رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

128

لتمكين الجمهور والمهتمين من إبداء الرأي والمقترحات..

طرح مشروعي قرارين لتنظيم مراكز التحكيم عبر «شارك»

05 سبتمبر 2025 , 06:53ص
alsharq
وزارة العدل
❖ غنوة العلواني

أعلنت وزارة العدل، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن نشر مشروعين لقراري وزير العدل على منصة «شارك»، لتمكين الجمهور والمهتمين من إبداء الرأي والمقترحات خلال مدة (14) يوماً. ويتعلق المشروع الأول بشروط وقواعد قيد المحكمين بالسجل وشطبهم وتحديد الرسوم، بينما يتناول المشروع الثاني شروط وقواعد الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، وإلغائها، وتحديد الرسوم المستحقة.

اشترطت وزارة العدل أن يكون مركز التحكيم شخصاً اعتبارياً مؤسساً وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، ومن بين أغراضه الرئيسية مزاولة أعمال التحكيم. كما اشترطت ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإشهار إفلاس أو قرار بالحل، وأن يتوافر له مقر دائم ومجهز داخل الدولة. ويتعين على المركز توفير كادر إداري وفني متخصص لإدارة أعمال التحكيم، وإعداد قواعد مكتوبة تنظم إجراءات تسجيل الدعاوى ورسوم ونفقات هيئات التحكيم، على أن تتضمن القواعد على الأقل الحد الأدنى من قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

كما يجب على المركز إعداد قائمة تضم ما لا يقل عن (30) محكماً في تخصصات مختلفة، وتقديم عقد تأمين يغطي مسؤوليته عن الأخطاء المهنية بقيمة لا تقل عن مليون ريال قطري. إضافةً إلى الشروط السابقة، نص المشروع على أن يكون المركز الرئيسي ذا خبرة دولية متخصصة في التحكيم التجاري الدولي، وألا يقل عمره عن (15) عاماً مارس خلالها أعمال التحكيم دون انقطاع. ويتعين على الفرع تقديم وثيقة تأمين بقيمة لا تقل عن مليون ريال قطري، وتعهد من المركز الرئيسي بتحمل جميع الالتزامات القانونية والمالية الناشئة عن أعمال الفرع. كما يشترط توظيف خمسة قطريين على الأقل، وتقديم جميع المستندات باللغة العربية أو بترجمة معتمدة.

- إجراءات الترخيص والتظلم

يُقدَّم طلب الترخيص للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بالمستندات المؤيدة. وتقوم الإدارة برفع الطلب إلى الوزير خلال ثلاثة أيام من تقديمه، على أن يُبت فيه خلال (30) يوماً، ويخطر صاحب الشأن بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة أخرى معتمدة. ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال (15) يوماً، على أن يُبت في التظلم خلال (30) يوماً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني. ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

مساحة إعلانية