رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
أصم يكشف تفاصيل إعتداء 3 شباب على شخص

أدلى شاهد أصم صباح أمس ، بشهادته بلغة الإشارة في قضية اعتداء 4 أشخاص على سلامة جسم المجني عليه عمداً ، وأحدثوا به إصابات وردت بتقرير الطب الشرعي ، وأفضى الاعتداء إلى عجزه عن ممارسة أعماله مدة لا تزيد على 20 يوماً وأتلفوا عمداً مالاً منقولاً للمجني عليه وهي سيارته.ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد الكبيسي ، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة.وقد مثل المتهمون الأربعة أمام الدائرة الأولى ، بحضور وكيلهم القانوني المحامية هند إبراهيم الصفار ، وبحضور ممثل المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمجني عليه.واستمعت المحكمة إلى شهادة شاب أصم بحضور مترجم للغة الإشارة ، الذي شهد الحادث لحظة وقوعه فجراً .وأفاد بأنّ 3 سيارات اصطدمت بسيارة المجني عليه ، واعتدوا عمداً على سلامة جسم المجني عليه بالضرب ، واصطحبوه إلى مكان مسكنهم.وسألته المحامية هند الصفار عن فحوى شهادته ، وكل الوقائع التي دارت أحداثها فجراً.مدونات التحقيقاتتفيد مدونات التحقيقات بأنّ المجني عليه وقت خروجه من منزل صديق له ، لحقت به 3 سيارات هي للمتهمين الأربعة ، وصدموا سيارته التي صعدت على الرصيف ، واعتدوا عليه عمداً.أفاد شاهد ثان ٍ بأنه أثناء تواجده بموقع قريب من الحادث ، سمع صوت مكابح سيارة على الشارع ، ثم ارتطام قوي على الرصيف ، وعندما خرج لرؤية ما حدث ، شاهد اعتداء أشخاص على المجني عليه.وتمكنت السيارات الثلاث من الفرار ، فيما توقفت سيارة المجني عليه على قارعة الطريق ، وتمّ إبلاغ الشرطة بالواقعة.كاميرات مراقبةتكشف محاضر الاستدلالات أنّ الشارع الذي وقع فيه الحادث كان مزوداً بكاميرات مراقبة على الطريق ، ومن خلالها تمّ التوصل للمتهمين ، وإلقاء القبض عليهم. تم تأجيل القضية لجلسة لاحقة.

1695

| 20 مارس 2017

محليات alsharq
5 سنوات لمتهم أضرم النار في مسكن

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب أضرم النار عمداً في مسكن لخلاف مع صديقه، بالحبس لمدة 5 سنوات نافذة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً من جنسية عربية إلى محكمة الجنايات بتهمة إضرام النار عمداً في مال مملوك للغير، وطلبت معاقبته بموجب المادة 231 من قانون العقوبات. والتهمة هي إضرام النار عمداً في مال مملوك للغير، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والممتلكات للخطر، بأن أشعل النار عمداً في سرير غرفة نومه بداخل منزل مأهول بالسكان، مما تسبب في تعريض حياة الناس للخطر. وجاء في مدونات القضية أنّ شاهداً أدلى بأقواله، فقال: حضر شخص إلى المتهم وجلس بغرفة المتهم، حيث كان بينهما سوء تفاهم وأراد أن يتحدث معه بشأنه. خرج الضيف من غرفة المتهم وبعد ربع ساعة من خروجه اشتممت رائحة حريق من الغرفة، وأراد المتهم أن يقفز من النافذة لأن الحريق اشتعل بالغرفة ولدى خروجه أمسك به الضيف الذي خرج للتو وانتظر قدوم الشرطة ثم جاء الدفاع المدني وأطفأ الحريق. أفاد تقرير قسم فحص آثار الحريق أنه بدراسة أثر الحريق وسريانه تبين أن الحريق تركز في محتويات السرير وامتد إلى باقي محتويات الغرفة بسبب إيصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف. والاتهام الموجه للمتهم هو إضرام النار عمداً في مال مملوك للغير، والمشرع أفرد له باباً في الجرائم ذات الخطر الكبير وعاقب مرتكبه بالحبس لمدة 5 سنوات، وشدد العقوبة إلى الحبس 7 سنوات إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

942

| 23 يناير 2017

محليات alsharq
حرر شيكاً على بياض لضمان حق شريكه.. فاتهمه بخيانة الأمانة

المحامي المشيري: انتفاء الركن المادي في حق المتهم.. والجنح تقضي بالبراءة برأت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة الجنح شاباً من تهمة تحرير شيكات بدون رصيد.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ أحمد صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تتمثل وقائع النزاع في أنّ النيابة العامة أقامت دعواها في حق المتهم بوصفه أعطى شيكاً بسوء نية للمجني عليه بمبلغ تجاوز 50 ألف ريال مسحوبا على بنك محلي، وهذا الشيك لا يقابله رصيد.تفيد الوقائع بأنّ الشاكي كان شريكاً في شركة مع المتهم، وهناك تعاملات تجارية بينهما، فأخذ الشاكي شيكاً موقعاً على بياض من المتهم لضمان حقه.قام الشاكي بخيانة الائتمان الذي أؤتمن عليه من المتهم، فأبلغ الشاكي الشرطة وقال: إنه وقع ضحية نصب واستيلاء على شيكات محررة من المتهم.وأفاد أحد المفوضين بالتوقيع عن المجني عليها الشركة وقدم ما يثبت ذلك مضيفاً انّ المتهم لم يسلم الشيك للشاكي.وقدم المحامي أحمد المشيري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله، طالباً البراءة، ومدفوعاً بأسانيد قانونية هي: انتفاء صفة الشيك عن الورقة المقدمة لخلوها من البيانات التي يطلبها القانون.وأضاف في دفاعه انتفاء الركن المادي للجريمة لانتفاء فعل الإعطاء، حيث ان تسليم الشيك للشاكي لم يكن من المتهم، ولم يكن قاصداً التخلي عن حيازته، كما لم تقدم النيابة العامة دليلاً يثبت سوء نية المتهم.وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة لم تصل إلى درجة الاقتناع الكافي التي يمكن معها إدانة المتهم، وبناءً على أقوال المفوض بالتوقيع فإنّ المتهم لم يسلم الشيك لأحد وهذا هو الركن المادي للجريمة مما لا يمكن معه إدانة المتهم بالتهمة، لأنّ المحكمة غير مقتنعة بثبوت الوقائع في حق المتهم، لذلك قضت ببراءته.

2859

| 27 ديسمبر 2016