رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
"الشرق" تنشر مواد مشروع قانون المناطق الصناعية

12 شهرا مهلة لتشغيل المشروع الصناعي ومليون ريال غرامة مخالفة أحكام القانون إنشاء لجنة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة تختص بطلبات قسائم المنطقة الصناعية لا يجوز إقامة منشأة صناعية إلا بترخيص لا يجوز هدم منشأة صناعية أو تحسينها إلا بموافقة كتابية يجوز للمصارف وشركات الاستثمار إقامة مجمعات صناعية وتأجيرها للقطاع الخاص منح المطور امتياز تطوير منطقة صناعية بموجب عقد أراضي الصناعية من أملاك الدولة ولا يجوز وضع اليد عليها كل ما في باطن أرض الصناعية من ثروات طبيعية ملك للدولة يتم استغلال المناطق الصناعية في أنشطة الصناعة التحويلية تحويل المواد الأولية إلى منتجات كاملة والتعبئة والتغليف من الأنشطة الصناعية اشتراطات الدفاع المدني وإجراءات الأمن والسلامة واللوحات الإرشادية ضرورة تصفية المشروع في حال توقفه بدون عذر خلال سنة وبيعه في المزاد العلني ـ إنهاء عقد الإيجار إذا تخلف المستثمر أو استخدم المشروع لأغراض غير صناعية وافق مجلس الوزراء الموقر في جلستة الأسبوعية الأربعاء الماضي على مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وتنشر "الشرق" مواد مشروع قانون المناطق الصناعية الذي يتكون من 21 مادة تنظم العمل داخل المناطق الصناعية، ويتيح للمستثمر 12 شهراً مهلة مبدئية لتشغيل مشروع صناعي بعد انتفاعه بالأرض، وضوابط من الإجراءات القانونية منها: تغريم المخالف للقانون مبلغ مليون ريال قيمة مخالفة أنشطة المناطق الصناعية. وفيما يلي نص المواد: ـ تنص المادة 1 على أنّ الجهة المعنية بالمناطق الصناعية هي وزارة الطاقة والصناعة، والوحدة المعنية هي الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والمناطق الصناعية هي المناطق الصناعية المخصصة حالياً، والمناطق التي يتم تخصيصها لأغراض الصناعة وفقاً لأحكام القانون، وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها. وتعني اللجنة، بلجنة المناطق الصناعية، والجهات المعنية هي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ذات العلاقة بتطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالخدمات والمرافق. وتعني بكلمة المطور هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتلك القدرة المالية والفنية، والخبرة في تطوير أو إدارة المناطق الصناعية. وتعني كلمة المستأجر، بالشخص الذي يسمح له بموجب عقد إيجار بإقامة مشروع في المنطقة الصناعية، وتعني كلمة أنشطة الصناعة بالأنشطة التي تقوم بها المنشآت الصناعية لتحويل المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف باستخدام القوة الآلية. ـ المادة 2، تنص أن يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء الموقر بناءً على اقتراح الوزير بعد قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. ـ المادة 3، تنص أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح الوزير، منح المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية، بموجب عقد امتياز وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ـ المادة 4، تفيد أنه تعد أراضي المناطق الصناعية من أملاك الدولة الخاصة، ويتم استغلالها بالطرق المنصوص عليها في القانون. ولا يجوز لأيّ شخص طبيعي أو معنوي حيازتها، أو وضع يده عليها بأيّ صفة إلا وفقاً لأحكام القانون، ويقع باطلاً كل تصرف عليها بالمخالفة لأحكامه، وتتولى الوزارة إزالة كل ما يترتب على هذا التصرف بالطريق الإداري على نفقة المخالف. ـ والمادة 5، تفيد أنه يكون ملكاً للدولة كل ما يظهر أو يكمن داخل أراضي المناطق الصناعية من ثروات طبيعية، ويتم تعويض المستأجر تعويضاً عادلاً عن فقد الانتفاع كلياً أو جزئياً بهذه الأراضي إذا تمّ استردادها منه. ـ المادة 6، تفيد أنه يتم استغلال المناطق الصناعية في أنشطة الصناعة التحويلية، والأنشطة المرتبطة بها، والحاصلة على التراخيص الصناعية وفقاً لأحكام قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ـ المادة 7، تفيد أنه لا يجوز إقامة أيّ منشأة صناعية في المناطق الخاضعة لأحكام القانون إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة، وبعد موافقة الوزارة، ولا يجوز إجراء أيّ هدم أو تحسين في أيّ من مباني المنشأة الصناعية إلا بموافقة كتابية من الإدارة. ـ والمادة 8، تفيد أنه يجوز للوزير بناء على توصية اللجنة الترخيص للمصارف أو المؤسسات وشركات الاستثمار بإقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية، وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ـ المادة 9، تفيد أنه تنشأ في الوزارة لجنة المناطق الصناعية، وتختص بدراسة طلبات الحصول على قسائم المنطقة الصناعية، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للوزير، واقتراح الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، والإعفاء بصفة مؤقتة من الإيجار، لتشجيع الأنشطة الصناعية. وتنص أيضاً على دراسة كل ما يتعلق بشؤون المناطق الصناعية، ورفع توصياتها للوزير، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ويصدر بتشكيل اللجنة واختصاصاتها الأخرى وآلية عملها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح الوزير. ـ وتفيد المادة 10، أنه يقدم طلب الحصول على قسيمة أرض في المنطقة الصناعية لإقامة مشروع صناعي عليها، إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات والدراسات المؤيدة له. وتتولى الإدارة عرض الطلب ومرفقاته على اللجنة، التي تقوم بدراسته ورفع التوصية بشأنه للوزير للبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ التوصية إليه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. وتتولى الإدارة إخطار صاحب الشأن بالقرار بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأيّ وسيلة تفيد العلم، خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويعتبر قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. ـ المادة 11، تفيد أنه يكون استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة لهذا الغرض، وبالشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويجوز للوزير وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار منه، الإعفاء مؤقتاً من مقابل الإيجار تشجيعاً للأنشطة الصناعية. ـ المادة 12، تنص أنه يلتزم صاحب المشروع الصناعي بأن يبدأ في تنفيذ المشروع الذي تقرر لأجله حق الانتفاع بالأرض، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ تسلمه القسيمة، على ان يكون التنفيذ مطابقاً للشروط والمواصفات والرسومات التي على أساسها تمّ منحه قسيمة الأرض، ولا يجوز له تغيير نشاط المشروع أو إدخال أية تعديلات عليه إلا بموافقة الوزارة. ـ المادة 13، تنص على أنه يلتزم مستأجر الأراضي الصناعية بما يلي: دفع الأجرة المستحقة عليه في مواعيدها، وتسييج الأراضي، ووضع اللوحات الإرشادية اللازمة على المدخل وفقاً لما تحدده الإدارة، والبدء في تشييد وتجهيز المنشأة خلال المدة المحددة في العقد، والانتهاء من إقامتها طبقاً للتقديرات المحددة في برنامجه الزمني المعتمد من الوزارة، والالتزام بشروط وأحكام ومواصفات وتدابير الدفاع المدني، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية في منشآته. كما يلتزم بالتأمين الشامل على المنشآت لصالحه أو لصالح من لهم الحق في ذلك، على أن يودع لدى الإدارة ما يفيد هذا التأمين، وإجراء الترميمات اللازمة لمنشآته، ومراعاة الأحكام الخاصة بالحفاظ على البيئة، ورفع المخلفات أولاً بأول. ـ المادة 14، تفيد أنه إذا توقف صاحب المشروع عن الإنتاج في المنطقة الصناعية، بغير عذر تقبله الوزارة، وجب عليه تصفية المشروع خلال سنة من تاريخ التوقف، وإلا جاز للوزارة بعد مضيّ هذه المدة بيع المشروع بالمزاد العلني، ويخصم من ثمنه جميع الديون المترتبة على المشروع لصالح الدولة إن وجدت. ـ تنص المادة 15، أنه يجوز للوزير إنهاء عقد الإيجار في الحالات التالية: إذا ثبت أنّ المستأجر قد تخلف لعذر غير مقبول عن البدء في اعمال التشييد والإنتاج التي رخص له بها خلال المدة المحددة في الترخيص، وإذا خالف المستأجر أيّ شرط من شروط عقد الإيجار، وإذا قام المستأجر باستعمال الأراضي في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها رغم إنذاره بذلك. وإذا قام المستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون موافقة الإدارة، وينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته إذا لم يتم تجديده وفقاً لشروطه. ـ المادة 16، تجيز للوزير قبل إنهاء عقد الإيجار، منح المستأجر مهلة معقولة للبدء في تنفيذ المشروع أو بدء الإنتاج أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك إذا قدم المستأجر مبررات مقبولة خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من إخطاره بالمخالفات المنسوبة إليه. ـ والمادة 17، تنص على أنه يكون للمستأجر جميع حقوق الانتفاع اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على الأراضي المخصصة له لإقامة مشروعه الصناعي عليها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير على تلك الأراضي. ـ وتفيد المادة 18، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام القانون. ـ والمادة 19، يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، بضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

4138

| 15 أكتوبر 2017

عربي ودولي alsharq
"الأمم المتحدة" تحذر من تداعيات استمرار حصار غزة

حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة، إسرائيل من أن نزاعا جديدا سيندلع على، الأرجح، في غزة إذا لم ترفع الدولة العبرية حصارها عن القطاع الفلسطيني. وقال جيمس رولي، أكبر مسؤول إنساني لدى الأمم المتحدة، في الأراضي الفلسطينية، إن المجموعة الدولية فشلت في التحرك لوقف القتال وحماية الناس، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس. وأضاف رولي، "يجب رفع الحصار، ليس فقط من أجل إدخال مواد إلى غزة من لإعادة الإعمار، وإنما لإفساح المجال إمام غزة، لكي تقوم بما كانت تقوم به قبل 10 سنوات، التجارة مع العالم الخارجي". وتابع مسؤول الأمم المتحدة، إن "غزة لديها قدرات هائلة، الناس مدركون لكيفية العمل، وهم متعلمون ولديهم أسواق في الخارج، في إسرائيل والضفة الغربية، يجب رفع الحصار لكي تتمكن غزة من الازدهار". وتلتزم إسرائيل وحركة حماس بتهدئة جديدة لمدة 72 ساعة، اعتبارا من فجر اليوم الإثنين، بمبادرة مصرية، لرعاية محادثات غير مباشرة من أجل التوصل إلى هدنة أطول.

206

| 11 أغسطس 2014

صحة وأسرة alsharq
غرفة نوم المولود تؤثر على صحته

أوصت الجمعية الألمانية لحماية البيئة والطبيعة، الآباء الذين ينتظرون قدوم طفل جديد ويرغبون في تجديد غرفة نومه بمراعاة أن تنتهي أعمال التجديد قبل 3 أشهر على الأقل من الموعد المقرر للولادة. وأوضحت الجمعية أن هذه المدة الزمنية تتيح تصريف المواد الضارة المنبعثة من الأثاث وورق الحائط والأرضيات قبل استخدام الطفل للغرفة، ومن ثمّ حمايته من أي مخاطر ناتجة عنها. وللحد، قدر الإمكان، من انبعاث أي مواد ضارة عند تجديد غرفة نوم الطفل، ينبغي على الآباء استخدام الطلاء غير المحتوي على مواد مذيبة أو الذي يحتوي على قليل منها فحسب. بينما حذرت الجمعية من استخدام الطلاء المضاد للتعفن، لأنه يحتوي على مبيدات ضارة بالصحة، مؤكدةً أن ورق الحائط المصنوع من الألياف النباتية أو الفينيل لا يتناسب أيضاً مع غرف الأطفال، كونه يحتوي على لدائن ضارة بالصحة.

1904

| 30 مايو 2014