيدين الذين تجدد لديهم الأمل في أن يعيشوا حياة صحية طبيعية . ويعمل الهلال الاحمر القطري هذا العام على خطة لإجراء عمليات قسطرة قلب لعلاج 35 طفلا مريضا تتراوح أعمارهم بين عام و19 سنة بتكلفة إجمالية قدرها 910 آلاف ريال قطري . وذكر الهلال القطري أنه لم يتم حتى الآن تحديد البلد المستفيد من هذا المشروع حيث تم الاستقرار بالفعل على ثلاث دول هي تشاد والسودان وفلسطين بناء على تقييم الاحتياجات ووجود حالات مرضية أكثر خطورة وتوافر الإمكانيات والكوادر الطبية المعاونة للفريق الطبي، وتمت مخاطبة الجهات المعنية والشريكة في هذه الدول لبحث مدى إمكانية تنفيذ المشروع في مستشفياتها، وذلك تمهيدا لاختيار إحداها والبدء في الترتيبات النهائية للمشروع. ويتكون الفريق الطبي الممثل للهلال الأحمر القطري في هذا المشروع من مجموعة من الأطباء الاستشاريين في عمليات قسطرة القلب للأطفال الذين تطوعوا بوقتهم وجهدهم مجانا مع الهلال القطري في هذه الرحلات الإنسانية منذ أكثر من 10 سنوات من أجل تخفيف الألم عن الأطفال الفقراء.

271

| 29 يونيو 2016

محليات الشرق
إنشاء لجنة لتحفيز القطاع الخاص

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم /23/ لسنة 2016 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية.وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

498

| 29 يونيو 2016

اقتصاد الشرق
قطر الخيرية تكثف عمل قسم الزكاة بالعشر الأواخر من رمضان

كثف قسم الزكاة بقطر الخيرية عمله في شهر رمضان الفضيل، ومدد عمل القسم حتى الساعة الـ 11 ليلا، فيما يستمر العمل حتى الثانية صباحا منذ دخول العشر الأواخر من رمضان، وذلك خدمة للراغبين بحساب زكاتهم وإخراجها أفراداً وشركات بدقة وسرعة، كما شرعت قطر الخيرية بتوزيع زكاة الفطر على المحتاجين في الداخل والخارج. ويقوم قسم الزكاة في قطر الخيرية بمساعدة الجمهور أفرادا وشركات على حساب الزكاة، والرد على الاستفسارات الفقهية المتعلقة بالزكاة وحسابها عبر وسائل الاتصال المباشرة وغير المباشرة (المكتب في المقر الرئيس، عبر الموقع الإلكتروني (www.qcharity.org) أو عبر الهاتف وهو: 44667711 ، أو الخط الساخن: 55035744)، إضافة إلى تحليل ميزانيات جميع أنشطة الأموال وحساب الزكاة التي تتوجب على الشركات في نهاية العام الهجري أو الميلادي. كما أن القسم مفتوح لحساب زكاة الأسهم وتطهيرها. كما يمكن للجمهور أن يقوم بحساب الزكاة مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية وهي خدمة جديدة تم إضافتها حديثا . زكاة الأسهم كما يقوم قسم الزكاة بقطر الخيرية، - والذي يجمع بين الخبرتين الشرعية والمحاسبية، ويعد متفردا على مستوى الجمعيات الخيرية القطرية - بحساب زكاة النقد، الأسهم، التجارة، المستغلات، المقاولات، كسب العمل، الأنعام وغيرها، وكذلك حساب زكاة ميزانيات الشركات للأنشطة التجارية والصناعية بعد تكييفها شرعيا، حيث تستقبل الطلبات ويرد عليها عبر: الزيارة الشخصية، الهاتف، الفاكس وحساب زكاة ميزانيات الشركات للأنشطة التجارية والصناعية بعد تكييفها شرعيا تحت إشراف خبير الزكاة الشيخ ربيع مجاهد. زكاة الفطرأطلقت قطر الخيرية بالتزامن مع نهاية شهر رمضان الفضيل، مشروع توزيع زكاة الفطر على المحتاجين في الداخل والخارج، حيث تم تخصيص مبلغ تقديري لهذا المشروع، وقدره 1.617.000ريال قطري، ويتوقع أن يستفيد منه 107,800 شخص في 34 دولة.. مع التركيز على البلدان التي تشهد أوضاعا استثنائية ونازحين عن منازلهم ومدنهم مثل سوريا والعراق واليمن.. طرق التبرع وحثت قطر الخيرية أبناء المجتمع القطري والمقيمين داخل الدولة، على إخراج زكاة الفطر في الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك باعتبارها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وسعيا لإدخال السرور والفرحة على الأسر المحتاجة، وإشاعة روح التضامن والتكافل ونشر المودة والرحمة بين أبناء المجتمعات المسلمة، حيث تبلغ زكاة الفطر عن الفرد الواحد 15 ريالا، ويمكن إخراج الزكاة من خلال المقر الرئيس لقطر الخيرية أو فروعها المتعددة داخل الدولة، بالإضافة إلى محصليها المنتشرين في الأسواق والمجمعات التجارية. كما يمكن إخراجها بطريقة سهلة من خلال الرسائل النصية SMS وذلك بإرسال عدد أفراد الأسرة وإضافتها قبل #Z ، مثال أسرة 4 أفراد ترسل 4#Z على الرقم 92652.ويمكن إخراج الزكاة عبر الاتصال الهاتفي على الرقم (9001515) ليخصم 15 ريالا (قيمة الزكاة كل شخص) عن كل اتصال يتم إجراؤه، كما يمكن إخراجها من خلال موقع قطر الخيرية www.qcharity.org)).

772

| 29 يونيو 2016

محليات الشرق
إعلان اشتراطات قبول الطلاب القطريين بالجامعات المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي المصرية قواعد وإجراءات تنسيق قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بالمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا للعام الجامعي 2016/2017. وأفاد الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي للسفارة القطرية بالقاهرة بأن البيان الوارد من وزارة التعليم المصرية تضمن الآتي: بالنسبة للمرحلة الجامعية:يتم تقديم طلبات الالتحاق عبر الشبكة الدولية للمعلومات من خلال الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب الوافدين الجدد بدءا من يوم 20 — 6 — 2016 وحتى نهاية يوم 10 — 9 — 2016، وبعد ظهور النتيجة المبدئية لا يعد الترشيح نهائيا ولا يتم تنفيذه إلا بعد تقدم الطالب مباشرة بأصول أوراقه للسفارة لتتولى هي إنهاء الإجراءات مع الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالوزارة بمعرفة ممثليها المعتمدين وتشتمل هذه الأوراق على: أصل الشهادة الدراسية وأصل جواز السفر، بالإضافة لشهادة الميلاد، عدد 6 صور شخصية، وأبناء الأم المصرية يقدمون ما يثبت ذلك، خطاب السفارة لمن تقدم عن طريقها، إثبات سداد مقابل نقدي نظير خدمات التنسيق وكذا مقابل نظير الاستثناء من شرط حداثة المؤهل "قدم المؤهل" لأصحاب المؤهلات القديمة ويكون السداد لحساب صندوق رعاية الوافدين وأنديتهم على البنك المركزي المصري. بالنسبة للطلاب القدامى تقدم الطلبات (إعادة ترشيح — إعادة قيد المستنفدين مرات الرسوب — التحويل — نقل القيد — استكمال الدراسة) للإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالوزارة، وبالنسبة للطلاب للراغبين في التحويل من سوريا وليبيا واليمن عليهم التقدم عبر الموقع الإلكتروني للقطاع. وبالنسبة للدراسات العليا، يتقدم الطالب عبر الموقع الإلكتروني لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بدءا من 1/8/2016حتى نهاية شهر مارس 2017 لدرجتي الدبلوم والماجستير وحتى نهاية العام الجامعي بالنسبة لدرجة الدكتوراة لاستيفاء استمارة المعلومات طبقًا للإعلان مع مراعاة تدوين الاسم بالكامل بحيث يكون مطابقا لبقية المستندات لتتسنى سرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالموافقات النهائية على القبول ثم يتقدم بأوراقه كاملة كما هو متبع للكلية المراد التسجيل بها مبدئيا، ويجوز النظر في إعادة الترشيح أو تأجيل القيد أو التحويل وتقدم الطلبات مباشرة للإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالوزارة. في حالة تمتع الدولة بتخصيص منح (جامعية أو دراسات عليا) مقدمة من الحكومة المصرية يراعى ما يلي:— تقدم أسماء المرشحين للاستفادة من المنح إلى الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بالوزارة في موعد غايته نهاية شهر أغسطس 2016.— بالنسبة لمنح المرحلة الجامعية، تكون الأفضلية للمرشحين الحاصلين على الثانوية الحديثة 2016.— توزع منح المرحلة الجامعية بمعرفة السفارة على خمس جامعات على الأقل مع تخصيص نسبة 25% فقط للترشيح بكليات القمة العملية (الطب البشري — طب الأسنان — الصيدلة — الهندسة).— يجب شغل المنح بنوعيها خلال العام الجامعي، حيث تسقط المنح التي لم تشغل بانتهاء العام ولا يجوز ترحيلها للعام التالي نظرًا لاعتبارات الميزانية. وفي كل الأحوال لا يجوز قبول أي من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية إلا من خلال الوزارة، حيث يتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالوزارة والجهات المعنية بهذا الشأن؛ وذلك ضمانا لاستيفاء المرشحين شروط القبول، ومن ثم فإنه لا يعتد بتسجيل أي من الطلاب بأي جامعة أو معهد إلا بعد صدور الموافقة النهائية على قبولهم من جانب الوزارة. رسوم الدراسة"الشرق" حصلت على جدول بيانات الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين الملتحقين الجدد بالكليات والمعاهد المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2016/2017: المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا بدرجاتها:الطب البشري وطب الأسنان ومرحلة الدراسات العليا: رسم القيد لأول مرة 1500 دولار والمصروفات الدراسية السنوية 6000 دولار. الهندسة والحاسبات والصيدلة والعلاج الطبيعي:رسم القيد لأول مرة 1500 دولار أمريكي والمصروفات الدراسية السنوية 5000 دولار، ومرحلة الدراسات العليا القيد لأول مرة 1500 دولار والمصروفات الدراسية 5500. الطب البيطري — الزراعة — العلوم — التمريض:1500 دولار القيد لأول مرة، 4000 دولار للمصروفات الدراسية، والدراسات العليا 1500 دولار للقيد لأول مرة، و5000 دولار للدراسات العليا. الكليات والمعاهد الأخرى: 1500 القيد لأول مرة، 3000 دولار مصروفات دراسية، الدراسات العليا 1500 دولار للقيد أول مرة، 4500 دولار أمريكي المصروفات.

1039

| 30 يونيو 2016

محليات الشرق
قطر الخيرية تنظم اللقاء السنوي لطلابنا المبتعثين لبريطانيا

للعام التاسع على التوالي نظمت قطر الخيرية فعاليتها السنوية لتعريف الطلاب المبتعثين لبريطانيا على نظم التعليم والمعيشة في الخارج، ما يسهم في تيسير الدراسة عليهم، حيث شهدت الفعالية التي أقيمت في مقهى الجزيرة بالحي الثقافي "كتارا" حضوراً واسعاً من الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم في الخارج، خاصةً مع حضور مسؤولي الأندية الطلابية في بريطانيا، ممن نقلوا تجاربهم للطلاب، لتعم الاستفادة على الجميع. قطر الخيرية تدشن "دليل الطالب المستجد" عبر نادي قمم دليل الطالبودشنت قطر الخيرية خلال اللقاء "دليل الطالب المستجد بالمملكة المتحدة" الذي أعدته وطبعته، ويشتمل على 8 كتيبات تعريفية لثمانية مدن (مدينة هيدرزفيلد، مدينة سوانزي، مدينة ليفربول، مدينة نيوكاسل، مدينة ليدز، مدينة كوفتري ومدينة كاردف) يدرس فيها الطلاب القطريون في المملكة المتحدة، ويفيد الدليل في كيفية الحصول على قبول الدراسة في جامعات المملكة المتحدة وطرق التقديم والحصول على التأشيرات وارشادات عامة ومن ثم مرحلة الاستقرار. يشتمل كل دليل منفردا على باب خاص لكل مدينة يرشد الطالب المستجد عن السفر والتنقل والسكن والاقامة والمساكن الخاصة بالجامعة والشقق والمنازل وأماكن الصلاة والعبادة وأماكن التسوق والاكل الحلال والحياة والانشطة الاجتماعية، بالإضافة إلى أهم التطبيقات الإلكترونية التي يحتاجها الطالب المستجد في المملكة المتحدة. وقال السيد علي عتيق العبدالله، المدير التنفيذي للتنمية المحلية بقطر الخيرية: أرحب بالجميع في اللقاء التاسع للطلاب المبتعثين، مؤكدا بأن قطر الخيرية من خلال نادي قمم تحاول أن تساند الطلاب المبتعثين في الخارج، مشيرا بأن عدد الأندية في النسخة الحالية من الفعالية أكبر مما كان عليه الحال في السنوات السابقة. من جانبه أكد السيد علي الغريب مدير إدارة البرامج والمراكز بالإدارة التنفيذية للتنمية المحلية بقطر الخيرية أن دليل الطلاب المبتعثين في بريطانيا هذا العام مستوفٍ للكثير من المعلومات التي يمكن أن يحتاجها الطالب، منوهاً إلى أن فترة التعليم الجامعي هي الأكثر أهمية في حياة الطالب، لأنها تشكل شخصيته. شروط الابتعاثوبدأت الفعالية بشرح مبسط للسيد صالح المفتاح مدير مكتب الارشاد بوزارة التعليم والتعليم العالي، حول شروط الابتعاث والدراسة في بريطانيا، والتي افتتحها بتقديم الشكر لقطر الخيرية على تنظيمها للفعالية السنوية الهادفة، معرباً عن أمله أن تحقق الهدف الإيجابي المرجو منها. ومن جانبه قدم السيد خليفة الصلاح، اختصاصي الارشاد المهني نبذة حول أفضل الطرق لاختيار التخصص، بناءً على شخصية الطالب، وحرص من خلال شرحه على أن يكون مبسطاً كونه موجهاً إلى طلاب الثانوية الراغبين في الالتحاق بالجامعة.وبدوره قدم السيد جمال عبدالخالق، مدير المشروع، عرضاً لكتيبات أدلة الدراسة في بريطانيا، والذي أكد على أنها تتضمن الكثير من المعلومات التي يحتاجها الطالب المقبل على الابتعاث.رؤساء الانديةوقال السيد عبدالله السعدي (نادي أكسفورد): الفعالية مهمة جداً في تعريف الطلاب الجدد بالحياة في بريطانيا، إضافة إلى التعرف بصورة دقيقة على من سبقوهم من الطلاب لخوض هذه التجربة، ونود أن نشكر قطر الخيرية على حرصها مواصلة الجهد. وقال السيد محمد الموسوي (من شركة The Hub للخدمات الجامعية): فعالية نادي قمم وقطر الخيرية متميزة، فيها الكثير من الفائدة على الطلاب الملتحقين بالجامعات في بريطانيا، فنقل الخبرات بصورة عملية أمر متميز، مضيفاً: أن قطر الخيرية لها أنشطة واسعة.من جانبه لفت ماجد العماري "أحد الخريجين" إلى أن الفعالية السنوية تأخذ منحنى تصاعديا في استقطاب الطلاب، الأمر الذي يسهم في تعميم الفائدة، موضحاً أن العام هو التاسع لفعالية قطر الخيرية، وأن الجمعية استطاعت الوصول لعدد كبير من الطلاب. علي العبدالله: عدد الأندية في النسخة الحالية من الفعالية أكبر مما كان عليه الحال في السنوات السابقة ونوه سعود جبر الفياض، رئيس نادي كاردف، إلى أن قطر الخيرية تمكنت من خلال الفعالية تحقيق استفادة كبيرة للطلاب الجدد، بجمعهم مع من مروا بتجربة الابتعاث في الخارج، الأمر الذي ييسر عليهم الدراسة في الخارج لسنوات. وقالت بشاير أحمد شمس خريجة جيولوجيا من جامعة داربي في بريطانيا، إن أهمية النوادي تكمن في مساعدة الطالب على بناء مرجعية ثقافية تساعده أن يتواصل مع المجتمع الجديد، فعن طريق اختلاطه بتلك النوادي تسهل عليه معرفه نقاط الضعف الخاصة به كطالب ومغترب، وأيضا المشاكل التي يواجها أثناء دراسته مما يساعده على حلها ومعالجتها. أما الطالبة المستجدة عهود فايز، فترى أن فكرة النوادي مهمة ومفيدة جدا للطلبة المغتربين وخاصة المستجدين، كونها ستساعدهم على سلك الطرق المناسبة لهم من اختيار المسار المناسب والتخصص الذي يتوافق وطموحاتهم، مما يوفر على الطالب الوقت والجهد وتجعله أكثر ثقة.

565

| 29 يونيو 2016

محليات الشرق
الطالب قاسم الجرجاوى "97.5%": أستعد لدراسة الطب بجامعة قطر

أكد الطالب قاسم طلال الجرجاوي، من مدرسة طارق بن زياد الثانوية المستقلة للبنين، والحاصل على نسبة 97.5% في الثانوية العامة، أن الأسرة لعبت دورا بارزا في تفوقه، مضيفا "لا سيما أن أسرته تربوية حيث يعمل الوالد والوالدة في مجال التعليم كمعلمين، مما ساهم في توفير بيئة مناسبة لتحقيق التفوق".وشدد على أن المدرسة والأسرة تعتبران عاملين أساسيين في توفير البيئة المناسبة للدراسة، وتحقيق أعلى المعدلات الأكاديمية، منوها بدور مدرسته والفريق التربوي والإداري العامل بها في تهيئة البيئة المواتية لإتمام العملية التربوية بشكل ناجح. الأسرة والمدرسة ساهمتا في توفير بيئة مناسبة لتحقيق التفوق وأشار الجرجاوي إلى أن المثابرة والاجتهاد منذ اليوم للعام الدراسي، إضافة إلى تنظيم الوقت وتحديد الأهداف بدقة والسعي إلى تحقيقها كانت جميعها عوامل مهمة، أثرت تجربته في الدراسة الثانوية.ولفت إلى سعيه للالتحاق بكلية الطب جامعة قطر للتخصص في العلوم الطبية، مشيرا إلى أن الطب مهنة نبيلة ورسالة سامية يحتاج إليها أي مجتمع إنساني، معربا عن سعادته البالغة لتفوقه، ولافتا إلى أنه كان على ثقة بأنه سيحقق نتائج كبيرة؛ نتيجة العمل الدؤوب الذي بذله خلال العام الدراسي.وقال "اتبعت منذ بداية العام الدراسي نظاما خاصا، في الدراسة ومتابعة الدروس والمواد المختلفة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي كنت ألقاه من المدرسين في المدرسة، حيث لم يقصروا معي أبدا، فقد كانت علاقتي بهم علاقة ودية".وتابع قائلا "كما أن المدرسة كانت حريصة على توفير كافة الأمور التي تساعد الطلاب على التميز". وتوجه بالشكر إلى المعلمين وإدارة المدرسة على جهودهم مع الطلاب، ومساندتهم طوال العام الدراسي، حيث لم يبخلوا بالوقت أو الجهد، وكانوا دائماً خير عون لهم.

1243

| 29 يونيو 2016

محليات الشرق
د.علي بن صميخ يلتقي وزير حقوق الإنسان اليمني

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اللإنسان ، مع معالي السيد عز الدين الأصبحي - وزير حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية-، حيث قدم الأصبحى تنويراً حول آخر مستجدات أوضاع حقوق الإنسان باليمن وانتهاكات المليشيات الحوثية في هذا الجانب. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان اليمنية وسبل تفعيل ومتابعة إنفاذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين العام المنصرم، فيما أشاد معالي وزير حقوق الإنسان اليمني بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الوزارة منذ إنشاء الأخيرة وذلك عبر المساهمة في عملية رفع قدرات منتسبيها ودعم برامجها وخططها، فضلاً عن جهود اللجنة في دعم القضية الوطنية بالمحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

239

| 29 يونيو 2016

محليات الشرق
تكريم أعضاء لجنة إزالة السيارات المهملة

كرم العميد علي سلمان المهندي رئيس لجنة إزالة السيارات المهملة وقائد المواكب والدوريات بحضور نائب رئيس اللجنة السيد صالح الكواري ، وعدد من أعضاء اللجنة وذلك لتفانيهم وتميزهم في مجال عملهم من خلال اللجنة. وجاء التكريم لتحفيز الموظفين لبذل المزيد من الجهود ونشر ثقافة التميز والابداع الوظيفي الى جانب فتح قنوات الاتصال والتواصل الافقي بين الموظف والمسؤول المباشر باعتباره جزءاً من العملية الإدارية وتقوية العلاقة الوظيفية بينهما ودفعهم نحو تقديم أفضل ما لديهم في أعمالهم اليومية بما يساهم في الإرتقاء بمستوى أداء اللجنة وتسيير العمل على أكمل وجه. وقال العميد علي سلمان في تصريحات صحفية إن تكريم الاعضاء المتميزين يأتي ضمن استراتيجية اللجنة بتقدير الإنجازات المثمرة والتي كانت كالاتي: الايرادات 13,500مليون ريال والسيارات التي تم ازالتها 34.200 ألف سيارة. وبلغ عدد السيارات التى تم إعادة تدويرها 21,946 سيارة. وأضاف أن الاداء المتميز باعتبار الكادر البشري هو الاستثمار الحقيقي للمهارات الفردية والجماعية لافتاً الى أن هذا التكريم يسهم في تشجيع وتعزيز روح الابتكار وتحفيز الاعضاء لتبني الافكار البناءة التي تصب في تطوير العمل وشمل التكريم كل من الاعضاء : محمد الكبيسي ، و مرزوق المسيفري، وعبدالله الخليفي، و حسن المالكي.

741

| 29 يونيو 2016

محليات الشرق
الأمير يهنئ الرئيس الأيسلندي المنتخب

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد غودني ثورلاكيوس يوهانسون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية أيسلندا.كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد غودني ثورلاكيوس يوهانسون؛ بمناسبة فوزه في الإنتخابات الرئاسية لجمهورية أيسلندا.كذلك بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد غودني ثورلاكيوس يوهانسون؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية أيسلندا.

353

| 29 يونيو 2016