استعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة لعام 2026، وقيمة المصروفات...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
د. النعيمي: قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والحفاظ على حقوقهم أكد أن التوعية بقانون الوافدين الجديد تمت على أكمل وجه مع كافة الفئات 8 مليارات دولار قيمة تحويلات العمال المالية لبلادهم خلال 6 أشهر العميد العتيق: متابعة ومراقبة تطبيق القانون للتأكد من تماشيه مع الخطة التي وضعتها الدولة قطر وفرت أكثر من 2 مليون فرصة عمل لعمال من أكثر من 180 جنسية لا يتم استقطاع أي رسوم من رواتب العمال أو تحويلاتهم لبلدانهم حريصون على تحقيق كل المعايير التي تحمي العمالة سواء السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة 11 جهاز خدمة ذاتية لاستقبال الشكاوى العمالية بمجمعات الخدمات الحكومية مساعدة العمال في التعامل مع الصراف الآلي والكمبيوتر أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والالتزام بحقوقهم ونحن في عملية مراجعة دورية للإجراءات والتشريعات وأي إجراء نشعر أنه من الممكن أن يحدث تغييرا وتطويرا لا نتأخر فيه، ويمكن أكبر دليل على هذا قانون اليوم كان به عدم وضوح واتخذنا إجراءات تشريعية ليكون بشكل واضح للجميع بما لايبقي أي مجال لتفسير أو تأويل، منوها بأنه سيتم بدء تطبيق قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 اعتبارا من اليوم ودخوله حيز التنفيذ، وبعد العمل بالقانون سيتم متابعة التنفيذ بشكل مباشر من قبل لجنة مشكلة بين وزارة التنمية الإدارية والداخلية وذلك على أرض الواقع للتأكد من سريان العمل بالقانون بشكل صحيح. وأشار خلال مؤتمر عقد أمس بحضور مدير عام الادارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين إلى أنه منذ سنة تقريبا قد تم تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتحديد جميع الشركات وتوعية جميع أصحاب العمل والعمال على حد سواء حيث تم عقد ورش عمل من خلال اللجنة المشتركة وبدأنا الاجتماعات مع ممثلي العمال في السفارات وتم شرح أحكام القانون وعرضها بشكل واضح كذلك تم عقد ورش عمل بغرفة تجارة وصناعة قطر وورش عمل لممثلي الشركات في تواريخ محددة وورش عمل مستمرة وتمت التوعية بالقانون بشكل ممتاز ليكون واضحا للجميع، وتم الانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة بتظلمات قانون دخول وخروج الوافدين وهي لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والعمل بها بمجرد العمل بالقانون. وأضاف: كما تعلمون أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نمو مزدهر ويتطلب هذا النمو العمل وتحديث تشريعات ونموا اقتصاديا وساهم معنا وشارك معنا في هذا النمو العمال الوافدون ونحن نرعى حقوق هذه العمالة من مبدأ أنهم ساهموا معنا في هذه النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر ونحن نشكرهم وحريصون على تحقيق كل المعايير التي تضمنتها المنظمات الدولية لحمايتهم سواء معايير السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وفي الوقت ذاته دولة قطر وفرت ما يزيد عن 2 مليون وظيفة شاركت فيها هذه العمال من جنسيات مختلفة تصل إلى أكثر من 180 دولة. تحويلات العمالة الوافدة وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل انه خلال الستة الأشهر الماضية فقط قامت العمالة الموجودة بالدولة بتحويل 28.9 مليار ريال قطري أي حوالي 8 مليارات دولار إلى بلدانهم ونحن في دولة قطر لا نأخذ أي رسوم على رواتب العمال ولا نستقطع منهم أي شيء ورواتبهم يقومون بتحويلها إلى بلدانهم بحرية تامة. واشار الوزير إلى وجود نظام حماية الأجور الذي يحمي العامل ويضع للعامل وفقا للقانون فترة أسبوع من تاريخ استحقاقه للراتب إذا لم يحصل عليه تتولى الوزارة القيام بحظر على الشركة وإجراءات صارمة لأن حق العامل لا نتهاون فيه ابدا ويفترض أن يحصل عليه مباشرة، ونحن في دولة قطر نستشهد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" وهذا مبدأ عززناه بقانون ملزم، كذلك نحن في دولة قطر استطعنا أن نصل إلى المجموعة الأقل تعليما من العمالة في مقر سكنهم ونحن لدينا اليوم مجمعات سكنية تضم 5 آلاف عامل أو اكثر واستطعنا بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في الدولة وبالتعاون مع جهات اخرى أن نقوم بعمل غرف لأجهزة كمبيوترات نوفر فيها التدريب للعمال الذين لايعرفون التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وقمنا بتدريبهم على استخدامها ودربناهم من خلال الفيديو على استخدام اجهزة الصراف الآلي بعشر لغات هي الأكثر انتشارا بين العمالة في دولة قطر وكذلك فيديو يوضح حقوق العامل في دولة قطر وفقا للقوانين وايضا بعشر لغات. التدريب على تقديم الشكاوى وتابع سعادته: بالإضافة إلى تدريبهم على تقديم أي شكوى والقيام بشرح آلية الشكاوى التي يمكن من خلالها أن يصلوا إلى حقوقهم حيث انه عندنا خط ساخن على مدار الساعة طول الأسبوع فيه 11 لغة هي الأكثر انتشارا ولدينا 11 جهازا للخدمة الذاتية وضعناها في مجمعات الخدمات الحكومية وهي تغطي جميع دولة قطر، والجهاز بسيط يحدد اللغة التي يتكلمها العامل ويدخل رقمه الشخصي وياخذ إيصالا ومباشرة تحويل هذه الشكوى إلى الإدارة المختصة التي تتولى بدورها الاتصال بالعامل على رقم الهاتف الذي وضعه باللغة التي حددها وبالتالي يتم اتخاذ الإجراء وصولا إلى الحق الخاص به. من جانبه قال العميد محمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات انه من اولويات الدولة تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 حيث يبدأ اليوم تطبيق القانون وسيكون هناك متابعة ومراقبة لتطبيق هذا القانون بحيث يتماشى مع الخطة التي وضعتها الدولة لهذا القانون، ولو وجد انه يحتاج إلى اي تعديل في بعض النصوص أو المواد فهناك جهات مختصة تقوم بهذا الأمر. لا موافقة لتغيير جهة العمل وأضاف العميد العتيق أنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالأجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ كما يجوز ايضا للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهما وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات قانون الوافدين وعلى اللجنة بناء على طلب مقدم من الوافد للعمل أن تبت في الطلب خلال 3 ايام وسيتمكن العمال الوافدون من مغادرة البلاد في حالة عدم وجود اي قيود أمنية عليهم أو ديون حتى يتم تسديدها. وتابع قائلا: كذلك لن يحتاج العمال الوافدون للحصول على موافقة إذا أكملوا مدة عقدهم المحدد المدة. ولكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود محددة المدة، اخطار صاحب عملهم خطياً بنيتهم تغيير وظيفتهم بعد انتهاء عقد عملهم، بشرط ان يتم اخطار صاحب العمل قبل المدة المتفق عليها في العقد، وبالنسبة للعمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فيمكنهم أيضاً تغيير وظائفهم من دون الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي، شريطة أن يكملوا مدة خمس سنوات في العمل. لكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة اخطار صاحب العمل قبل تغيير الوظيفة، وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل في وظائفهم الجديدة. ولفت إلى أن جميع العمال الوافدين للعمل في الدولة سوف يتمكنون من الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل أن يغادروا بلدهم حيث ان إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وستتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره، وفي حال إقرار هذه العقوبة ستصبح أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات بالمنطقة.
1691
| 12 ديسمبر 2016
تصدّرت "بوابة الشرق" المشهد الإعلامي القطري أمس، الثلاثاء، بـ120 ألف زائر لمتابعة تغطيتها الموسعة لتفاصيل مواد قانون العمل فور صدوره (قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم) الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وحقّقت "بوابة الشرق" سبقاً صحفياً، أشاد به القراء، حيث وفّرت مادة إعلامية موثّقة ومواكبة في نشرها لمواد القانون، وتم تخصيص قسم يتضمن نص القانون، وهو ما يعكس أهمية الإعلام الجديد في متابعة الأحداث لحظة بلحظة. لقراءة النَص الكامل للقانون الجديد اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1P4QbdR لتحميل مواد القانون بنظام الـPDF اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1N4SCgq
474
| 28 أكتوبر 2015
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم على أن يعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وتضمن القانون انه على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة ايام ويجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة فيما ستكون هناك لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج.كما تضمن القانون انه يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.وأكد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى لـ الشرق انّ القانون الجديد خضع لعملية تنظيمية تراعي حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال.بدوره أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنَّ دولة قطر بإصدار قانون تنظيم خروج ودخول الوافدين، تكون قد خطت خطوة إيجابية بإصدار هذا القانون في حماية حقوق المستقدِم والوافد، لافتا سعادته الى أنَّ بنود القانون في مجملها حرصت على حماية طرفي العلاقة، وتكون بهذا القانون قد ألغت ما يتعلق بقانون الكفالة، وأصبحت العلاقة بين المستقدم والوافد بعقد عمل، مما يتيح للموظف أن ينتقل من عمل إلى آخر بمدة أقصاها خمس سنوات في حال لم تثبت بعقد.وأكد محامون لـ الشرق أن استخدام المشرع لعبارة المستقدم عوضاً عن عبارة الكفيل وعبارة الوافد للعمل عوضاً عن المكفول يعنى أن المشرع القطري استبعد كلياً نظام الكفالة شكلاً وموضوعاً. وأشاد عدد من رجال الاعمال بالقانون الجديد، مؤكدين انه تضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة وهما الوافد والمستقدم، مما يعزز قطاع الاعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ايجابي.وأكد عدد كبير من المقيمين أن قطر حريصة على تحسين ظروف العمال وتوفير البيئة المناسبة للعمل ويحقق لهم الاستقرار مما يعود على عطائهم في العمل. وفيما يلي تغطية شاملة عن القانون وما تضمنه:كيف يتم "تغيير جهة العمل" بموجب قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين ؟أبرز ما تضمنه قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين عن "الخروجية" مادة 7 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهمماذا قال القانون الجديد عن "ربة الأسرة" الوافدة إذا التحقت بعملأبرز ما تضمنه القانون الجديد حول إقامة الوافدين وأسرهم"بوابة الشرق" تنشر نص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهمالأمير يصدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم مادة 21 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين ماذا قالوا عن القانون: أعضاء البلدي: قطر ترعى مصالح الوافدين وتصون حقوقهمرجال أعمال: قانون دخول وخروج الوافدين يحقق مصالح العامل والكفيل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يُشيد بالقانون مقيمون يؤكدون حرص الدولة على تحسين ظروف العملمحامون لـ"الشرق": قانون "الوافدين" يعطي الحرية في العمل والسفر والإقامة
5287
| 28 أكتوبر 2015
أجاز قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم " أن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأي عمل." وجاء في المادة (17)من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المسؤول عن إقامة الوافد على النحو التالي: 1 – صاحب العمل وحده دون سواه، بالنسبة للوافد العامل. 2 – رب الأسرة، بالنسبة لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة، ويجوز أن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأي عمل. وإذا انتهت علاقة الزوجية لأي سبب، جاز لأي من أفراد الأسرة الانتقال إلى مستقدم آخر بعد موافقة الجهة المختصة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 3 – المضيف، بالنسبة للوافد الزائر. 4 – الجهات المعنية بالدولة، بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى.
695
| 27 أكتوبر 2015
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي أبرز ما تضمنه القانون حول إقامة الوافدين في الدولة وأسرهم: - يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. - يلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائه. - على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب. - يجوز للجهة المختصة منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات. وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من هذه السن، كما يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالدي المرخص له، إذا رأى مبرراً لذلك. - للجهة المختصة منح رخصة الإقامة لزوج وأبناء القطري المتزوج أو المتزوجة من غير القطري وفقاً للقانون، كما يجوز منح رخصة الإقامة لوالديه غير القطريين. ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة، وفقاً لأحكام هذه المادة، قرار من الوزير. - يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال تسعين يوماً من تاريخ الولادة أو دخوله الدولة. وفي حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة، ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المدة. - على مستقدم المرأة الوافدة للزيارة أن يتقدم لتعديل وضع طفلها المولود داخل الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة. ويكون منح أطفال الوافدين المولودين داخل الدولة رخصة الإقامة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
1163
| 27 أكتوبر 2015
أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي، بصدور القانون رقم (21) لسنة 2015، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشاروا إلى أن دولة قطر حريصة على منح الوافدين مزيداً من الحقوق، التي تؤكد على مدى حرص قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الوفية على صون حقوق الوافدين باعتبارهم شركاء في بناء الوطن، منوهين إلى أن الشعب القطري مشهود له بالإنسانية البالغة في التعامل مع الوافدين، وأن العادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي، هي بالأساس ضمانة أخرى تضمن حق هؤلاء، لافتين إلى أن جميع الوافدين يشهدون بأنهم كأبناء الوطن في كل شيء، وأن التعامل معهم ومع المواطنين يتم بمكيال واحد. وقالت فاطمة بنت أحمد الكواري، عضو المجلس البلدي المركزي، إن القانون رقم (21) لسنة 2015، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، جاء ليؤكد على حرص دولتنا الحبيبة بقيادتها وحكومتها وشعبها على منح المزيد من الحقوق لأشقائنا الوافدين، مشيرة إلى أن كافة أجهزة الدولة تتعامل مع المواطنين والمقيمين بمكيال واحد، والجميع يشهد بذلك والحمد لله، منوهة إلى أن القانون الجديد يؤكد على حرص القيادة الرشيدة على حماية الوافدين بنصوص القانون. وأكدت الكواري أن الوافدين يمثلون بالنسبة لأبناء الوطن شريكاً مهماً في الحياة، باعتبارهم شركاء في الارتقاء بمستوى العمل في كل القطاعات، منوهة إلى أن عادات وتقاليد الشعب القطري وتعاليم الدين الإسلامي، جميعها تصون حقوق العمال والوافدين وترفع من قدر الإنسانية في التعامل معهم، فهم أصدقاء وأشقاء وزملاء في العمل، لافتة إلى أن الدولة تؤكد يوماً تلو الآخر على حرصها الشديد في رفعة الوافدين ومنحهم المزيد من الحقوق. من جانبه أكد مبارك فريش، رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس البلدي المركزي أن قطر ترعى مصالح الوافدين وتصون حقوقهم كأبناء الوطن تماماً، وأن التعامل مع الوافدين للعمل بالبلاد هو نفس التعامل مع أبناء الوطن، فالقيادة الرشيدة والحكومة الوفية وكافة أجهزة الدولة، حريصة على حماية حقوق الوافدين بالقانون، منوهاً إلى أن أجهزة الدولة تتعامل مع المواطنين والمقيمين بمكيال واحد ودون تفرقة. وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس البلدي المركزي إلى أن المجتمع القطري هو بالفطرة مجتمع معروف عنه إنسانيته، وأن الوافدين بالنسبة لأبناء الوطن، هم شركاء في بناء الوطن، والتعامل معهم على المستوى الإنساني، هو في غاية المودة والمحبة، ونموذج يحتذى به للمواطن الخليجي والعربي الذي يحترم حقوق الإنسان ويعلي من شأن المقيمين وكرامتهم.
395
| 27 أكتوبر 2015
أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنَّ دولة قطر بإصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، تكون قد خطت خطوة إيجابية بإصدار هذا القانون في حماية حقوق المستقدِم والوافد، لافتاً سعادته إلى أنَّ بنود القانون في مجملها حرصت على حماية طرفي العلاقة، وتكون بهذا القانون قد ألغت ما يتعلق بقانون الكفالة، وأصبحت العلاقة بين المستقدم والوافد بعقد عمل، مما يتيح للموظف أن ينتقل من عمل إلى آخر بمدة أقصاها خمس سنوات في حال لم تثبت بعقد. وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات خاصة عشية إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قانون تنظيم خروج ودخول الوافدين، قائلاً "إن القانون أيضاً يتيح للموظف الحصول على مأذونية الخروج خلال 72 ساعة، الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في اتخاذ كافة التدابير لسن تشريعات وقوانين تثقل ميزان جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، مُشدّداً سعادته أنَّ ما أقدمت عليه دولة قطر يتفق مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إلغاء قانون الكفالة". وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ قائلاً: إنَّ الدولة لم تخطُ هذه الخطوة فحسب، بل كثّفت من دور المفتشين والأجهزة الرقابية فيما يتعلق بتطبيق نظام حماية الأجور، لتتصدى لكل الحملات الخارجية والأجندات المسيّسة التي تود النيل من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة الصعد. وأشار رئيس اللجنة الوطنية في تصريحاته إلى أنَّ الدولة لم تقر فقط القانون، بل ضمنته جملة من العقوبات للتصدي لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون وعدم الالتزام ببنوده، مما يؤكد النية الجادة للحكومة في سعيها الحثيث نحو ترجمة مبادئ حقوق الانسان. وتابع سعادته بأنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تلمس جدية جهود الدولة في تطوير التشريعات وإصدار القوانين التي من شأنها أن تضع الدولة على خريطة العالم في المجال الحقوقي، وكل خطوة تقوم بها الدولة هي رد فعلي على كل المشككين والمتربصين. واختتم سعادة الدكتور علي بن صميخ بأنّ كافة فئات المجتمع وشرائحه معنية بتنفيذ هذا القانون، وعدم التهاون في تفعيله تماشياً مع مقتضيات المرحلة المقبلة، فالجميع عليه دور لابد من تأديته على أكمل وجه.
1555
| 27 أكتوبر 2015
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم /21/ لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم . وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي أبرز ما تضمنه القانون حول "تغيير جهة العمل": - يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. - يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. - لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وذلك بالنسبة للوافد الذي يسري عليه قانون العمل. - لوزير الداخلية او من ينيبه الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لايسري عليه قانون العمل، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
3793
| 27 أكتوبر 2015
الدوحة – بوابة الشرق أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم /21/ لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم . وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي أبرز ما تضمنه القانون حول الخروجية: - تنفيذ القانون يتم بعد عام من نشره فى الجريدة الرسمية - الغاء مسمى "الكفيل" واستبدالة بـ"المستقدم" - لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث فى حالات الاعتراض على الخروج - على الوافد للعمل أوالمستقدم ابلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج قبل موعدها ثلاثة ايامعلى الأقل. - في حال الاعتراض على الخروج من المستقدم او الجهة المختصة يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين - على اللجنة بحث طلب الخروج خلال ثلاثة ايام عمل فى حال حدوث ظرف طارىء للوافد للعمل - يجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة على قيام العامل بالإجازة
1174
| 27 أكتوبر 2015
الأمير يصدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والتنفيذ بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية* إلغاء "الكفالة" ولجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين* عقد العمل المبرم مع المستقدم شرط لدخول الوافد بغرض العمل* على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة أيام* لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج* يجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة* بحث طلب الخروج خلال ثلاثة أيام في حال حدوث ظرف طارئ* تسليم جواز السفر بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص* يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة* لا يجوز للوافد البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة تزيد على ستة أشهر* عدم منح سمة الدخول للوافد إلا بموجب عقد مبرم مع مستقدمه* حظر التنازل عن سمات الدخول للغير أو التصرف فيها بمقابل أو دون مقابل* صاحب العمل وحده دون سواه هو المسؤول عن إقامة العامل الوافد* إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة وحتى لو التحقت بأي عمل* نقل أي من أفراد الأسرة إلى مستقدم آخر في حال انتهاء العلاقة* كفالة بنكية لضمان وفاء المستقدم بالتزاماته تجاه الوزارة والوافد* يجوز انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقده* يجوز الانتقال بعد 5 سنوات إذا كان العقد غير محدد المدة* الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم* انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى* نقل الوافد للعمل الذي لا يسري عليه قانون العمل لعمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم* يجوز إعارة عمال المستقدم الوافدين إلى صاحب عمل آخر لمدة لا تجاوز ستة أشهر* موافقة المستقدم شرط العمل لدى جهة أخرى في غير الأوقات الأصلية* أربع سنوات لعودة العامل المفصول تأديبياً على تاريخ مغادرته* العامل المبعد والمرحل لا يجوز له العودة إلى الدولة إلا بقرار من الوزيرأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (21) لسنة 2015بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهمنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:الفصل الأولتعاريفمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الداخلية.الوزير: وزير الداخلية.الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.المستقدم: الجهة أو صاحب العمل أو رب الأسرة أو المضيف، الذي يستقدم الوافد، أو الذي تنتقل إليه إقامته، وفقاً لأحكام هذا القانون.الوافد: كل شخص غير قطري يدخل الدولة للعمل أو الإقامة أو الزيارة، أو لأي غرض آخر.السمة: إذن بدخول الوافد للدولة.وثيقة السفر: وثيقة تصدر من السلطات المختصة في بلد حاملها أو أي سلطة أخرى معترف بها، وتقوم مقام جواز السفر، وتخول حاملها العودة إلى البلد القادم منه.رخصة الإقامة: ترخيص يثبت هوية الوافد ويسمح بإقامته في الدولة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.ختم الدخول والخروج: ختم يثبت دخول أو خروج الوافد من المنافذ المحددة بموجب أحكام هذا القانون.المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة.الترحيل: إلزام الوافد بالخروج من الدولة إذا صدر أمر بترحيله.الفصل الثانيدخول وخروج الوافدينمادة (2)لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول.ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة المغادرة.مادة (3)لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها الوزير لذلك، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج على جواز أو وثيقة سفره أو بأي آلية أخرى يحددها الوزير.مادة (4)تُصدر الجهة المختصة، أو أي جهة أخرى يحددها الوزير، سمات الدخول وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز إلغاء أي من تلك السمات بعد صدورها لأسباب تتعلق بالصالح العام.ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً.ويُحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل.وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تلك السمات، والمدد الخاصة بكل منها.مادة (5)على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات، وغيرها من وسائل النقل، فور وصولهم إلى الدولة وقبل مغادرتها، أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم إبلاغ السلطات المختصة عن أي ركاب لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول سارية المفعول، مع منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة، بحسب الأحوال.وفي جميع الأحوال، يلتزم الناقل بأن يعيد، على نفقته، الراكب الذي لا يحمل جواز أو وثيقة سفر أو سمة دخول إلى البلد القادم منه أو موطن جنسيته.مادة (6)على مديري المنشآت الفندقية والسياحية، أو من ينوب عنهم، تقديم المعلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين يُسمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثماني وأربعين ساعة، دون إخطار المنشأة الفندقية أو السياحية بذلك، فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز الأربع والعشرين ساعة التالية لذلك، وتتحمل المنشأة الفندقية أو السياحية جميع التزامات المستقدم تجاه الوافد.وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يُؤوي وافداً إبلاغ الإدارة الأمنية التي تقع في دائرتها المنشأة الفندقية أو السياحية أو محل الإيواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.مادة (7)على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل.وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة.وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل.الفصل الثالثإقامة الوافدين في الدولةمادة (8)يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائه.وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.مادة (9)تُصدر الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُطبع عليها اسمه وصورته وتوقيعه والبيانات الخاصة بهويته والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.مادة (10)على المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دخول الوافد إلى الدولة، لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة، ولا يجوز للوافد أن يمتنع عن استكمال هذه الإجراءات.ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للمستقدم أو الوافد بأن يُنيبا عنهما من يقوم ببعض الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.مادة (11)يُعفى الوافد الذي يدخل الدولة بغرض الزيارة، أو لأغراض أخرى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.ولا يجوز للوافد أن يبقى في الدولة بعد انتهاء المدة المشار إليها، ما لم يتم تجديدها أو الحصول على الإقامة.مادة (12)يجوز للجهة المختصة منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات.وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من هذه السن، كما يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالدي المرخص له، إذا رأى مبرراً لذلك.وللجهة المختصة منح رخصة الإقامة لزوج وأبناء القطري المتزوج أو المتزوجة من غير القطري وفقاً للقانون، كما يجوز منح رخصة الإقامة لوالديه غير القطريين.ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة، وفقاً لأحكام هذه المادة، قرار من الوزير.مادة (13)يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال تسعين يوماً من تاريخ الولادة أو دخوله الدولة.وفي حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة، ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المدة.وعلى مستقدم المرأة الوافدة للزيارة أن يتقدم لتعديل وضع طفلها المولود داخل الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة.ويكون منح أطفال الوافدين المولودين داخل الدولة رخصة الإقامة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.مادة (14)لا يجوز للوافد الذي رخص له بالإقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة من تاريخ خروجه، على إذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً.ويجوز للوزير، أو من ينيبه، التجاوز عن المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.مادة (15)على الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة إلى الجهة المختصة، متى طلب منه ذلك، وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له.وعلى الوافد، في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.مادة (16)على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين، أو للعمل في جهة معينة، ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، أو أن يترك العمل لدى مستقدمه، أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها.ولا يعد مخالفاً لغرض الترخيص بالإقامة ممارسة الوافد، بموافقة الجهة المختصة، بعض أعمال الإدارة في الشركة التي يكون شريكاً فيها ومخولاً بالتوقيع عنها.الفصل الرابعاستقدام الوافدينمادة (17)يُحدد المسؤول عن إقامة الوافد على النحو التالي:1 – صاحب العمل وحده دون سواه، بالنسبة للوافد العامل.2 – رب الأسرة، بالنسبة لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة، ويجوز أن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأي عمل.وإذا انتهت علاقة الزوجية لأي سبب، جاز لأي من أفراد الأسرة الانتقال إلى مستقدم آخر بعد موافقة الجهة المختصة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.3 – المضيف، بالنسبة للوافد الزائر.4 – الجهات المعنية بالدولة، بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى.مادة (18)يُشترط في المستقدم، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ما يلي:1 – أن يكون قطرياً، أو وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان المستقدم شخصاً معنوياً تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية بها.2 – أن يكون مؤهلاً لتحمل المسؤولية التي يفرضها عليه هذا القانون تجاه الوافد.مادة (19)يلتزم المستقدم بما يلي:1 – إبلاغ الجهة المختصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ترك الوافد العمل لديه، أو امتناعه عن مغادرة الدولة بعد إلغاء رخصة إقامته أو انتهاء الرخصة ومضي المدة المنصوص عليها في المادة (8/ فقرة ثانية) من هذا القانون، أو انتهاء مدة زيارته أو الغرض الذي رخص له بالدخول من أجله.2 – تحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات، وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات.وفي جميع الأحوال يلتزم من يستخدم أي وافد لم يستقدمه للعمل لديه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله، وذلك مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً.3 – تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان الوافد المتوفى، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أياً كان سبب الوفاة.وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل المستقدم تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم للوافد المتوفى.مادة (20)يجوز للوزارة أن تلزم مستقدم الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، بتقديم كفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والوافد، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.كما يجوز للوزارة إذا كان المستقدم موظفاً عاماً، وأخل بالتزاماته تجاه الوافد للعمل، أن تستوفي نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، وذلك بالتنسيق مع جهة عمله.الفصل الخامستغيير جهة العملمادة (21)يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.ويجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعض مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم، بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل.مادة (22)للوزير أو من ينيبه، الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة، إلى صاحب عمل آخر، في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه.وللوزير أو من ينيبه، الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لا يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.ويجوز لذات الأسباب، بموافقة الوزير أو من ينيبه، بناءً على طلب الوافد للعمل وموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نقل الوافد للعمل، الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر.مادة (23)يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال لم يستقدمهم للعمل لديه.واستثناءً من ذلك، يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق مُستقدمه على ذلك كتابة.وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه.الفصل السادسالمغادرة والترحيل والإبعاد والعودةمادة (24)يُغادر الوافد الدولة إذا لم يحصل على ترخيص بالإقامة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجب عليه مغادرة الدولة إذا انتهى ترخيص إقامته، أو تم إلغاؤه لأي سبب، أو انتهى الغرض الذي رخص له من أجله، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو انتهاء الغرض.ويجوز للوافد، بعد موافقة الجهة المختصة، العودة إلى الدولة، إذا توافرت فيه الشروط اللازمة للدخول، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.مادة (25)استثناءً من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.مادة (26)إذا فُصل العامل تأديبياً، وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه، أو وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة، أو أي قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه بموجب حكم نهائي من المحكمة المختصة، فلا يجوز له العودة إلى الدولة للعمل إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته.ولا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو ترحيله، العودة إلى الدولة إلا بقرار من الوزير.مادة (27)يجوز للوزير، أو من ينيبه، أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله، وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، مهلة لا تجاوز تسعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بشرط أن يقدم ضماناً مقبولاً.مادة (28)يجوز للوزير، عند الضرورة، إيداع الوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله من الدولة في المكان المخصص لذلك لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.كما يجوز للوزير، عند تعذر تنفيذ الحكم أو الأمر المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، أن يفرض على الوافد الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.وعلى الوافد أن يتقدم إلى الإدارة الأمنية التي تقع هذه الجهة في دائرتها في المواعيد التي يحددها الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك إلى حين إبعاده أو ترحيله.الفصل السابعدخول وخروج وإقامة بعض الفئاتمادة (29)يكون دخول وخروج وإقامة الفئات المنصوص عليها في هذا الفصل، وفقاً للأحكام المبينة فيه.مادة (30)يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مُستقدم، للفئات التالية:1 – المستثمرون الخاضعون لأحكام هذا القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.2 – مالكو العقارات والوحدات السكنية والمنتفعون بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.3 – أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.مادة (31)يُشترط لإصدار تراخيص إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:1 – أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.مادة (32)تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.مادة (33)يجوز منح الإقامة دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة، وفقاً لحكم المادة (30) من هذا القانون.مادة (34)للمرخص له بالإقامة، الخروج من الدولة خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.مادة (35)يحظر على المرخص له بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.مادة (36)يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها، ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة.مادة (37)تُلغى رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:1 – إذا ثبت أن حصل عليها بناءً على معلومات أو مستندات غير صحيحة.2 – إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.3 – إذا خالف أو انتفى الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، دون الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة.الفصل الثامنالعقوباتمادة (38)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (3)، (4/فقرة ثالثة)، (11/ فقرة ثانية)، (16/ فقرة أولى)، (23/ فقرة أولى)، (24/ فقرة أولى وثانية)، (28/فقرة ثالثة)، (35) من هذا القانون.وتكون العقوبة في حالة العود، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.ويُعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.مادة (39)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (8/فقرة ثالثة) من هذا القانون.2 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (19/بند 1) من هذا القانون.مادة (40)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:1 – يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (6) من هذا القانون.2 – يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المواد (5/فقرة أولى)، (8/فقرة أولى وثانية)، (10/،فقرة أولى)، (13/ فقرة أولى وثالثة)، (15) من هذا القانون.مادة (41)لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.الفصل التاسعالصلحمادة (42)للوزير أو من ينيبه، الموافقة على إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة.وإذا رفض المتهم الصلح أو لم ينفذه وجب السير في إجراءات الدعوى الجنائية.مادة (43)يتولى موظفو الجهة المختصة إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في محضر، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المحدد بالجدول المرفق بهذا القانون، مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية، ويودع مبلغ الصلح خزانة الوزارة.وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح، ولا يترتب على الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم.مادة (44)لا يجوز للمتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مغادرة الدولة قبل سداد المبلغ المحدد للتصالح أو صدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه، بحسب الأحوال، على أنه يجوز التصريح له بمغادرة الدولة إذا قدم ضامناً يتعهد بسداد المبلغ المحدد للتصالح أو الغرامة المحكوم بها ضده عند استحقاقها.واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز للوزير أن يأمر بإلغاء ترخيص إقامة الوافد المتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأمر بترحيله من الدولة، إذا لم يسدد المبلغ المحدد للتصالح، أو إذا حكمت المحكمة بحبسه أو تغريمه بغرامة ولم يسددها.مادة (45)للوزير أو من ينيبه، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية، إعفاء المتهم من مبلغ التصالح المقرر عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تخفيضه بالقدر الذي يراه مناسباً.الفصل العاشرأحكام عامةمادة (46)مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:1 – رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقوهم.2 – رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية.3 – ربابنة وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة بالدولة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة.4 – مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.5 – من يرى الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية.ويُنظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة والإعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين (1)، (2) من هذه المادة.مادة (47)مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً، يجوز بقرار من الوزير أو من ينيبه، إدراج اسم المستقدم أو الوافد المخالف لأحكام هذا القانون ضمن قائمة الحظر التي تعدها الجهة المختصة لهذا الغرض، وذلك لحين تسوية المخالفة أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.ويترتب على الإدراج في قائمة الحظر المشار إليها، عدم النظر في كل أو بعض الطلبات التي يتقدم بها المخالف للاستفادة من أحكام هذا القانون.مادة (48)يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.مادة (49)يُلغى القانون رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة (50)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14/1/1437هـالموافق: 27/10/2015م. للإطلاع على نص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.. اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1N4SCgq
7598
| 27 أكتوبر 2015
مساحة إعلانية
استعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة لعام 2026، وقيمة المصروفات...
24586
| 10 ديسمبر 2025
أعلنت وسائل إعلام سعودية عن وفاة عبدالله آل عاطف مشهور سناب شات باسم أبو مرداع، فيما أُصيب صديقاه أبو حصة ودخيل، إثر تعرضهم...
10968
| 12 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشروع استبدال لوحات المركبات بلوحات أرقام جديدة تحمل تصميماً مطوراً يتماشى مع أفضل المعايير الدولية ويدعم التقنيات الحديثة...
9970
| 12 ديسمبر 2025
- جامعة الدوحة توسع خدماتها إقليمياً ودولياً - خطة عشرية لزيادة الطاقة الاستيعابية - التركيز على التكنولوجيا الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي أكد الدكتور...
5608
| 11 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة...
5568
| 11 ديسمبر 2025
نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الجمعة، مقطع فيديو بشأنالجيل الجديد من أرقام لوحات المركبات. وجاء الفيديو تحت عنوان وزارة الداخلية...
2112
| 12 ديسمبر 2025
اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة أوغولجهان أتابايفا، النائبة المعنية بشؤون العلاج...
2090
| 10 ديسمبر 2025