كشف المجلس الوطني للتخطيط أن عدد السكان داخل دولة قطر بلغ في نهاية شهر نوفمبر (3,340,858) نسمة. وبذلك يرتفع عدد سكان دولة قطر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجة، والتفريق بينها وزوجها فرقة بائنة بينونة صغرى للشقاق، وإسناد حضانة الأبناء إلى الأم، وإلزام الزوج المدعى عليه أن يؤدي نفقة شهرية قدرها 4 آلاف ريال، وأجرة حضانة قدرها 1000 ريال وأجرة مسكن قدره 3 آلاف ريال، ودفع نفقتي عدة ومتعة قدرهما 16 ألف ريال. تبين الوقائع أنّ زوجة عقدت خصومتها أمام محكمة الأسرة طالبة فسخ عقد النكاح والتفريق بينها وزوجها للضرر، وإسناد حضانة الأبناء لها، وإلزام المدعى عليه الزوج بأن يؤدي نفقة عدة قدرها 10 آلاف ريال عن كامل فترة العدة، وإلزامه أن يؤدي نفقة متعة قدرها 30 ألف ريال، وإلزامه بنفقة شهرية على أولاده قدرها 6 آلاف ريال وكسوة سنوياً قدرها 30 ألف ريال، وإلزامه بتوفير مسكن لها بقيمة 15 ألف ريال شهرياً، ودفع رواتب خادمة وسائق ومركبة لنقل الأولاد تقدر بحوالي 10 آلاف ريال. تفيد الوقائع أنّ المدعى عليه تزوج بعقد شرعي صحيح ورزق بأبناء إلا أنه وحسب دعوى المدعية لا ينفق عليها مما حدا بها لإقامة الدعوى. وقد أحالت المحكمة الدعوى لحكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما يتضمن شرحاً لمعاملة كل طرف للآخر مشفوعاً برأيهما. ومن المقرر قانوناً أنه للزوجة طلب التفريق للضرر إذا تعذر دوام العشرة لمثلها، وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين وإذا تعذر ذلك وثبت الضرر حكم بالتفريق وإذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بينهما يعين القاضي حكمين من أهليهما ويحدد مدة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 129 و130 من قانون الأسرة. والشريعة الإسلامية اهتمت بالنكاح لما له من مكانة عظيمة في كل المجتمعات لحفظ النسل ويجعل المسلم يعيش في مجتمع قائم على العفة والشرف والطهارة والمحبة والمودة والرحمة بين الطرفين، ويفترض أنّ المودة متبادلة بين الزوجين بحيث يكون الزوج رحيماً بزوجته واجتناب الإساءة إليها. ومن الثابت بإقرار الطرفين أنّ المدعية طلبت فسخ عقد النكاح بينها والمدعى عليه لإساءة معاملتها وأنّ الإساءة من جانب الزوج أكثر. ويرى الحكمان التفريق بينهما للشقاق، وهو يعني في قانون الأسرة خللا في حسن العشرة لذلك تطلب الزوجة التطليق لتضررها من البقاء في بيت الزوجية. وانتهت المحكمة إلى التفريق بين الطرفين فرقة بائنة بينونة صغرى للشقاق، وإسناد حضانة الأولاد إليها بما يحقق مصلحة المحضونين حيث إنّ الحضانة من واجبات الأبوين إذا كانت العشرة قائمة وإذا استحال ذلك فالأم أولى بحضانة الصغار. ويشترط لأهلية الحاضن: البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. وعن طلب المدعية نفقة شهرية للأبناء والكسوة فمن المقرر قانوناً أنه تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح ونفقة المحضون في ماله إن كان له مال، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف وتجب نفقة الولد على أبيه من تاريخ قيد الدعوى. وقدم المدعى عليه الزوج شهادة راتب تفيد بأنّ عليه قسط سيارة وقرضا بنكيا. وتشير المادة 181 من قانون الأسرة أنه إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن فيجب على ولي المحضون توفير مسكن مناسب للحاضنة أو فرض أجرة مسكن. وانتهى أمر المحكمة إلى إسناد حضانة الأبناء للمدعية وإلزام المدعى عليه طليقها بدفع أجرة مسكن شهرياً، وتوفير سيارة وسائق وخادمة.
3436
| 15 أغسطس 2023
حكم القضاء بفسخ عقد نكاح زوجة للشقاق بينها وزوجها، وقضت لها بمؤخر الصداق ونفقتي عدة ومتعة. وكان طليقها قد أجبرها على توقيع ورقة باستلامها مؤخر صداقها ولكنها لم تستلمه، فقضت لها المحكمة بمؤخر صداقها. تفيد الوقائع أن المدعية أقامت دعوى أمام القضاء الأسري طالبة الطلاق للضرر مع نفقات الزوجية والعدة والمتعة ومؤخر الصداق وبدل السكن، وأنها كانت زوجة بصحيح العقد الشرعي وانجبت طفلاً ثم أجبرها زوجها على كتابة ورقة تفيد باستلامها مؤخر صداقها. وحكمت محكمة أول درجة بفسخ عقد الزواج للشقاق بلا مال وألزمت الزوج بأن يؤدي نفقتي العدة والمتعة، ثم استأنف الحكم والذي قضى مجدداً بأن يؤدي الطاعن الزوج مؤخر صداقها وأجرة مسكن حضانة. وقدم الزوج طعنه أمام محكمة التمييز معترضاً على الحكم الصادر بحقه من محكمتي الابتدائية والاستئناف مقراً باستلامها أموالها، ومن ثم توجهت المحكمة بتحليفه اليمين المتممة. ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها دون رقابة عليها. وكـــان الحكــــم المطعون فيه قـــد أقـــام قضاءه بــإلــــزام الطاعن بأن يؤدي لطليقته قيمة مؤجل صداقها على نتيجة اليمين التي حلفتها بأنها لم تستلم مؤخر صداقها وعلى ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها. ولا ينال من ذلك تحرير الزوجة ورقة بتسليمها المبلغ دون أن توقعها، وكان المقرر أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون في حقيقته إلا جدلاً في تقدير الدليل في الدعوى؛ مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.
3344
| 18 يناير 2023
قضت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجة من المدعى عليه، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بلا مال وعلى المدعية إحصاء عدتها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي نفقة عدة قدرها 10 آلاف ريال عن كامل عدتها ومبلغ 15 ألف ريال واجب المتعة، وإسناد حضانة الأولاد لوالدتهم، وإلزام الزوج بأن يؤدي نفقة للأبناء قدرها 12 ألف ريال ونفقات خادمة وسائق وسيارة ورواتبهما، وتقسيم منزل الزوجية وجعله مسكناً للحضانة، وإلزامه برد مبلغ اقترضه منها قدره 700 ألف ريال وإلزامه بالرسوم والمصاريف. الفسخ بسبب الضرر تخلص الوقائع أنّ المدعية أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبة الحكم بفسخ عقد النكاح المبرم بين الطرفين للضرر والشقاق، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة وعدة ومتعة، وإسناد الحضانة للأولاد، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي نفقة شهرية للأولاد وإلزامه بتوفير مسكن مؤثث للحضانة أو أداء بدل أجرة مسكن لها وأولادها وتوفير خادمة وسيارة وسائق وسداد رواتبهما وإلزامه بالمصروفات السنوية وكسوتي الشتاء والصيف وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فيما أنه اقترض منها مبلغاً قدره 700 ألف ريال ولم يرده. وورد في المذكرة القانونية للمحامية سها المهندي وقائع الدعوى، حيث قضت المحكمة بندب خبير للتوسط بين الطرفين، ولتقصي الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وأن يقدم الحكمان تقريرهما مشفوعاً بالرأي القانوني. وتبين من التقرير أنّ الشقاق مستحكم بين الطرفين وتعذر أوجه الإصلاح بينهما وإصرار الزوجة على الطلاق ويرى الحكمان أنّ التفريق بينهما هو الحل خاصة أنّ الإساءة من طرف الزوج. وبشأن طلب المدعية الطلاق للضرر فإنّ المادة 129 من قانون الأسرة تنص أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر إذا تعذر دوام العشرة لمثلها وعلى القاضي بذل الجهد للإصلاح وإذا تعذر ذلك وثبت الضرر حكم بالتفريق، ويعني الشقاق بين الزوجين أن يكون مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين فقط بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية ومن قرابة ومصاهرة. كما ورد في مذكرة المحامية سها المهندي أنّ المادة 130 من قانون الأسرة تنص أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح ويحدد لهما مدة التحكيم، ونصوص المواد 129 و130 و131 و132 و133 و134 من قانون الأسرة تنص أنه يكون التفريق عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية سواء كان راجعاً إلى فعل أذى أو قول أو فعل مادي.
6015
| 25 ديسمبر 2022
قضت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح مدعية من المدعى عليه والتفريق بينهما فرقة بائنة للضرر، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي نفقة عدة قدرها 3 آلاف ريال، وإلزامه أن يؤدي نفقة متعة قدرها 10 آلاف ريال وإسناد حضانة الأبناء إليها وإلزام المدعى عليه بنفقة شهرية للأبناء قدرها 500 ريال لكل طفل وأجرة حاضنة قدرها 300 ريال شهرياً وأجرة مسكن قدرها 800 ريال. تفيد وقائع الدعوى بأنّ مدعية أقامت دعوى قضائية ضد المدعى عليه طالبت فيها بالتفريق بينها وبينه للضرر واستحالة العشرة الزوجية بينهما وإلزامه بأن يؤدي لها نفقات قدرها 25 ألف ريال وإسناد حضانة الأطفال إليها وأن يؤدي نفقة شهرية للأبناء قدرها 10 آلاف ريال وأجرة حضانة قدرها 1500 ريال وإلزامه أيضاً بتوفير مسكن أو دفع بدل سكن قدره 15 ألف ريال وتوفير سائق وخادمة ودفع رواتبهما وإلزامه بالمصاريف المدرسية وكسوة العيدين والمناسبات والصيف والشتاء أو دفع بدل مالي قدره 15 ألف ريال، حيث إنّ الزوج ترك الأبناء لأكثر من 3 سنوات دون نفقة وهي من تقوم بالإنفاق عليهم. وقد تولى المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية المتضررة الدفاع عنها، وقدم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والإثباتات مطالباً بحقها الشرعي والقانوني. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الثابت للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك أن الضرر ثابت على المدعية من خلال أقوال الشهود، وهذا الأمر يقتضي من المحكمة فسخ عقد النكاح للضرر والتفريق بينهما فرقة بائنة. أما الطلبات الواردة في صحيفة دعوى الزوجة فإنّ المادة 70 من قانون الأسرة تفيد بأن المعتدة تستحق من طلاق أو فسخ نفقة عدتها، وثبت للمحكمة أنها انتهت للتفريق بينهما للضرر مع مراعاة ظروف طرفيّ الدعوى والأحوال الاقتصادية مكاناً وزماناً. وقد تبين من أقوال المدعية أنّ المدعى عليه لا يعمل وهو ما تقضي بشأنه المحكمة أن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 3 آلاف ريال نفقة عدة تدفع مرة واحدة، وإلزامه بدفع نفقة متعة قدرها 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة الأطفال للأم لأنها الأولى بحضانة الصغير، وان يقوم القاضي بالصلح بين الطرفين على ألا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون، وبما أنّ الحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير فحق الصغير أقوى. كما أنّ المدعى عليه لم يحضر جلسات التقاضي ولم يطعن في صلاحية المدعية لحضانة الأبناء لذا تقضي المحكمة بإسناد حضانة الأبناء للأم. وحول نفقة الأبناء الشهرية تقضي المحكمة بنفقة شهرية لكل طفل 500 ريال بإجمالي قدره ألفا ريال، وأجرة حضانة 300 ريال، وأجرة مسكن قدرها 800 ريال شهرياً، وفقاً لحالته المادية ولكون الأب لا يعمل.
31805
| 11 نوفمبر 2020
مساحة إعلانية
كشف المجلس الوطني للتخطيط أن عدد السكان داخل دولة قطر بلغ في نهاية شهر نوفمبر (3,340,858) نسمة. وبذلك يرتفع عدد سكان دولة قطر...
86824
| 13 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشروع استبدال لوحات المركبات بلوحات أرقام جديدة تحمل تصميماً مطوراً يتماشى مع أفضل المعايير الدولية ويدعم التقنيات الحديثة...
15632
| 12 ديسمبر 2025
أعلنت وسائل إعلام سعودية عن وفاة عبدالله آل عاطف مشهور سناب شات باسم أبو مرداع، فيما أُصيب صديقاه أبو حصة ودخيل، إثر تعرضهم...
14538
| 12 ديسمبر 2025
أكد العقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور أن مشروع استبدال لوحات أرقام المركبات يمثل مرحلة جديدة...
13792
| 13 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
حذرت الأرصاد الجوية من أمطار متوقعة الأيام المقبلة بسبب تعمق المنخفق الجوي على شبه الجزيرة العربية مرة أخرى، منبهة إلى أن موجة الأمطار...
11158
| 14 ديسمبر 2025
نبهت إدارة الأرصاد الجوية إلى التقلبات الجوية المتوقعة، مع توقعات بفرص أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة قوية خلال الأيام المقبلة. ودعت الإدارة جميع...
5204
| 13 ديسمبر 2025
بلغت منتخبات الأردن والسعودية والمغرب والإمارات نصف نهائي بطولة كاس العرب لكرة القدم 2025 التي تقام حاليا في قطر وتستممر حتى 18 ديسمبر/كانون...
3646
| 13 ديسمبر 2025