رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
"الإقتصاد": وكالات سيارات تبدأ بتنفيذ الاجراءات الجديدة للضمان

قامت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بوزارة الإقتصاد والتجارة بمتابعة الإجراءات السابقة التي اتخذتها بإخطار وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق أوضاعهم فيما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح لسياراتهم، وضرورة مراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان. يأتي ذلك بهدف الوقوف على ما تم تنفيذه من قبل وكلاء السيارات لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمن جهود اللجنة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.وبدأ عدد من وكالات السيارات في تنفيذ الإجراءات الجديدة من خلال السماح بعمل الصيانة العادية بأي ورشة من اختيار العميل مع شرط الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون ان يتأثر الضمان، والوكالات التي قامت بتنفيذ الإجراءات هي: شركة الجيدة للسيارات (شيفروليه) وشركة المناعي التجارية ( ج م س – كاديلاك ) و دوماسكو ( هوندا – فولفو – قاك ) والمانع موتورز ( فورد - لنكلن ) والتيسير للسيارات (سوزوكي) وطالب التجارية (دايهاتسو) وبن عجيان أوتوموبيل ( سكودا – سيات) .فيما أكد عدد آخر من الوكلاء موافقتهم المبدئية، وبانتظار مناقشة بعض التفاصيل مع الشركات المصنعة وخاصة بما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء، وطلبوا لذلك منحهم مهلة اضافية لاستكمال المشاورات مع المصنع وتعديل أوضاعهم على الوجه المطلوب.يشار إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها ، دون تأثير لذلك على الضمان.جاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال. وتشدد اللجنة على جميع وكالات السيارات التي تمت مخاطبتهم بضرورة تطبيق الإجراءات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي يترتب على مخالفة أحكامه عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال، علاوة على مصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة.

227

| 12 سبتمبر 2015

اقتصاد alsharq
قانون جديد يمنع الشركات الحكومية من ممارسة الاحتكار

علمت "الشرق" أنه يجري العمل حالياً على إعداد قانون جديد لحماية المنافسة والذي يتضمن تعديلات على القانون المعمول به حالياً وهو القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتشير معلومات "الشرق" إلى أن القانون الجديد سوف يعالج كل الأمور المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى من قبل الشركات الحكومية وذلك بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص وعدم مزاحمة الشركات الحكومية للشركات الخاصة في أعمالها، كما تنسجم مع توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بتأسيس شركات حكومية إلا بموافقة من مكتب معاليه. ووفقاً لمصادر مطلعة فإن القانون الجديد يواكب الإستراتيجية التنموية للدولة لغاية العام 2016، كما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية للعام 2030، ومن المتوقع أن يرى النور قريباً، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد مشروع القانون وتقوم باستطلاع رأي القطاع الخاص في بعض البنود والمواد الواردة فيه. وقد تنبهت دولة قطر في وقت مبكر إلى مزايا المنافسة وجعلت منها عماد سياستها الاقتصادية، فتمّ استحداث الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق وسير آلياتها والتصدي للممارسات الاحتكارية، وأحدثت للغرض لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم تمكينها من الوسائل الملائمة لإنجاز مهامها على أحسن وجه. كما تم خلال الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الاقتصاد والتجارة والذي صدر في العام 2014 تخصيص إدارة لحماية المنافسة يرأسها سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، ومنحها اختصاصات واسعة للقيام بمهامها في إعداد الدراسات عن سير الأسواق والقطاعات الاقتصادية بالدولة ونشر ثقافة المنافسة، إلى جانب وجود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي يرأسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المالية، وزارة العدل، مصرف قطر المركزي، والهيئة العامة للجمارك والموانئ. ثلاثة فروع ويتضمن قانون المنافسة الحالي ثلاثة فروع رئيسية أولها تتبع الممارسات المخلة بالمنافسة "الاحتكارية"، وثانيها مراقبة عمليات التركز الاقتصادي من حيث الاندماج والاستحواذ والاستيعاب وشراء الأسهم، وثالثها مراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات والمؤسسات والشركات العامة والحكومية. وكانت غرفة قطر وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة عقدت ندوة تعريفية مع رجال الأعمال حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويعد قانون حماية المنافسة عبارة عن جملة القوانين والنظم واللوائح التي تهدف إلى ضمان المحافظة على السير الطبيعي لآليات السوق بعيداً عن التضييق والإقصاء والاحتكار، بالإشارة إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون. لجنة المنافسة وتهدف لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة، إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة، التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، المساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. قاعدة بيانات وتشمل اختصاصات اللجنة تم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتشمل تلك الاختصاصات: إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك، تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها، إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء، إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تعزيز الإبداع يذكر أن غرفة قطر عقدت مؤخراً ندوة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تمهيدا لعقد ورشة تدريبية لفائدة المسؤولين والمستشارين القانونيين بالشركات حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة. وتم خلال الندوة التأكيد على أن تطبيق قانون المنافسة بشكل فاعل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة مستوى الإبداع والابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد، كما أنه بفضل المنافسة تتدعّم بيئة الأعمال وتتضاعف قوة جذبها للاستثمار الخارجي، كما تساهم المنافسة أيضا في تحسين جودة السلع والخدمات وفي الحد من الارتفاعات غير المبرّة في أسعارها، ويزداد هامش الاختيار أمام المستهلك بما يعطيه إمكانية ممارسة حقه في الاختيار الحر والواعي للمنتجات.

1298

| 30 ديسمبر 2014