رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
لجنة الشؤون الداخلية والخارجية تناقش مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد غراب المري. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

678

| 13 يناير 2020

محليات alsharq
صاحب السمو يصدر مرسوماً بقانون بتعديل تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم مرسوماً بقانون رقم ( 23 ) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبموجب التعديل يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

7866

| 16 سبتمبر 2019

محليات alsharq
ندوة تعريفية للبعثات الدبلوماسية حول تعديلات قانون "تنظيم دخول وخروج الوافدين"

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ندوة للتعريف بقرار إلغاء إذن السفر الوارد بموجب تعديل نص المادة 7 من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإضافة إلى التعريف بـ(مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد) بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بالدولة. وفي مستهل الندوة، أشار السيد محمد العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن التعديلات التي أجرتها دولة قطر في القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تضمنت تعديلا في نص المادة رقم 7 يقضي بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الإجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر، حيث يتم خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل بشكل مباشر دون الحاجة إلى إبراز إشعار إجازة، وهو ما تم بموجبه إلغاء مأذونية الخروج، وسيتم البدء في العمل بهذا التعديل في القريب العاجل. وعرّف العبيدلي بالأهداف التي يرمي لها القرار وكونه ضمن سلسلة من القرارات والإجراءات الخاصة بتطوير نظام الاستقدام والعمل في قطر، وتعزيز حماية الحقوق..مضيفا اننا نعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر على عقد العديد من الندوات التعريفية بهذه الإجراءات للجهات ذات الصلة، ومنها البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد. بدوره قدم الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، عرضا تفصيليا عن مشروع (التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد)، والخاص بالإجراءات السابقة لاستقدام العامل إلى البلاد. وأوضح أن المشروع يتيح إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستقدام العمال، وهم في بلدانهم، قبل قدومهم إلى قطر، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتم عبر مراكز خدمات خاصة بدولة قطر في بلدان الوافدين، ومن خلال منظومة إلكترونية تتيح مختلف الخطوات والمراحل الخاصة بتنفيذ عملية الاستقدام، (الفحص الطبي، التقاط البصمات والبيانات الحيوية، توقيع العقود). وأضاف أن المشروع سيبدأ تطبيقه في 8 دول كمرحلة أولى، تشمل: النيبال، الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، إندونيسيا ، سريلانكا وتونس. حيث سيتم تنفيذه بسريلانكا الشهر القادم، ثم لاحقا باقي الدول الثماني، إلى أن يتم تعميم المشروع في كل البلدان التي يتم منها الاستقدام للعمل. وسلط الرائد المهندي الضوء على عدد من الميزات التي يجسّدها المشروع وتتمثل في تسهيل الإجراءات من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وضمان الالتزام بشروط العقد، إلى جانب الحفاظ على حقوق الوافد والمستقدم وتفادي الحالات الخاصة بإرجاع المستقدم الذي لم تثبت أهليته الطبية. وفي ختام الندوة رد السيد محمد العبيدلي والرائد عبدالله خليفة المهندي على أسئلة الحضور حول الإجراءات الخاصة بالاستقدام وتعديلات القانون والمساعي التي تبذلها وزارة الداخلية وشركاؤها في تقديم خدمات متميزة.

4133

| 16 سبتمبر 2018

اقتصاد alsharq
"الشرق" تنشر ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الوافدين الجديد

* إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بموافقة الطرفين * انتهاء مدة العقد شرط للعودة مرة أخرى إلى قطر علمت "الشرق" أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد الذى سيتم تطبيقه فعليا 13 ديسمبر المقبل تتضمن اضافة بند لعقود العمل الجديدة ينص على إمكانية انهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بناء على رغبة الطرفين قبيل انتهاء العقد الموقع بينهما سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، وهذا البند ستتم إضافته فى حالة موافقة الطرفين فقط وإذا رفض أحد الطرفين لن تتم اضافة هذا البند. يذكر أن قانون الوافدين الجديد ينص على انهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بعد انتهاء مدة العقد المذكورة بالقانون وهى عقود محددة المدة او غير محددة المدة. وقد ارتأت اللائحة التنفيذية للقانون وتجنبا للخلافات التى قد تحدث خلال فترة التعاقد إضافة هذا البند تأمينا لصاحب العمل والعامل. وفي ما يتعلق بعودة العامل إلى قطر فى حال مغادرته الدوحة قبيل انتهاء فترة العقد، فقد نص القانون على إمكانية العودة بعد 24 ساعة من مغادرته البلاد إلا أن اللائحة التنفيذية فسرت هذا البند على أنه لا يمكن عودة العامل إلى البلاد مرة أخرى إلا بعد انتهاء فترة عقده كاملة أيا كانت تلك المدة، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل وان تكون هناك جدية من قبل العامل تجاه جهة عمله. وبالنسبة الى البند الخاص بانتقال العامل الى صاحب عمل جديد بعد انتهاء مدة العقد "محدد المدة" او بعد مرور 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل الذي كان العقد "غير محدد المدة" فقد أكدت اللائحة التنفيذية على انه يجب موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل أو استنادا الى عقد العمل المبرم بين الطرفين. خبـــــــــر يهمك: 2690 وظيفة شاغرة بمؤسسات ⁧‫حمد الطبية‬⁩.. تعرّف على شروط التقديم شــــاهد أيضاً: بالفيديو.. وفاة 3 من عائلة العريفي في حريق

1745

| 23 أكتوبر 2016

محليات alsharq
الشورى يوافق على تعديلات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد

وافق مجلس الشورى صباح أمس ـ بالإجماع ـ على مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، كما وافق على توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وهي الإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً، الداخلية: الحملة ضد العمالة في قطر مسيَّسة دولياً.. لجنة دائمة بالداخلية للنظر في طلبات المكفولين وأسباب رفض الكفلاء منح موافقة السفر وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة للإسراع في إنجاز العمل.. جاء ذلك في الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الاعتيادي الثالث والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وأوصت اللجنة في تقريرها بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً، وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة، للإسراع في إنجاز العمل.كما أوصت بضرورة التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، بإعادتها إلى بلادها عند الانتهاء من الغرض الذي رَخص لها بالاستقدام، وذلك للحد من وجود عمالة لا لزوم لها، والتأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين، للعمل لدى أصحاب عمل آخرين، بخلاف من استقدمه لأول مرة، وعدم خضوع فئة مستخدمي المنازل لأحكام القانون، انسجاماً مع قانون العمل، وألا يسري على السائق والخادمة والمربية والبستاني ومن في حكمهم، ومراعاة أفراد المجتمع، بعد التطبيق العملي فيما يتعلق بالمبالغ المقررة للصلح في بعض الجرائم، تخفيفاً وتيسيراً عليهم، والإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج، عمل توعية لها عن عادات وتقاليد الدولة. وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية قد عدلت في المادتين 7 و21 من القانون، وهما: المادة 7، (على الوافد للعمل أو المستقدَم، إبلاغ الجهة المختصة، عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بـ 3 أيام، وعلى الوافد إخطار مستقدِمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه، وفي حالة الاعتراض على الخروج، يجب على الوافد للعمل أو المستقدَم اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير، وفي حالة حدوث ظرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه، يجوز لها ان تبت في طلب الخروج فور تقديمه".والمادة 21، وتنص على "أنه لا يجوز للوافد، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل، محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وبعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل".. وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات لها، برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس، واستمعت فيه لوجهة نظر وزارة الداخلية.حضر الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسعادة اللواء الدكتور عبدالله المال المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية، والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وسعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي.كما حضر جلسة ثانية سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. الداخلية تقر تعديلات مرنة و50 ألف ريال غرامة مخالفة قانون الإقامة.. إلزام الشركات باستقدام عمالة متعلمة ومدربة ومؤهلة.. حظر منح سمة دخول للعامل الوافد المبعَد وإلزام الشركات باستخدام معدات حديثة للحد من العمالةوحضر جلسة لاحقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر.. وجاء في وجهة نظر وزارة الداخلية: يعتبر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، من أهم القوانين، لأنه أحدث ضجة في الرأي العام ضد التعديل الموجود، وكانت مبررات تعديله أنه في الفترة الأخيرة تعرضت الدولة في كل المحافل الدولية إلى ضغط كبير، وكانت حملة مسيَّسة، وموجهة ضد قطر، لذلك عقدت وزارة الداخلية ووزارة العمل اجتماعات مكثفة، لدراسة الموضوع.. وبكل أسف.. تبين وجود بعض التصرفات السلبية تجاه المكفولين من بعض الشركات، ومن بعض الكفلاء؛ سواء في المعاملة أم السكن أم المعيشة، وقضية الخروجية فيها نوع من التعسف، وهنا الحديث عن بعض الكفلاء وليس كلِّهم.. والكثير من الاجتماعات الدولية التي يحضرها الوزراء كانت هذه محل انتقاد، حتى صارت قطر من حوالي 24 دولة على مستوى العالم أكثر إساءة ومعاملة لحقوق الإنسان، وانه يتطلب تعديل القانون في مضمونه بشكل عام. وورد في التقرير أنّ تعديل القانون سيحدث نوعاً من الارباك في قضية نقل الكفالة، وعقد العمل، والخروجية، لذلك ستشكل في وزارة الداخلية لجنة دائمة ليست مهمتها النظر في طلب المكفول، إنما تدرس خلال 3 أيام مبررات المكفول، وأسباب رفض الكفيل إعطاءه الخروجية، وأنه إذا تمت الموافقة على المشروع، سوف يتم نقل الكفالة بنفس الإجراءات المعمول بها، ولن تتغير، وفي حال موافقة الكفيل على نقل الكفالة سيكون هناك تراضٍ بين الطرفين، وهنا تنقل الكفالة.وفي رد مسؤولي وزارة الداخلية على استفسارات اللجنة، جاء في التقرير أنّ وضع الأشخاص الذين سمح لهم بالدخول عن طريق المنشآت الفندقية، بأنها ستترك للجهات الأمنية النظر فيها. وبشأن إبلاغ الوافد والمستقدَم للجهة المختصة عن كل واقعة خروج، كان الرد بأنّ اللجنة ستنظر في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه تبت فيه فور تقديمه. أما إبلاغ العامل عن كل واقعة خروج قبل موعدها بـ 3 أيام، فهذا في الحالات الطارئة، وفي الحالات العادية لا يتطلب أيّ إبلاغ، ويمكن للجنة أن تبت في نفس الوقت، وتسمح للوافد بالسفر بدون موافقة المستقدِم، شريطة أن يحضر العامل كفيلاً غارماً، يتحمل كل ما يترتب على عدم عودته من التزامات مالية.وحول اللائحة التنفيذية وموعد صدورها، كان الرد بأنّ اللائحة ستنشر فور صدور القانون، كما سيصدر وزير الداخلية نظام عمل للجنة؛ ينص على كل الضمانات التي تتطلبها لعدم خروج أيّ وافد للعمل يتضرر منه المستقدِم.. في المادة 9، بشأن إصدار الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد، جاء الرد بأنّ الإقامة ستكون في البطاقة الشخصية، ولا تطبع على الجواز، وهذا قد يؤدي إلى بعض المشاكل للوافدين للعمل بقطر، لذلك تمّ إبلاغ جميع الدول ومطارات العالم، بأنّ الإقامة للوافدين للعمل ستكون في البطاقة الشخصية، وهذا يتطلب حملة توعية يقوم بها مكتب الاتصال، لتنبيه المغادرين من الدولة..وفي المادة 12 بشأن منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له، وأولاده من الذكور، إلى سن 25 سنة والبنات، يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالديّ المرخص له، ولأولاد المرخص له، فإنّ المتبَع من قبل منح التراخيص؛ أن يتقدم رب الأسرة إلى لجنة الاستقدام بطلب، وإذا أعطيت موافقة يمنح الإقامة. ولمن تعدى من الأبناء سن 25 فإنه يكون مجبراً على نقل الكفالة أو مغادرة البلاد، أما بالنسبة للبنات فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية، والدولة حريصة على منح تراخيص لمن لها بهم حاجة؛ مثل الأطباء والمهندسين والخبراء، وكل من تنطبق عليهم الشروط.. توصية بإستثناء خدم المنازل والمربيات من قانون الإقامة.. موافقة الداخلية والعمل شرط لانتقال العامل لعمل آخر.. إلزام العامل بالإبلاغ عن خروجه قبل 3 أيام للداخلية.. العمالة السائبة ظاهرة يصعب الحد منها.. وتكلف الدولة 11مليون ريال سنوياًوفي توضيح من مسؤولي الداخلية حول العمالة السائبة، جاء الرد بأنّ العمالة السائبة ظاهرة ستظل موجودة، ومن الصعب إيقافها، وهي تكلف الدولة 11مليون ريال سنوياً من تذاكر سفر وإقامة وعلاج، حتى يتم ترحيلهم، وبالرغم من ذلك فالحملات موجودة.. وبشأن جواز إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة للمستثمرين ومالكي العقارات، كان الرد بأنّ هذا القانون مأخوذ من قانون استثمار رأس المال غير القطري، في النشاط الاقتصادي.وبالنسبة للعقوبات، فإنّ المادة 39 نصت على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، وعلى صاحب العمل تسليم الوافد جواز سفره، بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص وتجديده، وكان رد الوزارة على مبلغ الغرامة، بأنّ الحد الأقصى هو 50 ألف ريال، ولكن تترك لسلطة القاضي ـ وهي سلطة تقديرية ـ أن يقضي بـ 10 آلاف ريال، كما أنّ جواز سفر العامل مستند رسمي ودولي، ولا يجوز أن يحتفظ به المستقدِم.

576

| 07 يوليو 2015