نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة رقم (46) لسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء القرار رقم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
انتقد السيد محمد البنعلي –المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك-، بعض بنود قانون الصحة النفسية، معتبرا أنَّ القانون لم يراعِ خصوصية المجتمع القطري، كما أن القائمين على صياغة القانون غير ملِّمين بالبيئة القطرية، وبالوصمة أو الخجل الاجتماعي الذي يرافق المصاب بأي اعتلال نفسي، حيث أننا نعاني من أزمة وعي حيال المرض النفسي، والمجتمع بحاجة إلى الكثير من الوقت ليدركوا معنى أهمية الخدمات النفسية. وثمنَّ السيد البنعلي في حوار مع الشرق جهود مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في البدء في افتتاح أولى عيادات العلاج النفسي في مركز الثمامة الصحي، الذي من شأنه أن يدفع بالذين يعانون نفسيا من التوجه للعيادة دون أدنى خجل من نظرة المجتمع القاصرة لهم، ودون الإحساس بالوصمة التي ترافق مرضى الاعتلال النفسي في حال توجههم إلى مستشفى الطب النفسي، كما افتتاح هذه العيادات يخفض من التكدس على مستشفى الطب النفسي وتباعد المواعيد. وكشف السيد البنعلي أنَّ جمعية أصدقاء الصحة الصحة النفسية وياك استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري (259) حالة، موزعة على (48) استشارة مهارات حياتية، و(63) حالة استشارات تربوية، و(82) حالة استشارات أسرية، و(66) حالة استشارة نفسية، فيما كانت الاستشارات لعام 2018 (473) استشارة موزعة على (259) استشارة هاتفية، و(114) استشارة إلكترونية، و(100) جلسة إرشادية، وسجلت الاستشارات لعام 2017 (4723) استشارة موزعة على (1203) استشارات هاتفية، و(3250)استشارة إلكترونية، و(270) جلسة إرشادية. وإلى نص الحوار: *بداية لابد الاستفسار عن الوضع الحالي للجمعية،بعد أن هُددت بالإغلاق بسبب وضعها المالي؟ -مع خبر الإعلان عن إغلاق الجمعية لمسنا تفاعل كافة شرائح المجتمع المتعاطفة مع الجمعية، للدور الذي تقدمه لشريحة تعاني بصمت في مجتمع لايزال ينظر للمرض النفسي بعين القصور، إلى جانب عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية على رأسها جمعية قطر الخيرية التي قدمت دعما بإيعاز من رئيسها التنفيذي، الذي أكدَّ أهمية دور الجمعية النبيل في تقديم المساعدة النفسية لعدد من المصابين باعتلالات نفسية بسيطة، الذي من ِأنه أن يخفض الضغط على مستشفى الطب النفسي. *ما هو المنهج المتبع الآن لتسيير أعمال الجمعية ؟ -من المؤكد تم الاستغناء عن عدد من الموظفين، كما تم تقليص جملة من الفعاليات والأنشطة، وباعتقادي أنَّ الخاسر الأكبر هو المجتمع وليس الجمعية، فالجمعية لا تزال تؤدي خدماتها ولكن على نطاق ضيق، ضمن الميزانية المحدودة المتوفرة، والتي تجبرنا أن نقلِّص حتى في كم الخدمات الاستشارية عبر الهاتف وغيرها، ولكن نحن سنعمل على تبني سبل تمويلية منها بيع منتجات نوعية حيث نحن نعد لدليل نفسي بالإمكان بيعه ليكون بمثابة المرشد في توجيه الشخص للجهة المعنية في حال إحساسه بأي علة نفسية، كما نعكف على استضافة مؤتمر في أكتوبر المقبل وسنسعى أن يكون له رعاة. *تقليص الاستشارات *هل من إحصائية تكشف عدد الحالات المستفيدة من الاستشارات خلال الأشهر الماضية؟ - استقبلت الجمعية خلال النصف الأول من العام الجاري (259) حالة، موزعة على (48) استشارة مهارات حياتية، و(63) حالة استشارات تربوية، و(82) حالة استشارات أسرية، و(66) حالة استشارة نفسية، فيما كانت الاستشارات لعام 2018 (473) استشارة موزعة على (259) استشارة هاتفية، و(114) استشارة إلكترونية، و(100) جلسة إرشادية، وسجلت الاستشارات لعام 2017 (4723) استشارة موزعة على (1203) استشارات هاتفية، و(3250)استشارة إلكترونية، و(270) جلسة إرشادية. وهنا قد يتبادر للقارئ سؤال حول الأسباب التي قلصت من عدد الاستشارات في العام الجاري مقارنة بالعامين الماضين، والجواب هو أنَّ الأزمة التي عصفت بالجمعية أثرت حتى على عدد الاستشارات التي تقدم خلال الأسبوع الواحد، حيث وقت الاستشارة الهاتفية من 45 دقيقة إلى ساعة والهدف هو الحفاظ على نوعية الاستشارة، لذا أصبحت الاستشارات 3 أيام في الأسبوع بعد أن كانت 5 أيام عمل، وبعد أن كانت 6 ساعات باتت 3 ساعات، فهذه جميعها تبعات يدفع ثمنها المجتمع والمستفيدين في نهاية المطاف. * باعتقادك لماذا تلجأ شريحة من الأشخاص إلى العلاج النفسي السلوكي؟ -من يقرر الحالة الصحية للشخص هو المختص وحده، ولكن قد يلجأ البعض إلى العلاج السلوكي وتحديدا للجمعية وهو عدم غلزام الشخص المستفيد من معرفة بياناته حفاظا على سرية المعلومات، فالبعض يتردد من التوجه إلى المستشفيات بسبب الإجراءات التي تلزمه بإعطاء بياناته كاملة للجهة، أما هنا في الجمعية فللشخض الخيار أن يعرف عن نفسه من عدمه، لأن الهدف لدينا علاجه، ولكن إذا اتضح أن الشخص بحاجة إلى مختص فنحن بدورنا ننصحه بالتوجه إلى المستشفى حفاظا على سلامته، وكنا في بحث مع القطاع الصحي عن آلية لتحويل بعض الحالات إليهم، إلا أن إصرار الجهات الصحية على فتح ملف وبالتالي الحصول على بيانات الشخص عطل الأمر، وهذا يعود إلى الفكرة السلبية السائدة عن المصابين باعتلالات نفسية. ومن جانب آخر قد يلجأ البعض إلى الجمعية هو تباعد فترة المواعيد في مستشفى الطب النفسي، والعيادات النفسية في مؤسسة حمد الطبية، فضلا عن الفكرة السلبية عن العقاقير النفسية أنها تؤدي للإدمان هو ما يجعل البعض متخوف من اللجوء للمستشفيات حتى وإن كانت حالته تستدعي ذلك. *القانون لم ينفذ * ما هو تعليقكم على تجربة مؤسسة الرعاية الصحية في افتتاح عيادات معنية بالطب النفسي في مراكزها الصحية؟ -حقيقة أثمن جهود مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في عزمها على تعميم تجربة العيادة النفسية التي تم تدشينها مؤخرا في مركز الثمامة الصحي، حيث مثل هذه العيادة سيجلي الخجل الذي يحياه المريض النفسي، وسيخفض الضغط على مواعيد المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية. *ماذا عن قانون الصحة النفسية، وكيف بالإمكان النهوض بخدمات الصحة النفسية؟ - القانون غير معمول فيه حتى الآن، ومن المؤسف أن القانون لم يراع البيئة القطرية، والوصمة التي تلحق بالمريض النفسي، فالقانون وكأنه وُجد لأجل أن يكون هناك قانون، ولكن لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع القطري، الذي تنكر أغلب شرائحه المرض النفسي تتعلق فقط في المجتمع، بسبب عدم الوعي الكافي بالمرض النفسي وأنه مواز للمرض البدني أو العضوي. وأعتقد أن النهوض بالخدمات العلاجية النفسية، يتطلب الاهتمام بمستشفى الطب النفسي، وإعادة تهيئتها لتتناسب والدور الذي تقدمه، حيث العديد من المرضى قصدوا الجمعية وعبروا عن استيائهم للوضع الذي هي عليه المستشفى في ظل الإهتمام بمستشفيات أخرى، ونحن بدورنا أوصلنا صوت هؤلاء إلى الجهات العليا أملا باتخاذ قرارات حاسمة حيال المستشفى. والجمعية ستستضيف مؤتمر السرية ومشاركة المعلومات في الصحة النفسية، سيعقد في 14 أكتوبر ، وسيناقش المؤتمر من خلال شهادات عدد من الأشخاص الذين خضعوا للعلاج في مستشفى الطب النفسي عن تجربتهم، ليكونوا بمثابة مثال حي عن معاناتهم على اعتبارهم الفئة المستهدفة، وسيستضيف المؤتمر عدد من المختصين من القطاع الصحي. *ماهو التعاون الذي يجمعكم مع جامعة قطر ؟ - لدينا تعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة قطر، لاعتماد ورشة المرشد النفسي المجتمعي التي ستقدمها جمعية وياك لمدة 3 أشهر لعدد من المتقدمين الذين سيخضعون لمقابلة وعند اجتياز المقابلة سيتم تأهيلهم واخضاعهم للورشة على مدار 3 أشهر .
2851
| 25 أغسطس 2019
القانون يرصد مدى انتشار حالات الصحة النفسية في الدولة أكدَّ مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة، أنَّ العمل جار على تنفيذ قانون الصحة النفسية في قطر الصادر عام 2016، والذي يكفل حقوق الأشخاص المصابين بأمراض نفسية، وأسرهم، وتشرف عليه سلطة مستقلة تتولى رصد تنفيذ القانون، وسيتلقى المهنيون في قطاع الصحة تدريبا لتمكينهم من توفير الخدمات لتحقيق نتائج أفضل للأشخاص الذين يحصلون على خدمات الصحة النفسية، لافتا إلى أنه من الأولويات الأخرى تحسين فهم مدى انتشار حالات الصحة النفسية في دولة قطر لضمان إمكانية تطوير الخدمات وتكييفها وفقا لاحتياجات الفئات السكانية المختلفة. وأشار المصدر في تصريحات لـالشرق، إلى أنّ وزارة الصحة العامة بدأت في تنفيذ خطة لتعزيز الصحة والعافية النفسية وتحسين الوصول لخدمات الصحة النفسية، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، بهدف وطني لتوفير نسبة 40% من الخدمات المقدمة في منظومة خدمات الرعاية الأولية والمجتمعية بحلول عام 2022. وتركز الخطة على زيادة الوعي بالصحة النفسية بهدف الحد من الوصمة المرتبطة بها، من خلال إجراء دراسات استقصائية وطنية عن المواقف والتوعية في مجال الصحة النفسية، وتقديم برامج تدريبية بشأن الصحة النفسية للأطفال والأسر والمهنيين الصحيين ومقدمي الخدمات التوعوية، فضلاً عن تطوير حملات التوعية العامة والوقاية من المخدرات، وتهدف الخطة إلى تحسين إمكانية الحصول على خدمات الصحة النفسية المتكاملة في بيئات الرعاية الأولية والمجتمعية، الخالية من الوصمة الاجتماعية التي غالبا ما تقترن بمرافق الطب النفسي، وتمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات في المرافق الصحية الرئيسية. وفي هذا الإطار قال السيد إيان تالي- قائد أولوية الصحة والعافية النفسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022- في تصريحات سابقة، إن الصحة النفسية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلامة والعافية، مثلها مثل الصحة البدنية، لا صحة بدون صحة نفسية للأمراض النفسية وتعزيز الفهم بأهمية الصحة والعافية النفسية، وهناك تحد كبير في كسر الوصمة التي غالبا ما ترتبط بالصحة النفسية، وقد بدأت الاستراتيجية الوطنية للصحة في معالجة هذا الأمر، حيث تعمل الاستراتيجية على زيادة الوعي العام، وتشجيع الناس على الحديث عن مشاعرهم وتثقيفهم بشأن كيفية تحديد وتجنب عوامل الخطر وحماية أنفسهم وذويهم من الأمراض النفسية، وتشجيعهم على التماس المساعدة والدعم المناسبين عند الحاجة. وأشارت دراسة حديثة لمراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى أن نسبة البالغين ممن توجهوا للمراكز للحصول على الاستشارات يعانون من نوع واحد على الأقل من الاضطرابات النفسية، وهي في نسبتها تقارب المعدلات العالمية.
1350
| 07 مايو 2019
"وياك" أكدت انه يتوافق مع استراتيجيتها وأهدافها .. حسن الغانم : القانون سيسهم في الارتقاء بمستوى الصحة النفسية بالدولة محمد البنعلي : القانون يتوافق مع رسالة ورؤية الجمعية ومركزها القانوني ثمن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية"وياك" مبادرة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإصداره القانون رقم (16) لسنة 2016 بخصوص الصحة النفسية والذي سيتم تطبيقه بعد ستين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية . وقال سعادته: بان إصدار هذا القانون والذي انتظرناه طويلاً سيسهم في تحقيق المزيد من الحقوق للمرضى النفسيين وذويهم ويساعدهم للحصول على العلاج اللازم الذي يمكنهم من استئناف حياتهم الطبيعية بالصورة الطيبة والتي تعود عليهم وعلى من حولهم بالخير. وأضاف: بأننا في "وياك" ومنذ نشأتنا نؤكد على أهمية صدور هذا القانون والذي سيضبط العمل في مجالات الصحة النفسية ويساعدنا وجميع المخلصين على إنعاش دورنا ودور سائر المؤسسات الوطنية عامة أو خاصة العاملة في ميدان الصحة النفسية للقيام بما يجب لتعزيز مفهوم الصحة النفسية في البلاد . مزايا عديدة من جانبه أشاد سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم نائب رئيس الجمعية بما تضمنه القانون الصادر بشأن الصحة النفسية ، والذي حمل مزايا عديدة تتماهى ودورنا المجتمعي الخلاق لا سيما ما يتعلق بتعريف الصحة النفسية والتي تمثل حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته، طبقاً لإمكانياته الشخصية، ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع، وتمييز هذا عن مفهوم الاضطراب النفسي أو العقلي والذي يعني اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تُحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل من لديه فقط اضطرابات سلوكية. وأضاف: بأن القانون الجديد والذي يتضمن في مواده تعريف المريض النفسي وهو الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي وكذلك تعريف القدرة العقلية وأنها تمثل قدرة المريض على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه، واتخاذ القرار الصحيح المبني على هذا الإدراك سيسهم في الارتقاء بمستوى الصحة النفسية في قطر. وكذلك بيان صفة الطبيب النفسي الذي يمارس دوره في هذا السياق وتعريفه بأنه الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي ومرخص له بممارسة مهنة الطب النفسي من الجهة المختصة وكذلك الطبيب المسؤول وهو الطبيب النفسي المسؤول عن علاج ومتابعة المريض النفسي في المؤسسة. وتمييز هذين عن الاستشاري في الطب النفسي وهوالطبيب المرخص له من الجهة المختصة بالممارسة كاستشاري في الطب النفسي سيسهم كل ذلك في بيان ما لنا وما هو متعين علينا للقيام بدورنا على الوجه الأمثل . أهداف وياك وتحدث السيد محمد البنعلي المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" عن مدى التوافق بين القانون الصادر وبين أهداف الجمعية ومركزها القانوني ورسالتها ورؤيتها فقال : عندما تأسست جمعيتنا في عام 2012 كهيئة تطوعية وتم الاعتراف بها بناءاً على قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2012 سعينا لتقديم الدعم لمتلقي الخدمات النفسية من خلال البرامج المختصة وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الصحة النفسية، والوصول بالفرد لتبني فلسفة عامة في الحياة تسمح له بأن يتصرف بكفاءة ونجاح يتناسبان مع إمكانياته، وأن يوظف تفكيره لتحقيق التوافق الاجتماعي، والسلوكي ، والنفسي والوقاية من الامراض النفسية. وأضاف: بأن رسالة الجمعية تنبع من إيماننا بأهمية الصحة النفسية للفرد والتعريف بها ، والسعي لتغيير الصور النمطية والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية ، وتقديم البرامج النفسيه والسلوكية والأسرية التي تخدم جميع افراد المجتمع وتشجيع البحث العلمي والتدريب المرتبط بالصحة النفسية ، كما تقوم رؤيتها على أساس تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمتلقي الخدمات النفسية والمشاركة بفاعلية في تنفيذ الاستارتيجية الوطنية للصحة النفسية بما يتناسب مع حقوق المرضى النفسيين والدفاع عنهم وتعزيز الكرامة الإنسانية لهم. وإذكاء الوعي في قطر والعالم العربي والعمل على بناء مجتمع مثقف نفسيا وسليم متكيف مع متغيرات الحياة. كما أن "وياك" تعمل على المساهمة في تأهيل وتدريب العاملين في مجال الإرشاد النفسي رفع مستوى الوعي حول قضايا الصحة النفسية والاجتماعية وحقوق متلقي الخدمات النفسية تعزيز الالتزام للممارسات المهنية في مجال الصحة النفسية والخدمات النفسية والاجتماعية.
1242
| 28 نوفمبر 2016
القانون يطبق بعد 60 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية توفيق أوضاع المؤسسات القائمة خلال 6 شهور من سريان القانونمدة العلاج الإلزامي 3 شهور قابلة للتجديد وفق مقتضيات الحالة تقديم العناية العلاجية بالمستشفيات المتخصصة في الطب النفسي حكومية وخاصةضرورة إعلان المريض بالخطة العلاجية قبل البدء فيها تلقي الرعاية العلاجية اللازمة حسب حالة المريض في بيئة آمنةاحترام حقوق الفردية بتوفير محيط صحي وإنساني عدم تقييد حرية المريض أو وضعه في غرفة منعزلة إلا عند الحاجةعدم معاقبة المريض بدنياً أو معنوياً أو تهديده بأي وجه للمريض النفسي الحق في الخروج من المستشفى إذا كان الدخول إرادياًإبلاغ الشرطة في حالة هروب المريض النفسي يجب على الطبيب تسجيل الخطة العلاجية المقترحة للمريضلا يجوز إجراء العلاج الكهربائى إلا تحت تأثير المخدر منح المريض إجازة منزلية في حال تحسن الصحة النفسيةتطبيق الرعاية المجتمعية للمريض الخاضع لنظام الدخول الإلزامي6 شهور مدة الرعاية المجتمعية والتجديد بموافقة الجهة المختصةالحبس والغرامة للطبيب الذي أدرج عمداً في تقريره ما يخالف الواقع50 ألف ريال غرامة إفشاء سر من أسرار المريض النفسييجوز للمحكمة المختصة إلغاء ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسيأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /16/ لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية.وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وفيما يلى نص القانونقانون رقم (16) لسنة 2016بشأن الصحة النفسيةنحن تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، المعدل بالقرار الأميري رقم (13) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:الفصل الأولتعاريفمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السباق معنى آخر:الوزارة: وزارة الصحة العامة.الوزير: وزير الصحة العامة.الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.المؤسسة: المؤسسة العلاجية النفسية المرخص لها قانوناً بتقديم خدمات الطب النفسي من فحص وعلاج ورعاية.الصحة النفسية: حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته، طبقاً لإمكانياته الشخصية، ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستكيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع.الاضطراب النفسي أو العقلي: اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تُحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل من لديه فقط اضطرابات سلوكية.المريض النفسي: الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي.القدرة العقلية: قدرة المريض على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه، واتخاذ القرار الصحيح المبني على هذا الإدراك.الطبيب الممارس: الطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب، ولم يحصل على درجة علمية في الطب النفسي.الطبيب النفسي: الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي ومرخص له بممارسة مهنة الطب النفسي من الجهة المختصة.الطبيب المسؤول: الطبيب النفسي المسؤول عن علاج ومتابعة المريض النفسي في المؤسسة.استشاري الطب النفسي: الطبيب المرخص له من الجهة المختصة بالممارسة كاستشاري في الطب النفسي.الدخول الإرادي: دخول المريض النفسي إلى المؤسسة بموافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة، أو بإرادة ولي أمره في حالة نقص أهليته.الدخول الإلزامي: دخول المريض النفسي إلى المؤسسة دون إرادته في الأحوال التي يحددها هذا القانون.الإجازة المنزلية: خروج المريض النفسي من المؤسسة، لمدة محددة، بناءً على تصريح استشاري الطب النفسي، وفقاً للسياسات والإجراءات المعمول بها في المؤسسة.الرعاية العلاجية: الرعاية الجسدية والنفسية والاجتماعية التي تُقدم للمريض النفسي.الرعاية المجتمعية: الرعاية العلاجية التي تقدم للمريض النفسي إلزامياً في مكان إقامته خارج المؤسسة.ولي الأمر: الشخص المسؤول قانوناً عن المريض النفسي.الفصل الثانيرعاية المريض النفسي وحقوقهمادة (2)يكون تقديم خدمات الرعاية العلاجية والمجتمعية المتكاملة للمريض النفسي، من خلال المؤسسات التالية:1- المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي، سواء كانت حكومية أم خاصة.2- أقسام الطب النفسي بالمستشفيات والعيادات الخارجية الخاصة بها، سواء كانت حكومية أم خاصة.3- العيادات الخاصة المرخص لها بمزاولة الطب النفسي.4- أي مكان آخر يقدم خدمات الرعاية المجتمعية.مادة (3)تلتزم المؤسسات المنصوص عليها في المادة السابقة، بأن توفر للمريض النفسي الحقوق التالية:أولاً: الحقوق المتعلقة بإعلامه بحالته الصحية:1- تلقي شرح وافٍ بأسلوب يفهمه، لجميع الحقوق الواردة بالقانون عقب الدخول مباشرة، بما في ذلك حقه في التظلم وفقاً للإجراءات المتبعة، وشرح هذه الحقوق لأقاربه أو ولي أمره في حالة عجزه عن فهمها.2- إعلامه أو ولي أمره بالتشخيص، وبالخدمات العلاجية المتوافرة في المؤسسة وكيفية الحصول عليها، وحالات منعه منها، وبالخطة العلاجية قبل البدء فيها، واسم ووظيفة كل من أفراد الفريق الطبي المعالج بالمؤسسة، ومدى الاستجابة المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، وأي تغيير يطرأ على حالته، وأسباب إحالته إلى أي قسم أو مكان آخر داخل المؤسسة أو خارجها، متى كانت هناك حاجة لذلك.3- إبلاغه من قبل الطبيب المسؤول عن وضعه الصحي والقانوني، إذا كانت حالته تسمح بذلك، أو إبلاغ ولي أمره إذا لم يتسن إبلاغه بذلك.4- الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية، وعن جميع الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمؤسسة، وللمؤسسة حجب هذا الحق مؤقتاً لأسباب علاجية.ثانياً: الحقوق المتعلقة بالبيئة العلاجية:1- تلقي الرعاية العلاجية حسب حالته، في بيئة آمنة تُراعى فيها شروط السلامة.2- احترام حقوقه الفردية بتوفير محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية والشخصية.3- عدم تقييد حريته أو وضعه في غرفة عزل، إلا عند الحاجة التي يقدرها الطبيب المسؤول، ولمدة محدودة.4- إتاحة الحرية له في الحركة داخل المؤسسة، بحسب ما تسمح به حالته الصحية.5- الاحتفاظ بما في حوزته من متعلقات شخصية في صندوق الأمانات بالمؤسسة، والتصرف فيها بالتنسيق مع الفريق المعالج، والحصول على خدمات الاتصالات وفقاً للمتطلبات العلاجية والإجراءات المعمول بها في المؤسسة، بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة.ثالثاً: الحقوق المتعلقة بالعلاج:1- الحصول على العلاج اللازم وفقاً للمعايير المتعارف عليها طبياً، ومنحه الفرصة في المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية.2- عدم جواز إخضاعه لأي بحث علمي إلا بعد إعلامه بتفاصيل هذا البحث وآثاره، والحصول على موافقة كتابية منه، أو من ولي أمره، أو من الجهات المختصة في الدولة إذا لم يكن له ولي أمر، وفقاً للقانون وبحسب الأحوال، وكذلك عدم إعطائه أي علاج على سبيل التجربة، ولو كان العلاج مرخصاً به.3- أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المؤسسة، وإعلامه وولي أمره بالخدمات العلاجية المتوافرة في التأهيل، والحصول على كتاب من المؤسسة بالخطة العلاجية المناسبة له بعد خروجه.4- إثبات موافقته أو عدم موافقته على العلاج في ملفه الطبي، بمعرفة الطبيب المسؤول.رابعاً: الحقوق المتعلقة باستقلالية المريض وخصوصيته:1- قبول ورفض مقابلة الزائرين، بما لا يتعارض مع الخطة العلاجية.2- الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة بأي وجه، سواء من العاملين أو المرضى الآخرين.3- عدم معاقبته بدنياً أو معنوياً أو تهديده بأي وجه، أياً كانت الأسباب.4- حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمؤسسة، وحماية سرية المعلومات التي تتعلق به، وعدم اطلاع غير أفراد الفريق الطبي المعالج أو الموظفين القائمين على السجلات الطبية، على المستندات الخاصة به، إلا بإذن كتابي منه أو من ولي أمره أو بأمر من الجهة المختصة، ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد شفاء المريض.الفصل الثالثالدخول الإراديمادة (4)للمريض النفسي، أو ولي الأمر في حالة المريض النفسي ناقص الأهلية، تقديم طلب للفحص والعلاج بالمؤسسة، على أن تخطر المؤسسة الجهة المختصة خلال يومي عمل من تاريخ الدخول، وللمريض النفسي أو ولي الأمر تقديم طلب للخروج من المؤسسة في أي وقت، ما لم تتوافر بشأنه أي من حالتي الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليهما في المادة (6) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تُتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.الفصل الرابعالدخول الإلزاميمادة (5)للطبيب المسؤول، أو من ينوب عنه، بناءً على تقييم نفسي مسبب، أن يمنع المريض النفسي من مغادرة المؤسسة بعد الدخول الإرادي لمدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة، في أي من الحالتين التاليتين.1- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جدياً لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.2- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.ويتعين لإخضاع المريض النفسي لنظام الدخول الإلزامي للعلاج طبقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون، إبلاغ الجهة المختصة وإجراء تقييم طبي مستقل، وفي هذه الحالة يجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز سبعة أيام، إذا استمرت المبررات الواردة في المادة المذكورة، ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من تاريخ منع المريض من مغادرة المؤسسة، على أن تبلغ الجهة المختصة بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز.مادة (6)يجوز بموافقة استشاري الطب النفسي، إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بالمؤسسة في أي من الحالتين التاليتين:1- إذا ظهرت عليه علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول المؤسسة، وكان تدهور حالته الصحية والنفسية محتملاً ووشيكاً.2- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.ويتعين في الحالتين المشار إليهما، إخطار ولي أمر المريض النفسي ومدير المؤسسة والجهة المختصة بقرار إدخاله إلزامياً، خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله، على أن يرفق بالإخطار تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية.مادة (7)تكون مدة الدخول الإلزامي للعلاج ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقاً لمقتضيات حالة المريض النفسي.مادة (8)للطبيب الممارس، في حالتي الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليهما في المادة (6) من هذا القانون، أن يُدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته، ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناءً على طلب كتابي يقدم إلى المؤسسة من:1- ولي الأمر أو أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.2- الجهة المختصة، في حالة عدم وجود أي من المشار إليهم في البند السابق.ويجب إبلاغ ولي أمر المريض النفسي ومدير المؤسسة والجهة المختصة بهذا القرار، بحسب الأحوال، خلال مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة من دخول المريض.مادة (9)للطبيب المسؤول تمديد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة أقصاها سبعة أيام، إذا لم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال مدة الثماني والأربعين ساعة المشار إليها في المادة السابقة، مع إبلاغ ولي الأمر ومدير المؤسسة والجهة المختصة بذلك.وللطبيب المسؤول أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة ثلاثين يوماً، وذلك بغرض استكمال التقييم، وبعد إبلاغ ولي الأمر ومدير المؤسسة والجهة المختصة.ويجوز للطبيب المسؤول مد هذه المدة إلى تسعين يوماً بعد إبلاغ الجهة المختصة، بناءً على تقرير يتضمن تقييما لحالة المريض النفسي، والأسباب الداعية لاحتجازه، فإذا اقتضت حالة المريض بقاءه بالمؤسسة مدة أطول، يكون المد بقرار من الجهة المختصة، وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.وفي جميع الأحوال، يجوز للطبيب المسؤول، أو من ينوب عنه، بعد موافقة الجهة المختصة، إنهاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء تلك المدد، إذا انتفت مبرراته.مادة (10)إذا تقرر إبقاء المريض النفسي إلزامياً بالمؤسسة مدة تزيد على سبعة أيام، يجب إجراء تقييمين نفسيين له بواسطة استشاريين في الطب النفسي، أحدهما من خارج المؤسسة، والآخر من العاملين بها، ويُرسل التقييمان إلى الجهة المختصة خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزامياً، ويرفق بهما النموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذا الغرض.وتنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم تستوف هذه الإجراءات في المواعيد المحددة.كما تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض، إذا لم تكن نتائج التقييم النفسي المقدمة إلى الجهة المختصة كافية، وبعد إجراء الفحص اللازم لذلك.مادة (11)لولي الأمر أو أي من أقارب المريض النفسي حتى الدرجة الثانية، أو الجهة المختصة في حالة عدم وجود أي من المذكورين، في الحالات العاجلة، إبلاغ المؤسسة لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة، على أن ترفع المؤسسة تقريراً للجهة المختصة عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة، متضمناً التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال.مادة (12)يجوز للمريض النفسي أو ولي أمره، التظلم من قرارات الحجز أو الدخول الإلزامي إلى الجهة المختصة في أي وقت، وللجهة المختصة في هذه الحالة أن تندب أحد الاستشاريين في الطب النفسي من خارج المؤسسة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى الجهة المختصة أن تبت في التظلم خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويكون قرار الجهة المختصة بالبت في التظلم نهائياً.مادة (13)في حالة هروب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي، يجب على إدارة المؤسسة إبلاغ الشرطة للبحث عنه وإعادته إلى المؤسسة لاستكمال إجراءات العلاج.مادة (14)يجوز نقل المريض النفسي الخاضع لقرارات الدخول الإلزامي من مؤسسة إلى أخرى، بعد موافقة الجهة المختصة، بناءً على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.مادة (15)يجب على مدير المؤسسة إنهاء حالة الدخول الإلزامي، من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب ولي الأمر أو أحد أقارب المريض النفسي حتى الدرجة الثانية، وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني يغلب معه حدوث الوفاة، على أن يخطر بذلك الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ إنهاء حالة الدخول الإلزامي.الفصل الخامسالإيداع القضائيمادة (16)إذا صدر قرار من النيابة العامة أو المحكمة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين إحدى المؤسسات الحكومية للفحص، تتولى المؤسسة فحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم، ورفع تقرير بذلك إلى الجهة مصدرة القرار أو الحكم، متضمناً نتيجة الفحص خلال المدة التي يحددها القرار أو الحكم، وللمؤسسة أن تطلب مهلة إضافية، إذا اقتضى الأمر ذلك.ويجب أن يشتمل التقرير على ما يلي:1- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة، من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.2- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء الفحص.3- الخطة العلاجية المقترحة.4- أية عناصر أخرى ترى المؤسسة تضمينها في التقرير.مادة (17)لا يجوز إنهاء الإيداع القضائي أو منح المريض النفسي إجازة منزلية للعلاج، إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية التي أمرت بالإيداع، ويجب مراجعة تقييم الإيداع مرة على الأقل كل عام.ويجوز للمحكمة أو النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات، أن تفوض الجهة المختصة في إنهاء الإيداع، أو في منح إجازات منزلية للعلاج دون الرجوع إليها.ويتمتع المريض النفسي المودع قضائيا للعلاج بجميع حقوق المريض المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.مادة (18)إذا أصيب المريض النفسي المودع قضائياً بمرض جسماني، ولم يتوافر له العلاج بالمؤسسة المودع بها، جاز لمدير المؤسسة التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات المتخصصة في ذلك، وفي هذه الحالة تلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع بعد انتهاء العلاج.ويجب على مدير المؤسسة أن يخطر الجهة القضائية التي أمرت بالإيداع والجهة المختصة، بخروج المريض النفسي، خلال مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ خروجه.الفصل السادسعلاج المريض النفسي ورعايتهمادة (19)لا يجوز للطبيب المسؤول إعطاء أي علاج لمريض الدخول الارادي، عدا علاج الطوارئ، دون الحصول على موافقته المسبقة، متى كان متمتعاً بالقدرة العقلية.ويجب على الطبيب المسؤول تسجيل الخطة العلاجية المقترحة، وإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته في الملف الطبي.وتقع مسؤولية إثبات قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة من عدمه، على الطبيب المسؤول.واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته، متى كان ذلك لازماً لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسمانية للمريض، أو دفع خطر جسيم يهدد حياته أو صحته أو حياة أو صحة الآخرين، على ألا تجاوز مدته اثنتين وسبعين ساعة.وفي جميع الأحوال، يلتزم الطبيب المسؤول بتسجيل كل تدخل علاجي يقوم به بملف المريض.مادة (20)لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته، سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكيا أو كهربائياً أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي، دون إحاطته، أو ولي أمره إذا كان ناقص الأهلية علماً بذلك.وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر، يحق للطبيب المسؤول إلزامه بالعلاج، ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج مرة كل ثلاثين يوماً على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الاجراءات عند قيام الطبيب المسؤول بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها.وإذا استمر العلاج لأكثر من تسعين يوماً، تعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل.مادة (21)لا يجوز إجراء العلاج الكهربائي اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقة كتابية من المريض أو ولي أمره، إذا كان ناقص الأهلية، بعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض النفسي الخاضع لإجراءات الدخول الإلزامي أو ولي أمره هذا النوع من العلاج، وكان لازماً لحالة المريض، ألزم به بعد إجراء تقييم طبي مستقل.مادة (22)مع مراعاة حكم المادة (17) من هذا القانون، يجوز لاستشاري الطب النفسي منح المريض النفسي إجازة منزلية مؤقتة في أي من الحالات التالية:1- تحسن الصحة النفسية للمريض، وعدم وجود أي خطر عليه أو على الغير.2- إذا كانت الإجازة المنزلية في مصلحة المريض، وتساعد على مزيد من التحسن لحالته النفسية.3- إذا طرأت له ظروف خاصة، كوفاة أحد الاقارب، على أن تسمح حالته النفسية بذلك.ويجب في جميع الأحوال توافر من يتولى رعاية المريض النفسي خلال فترة الإجازة المنزلية.مادة (23)في حالة عدم عودة المريض النفسي إلى المؤسسة بعد انقضاء فترة الإجازة المنزلية، يُستعان بأسرته لإعادته إلى المؤسسة، وفي حالة عدم قدرة الأسرة على إعادته، أو عدم رغبتها في ذلك، أو عدم التوصل إلى مكانه، تتم الاستعانة بالشرطة والجهات الأمنية المختصة لإعادته إلى المؤسسة بغرض استكمال إجراءات العلاج.مادة (24)يجوز تطبيق الرعاية المجتمعية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي بعد خروجه من المؤسسة، إذا توافرت الشروط التالية:1- أن تسمح حالة المريض باستمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمؤسسة.2- إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي.3- ألا تُشكل حالة المريض خطراً جسيماً على سلامته أو حياته أو سلامة أو حياة الآخرين.4- أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية التي تُحدد له، على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزامياً بإحدى المؤسسات.5- أن يتم الحصول على تقييم طبي مستقل.6- أن يتم إبلاغ الجهة المختصة بذلك.ويتضمن نظام الرعاية المجتمعية التزام المريض وأسرته بالحضور للمؤسسة في الأوقات التي يحددها الفريق المعالج، والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقاً للخطة العلاجية المقررة، وللمريض أو ولي أمره التظلم أمام الجهة المختصة في أي وقت من قرار الرعاية المجتمعية، وتتولى الجهة المختصة البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.مادة (25)تكون مدة الرعاية المجتمعية ستة أشهر، ولا يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.وللجهة المختصة إلغاء الرعاية المجتمعية متى انتفت مبرراتها.مادة (26)يجوز إنهاء الرعاية المجتمعية الخاضع لها المريض النفسي في أي من الحالتين التاليتين.1- إذا قرر ذلك استشاري الطب النفسي، على أن يتم إبلاغ الجهة المختصة بذلك، بموجب تقرير يوضح حالة المريض النفسي وأسباب إنهاء الرعاية المجتمعية الخاضع لها.2- إذا وافقت الجهة المختصة على ذلك.الفصل السابعالعقوبات والأحكام الختاميةمادة (27)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.1- كل طبيب أدرج عمداً في تقريره ما يخالف الواقع بشأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المؤسسة أو إخراجه منها.2- كل من حجز أو تسبب عمداً في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير المؤسسات أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.مادة (28)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (60.000) ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته أو اهمله بطريقة من شأنها أن تُحدث له آلاماً أو أضراراً.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات إذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض.مادة (29)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:1- خالف أياً من أحكام المادة (3) من هذا القانون.2- أفشى سراً من أسرار المريض النفسي أو أعطى له عمداً أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المسؤول أو بما يخالف تعليماته.3- مكَن شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول الإلزامي من الهروب، أو ساعده على ذلك، أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره، مع علمه بذلك.4- حال دون إجراء التفتيش الذي تقوم به الجهة المختصة على المؤسسة.5- رفض أو امتنع عن تقديم المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها للجهة المختصة. وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (30)يجوز للمحكمة المختصة، فضلاً عن العقوبة المقررة، بحسب الأحوال، أن تقضي بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي أو وقفه مؤقتاً للمدة التي تحددها.مادة (31)يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.مادة (32)يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.مادة (33)على المؤسسات القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز، بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.مادة (34)يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.مادة (35)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأمري بتاريخ: 24/02/1438هـالموافق/ 24/11/2016م
2202
| 24 نوفمبر 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /16/ لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
367
| 24 نوفمبر 2016
مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة رقم (46) لسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء القرار رقم...
23528
| 11 سبتمبر 2025
صادَق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قرار معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس...
21398
| 11 سبتمبر 2025
وزارة التجارة والصناعة تُعلن عن إغلاق شركة، لمدة أسبوع واحد، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادتين رقم (7) و (11) من القانون رقم (8)...
8704
| 10 سبتمبر 2025
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، مع سعادة السيد هانز ليو كاكداك وزير العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين، واستعرضا أوجه...
8024
| 10 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
الدوحة - موقع الشرق أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الاستهداف الإسرائيلي، وفي ضوء قيام الجهات الأمنية المختصة بعملها الميداني...
6674
| 10 سبتمبر 2025
كشفت وزارة الداخلية عن هوية أحد شهداء الاعتداء الذي استهدف يوم أمس الثلاثاء أحد المقرات السكنية التي يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب...
6084
| 10 سبتمبر 2025
دعت وزارة المواصلات كافة ملاك الوسائط البحرية من الأفراد أو الشركات، إلى وقف جميع حركة الملاحة البحرية (النزهة، السياحة، الصيد، وما في حكمها)،...
2684
| 12 سبتمبر 2025