رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
البلدية تحذر من مخالفة تقسيم العقارات السكنية دون ترخيص

حذرت وزارة البلدية والتخطيط العمرانى من مخالفة تقسيم العقارات السكنية أو تعديلها دون ترخيص .. مؤكدة ان تقسيم العقارات السكنية بأى طريقة كانت تعد مخالفة لاحكام قانون تنظيم المبانى الذى ينص على انه لا يجوز تشييد او بناء او اقامة أعمال او توسيعها أو تدعيمها او هدمها او صيانتها او تغيير معالم اى عقار الا باذن البلدية المختصة. وأكدت البلدية انه سيتم توقيع غرامة من 250 الى 500 ريال لكل متر مكعب مخالف وغرامة من 200 الى 500 ريال لكل متر طولى مخالف وغرامة من 10 آلاف ريال الى 100 ألف ريال او غرامة من 3 آلاف ريال الى 10 آلاف ريال لمخالفة أحكام القانون. وكان السيد علي صالح المري رئيس قسم الدراسات القانونية بوزارة البلدية قد أكد ان الغرامات المالية التي يفرضها قانون المباني بخصوص إعادة تقسيم العقارات السكنية ليست جديدة وانما منصوص عليها بالقانون. وقال ان وزارة البلدية هى المعنية يقانون تنظيم المبانى وتوقيع المخالفات .. مشيرا الى وجود متابعة دقيقة بجميع البلديات للوقوف على المخالفات خصوصا وان قانون تنظيم المبانى حدد الشروط المتعلقة بالمخططات الهندسية وطلبات الحصول على ترخيص. وحول تطبيق هذا القانون على سكن العمال قال المرى ان التقسيم هو المعنى بقانون تنظيم المبانى ولكن اذا تم رصد مخالفات لسكن العمال فى عقار تم تقسيمه يتم تطبيق القانونين تنظيم المبانى وسكن العمال. واشار الى انه تم ضبط العديد من المخالفات فى اكثر من بلدية وجارى الان متابعة تلك المخالفات للتأكد من ازالة المخالفة واعادة العقار حسب الرخصة التى تمت الموافقة عليها.

2263

| 19 أغسطس 2014

محليات alsharq
إحالة مشروع تعديل "قانون المباني" إلى لجنة المرافق

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وقرر إحالته الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

333

| 25 نوفمبر 2013