يحذر خبراء الاقتصاد من مرحلة صعبة قد يشهدها العالم خلال الفترة المقبلة، مع تصاعد توقعات الركود في عدد من الأسواق. وبينما يبحث كثيرون...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
** الجنايات تعاقبه بالحبس 5 سنوات والإبعاد قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام يعمل مديرا في فرع أحد البنوك، اختلس مبلغاً مالياً قدره 132 ألف ريال من حساب عميل، وانتحل صفة العميل وقدم طلباً بإصدار بطاقة بنكية ورقم سري جديدين دون علمه. وحكمت عليه بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وبالعزل من وظيفته، وبإلزامه برد المبلغ المستولى عليه وقدره 132 ألف ريال إلى البنك، وبالغرامة وقدرها مبلغ 132 ألف ريال، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، والإضرار العمد بأموال ومصالح الوظيفة التي يعمل فيها، حيث يتولى إدارة فرع بنكي. تتلخص التهمة الأولى في أنه استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 132 ألف ريال، والمملوك لجهة عمله، بأن قام بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات المركزية طالباً تفعيل رقم هاتف مدون في حساب عميل، وانتحل صفة العميل الأصلي، واتصل بمركز الاتصالات بالبنك طالباً إيقاف بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالعميل، واستصدار بطاقة ورقم سري جديدين، وطلب تفعيل البطاقة الجديدة، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله. والتهمة الثانية، أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال ومصالح جهة عمله. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و2و4و72و149و150و158 من قانون العقوبات. يفيد البلاغ قيام المتهم وهو مدير سابق لفرع بنكي، باختلاس أحد حسابات العملاء بالبنك. وجاء في شهادة مدير الإدارة القانونية بالبنك أنه يشك بقيام المتهم باختلاس مبالغ مالية من عميل، واكتشفت إدارة التدقيق ذلك بعد عمل جرد في الفرع، تمهيداً لتسليمه لمدير جديد. وتبين بعد الجرد أنّ المدير السابق اتصل بالعميل طالباً منه الحضور لتنشيط حسابه لكونه راكداً دون حراك طيلة 6 أشهر، وقد حضر المجني عليه ووقع طلب بطاقة بنكية ورقم سري لها، وتمّ ذلك بدون أية مخالفة. وتكمن الجريمة في أنّ المدير قام بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات، وجاء في رسالة العمليات أنه يريد تغيير بيانات الهاتف والخاص بتسلم الرسائل الموضحة للحركات التي تتم على الحساب، وقام المدير بتغيير البيانات، وطلب إيقاف بطاقة السحب ورقمها السري نظراً لضياعها، ثم طلب إصدار بطاقة ورقم سري جديدين. وقامت الإدارة المعنية بالبنك بإصدار بطاقة ورقم سري، وأرسلتهما للفرع المعني، وأجرى الموظف تسليماً افتراضياً للبطاقة والرقم السري من خلال إثباته لعملية التسليم، إذ من المفترض أن تتم طباعة مستخرجات الحاسب الآلي الخاصة بالتسليم الافتراضي ليتم الحصول على توقيع العميل على ذات المخرجات بالتسلم. وهذا مخالف لنظم العمل بالبنك، ويعني أنّ البطاقة والرقم السري لم تسلما إلى العميل الحقيقي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنه ثبت من المستندات المرسلة من البنك جهة عمل المتهم قيامه بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات المركزية طالباً تفعيل هاتف عميل، وثبت من الأسطوانة المرفقة بالتحقيقات قيام المتهم بانتحال صفة عميل. كما ثبت من الاطلاع على التحقيقات الداخلية بالبنك، مسؤولية المتهم عن واقعة الاستيلاء على الأموال، وثبت أيضاً أسبقيات المتهم في عدة جرائم جنائية. وفيما يتعلق بالجريمتين فقد وقعتا لغرض واحد، وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارهما جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقيدة بالحرية في جناية مخلة بالأمانة، كما وجب إبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.
1015
| 15 أغسطس 2016
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة موظف بنك بعقوبات مشددة في قضية أموال عامة، لإرتكابه جرائم الإستيلاء على حسابات عملاء بنك، وإصدار بطاقات إلكترونية بأسمائهم دون علمهم، في 3 قضايا جنائية.وعاقبت موظف البنك في القضية الأولى حضورياً بحبسه لمدة 5 سنوات، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع 140ألف ريال، وتغريمه بعقوبة مماثلة بـ 140 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة وإلغائها.وقضت في القضية الثانية بحبسه لمدة 5 سنوات، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع مبلغ 150ألف ريال، وتغريمه بعقوبة مماثلة ودفع مبلغ 150 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة وإلغائها.وحكمت في القضية الثالثة بحبسه لمدة 5 سنوات نافذة، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع مبلغ 200 ألف ريال، وتغريمه بعقوبة مماثلة ودفع مبلغ 200 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المبلغ النقدي المضبوط، ومصادرة المحررات المزورة.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبه، والقاضي الدكتور عماد نجم، ووكيل النيابة العامة، وبحضور مدون الجلسات محمد السر.وكانت النيابة العامة قد أحالت موظف بنك إلى محكمة الجنايات، في ثلاث قضايا جنائية منفصلة، لارتكابه جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنك، بأن أصدر بطاقات بنكية إلكترونية مزورة بأسمائهم ودون علمهم، وتمكن من الاستيلاء على أموالهم.وعندما قام البنك بعمليات المراجعة والتدقيق الاعتيادي انكشف امر المتهم، فأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات.وجاء مدونات الجلسات، شهادة مدققة حسابات في البنك محل الواقعة، أفادت بعد حلف اليمين أنها تستقبل معاملات الفروع البنكية التابعة للبنك الرئيسي، وتقوم بإدخال أسماء العملاء مع بياناتهم الشخصية وعناوينهم عند فتح الحسابات، مؤكدة ً أنّ عمليات الإدخال تخضع للمراجعة الدقيقة عن طريق المشرف ثم الموظفين.وفي شهادة شاهدة أخرى، وتعمل مشرفة بقسم العمليات بالبنك، أفادت بعد حلف اليمين أنها كانت على رأس عملها بتاريخ الواقعة، وعرض عليها كتاب من عميلة لا تذكر اسمها، وأنه تمت الموافقة على فتح حساب لها.وأضافت أنها لا تتذكر أسماء العملاء لأنهم كثر، وانه ترد للبنك الرئيسي معاملات بنكية من جميع الفروع بالدوحة، وفي كل معاملة تذيل باسم الموظف او الموظفة مدخل البيانات في النظام الآلي، وفي قسم العمليات نقوم باستلام صور من تلك المعاملات، ويثبت فيها اسم مرسل المعاملة ومن قام بإدخال بياناتها والمشرف عليها.وأوضحت أنّ دورها رقابي حيث يتم التشييك على كل المعاملات والبيانات الشخصية والأرقام المتسلسلة ومطابقتها بالبيانات المدخلة على النظام الآلي "السيستم". وذكرت انّ موظف أيّ فرع هو المسؤول عن عملية تدقيق بيانات العملاء حال استلامها منهم، ويكون مذيلاً أسفل طلب المعاملة ن ويأتي دور العمليات رقابياً.وفي جلسات المحاكمة طلب دفاع المتهم ضمّ ملفات القضايا الثلاث في جلسة واحدة طبقاً لأحكام المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية.
259
| 02 يونيو 2015
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة موظف بنك شهير، حول مبالغ مالية من حساب عميل لحسابه الشخصي، مستغلاً وظيفته التي مكنته من ذلك، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم، وإبعاده عن البلاد . جاء النطق بالحكم، في جلسة الدائرة الخامسة، برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح عبد الرازق، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري، ووكيل النيابة العامة شريف سامي السعيد، وكاتب الجلسة محمد حسين. تحكي مدونات الواقعة، أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً يعمل في بنك شهير إلى المحاكمة، بتهمة الاستيلاء على مال مملوك للغير، بنية تملكه لكونه موظفاً عاماً. وقد استولى المتهم وهو موظف عام يعمل في بنك شهير، بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن استولى لنفسه بنية التملك، على مبلغ قدره "734554" ريالاً، وكان ذلك بالحيلة . فقد أجرى عدداً من عمليات تحويلات بإجمالي المبلغ المستولى عليه من حسابات بعض عملاء البنك، وهي جهة عمله، إلى حساب بعض عملاء البنك دون علمهم، وقام بصرف تلك المبالغ باستخدام بطاقة الصراف الآلي، التي استخرجها باسم عميل، بحيث مكنته من الاستيلاء على المبالغ. وطلبت النيابة العامة محاكمته، بموجب المواد "3و2و4و149و158" من قانون العقوبات . ويفيد البلاغ، أنه بحوالي الساعة "11" صباحاً، تقدم مندوب بنك شهير إلى قسم شرطة العاصمة، مدعياً قيام المتهم، وهو الموظف العمومي، باستغلال وظيفته، لتحويل مبالغ مالية من العملاء لمصلحته الشخصية . بتدوين أقوال الشاكي، أفاد أنّ المتهم قام بتحويل مبالغ مالية من عدة عملاء بالبنك، لحساب شخص ومن ثمّ قام بتحصيل المبلغ نقدا ً، وطالبوا بحقهم القانوني منه . وتمت إحالة المتهم من قبل إدارة أمن المطار عند قدومه للبلاد عن طريق مطار الدوحة، وبتدوين إفادته أنكر المتهم الاتهام وذكر أنّ المجني عليه صديقه ولكنه لم يحدث أن قام بتحويل أي مبالغ في حسابه ثم قام بسحبها، وأفاد أنه تقدم باستقالته من البنك قبل حوالي "10"أشهر من تاريخ القبض عليه. وعند عرض المتهم على النيابة العامة أفاد أنّ الشاكي سبق أن استدعاه في مرة سابقة وسأله بخصوص شكوى مقدمة من عميل تضرر فيها من تحويل مبلغ من حسابه فقال إنه لا يعلم شيئاً عن الموضوع. ولكن الشاكي أصرّ أنّ المتهم وهو موظف بنكي لديه علم بالموضوع، وفي اليوم التالي تقدم المتهم باستقالته من البنك، لإحساسه أنّ الشاكي يتهمه بالخيانة، ثم سافر خارج البلاد، وعندما علم بوجود بلاغ ضده، عاد للبلاد لرغبته في الحفاظ على سمعته وسمعة أولاده، وطلب من أسرته سداد المبلغ الذي يطالب به البنك، وقاموا بسداده فعلاً، وعند عودته قبض عليه في المطار. وعرضت النيابة العامة على المتهم أسطوانة مدمجة مسجل عليها واقعة سحب مبلغ مالي من المبالغ محل التحقيق، فقرر في البداية أنه هو الذي يظهر في الصورة، ويقوم بالسحب، ثم عاد وقال إنه ينكر ذلك لعدم وضوح الصورة. كما قدمت مستندات، تشير إلى استلام المتهم لبطاقة صراف آلي باسم المجني عليه، وقد وقع المتهم عليها بالاستلام. واستلمت النيابة العامة إقراراً وتنازلاً من البنك، يفيد فيه بأنّ المتهم قام بسداد المبلغ بالكامل موضوع الشكوى، ومن ثمّ فهم يتقدمون بالتنازل عن البلاغ في مواجهة المتهم. أمام القضاء، أدلى مستشار قانوني للبنك بأقواله حول الواقعة، وأفاد بأنّ جهة التدقيق الداخلي بالبنك، أبلغته بالأمر، ويتلخص في أنّ موظف البنك هو المتهم الماثل أمام المحكمة، قد استخدم صلاحياته الممنوحة له بصفته موظفاً عاماً، وقام بإجراء بعض التحويلات من حسابات بعض العملاء إلى حساب شخص آخر، وقام المتهم باستخراج بطاقة صراف آلي باسم ذلك الشخص، واستخدمها في سحب مبالغ من الحساب. أقوال الشاهد وقال الشاهد: لقد قامت إدارة البنك بمراجعة كاميرات التصوير، واكتشفت أنّ البطاقة استعملت أكثر من مرة بواسطة المتهم من ذلك الحساب، وأنّ الطلب المقدم باسم المجني عليه وهو عميل البنك بتوقيع مزور. وأضاف أنّ هناك عدداً من التحويلات تمت في حسابات عملاء، لكنه لا يستطيع حصرها، ويعتقد أنّ أحد العملاء تقدم بشكوى بسحب مبالغ من حسابه لكنه لا يتذكر اسم العميل، وأنّ المبلغ المسحوب سحب كله بالصراف الآلي. وورد في أسباب الحكم، أنه على سبيل الاحتياط الكلي، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية، تكون مهمتها الاطلاع على الأوراق، والانتقال للبنك، والاطلاع على حساب المجني عليه، لمعرفة قيمة التحويلات التي تمت على حسابه المذكور، ومن أيّ حساب تمّ تحويلها، وقيمة المبالغ التي تمّ الاستيلاء عليها من هذا الحساب، والقائم بعملية السحب . هذا وبعد الاطلاع على كافة الأوراق، فمن المقرر قانوناً أنّ العبرة في الإثبات في المواد الجنائية، هي اقتناع القاضي، واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وقد جعل من سلطته أن يأخذ بأيّ دليل أو قرينة يرتاح إليها، وعن البينة ضد المتهم ترى المحكمة أنها كافية لإدانة المتهم فيما نسب إليه. وأنّ الشاهد الوحيد هو القرص المدمج "CD"، الذي يؤكد أنّ المتهم قام بالسحب من الحساب الذي فتحه باسم المجني عليه، كما أنّ طلب فتح الحساب، قدم بواسطة الموظف العمومي . ومن هنا ترى المحكمة أنّ قيام المتهم بسداد المبلغ المختلس يؤكد الاتهام، وإن كان بريئاً من التهمة لما سدد المبلغ محل الواقعة، ومن ثمّ تقرر المحكمة إدانته بموجب المادة "149" من قانون العقوبات بسبب استيلائه بغير حق على أموال العملاء. وعن العقوبة فإنّ سداد المتهم للمبلغ المختلس يجب أن يوضع في الاعتبار لتخفيف العقوبة .
775
| 18 فبراير 2014
مساحة إعلانية
يحذر خبراء الاقتصاد من مرحلة صعبة قد يشهدها العالم خلال الفترة المقبلة، مع تصاعد توقعات الركود في عدد من الأسواق. وبينما يبحث كثيرون...
27398
| 18 نوفمبر 2025
طرحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء سؤالاً على متابعيها عبر منصة إكس حول من يتحمل مسؤولية توثيق عقد الإيجار، وهل هو مالك...
8276
| 17 نوفمبر 2025
قال المرور السعودي في منطقة المدينة المنورة إنه يباشر - في حينه - حادثًا مروريًا لاصطدام شاحنة وقود وحافلة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية...
7818
| 17 نوفمبر 2025
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم ومول ومنشأة غذائية لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية...
7546
| 19 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
- المحامي عبدالله الهاجري: انعدام قرار فصل المستأنف وإصابته ألزمت محكمة الاستئناف جهة عمل حكومية بدفع 5 ملايين ريال لموظف تعرض لإنهاء خدمته...
7204
| 19 نوفمبر 2025
زارت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم الثلاثاء، واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ....
6224
| 18 نوفمبر 2025
أصدر مركز القيادة الوطني (NCC) التابع لوزارة الداخلية، اليوم، تنبيه طوارئ وصل إلى هواتف الجمهور في مختلف مناطق الدولة، وذلك لغرض النسخة الخامسة...
4902
| 19 نوفمبر 2025