رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
محاكمة موظفي مطعم سرقوا 2 مليون ريال حصيلة فواتير زبائن

فوجئ مدير مطعم بسرقة مليونيّن ونصف المليون ريال من فواتير حسابات رواد مطعم، وأنّ نظام المحاسبة المالية تعرض للسرقة والتلاعب من قبل بعض موظفي المطعم.دارت الوقائع أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة.وقد أحالت النيابة العامة 6 موظفيّ مطعم إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال مطعم من فواتير زبائن.أفاد مدير المطعم في شهادته، بأنه كان في إجازة طويلة، وعهد لأخيه بالإشراف على المطعم فترة سفره، وعندما عاد لعمله.. فوجئ بأوضاع مالية غير مستقرة في نظام المحاسبة والمراقبة داخل المطعم.وأوضح أنّ المطعم ينقسم إلى قسمين علوي للعائلات، وأرضي للشباب، وكان يتولى الحساب على صندوق الكاشير 3 محاسبين يعملون بنظام المناوبة، ولكل من العاملين بالمطعم بصمة إلكترونية على الحاسوب، وعن طريق هذه البصمة يدخل إلى صفحته الإلكترونية.وذكر أنه طلب مساعدة شركة كمبيوتر في ضبط النظام وكشف التلاعب على النظام المحاسبي بالمطعم.وأوضح أنّ الزبون عندما يطلب وجبته، يقوم المحاسب بتسجيل قيمة الفاتورة في الكمبيوتر، فمثلاً بقيمة 500 ريال، وبعد تحرير الفاتورة وتسليمها للزبون، يقوم أحد المتهمين بإصدار خصم على الفاتورة ويكتب أمر خصم بنسبة 100% أو 50% مثلاً.. وقد تكرر ذلك كثيراً.وأضاف إنه فعلياً يدفع الزبون قيمة وجبته، ولكن يتم تحرير خصم بنسبة 100% بجانب قيمة الفاتورة، ولكن المبلغ لا يتم توريده إلى الخزانة.وقدم سائق توصيل طلبات شهادته، فأفاد بأنه كان يقوم بتوصيل طلبات لزبائن تقدر قيمتها بـ 500 ريال، ويسلم المبلغ للمحاسب مقابل فاتورة، وعندما أدخل على صفحتي على الحاسوب عن طريق البصمة الإلكترونية الخاصة، واستعرض الطلبات التي قمت بتوصيلها أجد خصماً بقيمة 100% أمام بعضها على الرغم من أنني سلمت قيمة الطلبات كاملة بدون خصم.وأضاف أنّ المتهمين كانوا يقدمون الطلبات للزبائن بدون تقييدها في الحاسوب.وفي شهادة نادل مطعم، أفاد بأنّ مدير المطعم اكتشف سرقة فواتير زبائن عن طريق الكاميرات بالمطعم.وفي شهادة نادل آخر، أفاد بأنّ المتهمين يقدمون العصائر والمشروبات للزبائن، ويأخذون قيمة الطلبات ولكن لا يتم تسجيلها في النظام المحاسبي.إلى هنا حجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة لاحقة.

810

| 13 أبريل 2016

محليات alsharq
الاخلال بعقود التسليم والدفعات.. ابرز خلافات الملاك والمقاولين

أثارت قضايا غش المقاولين في عمليات البناء زخما هائلاً من شكاوي المواطنين في ساحات القضاء ، وبعد تصريح سعادة السيد محمد بن محمود شافي آل شافي رئيس المركز البلدي المركزي بأن 80% من المواطنين في المحاكم بسبب أخطاء المقاولين وتجاوزاتهم ، قامت " تحقيقات الشرق " بالتحدث مع الجهات المعنية بهذا الموضوع للتوصل إلى الأخطاء التي قد يقع فيها كلاً من المواطن والمقاول والتي تزج بهم إلى السجن . من قلب المحاكم من واقع القضايا التي شهدتها المحاكم في الآونة الأخيرة تقديم شكوى من أحد المواطنين على مقاول لم يلتزم بالموعد المحدد للانتهاء من البناء رغم مرور ستة أشهر من انتهاء الموعد المحدد لإنهاء الأعمال علاوة على وجود عيوب فنية ظاهرة للعيان بشأن الأعمال التي تم تنفيذها ، وهذا ما تم إثباته من خلال تقرير الخبرة الهندسية المرفق بالدعوى المقدمة ، حيث تشمل الآتي : أنه تم الانتهاء من أعمال التكسية للحجر الخارجي بنسبة 70% ،ولم يتم إنجاز 30% من أعمال الحجر ، كما قدرت القيمة الإجمالية للعقد بنحو مليون ونصف المليون ريال قطري ، بينما كانت قيمة الأعمال الغير منجزة بمبلغ 400 ألف ريال قطري ، كما تبين وجود عيوب وملاحظات بالأعمال محل الدعوي بمبلغ قيمته 150 ألف ريال ، وأخيراً تبين وجود تأخير مدته 195 يوم من جانب المقاول على الرغم من استلام مبالغ تفوق المستحقة له . الجانب القانوني في هذا الموضوع تحدثت الشرق مع المحامين لمعرفة خط سير هذه العملية التي تصل بالمواطنين إلى المحاكم، حيث ذكر المحامي علي الخليفي أن القضايا تتم بناءا على شكوى من المالك وعلى ضوئها يتم إثبات حالة ، ففي الوقت الذي يختلف فيه المالك مع المقاول يقوم برفع دعوى قضائية ليثبت الحالة ، ومن ثم يرسل القاضي خبير استشاري يقوم بمعاينة البناء المذكور وبصدد التقرير الذي يكتبه هذا الاستشاري يتم التأكد من الأعمال التي تم إنجازها والأعمال التي لم تنفذ ،و إذا كانت هناك عيوب في البناء يتم وضع غرامة مالية على المقاول ويقيمها الخبير الهندسي. وأكد أن قضايا المقاولين لابد أن يكون فيها إثبات حالة دائماً ولا يجوز الإدعاء عليهم إلا بعد تأكيد ذلك بالتقرير الذي ينجزه الخبير . الخطأ مشترك في الوقت الذي يتهم فيه المواطنين المقاولين بأنهم لا يلتزمون بمواعيد البناء يدافع بعضهم عن هذه الاتهامات ، حيث يقول سعود الشمري ويعمل تاجر ومقاول أن المواطن والمقاول كلاهما مخطئ ، حيث أن المواطن لا يلتزم بمواعيد سداد الأقساط الخاصة بالدفع ، وأحيانا المقاول يتأخر في تكملة البناء وذلك بناءا على تأخير دفعة السداد . ويؤكد أن المواطن أحياناً يقوم بتجاهل بنود العقد فمثلاً تكون الدفعة الأولى في العقد نسبتها 300 ألف ريال ، ولكن المالك يقوم بدفع 150 ألف ريال فقط للمقاول ، وفي هذا الوقت يضطر المقاول الى توقيف عملية البناء بسبب عدم وجود المردود المادي المتفق عليه ولأن المدة الزمنية محكومة بالعقد. ويقول الشمري : عيوب التنفيذ مرتبطة دائماً بالمقاول والاستشاري ولا يجب أن يلقي اللوم دائماً على المقاولين ، لأنه إذا كانت المرحلة التي يتم فيها البناء غير سليمة فلابد على الاستشاري أن يرسل كتاب رسمي يشرح فيه كل تلك الأمور ، ولكن هذا في الأغلب لا يحدث . تحايل المقاولين بينما ذكر محمد عابدين خبير هندسي أن المشاكل التي تحدث بين المواطنين والمقاولين هي مشاكل مشتركة ولا يجب إعفاء أيا منهما من المسوؤلية ، في البداية تحدث عابدين عن المشاكل والأخطاء التي يرتكبها المقاول في حق المواطن حيث أردف أن هناك شركات مقاولات في الدوحة غير مؤهلة ، بمعنى أنها استكملت كل الأوراق الرسمية في السجل التجاري ولكن الموظفين الذين يعملون بهذه الشركات غير مؤهلين وليست لديهم كفاءة وخبرة في هذا العمل بشكل جيد ، وذلك لأن عملية البناء مرتبطة بخرائط ومخططات ويجب على من يعمل بهذه الشركة أن يعي جيداً هذه المخططات للتعامل مع الاستشاري بشكل يناسب مع الشركة ويؤكد عابدين أن أغلب المشكلات التي تحدث مع المواطنين تكون من قبل الشركات الصغيرة التي تقوم بتنفيذ الفلل والعمارات وذلك لأن الشركات الكبيرة تختص بالمشاريع الكبرى . ويؤكد عابدين أن أغلب المشاكل تحدث بسبب عدم الاهتمام بكتابة العقود التي تنظم العلاقة بين المالك والمقاول ، وأحياناً يقوم المقاول بالتلاعب بالألفاظ المختصرة التي قد تنقذه من الوقوع في مشاكل قضائية بعد ذلك ، ولهذا يجب على المواطن أن يستعين بمهندس ذو خبرة يطلع على بنود العقد قبل الاتفاق على أي شيء. ويرد عابدين على أقوال المقاولين الخاصة بهذا الموضوع ويؤكد أن المشاكل لا تحدث في الدفعات الأولى كما يقولون ولكن بعض المقاولين يضع دفعات كبيرة في بداية العمل ودفعات صغيرة في نهاية العمل وهذه من أكبر الأخطاء التي يقع فيها المواطنين ، وأغلب المواطنين يلتزمون بسداد الدفعات ولكن المشكلة تكمن في الشركات غير المؤهلة التي تفتقد للكفاءة العالية. ولهذا يقترح عابدين أن تقوم الدولة بتصنيف شركات المقاولات وأن يتم توظيف مهندسين واستشاريين ذوو كفاءة عالية ويتم التواجد على رأس العمل بشكل مستمر . إحصائيات حسب ما ذكر قطاع الإحصاء التابع لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عدد رخص المباني الجديدة المقدمة في عام 2013 كانت 4256 رخصة بقيمة 14440544 ألف ريال ، بينما في عام 2014 كانت عدد الرخص 3733 رخصة بقيمة 10951384 ألف ريال قطري، من بينها 2744 فيلا، و647 مساكن قروض الإسكان، و58 عمارة، و40 أخرى . وفي عام 2013 كانت عدد المباني المكتملة حسب فئة التكلفة الفعلية ونوع المبنى من نصف مليون إلى أقل من مليون بلغت 1997 مبنى، بينما بلغت نسبة الأراضي التي اكتملت حسب فترة الإنجاز ونوع المبنى في أقل من سنة 109 والتي اكتملت في أقل من سنتين 2081 مبنىبينما في عام 2014 بلغت النسبة الأعلى إنفاقا لفئة التكلفة التقديرية للمباني السكنية من نصف مليون إلى أقل من مليون حيث بلغت 2902 مبنى ، بينما بلغت نسبة الأراضي التي اكتملت حسب فترة الإنجاز ونوع المبنى في أقل من سنة 146 مبنى ، والتي اكتملت في أقل من سنتين 1954 مبنى، وبلغت النسبة الأعلى للمباني التي اكتملت حسب نوع المبنى والمنطقة في ابريل 2015 في بلدية الريان ويليها بلدية الدوحة.

6780

| 01 مارس 2016

محليات alsharq
محامون يطالبون بإنشاء محكمة إدارية

أكد عدد من المحامين أهمية وجود محكمة إدارية أو مجلس دولة، يضم قضاة متخصصين؛ مما سيكون له عظيم الأثر ويدعم بشكل كبير تحقيق العدالة.. مشددين على أن اللجوء إلى قاض محايد ليفصل في المنازعات الإدارية، هو الشيء الذي يكمل المنظومة القانونية والقضائية، وطالبوا خلال ندوة الشرق بأهمية وضرورة أن يكون هناك جهاز أو كيان للفصل بين المتنازعين في القضاء الإداري.. داعين إلى ضرورة التعديل السريع لإزالة الاستثناءات في القانون.أكد أهمية إنشاء محكمة إدارية تضم قضاة متخصصيند.حسن السيد: استثناءات كثيرة بالقانون رقم (7) لسنة 2007 وعلى المشرع إزالتهاأكد الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، أستاذ القانون الدستوري المشارك بكلية القانون جامعة قطر، أن اللجوء إلى قاض محايد ليفصل في المنازعات الإدارية، هو الشيء الذي يكمل المنظومة القانونية والقضائية، مشيراً إلى وجود قضاة متخصصين في المحكمة الابتدائية، وأيضا في محكمة الاستئناف، لكن بعض قضاة محكمة التمييز غير متخصصين، موضحاً أهمية وجود محكمة إدارية أو مجلس دولة فيه قضاة متخصصون، منوهاً بأن وجود محكمة متخصصة سيكون له عظيم الأثر ويدعم بشكل كبير تحقيق العدالة.وقال السيد في كلمته خلال ندوة "الشرق" إن القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن فض المنازعات الإدارية، أكد إنشاء دائرة إدارية وكذلك دائرة استئناف، وبين القانون اختصاص هذه الدائرة بشكل عام، موضحاً أن الاستثناءات في المادة (3) من القانون حددت اختصاص الدائرة، وبينت المبدأ العام، ثم هناك سلسلة من الاستثناءات، وكأن الأصل هو الاستثناء وليس الاختصاص، والفقرة الثالثة من المادة (3) تبين أن هناك قرارات إدارية تخرج عن نطاق هذه الدائرة، وهذا فيه نوع من التحصين للقرارات، ويمثل نوعاً من التناقض مع مبدأ حق التقاضي وكفالة الدستور القطري لهذا الحق.وأضاف السيد: نتمنى أن يتدخل المشرع للتعديل على المادة (3) ليقلل من هذه الاستثناءات، خاصة أن العديد منها جاء على حقوق أساسية منها المسألة الخاصة بإصدار الصحف والمجلات، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتكوين الجمعيات، والجميع يعلم أن تكوين الجمعيات من الحقوق الأساسية التي أكدها الدستور القطري، موضحاً ضرورة رفع هذه الاستثناءات بحيث ينظر القضاء إلى مثل هذه المسائل بما يضمن في الأخير كفالة حق التقاضي.ونوه أستاذ القانون الدستوري إلى أن المشرع فرض على المتظلم التقدم بتظلمه في المرحلة الأولى إلى الجهة الإدارية، بهدف عدم إقحام قضايا كثيرة في المحاكم، لعلها تعالج قبل التوجه إلى المحكمة، ومنح المتظلم في المرحلة الثانية الحق في اللجوء إلى القضاء، موضحاً أن بعض أصحاب القرار يرفضون التراجع عن قرارهم والاعتراف بالخطأ إلا من رحم الله، مشيراً إلى أن الوعي بكيفية التعامل مع هذا المجال يحتاج إلى توعية، حيث ان البعض لا يعرف شيئاً إلا من تعرض لقرار ما قرر التظلم منه، وعليه تعامل مع احد المحامين ورجال القانون، وتعرف عن كيفية التعامل لاسترداد حقه، مطالباً بأهمية وضرورة أن يكون هناك جهاز أو كيان للفصل بين المتنازعين في القضاء الإداري، داعياً إلى ضرورة التعديل السريع لإزالة الاستثناءات في القانون.المحامي الزمان: قانون الوظائف المدنية من أقدم القوانين في قطرالخدمة والترقية والتعويض أبرز قضايا الموظفين الإدارية أمام المحاكمقال المحامي الزمان: إن قانون الوظائف المدنية الذي صدر عام 1967 يعتبر من أقدم القوانين في الدولة، وكان وقتها لابد من وجود قضاء إداري منظم، وتطعن أمامه المخالفات التي يرتكبها موظفون وإداريون، وتكمن المشكلة في أن الجهة الإدارية المعنية لا تقوم بتنفيذها بالشكل الصحيح، مضيفا أنه قد تجنح إلى إساءة استعمال السلطة، ومخالفة القوانين الإدارية، وبالتالي لا تصلح أن تكون هي الخصم والحكم في وقت واحد.وأشار إلى تجارب بعض الدول مثل فرنسا ومصر اللتان فصلتا بين قطاع الموظفين والجهات الإدارية، وكانت أفضل الطرق لفض منازعات الخصوم هي الرقابة القضائية، ومن هنا أنشئت جهة قضائية لمراجعة المخالفات الإدارية لتراقب المشروعية ومبدأ سيادة القانون واللوائح المعمول بها.وأوضح المحامي الزمان أنه قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية كانت القرارات الإدارية محصنة إلى حد ما من الطعن عليها أمام القضاء العادي، لأن قانون المرافعات المدنية والتجارية لم ينص على اختصاص المحاكم بالطعون في القرارات الصادرة من الجهات الإدارية.وأشار إلى إنه في 2007 لم تكن الحاجة إلى إنشاء مجلس دولة، وأنشئت دائرة إدارية، وكان يكفي وقتها صدوره ليحل مشكلة القرارات الإدارية والطعن عليها.ومن ثمّ لم يكن أمام الشخص الذي يتضرر من القرار إلا التظلم أمام الجهة الرئاسية لها، وكان البعض يتشكك من أن تفصل الجهة الإدارية لصالحه لأنها مصدر القرار، ومع صدور قانون المنازعات الإدارية صار المتضرر مرتاحاً من وجود جهة قضائية محايدة تتصدى بالإلغاء أو التعويض.وبين أنّ القرارات الإدارية التي لا يجوز الطعن فيها هي القرارات والأوامر الأميرية، والقرارات الصادرة بشأن إلغاء تراخيص الأسلحة، وقرارات حماية المجتمع، وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، والقرارات المتعلقة بإقامة وإبعاد الأجانب.وفي المقابل، يمكن الطعن على القرارات الإدارية المتعلقة بالمرتبات، والمعاشات والمكافآت، والعلاوات، ومدة الخدمة الوظيفية، والبدلات، وقرارات الترقية وإنهاء الخدمة والتأديب.وعن اكثر الدعاوى الإدارية المنظورة أمام المحاكم، قال المحامي الزمان: حسب الواقع العملي فإنّ الدائرة الإدارية بالمنازعات الإدارية تفصل في إنهاء الخدمة والترقية، وأنوه هنا إلى انّ المادة الثالثة من القانون أعاقت القضاء لكونها حصنت بعض القرارات الإدارية، وأنّ أكثر القضايا الإدارية لموظفين وطلبات تعويض.وأوضح أنه إذا أصدرت بعض الوزارات أو الجهات قراراً بالإلغاء أو سحب الترخيص مثلاً، فإنه يمكن الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية، أما في حالة عدم إصدار وزير او جهة حكومية لقرار يكون في وقته وأعاقت صدوره يسمى بالقرار الإداري السلبي.وأكد أنّ الحقيقة المؤكدة هي انّ الأعمال الإدارية لابد أن تتم في إطار قانوني، وإذا خرجت عنه فيتعين على الأفراد ردها إلى جادة الصواب والموضوعية وهو القضاء.وقال إنّ بعض الموظفين يشتكون من القرارات الوزارية، ولكن لو التزموا بالقانون الإداري لما لحق ضرر، لذلك يجب أن يفتح الباب أمام القضاء الإداري ليفصل في النزاع.وأكد انّ الرقابة القضائية يجب ألا تخيف أحداً ولا تضر أحداً، وأنّ المصلحة العامة أن يسير القضاء الإداري في الدولة نحو مبدأ إرساء سيادة القانون ومبدأ المشروعية.وتناول المحامي الزمان المادة 3 من قانون المنازعات الإدارية وقال إنها حصنت الكثير من القرارات الإدارية من الطعن عليها، وأوجدت تفرقة بين الموظفين، وكنا نأمل أن يعالج التشريع هذه الأمور، وأن يفتح الباب أكثر لبعض القرارات المحصنة ويسمح بالطعن عليها.وهذه النصوص هي: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والعلاوات والمكافآت أياً كانت درجاتهم الوظيفية، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية موظفين والقرارات التأديبية، والطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية عدا الأوامر والمراسيم الأميرية، ومنازعات العقود الإدارية.فالح الهاجري نائب رئيس التحرير: توعية الموظفين بالحقوق تقلل من المشكلات الإداريةأكد الزميل فالح الهاجري نائب رئيس التحرير أنّ توعية الموظفين بحقوقهم الوظيفية وواجباتهم تجاه العمل مطلب ضروري، للحد من الخلافات والمشكلات الإدارية التي تتفاقم في المحاكم بسبب غياب الوعي.وقال إنه يتطلب من الوزارات ومؤسسات الدولة إقامة ندوات تثقيفية، ودورات تدريبية لتوعية الموظفين بواجباتهم إزاء أعمالهم حتى يحصلوا في المقابل على حقوقهم.وأضاف أنّ صحيفة الشرق التزمت على الدوام أمام المجتمع والأفراد بتنظيم دورات ثقافية وندوات إرشادية تهدف إلى خلق وعي جيد بالموضوعات التي تهم المواطنين.وأوضح انّ ندوة الشرق التي تنظمها جمعية المحامين القطرية تهدف إلى بناء ثقافة قانونية جيدة، تتناول التعريف بحقوق ووجبات موظفي الدولة، بالإضافة إلى المدد القانونية المطلوبة عند رفع دعوى أو السير في إجراءاتها أمام القضاء الإداري، لحين الوصول إلى نتيجة مناسبة.817 دعوى إدارية في 2015بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم الإدارية في عام 2015، حوالي 817 دعوى، وتم الفصل في 557 دعوى إدارية، أي بنسبة 68 %.كما نظرت المحاكم الإدارية في عام 2014 في 1009 دعاوى، وتم الفصل في 494 دعوى، أي بنسبة 49 %، وفي عامي 2010 ـ 2011 نظرت في 329 دعوى، ويصل عدد الأحكام النهائية الصادرة بشأنها 189 حكماً.وفي عام 2012، نظرت 921 دعوى، وتم الفصل في 612 دعوى، وتم الفصل بنسبة فيها 66 %.وفي عام 2009، بلغ عدد الدعاوى المنظورة أمام الإدارية 144 دعوى، ويصل عدد المحكوم منها 113 دعوى، وفي العام 2008 نظرت في 106 دعاوى، وتصل نسبة المحكوم في الدعاوى الإدارية 74 %، وذلك استناداً إلى الإحصاء السنوي للمجلس الأعلى للقضاء.

1154

| 25 يناير 2016

محليات alsharq
863 حكماً قضائياً لصالح الدولة و345 ضدها

كشفت إحصائية صادرة عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل حصلت "الشرق" على نسخة منها عن أنَّ الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية خلال الفترة من الأول من يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015 كانت 514 دعوى لصالح الدولة، و149 دعوى ضد الدولة، أما الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية لنفس الفترة فكانت (349) لصالح الدولة، (196) ضد الدولة، و5 دعاوى صلح وتسوية، وتناولت الإحصائية حصيلة الدعاوى المقامة من أو على الدولة حيث كان إجمالي القضايا المسجلة 1601 قضية، منها (731) دعوى مقامة ضد الدولة، و(346) دعوى مقامة من الدولة. وفي ما يتعلق بالأحكام الصادرة من المحاكم فقد سجلت محكمة التمييز 78 دعوى لصالح الدولة، و50 دعوى ضد الدولة، أما محكمة الاستئناف الدائرة المدنية فكانت 146 دعوى لصالح الدولة، و45 ضد الدولة، وبالنسبة لمحكمة الاستئناف الدائرة الإدارية فكانت هناك 97 دعوى لصالح الدولة، و80 دعوى ضد الدولة، أما المحكمة الابتدائية الكلية الدائرة المدنية فكان هناك 222 دعوى لصالح الدولة، و53 ضد الدولة، فيما سجلت المحكمة الابتدائية الكلية الدائرة الإدارية 252 دعوى لصالح الدولة، و116 ضد الدولة، و5 دعاوى صلح أو ترك خصومة، أما في ما يتعلق بالمحكمة الابتدائية الجزئية فسجلت 68 لصالح الدولة، ودعوى واحدة ضد الدولة. وكشفت الإحصائية عن أنَّ إدارة قضايا الدولة قد سجلت 2268 لصالح الدولة من الفترة من 2006 — يونيو العام الجاري، إلى جانب 659 ضد الدولة لنفس الفترة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ إدارة قضايا الدولة تمارس مهامها القانونية في ضوء الإجراءات المرسومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته والقوانين الأخرى ذات العلاقة، ويؤدي هذه المهام مجموعة من منتسبيها من محامي قضايا الدولة والباحثين القانونيين والخبراء القانونيين يساعدهم في تنفيذ الجوانب الإدارية من مهامهم عدد من الموظفين الإداريين، كما تختص إدارة قضايا الدولة بالنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها، التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، البت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص، وإبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة، ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة وموافقة سعادة وزير العدل. وتعتبر إدارة قضايا الدولة من الإدارات الأساسية في وزارة العدل لتوليها مهمة الدفاع أمام الجهات القضائية داخل وخارج دولة قطر عن حقوق أجهزة الدولة وحماية مصالحها، وقد تطورت مهام الإدارة واختصاصاتها تبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية سيما بعد إنشاء القضاء الإداري والدستوري اللذين أضافا للإدارة مهام جديدة.

444

| 20 ديسمبر 2015

اقتصاد alsharq
الزمان: التقاضي يعاني من عوارض مرضية في بطء إجراءات المحاكم

قال المحامي يوسف أحمد الزمان عضو جمعية المحامين القطرية إنّ القواعد الإجرائية ضمن قانون المرافعات المعمول به لم تعد تلائم الواقع وتتماشى مع مقتضيات العصر وتقنياته بما يتوجب غربلة وفرز هذه القواعد لحصول الأفراد على الحماية القانونية لحقوقهم بأقصى سرعة ممكنة بما يعزز من ثقة القضاء .ونوه في ورقة عمل قدمها لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، أنّ سرعة التطورات المعاصرة في شتى المجالات الداخلية والخارجية والتوجهات الجديدة في السياسة العامة للدولة في ميادين التنمية والتوسع العمراني والاستثمار الأجنبي والتقدم الحاصل في التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات احدث فجوة بين نظام قضائي أثقل كاهله كمّ القضايا والمنازعات والدعاوى وبين مجتمع واثب لا يتوقف نموه واتساعه وتطوره ، وأصبح نظام التقاضي في قطر يعاني من عوارض مرضية منها بطء إجراءات التقاضي وزيادة غير عادية في مدة حياة القضية أمام المحاكم وأصبحت تتراوح بين السنة والسنتين وقد تصل إلى خمس سنوات. لجان إدارية بالبلدية سلبت ولاية المحاكم من نظر قضايا المنازعات الإيجارية وأكد المحامي الزمان أنّ التقدم الاقتصادي للدولة يجعل من الضروري ألا يتخلف القضاء عن سائر النظم الاجتماعية والاقتصادية ، منوهاً انه لا مبرر للخوف من ازدياد أعداد القضايا والمنازعات المدنية والتجارية أمام المحاكم في السنوات الأخيرة ، وهي تعد مظهراً من مظاهر الحيوية والنشاط ، وتكثر فيه العلاقات القانونية والمخالفات والتجاوزات التي تجد طريقها إلى القضاء المدني والتجاري.ولفت الانتباه إلى أنّ تحديث قانون المرافعات لابد ان يأتي موائماً مع متطلبات المجتمع القطري ، ويلبي المتغيرات المتلاحقة ، وكان لابد من إطار قانوني محدث حتى يتم القضاء مهمته في أقصر وقت ممكن وبأقل التكاليف.ونوه المحامي الزمان في ورقته إلى خطورة اللجوء إلى سلب ولاية المحاكم من نظر بعض القضايا والمنازعات بحجة تخفيف الضغط على المحاكم بمشاركة بعض الجهات التنفيذية للمحاكم بالفصل فيها أو بهدف سرعة البت ، معتبراً أنّ هذا توجهاً خطيراً يواجه القضاء ، ويتعين التصدي له من رجال القانون والقضاء حفاظاً على سلطة استقلال القضاء والسلطة القضائية ، ومن غير الجائز إهدار ولاية القضاء والمساس باستقلاليته ، فمثلاً إخراج المنازعات الإيجارية من ولاية محاكم الدرجة الأولى ، ويكون سلب هذه الولاية وإسنادها إلى لجان إدارية تهيمن عليها وزارة البلدية بهدف سرعة البت فيها سابقة خطيرة.وأوضح أنّ تطبيق قواعد المرافعات لا يخلو من مشكلات عملية تحتاج إلى تحديد وتدقيق ، وهذا دور الفقه والقضاء الذي يرسي قواعد التطبيق السليم ، ويبتكر حلولاً للمشكلات ويبين حسم المنازعات المتجددة.وأضاف انه توجد إجراءات تشكل عائقاً في الواقع العملي وحائلاً منيعاً يحول دون سير القضايا ، ومنها أنه استلزم المشرع ضرورة استهلال الخصومة بها عند رفعها ، وتبدأ الخصومة بالمطالبة القضائية ، ولكنها لا تنعقد إلا إذا اتصلت بالخصم الآخر عن طريق إعلانه ، وهناك قاعدة النفاذ المعجل بقوة القانون لجميع الأحكام .

960

| 20 ديسمبر 2015

محليات alsharq
السبيعي: تعديلات مشروع قانون المرافعات أغفلت مبدأ المساواة بين المتقاضين

قال المحامي أحمد السبيعي: لقد اطلعتُ على اقتراح مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات، وظننتُ أخيراً أننا سنجد حلاً للمشكلة الأبدية، وهي طول مدة التقاضي، أو مشكلة تنفيذ الأحكام التي مازلنا نعاني منها حتى الآن، لكنني فوجئت بأن كل مادة من اقتراح المشروع المقدم من وزارة العدل، تعطي صلاحيات لإدارة قضايا الدولة، ضاربةً بعُرض الحائط مبدأ المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء ومبدأ سيادة القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع الأفراد والجهات الإدارية. ومن باب أولى الإدارة التي تمثلها إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم، وهذا من خصائص الدولة القانونية، لأن الحق والعدل ـ بكل بساطة ـ لا يستطيعان التمييز أو التفرقة بين الفرد والجهة الإدارية (الوزارات، والمؤسسات العامة، والهيئات العامة، والأجهزة الحكومية الأخرى)، لأن الجهة الإدارية هي عبارة عن موظفين.. ومن الممكن أن تصدر أخطاء عنهم بدون قصد، لأنهم عند اتخاذهم القرارات؛ سواء بصفتهم من أشخاص القانون العام أمام القضاء الإداري، أم بصفتهم من أشخاص القانون الخاص أمام القضاء المدني.. ففي كلتا الحالين يجب ألا يكون هناك تمايز بين الفرد والجهة الإدارية عند تطبيق القانون المتعلق بتطبيق الإجراءات القضائية بين الطرفين، وذلك حتى لا يستشعر الفرد العادي بأن مركزه القانوني أمام القضاء، أقل من مركز الجهة الإدارية القانوني، وبالتالي كيف سيقتنع المواطن بأن الحكم الصادر برفض دعواه، بأنه حكم صحيح ومطابق للحقيقة وللواقع، وحتى لو صدر الحكم لمصلحته فلن يستطيع التنفيذ على الجهة الإدارية، إلا إذا رغبت الجهة الإدارية في ذلك!! وأوضح مستعرضاً المواد المقترحة للمشروع:المادة الثانية تفيد بأنه: "يكون حضور إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في الدعاوى التي ترفع من أو على الدولة وجوبياً".. أي إن موظف إدارة قضايا الدولة يجب أن يكون حاضراً جميع الجلسات، وإذا لم يحضر لأي سبب إن كان، فما هو المفروض على القاضي اتخاذه من إجراء؟ سيكون التأجيل.. وإلى متى؟ وإذا لم يتوافر العدد الكافي من موظفي إدارة قضايا الدولة، فما ذنب المتخاصم الفرد في تأجيل الدعوى عدة جلسات، حتى حضور الموظف؟ ولماذا لا يُعطى ذات الحق للمتخاصم الفرد؟ وتساءل: هل أصبح موظف إدارة قضايا الدولة ركناً من أركان تشكيل الهيئة القضائية، مثل حضور عضو النيابة أمام القضاء الجنائي، التي لا يجوز أن تنعقد الجلسة بدونه، وإلا تصبح جميع الإجراءات التي اتخذت في غيبته باطلة؟ وبناءً عليه إذا لم ترغب الجهة الإدارية أن يُنفذ ضدها في الدعوى التنفيذية، فلن تَحضُر، ولن يُنفذ أي حكم يصدر ضدها، لأن بموجب هذه المادة، لن يستطيع قاضي التنفيذ اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضدها، لعدم حضور موظف من إدارة قضايا الدولة في جلسة التنفيذ. وأضاف: ما الفائدة من رفع الدعوى على الجهة الإدارية، وبالتالي ما الفائدة التي ستعود على الخصم الفرد من صدور حكم لصالحه، وهو لا يستطيع تنفيذه نتيجة عدم حضور الموظف، أي لن يستطيع الحصول على حقه لسبب لا إرادة له فيه، وليس بخطأٍ منه، إنما بسبب أن المنفذ ضده هو الجهة الإدارية فقط. وهذا أكبر دليل على عدم المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء.المادة الثالثة: "يبدأ سريان ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان والجهات ذات الاختصاص القضائي، من تاريخ تسليم الحكم أو القرار إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، وفقاً للفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون".. وقال: هذه المادة جعلت ميعاد الطعن للجهة الإدارية يبدأ سريانه من تاريخ تسلمها الحكم أو القرار، ولا يجوز أن تبقى مدة الطعن مفتوحة وممتدة بناءً على رغبة أحد الخصوم!! مدة الطعن نظمها قانون المرافعات حتى لا يطيل أمد التقاضي، ولتستقر المراكز القانونية بين الطرفين، وذلك حتى لا ييأس المتخاصم في الحصول على حقه.لذا لا يجوز للمتخاصم أن يفرض إجراءً لكي يطبق على خصمه فقط، ولا يطبقه على نفسه إلا إذا شاء، ومن تاريخ تسلمه للقرار أو الحكم، وإلى متى سيظل المتخاصم الفرد العادي ينتظر الطعن من الجهة الإدارية؟ ناهيك عن إجراءات تسليم الحكم، وهل هذا التزام على المحكمة بتسليم الحكم أم هو التزام على إدارة قضايا الدولة بتسلُّم الحكم؟ أم يجب أن يسعى المتخاصم الفرد إلى التأكد من واقعة التسليم بين الجهتين؟وأشار إلى المادة الرابعة (الفقرة الثالثة) التي تفيد بأنه: "ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة لإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل". وكما هو واضح فإن إدارة قضايا الدولة أخذت ضعف المدة التي يستحقها الخصم، وتريد أن تطبقها لمصلحتها فقط، دون اعتبار لمصلحة الخصم الذي سيتضرر من هذه المدة، وخاصةً أن الحكم الابتدائي صدر لصالحه، وطبعاً هذه المدة لن تبدأ إلا بعد تسلم الإدارة للحكم أو القرار، وهذا في علم الغيب، والفرد المتخاصم لا يعلم متى ستنعقد أول جلسة للطعن، ناهيك عن: متى سيصدر الحكم البات من محكمة التمييز، إذا طعنت الإدارة بالتمييز، ومتى سيتم تنفيذ الحكم على الجهة الإدارية.وفي المادة الخامسة: "يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان، أو الجهات ذات الاختصاص القضائي؛ في حالة الطعن عليها من قبل إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل".. وأوضح أنّ هذه المادة تشير إلى تدخل الإدارة في عمل قاضي التنفيذ، الذي له الصلاحية الكاملة والسلطة التقديرية بوقف التنفيذ من عدمه، فيما تنص المادة (395/2) من القانون الحالي على: "ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض، أو مبلغ أكبر منه يُعيّنهُ، خزانة المحكمة"، ومن محتوى المادة المنصوص عليها في اقتراح المشروع، يتبين أن لو حصل المتخاصم الفرد على حكم لمصلحته، لا يستطيع أن يبدأ في التنفيذ، مادام هناك طعن مقدم من جهة الإدارة، على الأقل إذا تظلمت الإدارة وصدر لها حكم بإيقاف التنفيذ من محكمة الاستئناف المختصة، حتى يشعر المتخاصم الفرد بأن قرار إيقاف التنفيذ قد صدر من جهة قضائية محايدة؛ خصمه هو جهة إدارية. وقال في الختام: يجب على من يتصدى لوضع نص تشريعي أن يعي تماماً أن ميزان العدالة له كفتان، ويجب أن تكون الكفتان متساويتين ومتعادلتين؛ لا تعطى إحداهما صلاحية إلا إذا مُنحت ذات الصلاحية للكفة الأخرى. وكذلك الالتزامات التي تلزم الكفتين في آن واحد، لكن هذا الاقتراح المقدم في صورة مشروع، نظر إلى مصلحة كفة الإدارة، ولم ينظر نهائياً لمصلحة كفة المتخاصم الفرد العادي أو المواطن، وكل الصلاحيات التي نص عليها المشرع هي لمصلحة الجهة التي يشرع من أجلها فقط.. وقال: أوجه سؤالي للجهات المختصة: لماذا لم تعطَ أي ميزة للكفة الأخرى من ميزان العدالة، التي جميعنا نصبو إليها، ألا توجد مواد أخرى في قانون المرافعات، تحتاج إلى تعديل بخلاف المواد المتعلقة بإدارة قضايا الدولة؟كان الأولى دراسة تعديلات قانون المرافعات مع الزملاء المحامين، قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء الموقر، لأن المحامين هم الممارسون ـ عملياً ـ لهذه التشريعات، بالتالي لو عُرِض على جمعية المحامين أولاً، لكان أفضل للمصلحة العامة وللعدالة.

1096

| 19 أكتوبر 2015

اقتصاد alsharq
إختتام المرحلة الأخيرة لتأهيل المحكمين في غرفة قطر

إختتمت بمقر غرفة قطر الأسبوع الماضي المرحلة الخامسة والأخيرة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة الإحترافية 2015 بحضور سعادة السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني رئيس لجنة التوفيق والتحكيم بالغرفة و سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وسعادة السيد أحمد نجم أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والمرحلة الخامسة.و يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وكانت المرحلة الخامسة تحت عنوان "المحاكم الصورية العملية" وشارك فيها عدد من القانونيين والمحكمين التجاريين وحاضر خلالها الأستاذ المستشار يعرب سليم سعيد ريان، وتم خلال المرحلة الختامية تسليم شهادات الحضور للمشاركين وتميزت هذه المرحلة بمشاركة عدد من طلاب جامعة قطر أبرزهم الأستاذة غالية حسن محمد آل زاهر القحطاني و الأستاذة حصة عبدالله الساعي و الفاضلة نسرين عبدالله القيسي و الفاضلة الشيماء أحمد المالكي و الأستاذة ملاك شيخ عبد الرب اليافعي من كلية القانون جامعة قطر.بالإضافة إلى كل من الأستاذة نورة حسن محمد آل زاهر القحطاني والمحامي حمد فضل صالح اليافعي و الأستاذ ناجي صالح علي اليامي و الأستاذ عبدالسلام حسم مرعي و الأستاذ أمجد إسماعيل حمود والمهندس ناصر أحمد إسماعيل الزياره والشيخ فهد بن علي آل ثاني والأستاذ محمد فهد فالح القحطاني والمحامي محمد عبدالستار محمد براني و المهندس يوسف علي جاسم العلي والأستاذ علي جابر حمد الحنزاب والأستاذة فاطمة سلمان الدوسري والمحامي عبدالقادر محمد الشيخ والمحامي مانع ناصر صالح جعشان والدكتور عبد الرحمن علي عبد العزيز المهندي والأستاذ يوسف حمد خلف السويدي والأستاذ إسماعيل محمد عبدالله الخوري و المحامي عبدالعزيز علي محمود إبراهيم مسيل.يذكر أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه المركز هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويذكر أن المرحلتين التأهيلية والأولى من برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" تمتا خلال شهر يناير الماضي، وتناولتا قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، و خلال شهر فبراير تم تنظيم المرحلة الثانية في الفترة من 15 -18 فبراير تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعاوى التحكيم" أما المرحلة الثالثة فكانت بعنوان "حكم التحكيم وأصول صياغته" وكانت خلال الفترة من 15- 18 مارس 2015، وكانت المرحلة الرابعة فكانت في شهر أبريل الماضي تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم" .

1128

| 24 مايو 2015

تقارير وحوارات alsharq
أحلام المواطنين بسكن العمر تتحطم داخل ساحات المحاكم

طالب مواطنيين من إدارة الاسكان بوزارة العمل وبنك التنمية التعاون لإيجاد الحلول المناسبة لشركات المقاولات المخالفة في تنفيذ عقودها مع المواطنيين الذين يشيدون منازلهم على حساب الدولة عن طريق بنك التنمية ولم تقف الأمور على مشاريع الاسكان الحكومي فقط ولكن أتجه الأمر نحو المشاريع الأنشائية الأخرى. واضافوا بأن بعض الشركات تقوم نشر إعلانات مكثفة بالصحف لإصحاب قروض الاسكان وتقدم لهم إمتيازات حول التكلفة ومتابعة إجراءات تراخيص البناء ، كذلك تحملها تكاليف رسومات خريطة المنزل مقابل منح الشركة حق البناء ، واشاروا بأن بعض الشركات تفتقد للخبرة التي تؤهلها للتفاهم مع شركات المقاولات بالنسبة لبنود العقد، ولذا يكون الإستغلال من خلال تجهيز عقود معالمها الظاهرة ما يتمناه المواطن واما الخافي في البنود كان أعظم . واضاف المواطنيين بأن هذا الأسلوب جعلت الشركة تحصل على أكثر من مشروع سكني وخاصة أن القيمة المالية للشرط الجزائي يعد قليلاً بالنسبة للسعر الحقيقي . موضحين في ذلك بأن النوايا تتبدل لدى الشركات حين يصادفهم التأخير لدى تنفيذ احدى مراحل البناء وتكون حينها الحجج جاهزة للمواطن وسببها معروف أما نقص المواد او ضغط الطلب على المصانع لكثرة المشاريع في الدولة ، مؤكدين بذلك أن عملية التأخير تأخذ بالأيام لدى تنفيذ بعض الأعمال البسيطة وهذا ليس بسبب مواد البناء ولكن لقلة الأيدي العاملة التي تعمل لدى مشاريع سكنية عديدة تكون لصالح الشركة التي لاتهتم الا بجذب أكبر عدد من الزبائن للإستفادة من الدفعات المالية التي تقدم عبر بنك التنمية لتسير مشاريع الشركة بدلاً من إنجاز منازل المواطنيين. الصبر ام المحاكم " متى بيخلص بيتك " سوأل كثر تناولة بين المواطنيين جراء معاناتهم مع بعض شركات المقاولات التي كثرت أعدادها وقلت جودتها المهنية التي إستبدلت في الأونة الأخيرة بأوهام وعقود خادعة بنودها وضعت بطريقة ذكية وغامضة تحسباً للهروب من أداء الشرط الجزائي في حال التأخير اوعدم تنفيذ أعمال البناء بالصورة الصحيحة وفي الوقت المطلوب . وقد أكد مواطنيين أنهم تعرضوا لمشاكل جعلتهم يقفون من متابعة عملية تشيد المنزل الي حين الأنتهاء منة . ولم تقف الأمور الي هذا الحد بل اتجهت نحو قيام بعض الشركات بتقديم جزء من الدفعة المالية لصاحب المنزل في حال إحتياجه ، ليكون بعد ذلك حجةً للشركة عند التأخير في تسليم المنزل وذلك لعدم إستطاعة المواطن دفع المبلغ الذي خصم من الدفعات المالية التي يحولها بنك التنمية في حساب المواطن .ومن خلال هذا العرض ينجذب المواطن نحو خطة الشركة التي تستغل هذة النقطة نحو عدم تطبيقها لبنود الأتفاق وتجاهلها صاحب المنزل الذي لايبدي إعتراضة كونه يريد الأنتهاء وعلية إلتزامات فيكون الحل الصبر ام المحاكم . *الغش التجاري ومن جانب أخر ألتقت تحقيقات الشرق مع عدد من المواطنيين الذين تضرروا من شركات المقاولات نتيجية خداعهم وتأخيرهم المستمر ولذا اوضح السيد محمد معارج بأنه تعرض لغش تجاري من قبل "المقاول" الذي استخدم مواد تجارية بدلاً من المتفق علية ضمن شروط العقد ، مضيفاً بالرغم لتوقيعة العقد بكافه الشروط المتفقة عليها بين الطرفيين الا أن المقاول استخدم تواجدي خارج الدولة قرابة الشهرين وقام حينها بأستخدام مواد مخالفة عن بنود العقد إضافة عدم تنفيذة لبعض الاعمال بالشكل المطلوب مما يستوجب علية دفع مبالغ أخرى للتعديل ، مبيناً أنه أكتشف الأمر صدفة حين شاهد علبة لمادة معالجة في فناء المنزل أثار فضولة حول تواجدها وخاصة أنها مادة تجارية لايحق " للمقاول " أستخدامها في منزلة ، مضيفاً أنة تحدث مع المهندس الذي اشار أنهم لم يستخدموا المادة ولكن العمال أكدوا على استخدامها وهذا يخالف الاتفاق، واضاف محمد معارج أن المقاول ايضاً لم ينفذ بعض الاعمال بالصورة الصحيحة كما هو الاتفاق وتحتاج الي إعادة ترتيبها من جديد الا أنة رفض تعديل الاخطاء وقام برفع دعوة قضائية يطالبني بالمبلغ المتبقي عشرة الألف ريال وهذا من حقة وانا اعترفت بة امام القاضي ولكن من المسؤول عن الاضرار الذي لحق بالمنزل ،مشيراً أن المحكمة عينت خبيراً لثمين الاخطاء ، فجاء الخبير وعاين المنزل بصورة سريعة للإضرار وقدرها لدى القاضي بمبلغ خمسة الألف ريال وعلى ضوء هذا التحكيم اصبح المقاول يطالبني بدلاً من مطالبتي لة بتصليح الاخطاء . *تلاعب الشركات ومن جانب أخر أكد المواطن يوسف السيد أن بعض الشركات الأنشائية تكون ملتزمة بما هو متفق بين الطرفين وتقوم بتسليم المنزل في الوقت المحدد وهذا لايعني وجود اي أخطاء ولكن ألتزام المقاول حول الأخطاء الي أمر طبيعي كون العملية الأنشائية للمنزل مكتملة ، مضيفاً أن في الأونة الأخيرة ظهرت مشاكل عديدة من قبل بعض الشركات التي وقعت عقود وبعد المرحلة الأولى تبدئ المشاكل والتأخير بالظهور تدريجياً ويبقى المواطن في جدال مستمر مع المقاول لتستمر الاحداث دون الوصول للحلول المناسبة ، وخاصة أن معظم الشركات التي تعمل بهذة الصورة لديها خلفية كاملة لوضع القضايا في المحاكم والتأخير الذي يصاحبة ، لذا تكون الأمور في صالحة ويبقى المواطن بين سندان المقاول والمحكمة . كما اشار المواطن محمد عبدالله حسن الي اهمية اصدار قوانيين صارمة نحو الشركات المخالفة التي لاتلتزم بالعقود من خلال تشكيل لجنة تهتم بمتابعة إجراءات الشركات نحو المشاريع الأنشائية وخاصة منها مشاريع الاسكان الحكومي ، واضاف محمد أن تلاعب بعض الشركات يأتي نتيجية قله إمكانيتها التي من المفروض تكون مكتملة الا أنها تعتمد على العمالة الخارجية في تنفيذ مشاريعها ولذا يكون التأخير ، مؤكداً أن مثل هذة الشركات تقوم بإعداد كافه الطرق التي تجعلها تتحكم بالزبائن الي حين تنفيذ المشروع في الوقت التي تستطيع الأنتهاء منة . *استغلال المواطن من جهته أكد محمد ذياب أن بعض شركات المقاولات المتسلمة للعديد من مشاريع بناء منازل المواطنين لا تلتزم بشروط البناء، مستغلة في ذلك قلة خبرة المواطن في عملية البناء والمقاولات، علاوة على عدم وجود رقابة صارمة من قبل الجهات المختصة على مثل تلك الشركات التي تتلاعب على المواطنين، مشيرا إلى بعض أصحاب شركات المقاولات ليس لديهم سوى عدد محدود من العمال ورغم ذلك يستلمون مشاريع بناء عديدة، ومن ثم يقومون بتوزيع العمالة على كافة تلك المشاريع، وهو ما يؤدي إلى تأخير انجاز مشاريع البناء لدى كافة المواطنين. وأضاف أن عدد كبير من المواطنين يعانون كثيرا في عملية بناء منازلهم بسبب شركات المقاولات التي تتلاعب بالاشتراطات والقوانين من حيث الشروط الجزائية، ما يؤدي إلى استغلال جهل المواطنين في بعض الأمور وتوقيعهم على مبالغ ضئيلة جدا في حال تأخير انجاز مشروع البناء، وتلك الشركات تكون على دراية منذ البداية بان العقوبات الجزائية لا تقع عليها بالشكل المطلوب ، ما يؤدي إلى عدم اهتمامهم في مدة البناء أو الالتزام بها، نتيجة تسلمهم للعديد من المشاريع في وقت واحد وبالتالي يؤدي ذلك إلى تأخر هذه الشركات لعدة أشهر عن مواعيد انجاز بناء المنازل. ويرى أن السبب في استغلال شركات المقاولات للمواطنين عدم وجود قوانين صارمة تلزم تلك الشركات بالمدة المحددة في عملية انجاز مشاريع بناء منازل المواطنين، فضلا عن وقوع العقوبة الجزائية عليها بشكل فوري، وان الإجراءات المتبعة تحتاج إلى مدة طويلة ليتم تطبيقها، موضحا أن هناك مقاولين يقومون خلال عملية البناء بتركيب مواد رديئة، وذلك حتى خلال تمديد الكهرباء والصحية، وان السبب في ذلك التوفير، رغم أن المقاولين احتسبوا القيمة كاملة في تلك المواد على أنها أصلية على المواطن، وبعد السكن يكتشف المواطن أن كل ما تم تركيبة من قبل المقاول رديء الصنع، ما يعتبر غش واستغلال. *عدم المصداقية كما اوضح جاسم محمد صالح أن عدم مصداقية شركات المقاولات المتسلمة لمشاريع بناء منازل المواطنين سبب رئيسي في تأخرها عن انجاز موعد البناء في الوقت المحدد له والمتفق عليه بين الطرفين، مشيرا إلى أن أغلب تلك الشركات لديها عدد قليل من العمالة ، ورغم ذلك تتسلم الكثير من مشاريع البناء، ويكون الأمر في بداية الأمر مخفيا عن المواطن الراغب بالبناء، وتكتشف الأمور فيما بعد أن هذه الشركات تقوم بتوزيع عمالها على كافة مشاريع البناء ويتغيب العمال بعض الأيام عن المشاريع كونهم مشغولون ببناء باقي المنازل، وهو ما يتسبب في تأخير انجاز المشاريع في الوقت المحدد لها . وأوضح رغم وجود قوانين تمنع توزيع الأراضي على المواطنين في حال عدم اكتمال الخدمات، إلا أن العديد من المواطنين في الوقت الحالي يبنون منازلهم على مثل تلك الأراضي، والسبب في ذلك أن الجهات المختصة لم تقوم بتوصيل الخدمات المطلوبة حتى الآن إلى تلك الأراضي، وتأخرت كثيرا في هذا الأمر، ما جعل المواطنين يبدؤون بالبناء ومنهم من سكنوا في منازلهم، وما زالت الخدمات تغيب عن المنطقة. مشاريع الثميد ويتم العمل حاليا على تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية في عدد من المناطق حديثة الإنشاء مثل منطقة الثميد وغيرها، وتتمثل تلك المشاريع في إنشاء شبكات المياه، إضافة إلى إنشاء شوارع داخلية تصل إلى المنازل وتمر من بينها، حيث أنجزت الشركات المنفذة لهذه المشاريع معظم الطرق الداخلية في المنطقة بعد أن تم رصفها بالكامل وتركيب أعمدة الإنارة، وفي الوقت ذاته يتم العمل على قدم وساق لتوصيل الكهرباء إلى هذه المنطقة التي تشهد عمليات واسعة من إنشاء العديد من منازل المواطنين خلال هذه الفترة، كما أن معظم السكان توافدوا للسكن في منازلهم الحديثة، والبعض الآخر في انتظار انجاز منازلهم للسكن فيها، وفي ذات الوقت مازال آخرون ينتظرون المقاولين للانتهاء من عملية البناء التي تأخرت عن موعد الانجاز المتفق عليه سابقا .

925

| 29 مارس 2015

محليات alsharq
جمعية المحامين القطريين تناقش منافسة المكاتب الأجنبية

يناقش المحامون في اجتماعاتهم المكثفة إجراء تعديلات على قانون المحاماة الحالي، الذي يسمح للشركات بتعيين وكلاء قانونيين لها للوقوف أمام المحاكم، ومنافسة مكاتب المحامين الأجنبية لمكاتب المحامين القطرية .وتأتي الحاجة لإجراء تعديلات على القانون الحالي في ظل نهضة اقتصادية وتنموية تشهدها الدولة في كل المجالات، وخاصة ً المجالين الاقتصادي والمالي، الذي يتطلب مواكبة تشريعية وقانونية للقانون الحالي.ويفتح تعديل قانون المحاماة الباب أمام موظفي الشركات والمنشآت الخاصة، ممن لديهم خبرة قانونية في منافسة مكاتب المحاماة، للترافع أمام المحاكم.وكان المحامون قد ناقشوا في اجتماعات الجمعية القطرية للمحامين في وقت سابق، عدداً من التعديلات التي طرأت على القانون.وقد أبدى محامون ملاحظاتهم وعدم رضاهم عن التعديل في قانون المحاماة، لأنه يضر بمصلحة مكاتب المحامين القطريين، ويفتح الباب على مصراعيه لموظفي الشركات من القانونيين غير الممارسين في الترافع أمام المحكمةكما أجاز التعديل لموظفي الشركات والمنشآت الخاصة، ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في البند القانوني السابق مباشرة أعمال مهنة المحاماة، نيابة عن الجهات التي يعملون بها، بشرط الحصول على ترخيص من اللجنة بذلك، ويقتصر حضورهم أمام المحاكم الجزئية.وفي المادة 13 يجيز التعديل قيد أعضاء هيئة التدريس من القطريين، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلين على درجة الدكتوراه ، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة عشر سنوات بشرط المعاملة بالمثل.هذا وتمنح جمعية المحامين القطرية للمحامين فرصة الالتقاء بذوي الخبرات القانونية الكبيرة محلياً وعالمياً، وتمكنهم من الاستفادة من تواجدهم، لتعميق الفائدة وتبادل الخبرات ووجهات النظر.. أضف إلى ذلك أنها تعطي فرصة الاتصال بالجمعيات القانونية في الدول العربية والأجنبية، والالتقاء مع المنظمات الدولية العريقة في المجال القانوني، بما يكسبه من مهارات تفيده في المجال المهني.والجمعية كغيرها من الجمعيات والنقابات في العالم تحمل رسالة نبيلة، وتأمل في دور يتميز عن باقي مؤسسات العمل المدني. ولتفعيل هذا الدور فقد وضعت الجمعية عدداً من المقترحات في حال توافر الدعم المالي الذي لا يقوم بدونه أيّ مشروع ؛ ومن هذه المقترحات: عقد مؤتمرات وندوات قانونية، وتأمين مستقبل المحامين بفرض معاش تقاعدي، يستطيع العيش به في حال العجز أو عدم القدرة على ممارسة مهنته.. وإنشاء معهد للمحاماة، يقوم بالتدريس فيه محامون من ذوي الخبرة، ليتسنى لهم إكساب خبراتهم للمحامين الجدد ، واستقدام خبرات أجنبية لها باع طويل في القانون لتقدم خبراتها وتجاربها للآخرين.ومن المقترحات : إنشاء مكتبة للجمعية، وعمل مجلة قانونية تعنى بالمحامين، وتقدم مرافعاتهم وأعمالهم وآراؤهم المهنية.

439

| 01 نوفمبر 2014

محليات alsharq
تتبع ملفات القضايا إلكترونيًا بالمحاكم

علمت "الشرق" أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على تنفيذ مشروع تتبُع ملفات القضايا الكترونيًا والتي من شأنها معرفة وقت دخول وخروج ملفات القضايا سواء في مجلس القضاء أو الدوائر الأخرى، إضافة إلى ذلك ستساعد الخدمة الالكترونية الجديدة على توثيق القضايا للحفاظ عليها من الضياع. وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" أن المجلس الأعلى للقضاء قام بطرح مناقصة لتشغيل الخدمة بالإضافة إلى تحويل أرشيف الملفات المختصة بالقضايا إلى الخدمة الجديدة لتكون خدمات البحث والحفظ الكترونيًا.

1042

| 06 يوليو 2014

محليات alsharq
5351 دعوى أسرية أمام المحاكم في 2012

تنظر المحاكم يومياً العديد من الدعاوى الأسرية والخلافات الزوجية، التي تتفاقم وتصل إلى حد المواجهة، في جلسات القضاء، والكثير منها يحال إلى الاحتكام للاستشارات العائلية، وللمرشدين الاجتماعيين لبذل مساعي الصلح بين الأزواج. ويحذر الخبراء من ارتفاع نسبة الطلاق في قطر حيث أكدت دراسة أن النسبة وصلت الى 37 %، نتيجة انعدام ثقافة الزواج والحياة الزوجية لدى الأفراد داخل الأسرة. وبحسب إحصائية المجلس الأعلى للقضاء لعام 2012، فقد بلغ عدد الدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم 81452 دعوى منها 5351 دعوى للأسرة والتركات وشؤون القاصرين تم الفصل في 3970 دعوى بنسبة 74 %. وكشف جهاز الإحصاء عن أن شهادات الطلاق في قطر العام الماضي بلغت قبل الدخول 308 حالات بنسبة 21.7 % من مجموع حالات الطلاق 1420 حالة، مشيرا إلى أن عدد الأبناء للمطلقات حسب فئة عمر الزوجة نجد أن الفئة العمرية (35 — 39) تمثل العدد الأكبر حيث بلغ عدد الأبناء 151 ابناً بنسبة 18.0 % من إجمالي عدد الأبناء 841 ابناً، بينما تمثل الفئة العمرية 30 — 34 143 ابناً، بنسبة 17 % وسجلت 125 ابناً، بنسبة 14.9 % للفئة العمرية 40 — 44. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الجمعة

300

| 05 ديسمبر 2013

محليات alsharq
المحاكم نظرت في 16750 دعوى شيك من غير رصيد

نظرت المحاكم في 16750 دعوى تحرير شيكات من غير رصيد، وفصلت في 15898 أيّ بنسبة 95 % وعملت على إنجازها قضائياً. كما نظرت محكمة البيئة في 795 دعوى قضائية وفصلت في 759 دعوى أيّ بنسبة 95 %، ونظرت الدوائر الجنائية في 10143 دعوى مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين، وتمّ الفصل في 10085 دعوى أيّ بنسبة 99 %. أما دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين فبلغت 5351 دعوى، وتمّ الفصل في 3970 دعوى أيّ بنسبة 74 %. وبلغت الدعاوى الإدارية المتداولة أمام المحاكم 921 دعوى، وتمّ الفصل في 612 دعوى أيّ بنسبة 66 %، وبلغت أعداد طلبات التنفيذ المتداولة 23985 طلباً، وبلغت دعاوى محكمة المرور 3031 دعوى، وتمّ الفصل في 2639 دعوى أيّ بنسبة 87 %. وقد أنجز قسم التوثيق بالقضاء 15627 معاملة العام الماضي. وفي مجال التطوير الإلكتروني فقد بدأ المجلس الأعلى للقضاء تحديث الربط مع وزارة التخطيط والإحصاء، بهدف الحصول على بيانات الزواج بشقيه الطلاق التوثيقي وهو التوثيقات، والطلاق الحكمي وهو الأحكام. وهناك مشروع الربط مع النيابة العامة، أيّ تبادل بيانات دعاوى النيابة العامة كالجنايات والجنح والمرور، لتوفير الوقت والجهد للمحاكم بالحصول على بيانات الدعاوى، وأتاح للنيابة العامة متابعة مراحل سير الدعوى والإطلاع على الأحكام الصادرة، ويسهل لها إمكانية متابعة حركة الملفات. كما يعكف المجلس على تحديث نظام المكتبة القضائية، وتمت ترقية نظام المكتبة إلى مستوى أرقى وأحدث حيث تمّ إصلاح بعض المشاكل القديمة وإدخال مميزات جديدة للنظام شملت تحسينات عديدة وإضافة بوابة على الموقع الداخلي لتسهيل التعامل مع المكتبة.

403

| 13 نوفمبر 2013