رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي alsharq
الرئاسة التونسية تمدد حالة الطوارئ لشهرين إضافيين

قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ شهرين إضافيين، إثر الهجوم الأخير الذي استهدف فندقاً في محافظة "سوسة" الساحلية، في يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل 38 سائحاً أجنبياً. وقال بيان مقتضب من رئاسة الجمهورية التونسية، صدر اليوم ''بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، قرّر رئيس الجمهورية، تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهرين، بداية من 3 أغسطس 2015"، فيما ستستمر حتى 3 أكتوبر 2015. وكان الرئيس قائد السبسي، أعلن في 4 يوليو الجاري، حالة الطوارئ في البلاد، مدة 30 يوماً، وقال آنذاك، في كلمة مسجلة بثها التلفزيون الرسمي، "تم اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ في كامل البلاد، بعد أخذ رأي كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب (محمد الناصر)، ورئيس الحكومة (الحبيب الصيد)"، مضيفاً " لو تكررت الأحداث نفسها التّي جدت في سوسة الأسبوع الماضي، فإن الدّولة ستنهار". وتواجه تونس هجمات تشنها تنظيمات مسلحة، متمركزة غربي البلاد، كان آخرها هجوم "سوسة" الدامي، الذي نفذه مسلح، في 26 يونيو الماضي، وقتل 38 سائحا أجنبيا أغلبهم من البريطانيين.

218

| 31 يوليو 2015

عربي ودولي alsharq
السبسي يؤدى اليمين الدستورية الأربعاء القادم

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب "البرلمان" التونسي، محمد الناصر، أن الرئيس المنتخب الباجي قائد السبسي سيؤدي اليمين الدستورية خلال جلسة عامة يعقدها المجلس يوم الأربعاء القادم. وذكر الناصر في تصريح له، اليوم الجمعة، عقب اجتماع لرؤساء الكتل والمجموعات النيابية أنه تقرر خلال الاجتماع أيضا عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل للمصادقة على الطعون التي تقدم بها الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي بخصوص قانون المالية لعام 2015، مبينا أن لجنة المالية قبلت هذه الطعون بعد أن كانت قبلتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين كان قد قضت يوم 23 ديسمبر الجاري بعدم دستورية الفصول الأربعة الواردة في قانون المالية لعام 2015 وهي 11 و12 و13 و28 بعد أن قبلت طعون الرئيس المنتهية ولايته أصلا وشكلا. وكان المرزوقي قد بين بأن الطعن يهدف إلى ضمان احترام حق الملكية المكفول بالفصل 41 من الدستور، في حدود ما يبيحه الفصل 49 من الدستور، وذلك بالنسبة إلى مشروع تعديل أحكام قانون الجمارك لإقرار حق الدولة في تملك البضائع التي يتركها صاحبها لفترة تتجاوز الأجل القانوني، والتصرف فيها على النحو الذي تراه.

232

| 26 ديسمبر 2014