رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
رفض طعن في دعوى جرائم تزوير في محررات عرفية

رفض قضاء التمييز إعادة دعوى اتهام شخصين بجرائم التزوير في محررات عرفية هي جوازات سفر ورخص قيادة وبطاقات شخصية. تفيد الوقائع أنّ طاعنين تقدما بطعن أمام قضاء التمييز لإدانتهما بجرائم تزوير في محررات عرفية واستعمالها مع علمهما بذلك، والاستيلاء على أموال المجني عليهما باستعمال طرق احتيالية قد شابه البطلان والقصور في التسبيب. وتبين من الحكم الابتدائي أن النيابة العامة أسندت للشخصين تهم ارتكاب جرائم تزوير في محررات عرفية واستعمالها وهي جوازات سفر وبطاقات شخصية ورخص قيادة، ومن المقرر أنّ الشارع يوجب في المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد هو التسبيب. وخلا الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الإشارة إلى دور كل من الطاعنين في التزوير وموطنه وكيفيته واتصالهما به وعما إذا كان قد قاما به بنفسيهما أو اشتركا فيه مع الغير، وكذلك علمهما بالتزوير، كما أغفلت المحكمة الاطلاع على المحررات المزورة موضوع الدعوى عند نظرها واطلاع الخصوم عليها وطرحها على بساط البحث، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الأوراق المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الأوراق هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير. ومما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب تمييزه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ولا محل للقول بأن العقوبة مبررة بالنسبة لجريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال المسندة إلى الطاعنين ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة.

1374

| 15 أكتوبر 2022