رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
السجن والغرامة 100 ألف ريال.. عقوبة نشر الصور والفيديوهات في هذه الحالة داخل قطر

أكد المهندس عبد الرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، أن دولة قطر تعد سباقة في حماية الأفراد المتواجدين في الفضاء الرقمي، فقد أصدرت دولة قطر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014 الذي يحمي خصوصية الافراد ويحظر الدخول غير المصرح به للأنظمة والمواقع والشبكات المختلفة ويعطي الجهات المختصة الحق في ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المتورطين في مثل هذه الأعمال غير المشروعة. وقال المهندس عبد الرحمن اليافعي – في تصريحات لـ تلفزيون قطر اليوم السبت – إن القانون رقم (11) لسنة 2025، جاء ليضيف تعديلاً على المادة (8) من القانون الأصلي الصادر في عام 2014، والتي أضافت عقوبة جديدة تتعلق بانتهاك خصوصية الأفراد، وتداول أو نشر صور أو مقاطع مرئية أو صوتية أو التقاط صور للأفراد بغير موافقتهم وانتشارها بأي طريقة من الطرق الرقمية، لتكون العقوبة السجن لمدة عام وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال. وأضاف أن هذا التعديل جاء نتيجة للتطورات التي حدثت في مجال التواصل الاجتماعي واتجاه الكثير من الأشخاص لشبكات التواصل الاجتماعي، ومع ازدياد أهمية التواصل الاجتماعي في حياتنا المعاصرة. وأشار إلى أن أكثر انتهاكات الرقمية هي المتعلقة بالاحتيال المالي عن طريق إرسال الروابط والمواقع المشبوهة، وكذلك التنمر الإلكتروني وسرقة الهوية الرقمية وهي من الأشياء الجديدة، وبالتالي على الأفراد أن يكونوا أكثر وعياً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم التسرع في نشر الأخبار والشائعات المختلفة.

14846

| 25 أكتوبر 2025

محليات alsharq
مختصون لـ الشرق: أخطاء التشخيص الطبي تهدد حياة المرضى

حمل مختصون ومواطنون الأطباء غير المهرة مسؤولية خطأ التشخيص الطبي، والذي ينتج عنه أضرار جسدية وخيمة قد تؤدي إلى عاهة مستديمة أو وفاة الشخص المريض. ونسبة للنتائج السلبية التي قد تنتج عن هذه الأخطاء قامت «الشرق» بطرح القضية على عدد من المختصين والمواطنين، إذ أكد محامون أنه لا يوجد قانون قائم بذاته يجرم الأخطاء الطبية بما فيها خطأ التشخيص وخطأ العلاج، إذ أن في حالات الأخطاء التشخيصية والطبية يتم الاستناد إلى بعض مواد قانون العقوبات القطري فضلا عن بعض المواد في قانون تنظيم ممارسة الطب البشري وطب الأسنان، مطالبين بأهمية استصدار قانون أو تشريعات للنظر في الأخطاء الطبية لاسيما مع تطور مهنة الطب. ورأى أطباء أن هناك خطوات أساسية لتقليل خطأ التشخيص كطلب رأي ثان من أخصائي متمرس لتأكيد التشخيص وخيارات العلاج المناسبة في حال تكررت الأعراض، وتأهيل الأطباء الممارسين العامين الجدد لتدريبهم على العلامات الحمراء للأمراض مما يسهم في تقليل أخطاء التشخيص. فيما أكد مواطنون أن الأطباء غير المهرة يتحملون كامل المسؤولية، وقال احد المواطنين، كانت لنجله تجربة مريرة مع خطأ التشخيص الأولي، إن نجله لا يزال يعاني من تبعات التشخيص الخطأ. هذا وكشفت دراسة حديثة في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن خطأ التشخيص يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام الصحي وبالتالي الحيلولة دون الاستفادة من الخدمات الصحية، مما يهدد الجهود الرامية إلى زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية. تأهيل الممارسين العامين قال الدكتور محمد عشا-استشاري أمراض باطنة-، «إن الأخطاء الطبية في المجمل غير متعمدة، إلا أنها قد تنتج عن نقص في المعرفة أو عدد سنوات خبرة قليلة أو بسبب الإهمال»، وأشار الدكتور عشا إلى أن الأمر يتطلب تكثيف التأهيل للممارسين العامين الذين يعتبرون بوابة رئيسية لبقية التخصصات، أي أن تكرار الأعراض عند أحد المراجعين يتطلب من الطبيب زيادة آليات التشخيص فعوضا عن الاكتفاء بالفحص السريري من المهم إخضاع المراجع لفحوصات مخبرية أو التصوير بالأشعة لاكتشاف الأسباب، وفي حال عجزه من المهم توجيه المريض لطبيب آخر، وهذا الفعل لا ينتقص من قدرات الطبيب، سيما وأن الأطباء لا تتعامل مع جماد بل مع أرواح والخطأ في التشخيص قد يكلف المريض حياته. وبين د. عشا أن خطأ التشخيص من تحديات مهنة الطب فهي ليس مقتصرة على دولة دون أخرى، بل هناك نسب متفاوتة بين الدول للتشخيص أو العلاج الخطأ، لذا يسعى الطبيب من واقع خبرته ودراسته بأن يتوخى الدقة ويستأنس بأكثر من رأي في الحالات المعقدة. تعقيد الحالة المرضية أكد الدكتور أحمد لطفي - استشاري روماتيزم ومفاصل - أن خطأ التشخيص ينتج عنه مضاعفات بليغة، لافتا إلى أن خطأ التشخيص لمرضى التهابات المفاصل - على سبيل المثال لا الحصر- قد ينتج عنه تشوه في المفصل فمن حالة بالإمكان علاجها في حال التشخيص الطبي الصحيح إلى حالة معقدة نتيجة التشخيص الخاطئ، مشيرا إلى أنه من واقع عمله فقد استقبل حالات تعاني من مضاعفات جسيمة نتيحة خطأ التشخيص، موضحا أن قرابة 3% من المرضى الذين يستقبلهم يأتون بعد معاناة طويلة مع الألم نتيجة لتلقيهم تشخيصا خاطئا. وفي سؤال حول حجم الخسائر المادية والتكلفة العلاجية، أشار الدكتور لطفي إلى أنه أمام صحة المريض ليس للتكلفة المادية ثمن، مشيرا إلى أنه استقبل حالة لمريض مصاب بتشوه في المرفق والسبب التشخيص الخطأ لأحد الأطباء العامين الذي ظن أن الآلام أمر عارض، إذ وصف له مسكنات ألم، وكرر للمريض المسكنات إلى أن تفاقمت حالته الأمر الذي سيكلف المريض صحته، إلى جانب إخضاعه للجراحة، فهذه النتيجة كانت بسبب خطأ طبي.وشدد الدكتور لطفي إلى أهمية اتباع خطوات أساسية لتقليل خطأ التشخيص كطلب رأي ثان من أخصائي متمرس لتأكيد التشخيص وخيارات العلاج المناسبة في حال تكررت الأعراض، كما من المهم تأهيل الأطباء الممارسين العامين لتدريبهم على العلامات الحمراء لبعض الأمراض مما يسهم في تقليل أخطاء التشخيص. أخطاء أدت للوفاة أكد المحامي أحمد السبيعي أنه لا يوجد قانون خاص يتحدث عن الأخطاء الطبية، فهناك قانون بصفة عامة يتحدث عن الخطأ المهني بصورة عامة، كما أن هناك قانون رقم (2) لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، وتحديدا المادة (18) لا يكون الطبيب مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولا إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض، وبخاصة في الأحوال الآتية: إذا كان الخطأ نتيجة جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب، إذا كان سبب الإضرار بالمريض هو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو إجراء الطبيب عليه تجارب وأبحاث علمية غير معتمدة فنياً. وأوضح المحامي السبيعي قائلا «للأسف الشديد تصلنا حالات لعاهات مستديمة بسبب التشخيص والعلاح الخطأ، وقد نظرنا بقضايا لأشخاص قد توفوا نتيجة الأخطاء الطبية، إذ إن أقسى عقوبة في الجرائم غير المقصودة 3 سنوات وغرامة مالية، والتعويض المالي إذا أصيب الشخص بعاهة مستديمة أو وفاة فالتعويض على حجم الضرر، فضلا عن حبس المتسبب وسحب رخصته والغرامة». وحول الآلية المتبعة في حالات خطأ التشخيص أو العلاج، أشار المحامي السبيعي إلى أن القاضي يحيل القضية إلى لجنة ثلاثية من أطباء لإعداد ما يسمى تقرير الخبير للتأكد من وقوع الخطأ، وتقوم اللجنة بعد التوصل للقرار بتوجيه تقريرها إلى المحكمة لإثبات ما إذا كان الطبيب أخطأ أم لم يخطئ. قانون العقوبات بدوره رأى المحامي فلاح المطيري أن في الأخطاء الطبية سواء بالتشخيص أو العلاج على المتضرر إثبات الحالة مباشرة، بفتح بلاغ بعد إثبات الضرر، فلابد من الشكوى أمام وزارة الصحة العامة لإثبات الضرر ومن ثم فتح بلاغ، موضحا أن قانون العقوبات يجرم الفعل الطبي الخطأ إذا أثبت الإهمال أو التقصير فعليا، فالمحكمة تشكل لجنة طبية أو ما يعرف بتقرير الخبير فيحيل الدعوة إلى لجنة طبية وبناء على التقرير القضاء يأخذ مجراه في إدانة الطبيب من عدمه، مشيرا إلى أن الحكم في هذه الحالات حكم جنائي تتولاه النيابة العامة وحكم مدني ليحصل به المتضرر على تعويض أو ذويه في حال وفاته. تفاقم حالة ابني تحدثت «الشرق» مع السيد محماس القحطاني، إذ يعتبر أبا لطفل قد تضرر بسبب خطأ في التشخيص، إذ تكررت أعراض الصداع الشديدة عليه وهو بعمر الست سنوات مع قيء متكرر فما كان من المنشأة الصحية إلا أن تعيد للطفل العلاج ذاته، إلى أن تفاقم الأمر لدى ابنه «محمد»، حتى توجه به إلى أحد المنشآت الخاصة في الدولة وبعد اخضاعه للتحاليل والتصوير المقطعي اتضح اصابته بورم في الدماغ، إذ إن تأخير التشخيص أسهم في زيادة حجم الكتلة السرطانية، لافتا إلى أن من المهم على الأطباء في المراكز الصحية في حال تكررت الأعراض على مريض أن يأخذوها على محمل الأهمية وطلب تحاليل للتأكد من الحالة، سيما وأن الدولة كفلت مجانية العلاج للمواطن. قياس أداء الأطباء ضرورة بين السيد راشد النعيمي أن من المهم متابعة مؤشرات الدول الكبرى في هذا السياق، لقياس هل الدولة ضمن الحد الأعلى أم الأدنى في أخطاء التشخيص، فضلا عن قياس أداء كل طبيب، إذ إن هذه المؤشرات تكشف مدى التزام القطاع الصحي بالمعايير العالمية، وتسهم في تحفيز الأطباء للاجتهاد في إبقاء الأخطاء التشخيصية أو الطبية في أدنى معدلاتها سيما وأن الأطباء يتعاملون مع أرواح، إلى جانب التدقيق على شهادات الأطباء والخبرات لحماية الأرواح.

1924

| 21 مايو 2023

محليات alsharq
تشديد العقوبات في جرائم إهانة العلم والاستغلال والدجل والشعوذة

وافق مجلس الشورى صباح الإثنين، بالاجماع على تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم اهانة علم دولة قطر، وممارسى الدجل والشعوذة، واستغلال الموظف العام لسلطة وظيفته فى عدم تنفيذ أحكام القضاء والنيابة العامة، وتوقيع أقصى عقوبة وغرامة على المخالفين، وذلك في تعديلات لبعض أحكام قانون العقوبات. جاء ذلك فى الجلسة الاعتيادية الأسبوعية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض في جلسة، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية بشأن تعديلات بعض أحكام قانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن العقوبات. وجاء فيه أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تفيد بانه وافق في اجتماعه ال 37 المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر للعام الحالي على تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات، واحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، لابداء الرأي بشأنه. وعقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها برئاسة مقررها ناصر راشد الكعبي، وقررت الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. تعديلات قانون العقوبات يشتمل مشروع التعديلات على 5 مواد، الأولى تتعلق بالمادتين 138 و182 من قانون العقوبات، وهي يستبدل النص الحالي بالتالي (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 200 ألف، كل من أهان علم دولة قطر أو علم دول مجلس التعاون الخليجي أو علم أية هيئة دولية سواء باتلافه أو تمزيقه أو انزاله بطريقة تعبر عن الكراهية). والتعديل طرأ في زيادة مبلغ الغرامة المالية وتقدر ب 200 ألف ريال بدلاً من 15 ألف ريال في قانون العقوبات الحالي. وفى المادة الثانية (يعاقب بالحبس 3 سنوات كل موظف عام استعمل سلطته أو وظيفته العامة فى منع تنفيذ أي حكم قضائي صادر من المحاكم أو من النيابة العامة، ويجوز الحكم على الجاني بعزله من الوظيفة العامة ). وطرأ التعديل على زيادة العقوبة 3 سنوات على الموظف العام المخالف، حيث انّ العقوبة فى القانون الحالي الحبس سنتين، وبغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وقد وافقت اللجنة بالأغلبية على عقوبة الحبس فيما لم ترد الغرامة فى التعديل الجديد. كما فى باب جرائم السكر والقمار وجمع التبرعات والتسول، تضاف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بجمع التبرعات بنفسه أو عن طريق أفراد أو عن طريق النشر بالصحف، وتعاقب الصحيفة أو المنشأة التى تنشر جمع التبرعات باغلاقها لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة قدرها 200 ألف ريال، ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم). وفى باب جرائم الدجل والشعوذة يجرى التعديل على المواد 299/1 و 2 و3 من قانون العقوبات، التي تنص جميعها على معاقبة مرتكبي جرائم الدجل والشعوذة، والمادة 5 اجرائية. وتوصى اللجنة بعد المناقشات التى دارت حول التعديلات وبعد الموافقة بالأغلبية أن يوافق المجلس على مشروع التعديلات كما ورد من الحكومة الموقرة. وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية على التقرير قائلا ً: لقد أحال مجلس الشورى مشروع تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات الى اللجنة القانونية لمناقشته بصفة عاجلة، وقد عقدت اجتماعاً لها وافقت بالأغلبية على التعديلات كما وردت من الحكومة الموقرة. وأضاف الكعبي على ان التعديل الذى طرأ على المادة 182 هي زيادة عقوبة الحبس الى 3 سنوات ولم يرد التعديل على الغرامة، حيث انه في القانون الحالى هناك عقوبة حبس وغرامة مالية، واقترح أن تكون الغرامة المالية الى جانب عقوبة الحبس وأن يترك لسلطة القضاء اختيار ما يتوافق مع الجرم. وفي مداخلة للعضو خالد اللبدة قال انّ عقوبة اهانة علم الدولة فى المادة 138 المعدلة من قانون العقوبات هي زيادة عقوبة الحبس الى 3 سنوات وغرامة 200 ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين هى زيادة مبالغ فيها، وكان من الممكن أن تكون الغرامة 50 ألف فالتغليظ فى العقوبة لا مبرر له وأن يترك لسلطة القضاء تقدير ذلك. وأيده العضو راشد المعضادي الذى رأى أنّ العقوبة مشددة وأنني كنت أحد أعضاء اللجنة القانونية ولكنني اتحفظ على العقوبة، والمجلس دوماً كان يترك فسحة ومجالا للسلطة القضائية فى تقدير العقوبة المناسبة حسب ملابسات الواقعة. وقال: "نحن نثق ثقة كبيرة جداً بالقضاء والقضاة، فهم ميزان العدالة فيما يتعلق بتطبيق العقوبات، وانني مع تشديد العقوبة، ولكننى أرى أن يترك تقدير الغرامة للسلطة القضائية حسب الجرم المرتكب". وتابع المعضادي: "فيما يتعلق بعقوبة الموظف العام وهى الحبس 3 سنوات، فأنا أراها مدة طويلة جداً، وهو موظف عام وسيؤثر ذلك على وضعه الوظيفي والتزاماته الاجتماعية، لذلك أرى أن تترك العقوبة لتقدير القضاء". وعقب السيد محمد عبدالله السليطى مراقب المجلس قائلا ً: "انني اختلف معكم ولكن اللجنة وافقت بالأغلبية وأنّ هذه العقوبات المعدلة جاءت لتلبى احتياجات ومستجدات طرأت على المخالفات، وأنا مع ما قرره المشرع وأنّ التعديلات ستسهم فى تعديل سلوك الموظف العام الذى يرى أنّ الوظيفة العامة ملك خاص له، وهذا القانون يحد كثيراً من هذا التوجه، وهو أنّ الموظف يتعمد عدم تنفيذ حكم المحكمة أو النيابة العامة، وأن يتم انذاره خلال 30 يوماً". وزاد السليطي: "ان العقوبة فى القانون الحالي هي الحبس سنتين وغرامة لا تجاوز 10 آلاف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين لم تعد مجدية، لذلك جاء المشرع بهذا التعديل وحتى يعلم الموظف أنه بارتكابه الجرم يعمل على تعطيل الأحكام القضائية". وطرح رئيس المجلس مقترح اضافة الغرامة لعقوبة مخالفة الموظف العام لوظيفته فى تنفيذ حكم صادر من المحكمة أو النيابة العامة، فجاءت ب 18 صوتاً غير موافق، و9 أصوات موافقة. من جانب آخر، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون باصدار قانون النظام المالى للدولة. وقد حضر الاجتماع كل من: سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية، والسيد بدر أحمد القايد مدير ادارة البحوث والدراسات بوزارة المالية. وقام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول المشروع وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن المشروع الى مجلس الشورى الموقر.

2261

| 08 ديسمبر 2014