وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط و OpenAI المنظمة البحثية الأمريكية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تُعد...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.
218
| 28 نوفمبر 2023
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مجموع مواده على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. ويستهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء، في إكساب الجنسية المصرية للأبناء، على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. وبحسب وسائل إعلام مصرية، قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي خلال الجلسة العامة أمس، إنه سيتم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى. وأوضح المستشار إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية وفي ذلك قال الجبالي: اكتساب الجنسية مظهر من مظاهر سيادة الدولة، وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة بقبول الطلب أو رفضه، وكل ذلك تحت رقابة من القضاء، منوهاً إلى أن جميع حالات اكتساب الجنسية تخضع للسلطة التقديرية ولا سلطة عليها في ذلك، لأن الجنسية مبدأ يمس سيادة الدولة من جهته استعرض النائب اللواء، يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية لافتاً إلى أن مشروع القانون يستهدف ايضاً تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية، والتى من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ
1950
| 13 أبريل 2023
عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع قانون بشأن التوثيق، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006، بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. وناقشت الجلسة كذلك، الموضوع المقدم من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بالانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدين في هذا الجانب أهمية اللائحة في تأطير عمل المجلس، وتعزيز ممارسة أعضائه لصلاحياتهم وفق ما نص عليه الدستور. وشدد الأعضاء على ضرورة إنجاز اللائحة الداخلية للمجلس بصورة تضمن توافقها مع صلاحياته الدستورية كونه السلطة التشريعية للبلاد، وضمان استمرارية العمل بها واستدامتها للمجالس القادمة. وفي ختام المناقشات، وافق المجلس على منح اللجنة المعنية بوضع اللائحة مدة أربعة أشهر لإنجازها وعرضها على المجلس. كما استعرض السادة الأعضاء تقرير مشاركة المجلس في اللقاء التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، الذي عقد بجمهورية بوروندي في سبتمبر من العام الماضي. وتضمن التقرير عرضا للموضوعات التي ناقشها اللقاء، وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العربي والإفريقي، والاستجابة الحكومية في سبيل مواجهتها، والحرب الروسية - الأوكرانية، وآثارها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء.
1938
| 16 يناير 2023
وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام على رأسها من يحق له الترشح للمجلس ومن لا يحق له الترشح. وحدد مشروع القانون الفئات التي لا يحق لها الترشح وهي : - الوزراء - أعضاء الهيئات القضائية - منتسبو كافة الجهات العسكرية من العسكريين - أعضاء المجلس البلدي المركزي. وسمح مشروع القانون للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. ويضمن مشروع القانون الجديد الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وإسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.
7646
| 19 مايو 2021
عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري ، وقررت دعوة سعادة وزير العدل لحضور اجتماعها القادم وذلك للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون.
376
| 07 يونيو 2017
47 مادة قانونية تحدد آلية مزاولة أعمال الخبرة تحديد رسوم لقيد الخبراء ويشطب إذا فقد شرطاً من شروط الخبرة تحديد درجات للخبراء أعلاها كبير خبراء عدم إفشاء المعلومات ومراعاة الأصول الفنية أهم شروط الخبراء الشطب واللوم والعزل عقوبات تأديبية للخبراء المخالفين المشروع يقدم الخبرة المتخصصة لمختلف الجهات وافق مجلس الشورى صباح أمس، على ضوابط ممارسة أعمال الخبرة، وإنشاء لجنتيّ لقيد ولشؤون الخبراء بوزارة العدل، لتحديد شروط الخبراء قبل تقييدهم لمزاولة العمل، وذلك في مشروع قانون بتنظيم أعمال الخبرة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. مشروع القانون واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية حول المشروع، التي عقدت اجتماعاً لها لدراسته، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 يونيو الماضي، وجاء فيه أنّ القانون يشتمل على 47 مادة موزعة على عدة فصول، وأهم ما تضمنته هذه المواد تنشأ بالوزارة لجنة شؤون الخبراء، وتشكل من 7 أعضاء، ومدة العضوية 3 سنوات، قابلة للتجديد، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة. كما تحدد رسوم قيد تسجيل الخبير، ويزاول المهنة بعد سداد الرسم وتقديم عقد تأمين من إحدى شركات التأمين المعروفة، ولا يجوز للخبير ممارسة أعماله إلا بعد أداء اليمين أمام الوزير، ويشطب من القيد إذا فقد شرطاً من الشروط . ووضع نظاماً لممارسة أعمال الخبرة، من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة أعمال الخبرة، كما أنشأ المشروع لجنة لشؤون الخبراء، التي تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة، بما فيها قيد الخبراء في الجدول وإيقافهم وشطبهم منه، والنظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء، واتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية للقانون الجديد. لجان الخبراء وأنشأ بوزارة العدل جدولاً لقيد الخبراء في التخصصات المرخص فيها، على أن يصدر بتنظيم الجداول وتحديد بياناتها قرار من الوزير، ويجوز إنشاء جداول فرعية . وتتولى اللجنة المذكورة سابقاً إخطار المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك وغيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة، وتفيدهم بأسماء الخبراء المقيدين بالجدول والفروع الفنية المقيد بها كل منهم بشكل دوري ، ويتم تحديث البيانات باستمرار. كما نص المشروع على أنّ وزارة العدل سوف تستحدث إدارة جديدة باسم (إدارة الخبراء)، التي تتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة والمحاسبة وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير، لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية أمام الجهات المختلفة، ويجوز انتداب بعض المتخصصين في التخصصات النادرة، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير. وتتولى الإدارة الاختصاصات الموضحة في قرار تنظيمها وتشكيلها، كما يحوي التشكيل درجات للخبراء هي: كبير خبراء، استشاري أول، استشاري، خبير أول، خبير. ورسم المشروع آلية متكاملة لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها، من حيث بيان الالتزامات والواجبات والحقوق والدور المنوط بهم اشتراطات أعمال الخبرة وحدد المشروع اشتراطات أعمال الخبرة وأداء الخبراء، وهي : أن يؤدي الخبير عمله بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص ومسؤولية، ويراعي الأصول الفنية لأعمال الخبرة وتقاليدها، ويلتزم بعدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم تنفيذه لمهمة أعمال الخبرة، والالتزام بالحيادية في مباشرة العمل، وألا يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيّ عمل يتصل بالموضوع الذي يتولى تقديم الخبرة فيه. ومن الشروط أيضاً ، ألا تكون الجهة التي يعمل فيها طرفاً في النزاع أو المهمة التي عهد إليه بتقديم الخبرة فيها ، وعدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأيّ طرف من أطرافه أن استشاره فيه أو اطلع فيه على مستندات تخص النزاع، وأن يقوم الخبير بتحديث مهاراته، ويعمل على تطويرها باستمرار في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه، وأن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته الشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها. وطلب بعض الأعضاء توضيح اسم الوزارة المعنية بالمشروع. وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية قائلاً: لقد درست اللجنة مشروع القانون، وأنّ اسم الوزارة هي وزارة العدل، وقررت الموافقة عليه . وتمّ التصويت على المشروع، وحظيّ بالموافقة. الشطب واللوم والعزل وحدد المشروع عقوبات تأديبية في حال مخالفة أعمال الخبرة وفقاً لأحكام القانون وأصول المهنة، ومحاسبة المسؤول في حال وقوع مثل هذه المخالفات. فقد تضمن آليات تنظم كيفية تقديم الشكاوى ضد أعمال الخبرة، وإجراءات التحقيق في هذه الشكاوى، بالإضافة إلى وضع قواعد المساءلة التأديبية والجنائية للخبراء، عن الإهمال أو ارتكاب الجرائم ذات الصلة، أو إفشاء أسرار الخبرة. كما فرض القانون الجزاءات التأديبية التي تتدرج ما بين اللوم ووقف القيد بالجدول أو الوقف عن العمل، لتصل إلى الشطب والعزل من الوظيفة بالنسبة للخبراء المعينين، هذا فضلاً عن العقوبات الجنائية الأخرى في حال المخالفات الجنائية الموقعة عليهم في حال ثبوت إدانتهم، مع توفير كافة الضمانات اللازمة للخبراء في التظلم والطعن، أمام القضاء على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية. الخبرة المتخصصة يسعى مشروع قانون أعمال الخبرة إلى استحداث إطار مؤسسي لتقديم الخبرة المتخصصة للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات في كافة المجالات مثل المحاسبة والهندسة والتكنولوجيا، والترجمة. ووضع ضوابط محددة وفنية لمزاولة أعمال الخبرة، مما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بنوعية وكفاءة الخبرة المقدمة إلى الجهات المعنية، مثل اشتراط توافر المؤهلات العملية والفنية في الخبراء، وتوافر حد أدنى لسنوات الخبرة العملية في الخبير، واجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة التي سوف تجريها وزارة العدل للخبراء، وحلف اليمين القانونية لمزاولة أعمال الخبرة أمام وزير العدل أو من يفوضه. واستحداث نظام متطور لجدول الخبراء، بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة، مما يسهل على الجهات والأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة وأسماء الخبراء من أصحاب التخصص.
654
| 30 مايو 2017
* مجلس الوزراء يشيد بجهود صاحب السمو في إطلاق سراح المواطنين المخطوفين *استعراض الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية *الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المنافسة ولائحته التنفيذية * الانضمام إلى ميثاق الأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا *مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين قطر والبوسنة والهرسك *مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين قطر وسريلانكا ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، على ما بذله من جهود كبيرة، وتوجيهات سديدة، أثمرت، بحمد الله، إطلاق سراح المواطنين القطريين، الذين كانوا مختطفين في جمهورية العراق، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وهنأ المجلس أسر المواطنين العائدين، والشعب القطري الكريم بسلامة عودتهم. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار خطتها لتحسين بيئة الاستثمار في الدولة، ويهدف المشروع إلى وضع تنظيم مفصل لأحكام إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه، يراعي المعايير الدولية في هذا الشأن. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المنافسة، ومشروع لائحته التنفيذية. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات في هذا الشأن. ثالثا - الموافقة على الانضمام إلى ميثاق الأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (السيكا). رابعا - الموافقة على: 1 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية البوسنة والهرسك. 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة المعلومات السريلانكية في جمهورية سريلانكا. خامسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة، رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير نصف السنوي الثاني لعام 2016، عن أعمال تلك اللجنة خلال الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2016. 2 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الأولى للجنة القطرية القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (الدوحة - مارس2017). 3 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع الإقليمي 16 لآسيا والمحيط الهادي للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية (بالي - ديسمبر 2016). 4 - كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية.
560
| 26 أبريل 2017
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. عقب ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
339
| 06 مارس 2017
عقد مجلس الشورى صباح اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقررت مواصلة دراسته في اجتماع آخر.
307
| 09 يناير 2017
عقد مجلس الشورى اليوم، الإثنين، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
303
| 26 ديسمبر 2016
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
361
| 19 ديسمبر 2016
أحال حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اليوم السبت، مشروع إصلاح دستوري يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلت وكالة إنباء الأناضول، وذلك بعد أقل من خمسة أشهر من محاولة انقلابية للإطاحة بالرئيس. والمشروع -المكون من 20 مادة- أحيل على رئاسة البرلمان بعد أسابيع من التفاوض بين حزب العدالة والتنمية الحاكم واليمين القومي. ويهدف المشروع إلى اعتماد نظام رئاسي بديلا من النظام البرلماني الحالي، إذ ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية المناطة برئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصبا فخريا حسب الدستور الحالي. غير أن فكرة تعزيز صلاحيات الرئيس تثير قلق معارضيه، لكن القادة الأتراك يؤكدون أن هذا النوع من النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة، بينما تواجه تركيا وضعا أمنيا مضطربا وتباطؤا اقتصاديا بالموازاة مع خوضها عملية عسكرية في سوريا. وقال أردوغان في خطاب السبت في اسطنبول قبل إحالة المشروع "إن شاء الله، ستكون بداية عصر جديد" في تركيا، مضيفا "آمل في أن يعبر المشروع بنجاح مرحلة البرلمان". ويجب أن يحصل النص على موافقة 330 نائبا من أصل 550 على الأقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء. ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائبا، وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين جانيكلي في مقابلة مع قناة "خبر" الجمعة إنه يمكن إجراء استفتاء شعبي اعتبارا من مارس.
351
| 10 ديسمبر 2016
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 ، بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية باستثناء مواطني دولة اليابان من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من بعض متطلبات سمات الدخول لاعتبارات المعاملة بالمثل. وبموجب أحكام المشروع، يسمح لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية اليابانية سارية المفعول، بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيشون معهم، بالدخول والإقامة في دولة قطر بموجب سمة دخول فورية لمدة أقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ الدخول، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل . ويكون دخول وخروج حاملي جوازات السفر المشار إليهم من وإلى دولة قطر عبر منافذ الدخول والخروج المعتمدة من الوزير. ويجب أن تكون جوازات سفر المذكورين سارية المفعول عند الدخول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . ثالثا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول اقتراحها بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج اجتماع المجلس القطري الأمريكي للتجارة والاستثمار (( التيفا )) ( واشنطن - سبتمبر 2016 ) . 3- كتاب سعادة وزير الصحة العامة بشأن التقرير السنوي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن عام 2015 .
313
| 30 نوفمبر 2016
صادق مجلس النواب الأمريكي اليوم السبت، على مشروع قانون يحظر بيع الطائرات الأمريكية لإيران، في خطوة من شأنها أن تقوض اتفاقا أبرمته شركة "بوينج" الأمريكية مع إيران بقيمة 25 مليار دولار. وذكر راديو "سوا" الأمريكي أن تعديلين على مسودة القانون، قبل أن تتم المصادقة عليه، نصا على حظر بيع الطائرات لإيران من شركة "بوينج"، إلى جانب الحظر على منح أي مؤسسات مالية أمريكية قروضا لطهران لشراء طائرات "يمكن تعديلها بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري". ويتعين على مجلس الشيوخ المصادقة لاحقا على مشروع القانون ذاته ليصبح نافذا.
272
| 09 يوليو 2016
* الشرق تنفرد بنشر بنوده التي تضم 58 مادة قانونية * الحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال لكل من توصل إلى تسجيل عقار بطريقة غير مشروعة * إنشاء لجنة للتسجيل العقاري لتقدير قيمتها المالية * آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري * الغرامة 10 آلاف ريال لكل من أجرى تغييراً في السجل العقاري أو كشطاً أو غشاً فيه * وجوب تحقق الموظف المختص من أصحاب العقار قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن * إدارة السجل تتولى تقدير قيمة العقار حسب القيمة السوقية * النسخ الإلكترونية للسجلات والطلبات والمعاملات ذات حجية قانونية * شهادة حصر الورثة وأصل سند ملكية العقار للحصول على حق الشخص في العقار * تخصيص صحيفة مستقلة لكل عقار تبين حالة المالك المادية وكل التصرفات حول العقار * جواز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه بموجب حكم بات علمت الشرق أن الجهات المختصة تدرس مشروع قانون جديد لتنظيم التسجيل العقاري، وهو أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به طيلة 52 عاماً منذ العام 1964، وأنه سيخضع للدراسة وإبداء الرأي حوله أمام المعنيين، وسيتم إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والمعمول به حالياً، وسيحل القانون الجديد محله بعد موافقة الجهات المعنية عليه. وتنفرد "الشرق" بنشر مواد القانون الجديد والذي يشتمل على 58 مادة قانونية، ويضع آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري: فالمادة 1 تعريفات، تحدد وزارة العدل هي المعنية بالتسجيل العقاري، والإدارة المقصودة هي الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري . ويعني السجل العقاري مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، والوحدة العقارية تعني أيّ جزء مفرز من عقار مع إصدار سند ملكية جديدا، ويعني التسجيل بإثبات التصرفات والأحكام المتعلقة بحق الملكية أو أيّ حق عيني عقاري أصلي. وتنص المادة 2، على اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين، وتنص المادة 3 على أنه يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية، ويترتب على عدم التسجيل أو القيد أنّ الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. وتنص المادة 4، على أنه لا تقبل أيّ دعوى بشأن الملكية العقارية أو الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة . والمادة 5 تفيد الدعاوى المتعلقة بحق عينيّ أو عقاري بصحة نفاذ تصرف من التصرفات الواجب تسجيلها أو قيدها، ويجب أن يكون من بين الطلبات فيها التغيير في بيانات السجل، ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك. وتفيد المادة 6، أنه يؤشر بمنطوق الحكم في الدعاوى المادة السابقة، في ذيل التأشير في السجل بصحيفة الدعوى أو في هامش تسجيلها، ويجب أن يتم ذلك خلال 3أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير بها في السجل كأن لم يكن. والمادة 7، تنص على أنه يترتب على التأشير في السجل بصحف الدعاوى، أن يكون حق المدعي الذي تقرر بحكم بات مؤشر به طبقاً للقانون، حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير. وحددت المادة 9، وجوب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، والمادة 10 تنص على أنه يقدم طلب تسجيل حق الإرث من جميع الورثة.والمادة 11 تنص على أنه يجب أن يرفق بطلب تسجيل حق الإرث مستندات هي: إشهاد الوراثة، وشهادة حصر الإرث، وأصل سند ملكية العقار، وما يثبت صفة من يقوم مقام طالبي التسجيل.المادة 12، تفيد بوجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل، وأن يكون حق الشفيع بحكم نهائي وقيد في السجل حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية. وحدد الفصل الرابع إجراءات التسجيل والتصديق على التوقيعات، وتنص المادة 13 على أنه تتم إجراءات التسجيل أو القيد بناء على طلب ذوي الشأن، والمادة 14 ينشأ بالإدارة سجل تقيد به طلبات التسجيل والقيد بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها، وتثبت به طلبات الحصول على المحررات والشهادات. والمادة 15 تنص أنه يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل، تبين حالته المادية وكافة التصرفات التي ترد عليه.وتحدد المادة 16، شروط البيانات الواجب توفرها في المحررات وهي: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وبيان صفة من يقوم مقام غيره، والبيانات اللازمة لتعيين العقار، وموضوع المحرر المراد تسجيله، وبيانات أصل حق الملكية أو الحق العيني، وغيرها. والمادة 17، تفيد أنه تتولى الإدارة استيفاء البيانات الخاصة بوصف العقار ونوعه، وللإدارة التحقق من صحة المستندات، وتتولى تقدير قيمته وفق القيمة السوقية. والمادة 18، تفيد أنه على الموظف المختص قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم بالمستندات المطلوبة . والمادة 19، أنه إذا قام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الإنابة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو القوامة أو النظارة على الوقف، وجب التحقق من صفة الشخص والمستندات المؤيدة لذلك. والمادة 20، يجب أن يكون سند الممثل القانوني للمتصرف خاصاً وصريحاً في تحديد سلطة التصرف المخولة له، وبوجه خاص في إجراء البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار . والمادة 21، تحرر التصرفات التي تعدها الإدارة باللغة العربية، ويجوز إصدار شهادات ملكية العقارات باللغة الإنجليزية حسب طلب ذوي الشأن. والمادة 22، تنص على أنه تشتمل المحررات المراد قيدها على اسم الدائن وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، واسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه، ورقم السند الثابت به الدين، ومصدر الدين المضمون، وفي حالة الرهن الحيازي العقاري .كما تفيد المادة 23،على أنه لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني للعقارات المسجلة سوى سند الملكية أو الصحيفة العقارية. والمادة 24 تنص على أنه لا يجوز الادعاء بتملك العقارات المسجلة بالتقادم. وتنص المادة 25، على أنه لا يجوز تسجيل أي حق في السجل العقاري. والمادة 26 تفيد أنه إذا قدم للإدارة أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في سجل الطلبات. والمادة 29 تفيد أنه تعد الإدارة سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل، والمادة 30 تنص على أنه يصادق الوزير أو من يفوضه على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل قبل تسليمه للمالك. وتنص المادة 33، على أنه لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات أو السجلات أو الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالتسجيل أو القيد، ويجوز بقرار من المحكمة بناء على طلب رسمي مسبب من الجهات الحكومية، منح ذوي الشأن صورة رسمية من تلك الأصول. والمادة 35، تخصص صحيفة عقارية لكل عقار مفرز، وتتضمن البيانات المتعلقة بحالته المادية وحقوق الملكية الخاصة به، وفي المادة 36 يجوز توحيد العقارات بناء على طلب المالك، بشرط أن تكون العقارات ملتصقة ببعضها. وفي المادة 37، يتضمن السجل العقاري البيانات الخاصة بكل عقار، اسم المنطقة العقارية، والحقوق العينية، واسم المالك، وحدود العقار، والغرض المخصص له. والمادة 38، يكون المخطط الهندسي للعقار ورقمه المساحي الصادر من الجهة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني هو الأساس في تعيين موقعه وبيان حدود مساحته. والمادة 39 ، تكون بيانات السجل العقاري حجة في مواجهة الكافة . وفي المادة 40، لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه، إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم بات، كما يجوز للجنة إجراء التغيير أو الشطب إذا كان التسجيل أو القيد تمّ بناءً على غش أو تدليس أو خطأ إداري. والمادة 41، تجيز للإدارة من تلقاء ذاتها تصحيح الأخطاء المادية في السجل العقاري، ولا يجوز إجراء التصحيح إلا بعد إخطار أو إعلان ذوي الشأن . والمادة 44، تنشأ في الوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء . وتحدد المادة 45، اختصاصات اللجنة، وهي البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. وتحدد المادة 48، العقوبات والأحكام الختامية، وأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر لعقار أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، مع علمه بذلك.ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلغاء ما تمّ من إجراءات. وتنص المادة 49، على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من خالف المادة 43 وهي التغيير في أوصاف السجل العقاري، كما يجوز التصالح في الجريمة . وتنص المادة 50، على أنه يجوز بقرار من الوزير، إذا اقتضت المصلحة العامة منع التصرف في بعض العقارات أو عقارات منطقة عقارية معينة لمدة لا تجاوز ال3 أشهر. ويمنع إعادة التصرف في عقار معين أو أكثر، خلال مدة معينة، وفرض على الأراضي الفضاء في مناطق محددة. وتنص المادة 51، على أنه يكون للنسخ الإلكترونية من السجلات والطلبات والمعاملات وسائر المستندات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية. وفي المادة 52، يكون إخطار ذوي الشأن بالقرارات التي تتخذها الإدارة، على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم . ويعتبر الإخطار منتجا لآثاره القانونية من وقت تسليمه أو تبليغه لذوي الشأن . وفي المادة 53، يكون تنظيم وحفظ السجلات والوثائق، وإتلاف ما لم يعد له قيمة منها . وفي المادة 54، تحدد بقرار من الوزير، الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدمها الإدارة، وحالات الإعفاء منها، وفي المادة 55 يعمل بالأحكام المنظمة لتوثيق المحررات والتصديق على توقيعات ذوي الشأن، وفي المادة 56 يلغى قانون السجل العقاري في حال صدور القانون الجديد، وفي المادة 57 تفيد استمرارية العمل باللائحة التنفيذية للقانون الحالي إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
6183
| 15 يونيو 2016
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس في جدة بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد المجلس أن هذا اللقاء التشاوري جاء معبرا عن وحدة الموقف الخليجي تجاه ما يواجه المنطقة من تحديات ، والحرص المشترك على دعم مسيرة العمل الخليجي وتحقيق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف ، وشروط التعيين فيها ، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم ووجباتهم الوظيفية ، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة. اقرأ أيضاً: جدول الوظائف وشروط التعيين بمشروع قانون الموارد البشرية ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . وينص مشروع القانون على حظر إدخال أي من المنتجات البترولية إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول وعلى حظر التعامل غير المشروع على المنتجات البترولية ويعتبر تعاملا غير مشروع القيام بأي مما يلي: 1 - بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك، مع علمه بقصده إعادة البيع. 2 - شراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك. 3 - الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة. 4 - الاستمرار في الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت له تلك الحصة. 5 - استعمال الحصة المقررة له أو التصرف فيها في غير الغرض الذي تقررت من أجله. 6 - تقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها.كما تضمن المشروع تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع، وبمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. رابعا – الموافقة على: أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الاتصالات وتعيين اختصاصاتها. ب- مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الاتصالات وتعيين اختصاصاتها. خامسا – الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد رسوم إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة خدمات الأعمال الاستشارية. ويأتي إعداد المشروع في إطار استكمال إجراءات تنظيم خدمات الأعمال الاستشارية، وقيد وتجديد تراخيص مزاولتها وفقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية، وقرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2014 بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة والتزاماتها. سادسا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع ذلك القرار في إطار استكمال إجراءات استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (7) لسنة 2014 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سابعا – الموافقة على مد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام كل من القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. ثامنا – اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:أ - اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.ب – مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.ج – مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك فنزويلا المركزي. تاسعا – الموافقة على:1 – مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية.2 – مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليتوانيا.3 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون المالية بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية بيلاروس.4 – مشروع اتفاقية بشأن التعاون والمساعدة المشتركة في المسائل الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.5 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.6 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.7 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية المهارات والاعتراف بالمؤهلات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.8 – مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية بدولة قطر ووحدة التحريات المالية بجمهورية الهند بشأن التعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بالمعاملات المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما.9 – مشروع البرنامج التنفيذي الأول لمذكرة التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال الشباب والرياضة للعامين 2017 / 2018، 2018/ 2019.
858
| 01 يونيو 2016
* حظر أخذ العينات الحيوية وفحوص البصمة الوراثية إلا بقرار النائب العام * بيانات البصمة الوراثية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها * فحوص البصمة ذات حجية قانونية ولا تعدم إلا بقرار من المحكمة المختصة * الحبس سنة وغرامة 30 ألف ريال لكل من أفشى سرية قاعدة البيانات حصلت "الشرق" على مشروع قانون "البصمة الوراثية" الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر خلال شهر فبراير من العام الماضي، ويحدد مشروع القانون الذي يتكون من 13 مادة قانونية العينات التي تجرى عليها فحوص البصمة الوراثية، وحفظ بيانات البصمة الوراثية، وسرية هذه البيانات، وحظر استخدامها إلا في الأغراض المنصوص عليها في القانون، واعتبار فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات ما لم يثبت العكس. المادة 1، توضح دلالات المسميات، فالبصمة الوراثية تعني النمط الجيني الفريد الذي ينتج من تحليل المادة الوراثية في الآثار والعينات الحيوية، والأثر الحيوي يعني أيّ جزء من إفرازات الكائن البشري، والعينة الحيوية تعني عينة الأثر الحيوي، وفحوص البصمة تعني مجموعة الفحوص والتقنيات العلمية المعروفة والمستحدثة، وقاعدة بيانات البصمة هي نظام الحاسب الآلي المتكامل لتسجيل وحفظ ومقارنة بيانات البصمة الوراثية. والمادة 2، تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن عينات الأثر الحيوي الذي يضبط محل الجريمة، والعينة الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم، والعينة المأخوذة من الجثث لتحديد هويتها، والعينة المأخوذة من ذوي المفقودين أو المفقودين أنفسهم أو مجهولي الهوية بغرض إثبات هوياتهم. كما تحدد المادة 2، العينات الحيوية أو بياناتها للمجرمين المطلوبين دولياً، وعينات المحبوسين بموجب أحكام نهائية في قضايا جنائية، وعينات العاملين في مسرح الجريمة، والعينات اللازمة لتحديد النسب، وعينات المتوفين، ويتم حفظ تلك البصمات في قاعدة البيانات. والمادة 3، يحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي أو إجراء فحوص البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة أو جهات جمع الاستدلالات. والمادة 4، تنص على أنه يجب على المكلف بإجراء فحوص البصمة الوراثية وتحليلها وحفظ بيانات قاعدة البصمة الوراثية، أن يكون ذلك وفق الأسس والقواعد العلمية وأن يستخدم جميع الوسائل الفنية المتاحة . قاعدة بيانات والمادة 5، تحفظ قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات الصلة بالجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة بالثقة العامة أو الاجتماعية أو الواقعة على الأشخاص والأموال أو جرائم المخدرات أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية جرائم أخرى إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة المختصة. والمادة 6، تفيد بأن البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من الوزير أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما يحظر استخدام العينات الحيوية في غير الأغراض المنصوص عليها. والمادة 7، تعتبر فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة ذات حجية في الإثبات . والمادة 8، تعدم العينات الحيوية والأثر الحيوي بناء على قرار النائب العام أو المحكمة المختصة، ويكون ذلك بالطرق العلمية المطبقة في هذا المجال . وإذا كانت العينة متعلقة بجريمة من الجرائم، فلا تعدم إلا بعد التصرف في الدعوى بأمر نهائي أو الحكم فيها بحكم بات . والمادة 9، تنص أنه وفق أحكام الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها، يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمة الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة، وبشرط المعاملة بالمثل. والمادة 10، تفيد أنّ عقوبة المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 30ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف مواد القانون. والمادة 11، تنص أنه يلغى القانون رقم 9 لسنة 2013 في حال صدور القانون الجديد وبعد موافقة الجهات المعنية عليه.
1753
| 15 مايو 2016
عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الاسلحة البيولوجية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى.
248
| 29 فبراير 2016
مساحة إعلانية
وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط و OpenAI المنظمة البحثية الأمريكية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تُعد...
21700
| 02 ديسمبر 2025
يقع فندق سوق الوكرة في قلب سوق الوكرة القديم التاريخي على ضفاف الخليج العربي، ويُعد الملاذ المثالي للضيوف الباحثين عن إقامة هادئة ومريحة...
19100
| 02 ديسمبر 2025
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300...
18996
| 02 ديسمبر 2025
انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في ستة أسابيع في الجلسة السابقة، وسط عمليات جني...
18938
| 02 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
ناقشت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر، خلال اجتماع عقدته بمقر الغرفة، تسهيلات استيراد المعادن الثمينية. وعقد الاجتماع برئاسة السيد ناصر بن سليمان آل...
18818
| 02 ديسمبر 2025
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 52.87 نقطة، أي بنسبة 0.50 في المئة، ليصل إلى مستوى 10674.06 نقطة. وتم خلال الجلسة...
18750
| 02 ديسمبر 2025
تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا بنسبة 0.01 في المئة في مستهل تعاملات اليوم، ليخسر 0.66 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10620 نقطة مقارنة...
18652
| 02 ديسمبر 2025