رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الاستيلاء على "سكراب" بـ 3 ملايين ريال

أحالت نيابة الريان 4 متهمين بينهم امرأة إلى محكمة الجنح، بتهمة أنهم توصلوا إلى الاستيلاء لأنفسهم بالاشتراك على مال منقول، والمملوك للمجني عليه، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها خداعه، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق. وقد تقدم المجني عليه بشكوى للشرطة، مدعياً تعرضه للنصب والاحتيال من قبل مكتب تجاري، وأنه اتفق مع المتهمة الأولى وهي مديرة شركة على شراء بضاعة تقدر قيمتها بـ 3 ملايين ريال. والبضاعة عبارة عن مواد مهملة (سكراب)، واستلمت الشركة من المجني عليه دفعتين نقديتين قدرهما 680 ألف ريال، مدعياً اشتراك 4 متهمين بسرقته، وطالب الشاكي بحقه القانوني. وأنكرت المتهمة التهمة المنسوبة إليها، وأنها لا تعرف بقية المتهمين. وقدمت المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة دفاعية بحق موكلتها، طالبة البراءة، وأنّ الاتهام المسند إليها على سند غير صحيح، وأنها لا تعرف بقية المتهمين.

488

| 30 نوفمبر 2016

محليات alsharq
الكعبي: تكريمي بجائزة التميز يعد حافزاً لأعضاء النيابات

أعرب السيد حمد شريان الكعبي رئيس نيابة الريان عن سعادته بحصوله على جائزة المتميزين من نيابات دول التعاون ، مؤكدا ان الجائزة تعتبر تشجيعية وتحفيزية فى المقام الأول ، كما أنها ستحفز جميع أعضاء النيابة على بذل جهدهم بصورة أكبر. وأضاف انه يعمل فى النيابة العامة فى قطر منذ انشائها عام 2003 وأنه يعتبر نفسه من مؤسسي النيابة العامة وقام بالتحقيق فى العديد من القضايا. ووجه الشكر والتقدير للقائمين على جائزة التميز في المجال القانوني ، وانه سيضيف الدافعية لأعضاء النيابات ، وسيكون حافزاً للكثيرين.

4656

| 11 أكتوبر 2015

محليات alsharq
حجز قضية "فهد السيرك" للحكم

حجزت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية للحكم قضية انقضاض حيوان الفهد على طفل خلال أحد عروض السيرك في قطر، مطالبة وكلاء الدفاع القانونيين تقديم مذكراتهم الدفاعية بحق موكليهم قبيل صدور الحكم. وتستعد المحامية منى عياد الوكيل القانوني للشركة المنظمة للسيرك، ومدربة حيوان الفهد المتهمة، لتقديم دفوعها القانونية بحقهم. وكانت نيابة الريان، قد أحالت شركة تجارية منظمة لعروض السيرك، ومديرها العام، ومدربة حيوان، إلى المحاكمة بتهمة التسبب بخطئهم في المساس بسلامة المجني عليه، وهو طفل في السادسة من عمره، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح فوقعت الجريمة نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وحرفتهم. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الحد والجنحة المؤثمة بنص المواد "1 و37 و38 و40 و312 و313" من قانون العقوبات. ورد بأدلة الثبوت أقوال الشاكي، وأفاد بأنّ ابنه المجني عليه ويبلغ من العمر "6" سنوات، ذهب مع والدته إلى السيرك، وذهبا لالتقاط صورة تذكارية مع حيوان الفهد، فانقض الحيوان على ابنه، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية.

581

| 25 فبراير 2014