رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
أمينة المنصوري: دخول المرأة القطرية مجال القانون يدل على تطور المحاماة

خلال ندوة في ختام الموسم القانوني لجمعية المحامين القطرية..محامون: القانون أرسى مبدأ استقلال مهنة المحاماة* الشمري: تحديات أمام المحاماة والتكاتف ضروري لمواجهة الخلل * الزمان: تطوير خدمات القضاء والمحاماة إلكترونياً ضرورة لاختصار الوقت والجهد اختتمت جمعية المحامين القطرية الموسم القانوني للجمعية للعام 2015 /2016 برنامجها بندوة ثقافية بعنوان "مهنة المحاماة بين الماضي والحاضر"، التي شارك فيها محامون وهم: ويوسف الزمان، وحواس الشمري، وأمينة المنصوري، وبحضور المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، وعدد من المحامين والكتاب. بدأت الندوة محاورها بإدارة المحامي حواس الشمري، وقال إنّ المحامين بذلوا جهوداً كبيرة في سبيل الارتقاء بالمهنة، والحفاظ على سموها، ومن أجل العمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون من أجل المصالح العامة. وأوضح أنّ المهنة تمر بتحديات كبيرة تستدعي تضافر جهود كافة العاملين من الارتقاء بالمهنة، منوهاً انّ أي اختلال للمهنة يمثل خللاً في حق الدفاع، وبالتالي يختل ميزان العدالة. وتحدثت المحامية أمينة المنصوري في ورقة عمل للندوة عن التطور التشريعي للمهنة، فقالت: لم يكن هناك قانون قبل 1971، وهو تاريخ صدور القانون رقم 13لسنة 1971 بشأن نظام المحاكم العدلية، ويعد الميلاد الأول لمهنة المحاماة في قطر، وأفرد لمهنة المحاماة مادتين فقط. وبصدور القانون رقم 20لسنة 1980 يعد أول قانون قطري يعنى بتنظيم مهنة المحاماة بمفهومها الواسع، واشتمل على قيد المحامين، وواجبات المحامين، وأتعاب المحامين، وتأديب المحامين. واعتبرت أنّ الفترة الزمنية 1996 هي العصر الذهبي للمهنة، حيث شهدت مشاركة زملاء وزميلات حملوا رسالة المحاماة، ففي عام 2000 قيدت المحامية هيفاء الباكر، تلتها المحامية فوزية العبيدلي في جدول المشتغلين، وتمّ بذلك ميلاد أولى محاميات قطريات. ونوهت بانّ دخول محاميات قطريات للمهنة يدل على التطور الملحوظ لإقدام المرأة القطرية على ممارسة المهنة، والمتتبع للمحاماة يتبين أنّ أعداد المحاميات القطريات في تزايد مستمر، ووصل عددهنّ قرابة 29 محامية تقريبا. كما تم تقرير أهم مبدأ في المحاماة لم يحدث في أيّ تشريع وهو مبدأ استقلال مهنة المحاماة. وتحدثت عن السنوات العشر التي تلت قانون المحاماة والذي وصفت الفترة التي ظهر بها بالعصر الذهبي، بأنّ الواقع الجميل لم يتجاوز العشر سنوات ليأتي قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 الحالي، ووضع ضوابط محددة لضمان استقلالية المهنة، مما أعاد جهود المحامين إلى الوراء عشر سنوات. وأوصت في ختام ورقتها تفعيل دور جمعية المحامين، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتفعيل حصانة المحامي وضمان حريته في أداء عمله، وتسهيل حق المحامي في الوصول إلى المعلومات لخدمة القضايا، وتحسين الوضع الاقتصادي للمحامين بضرورة النص على إلزامية وجود توقيع محام على صحف الدعاوى والعقود القانونية والإجراءات القضائية، وضمان أتعاب المحامي، ومنع السمسرة وغير المرخصين بالمهنة، وضمان معاش تقاعدي للمحامي تكفل له حياة كريمة في العجز أو بلوغ سن التقاعد. ومن جانبه، استعرض المحامي يوسف الزمان في ورقته 5 محطات في مسيرة المهنة، موضحاً أنّ المحطة الأولى هي تعريف المحامي بأنه الشخص الذي يخوله النظام القانوني في الدولة مساعدة العدالة للدفاع عن حريات وحقوق الأفراد أمام القضاء، مؤكداً أنّ المهنة لا مكان فيها للهواة والموظفين والمزاحمين للمحامين المرخصين. وأكد أنّ المهنة تطورت تطوراً كبيراً خلال العقدين الأخيرين منذ صدور أول قانون ينظم المهنة في 1980، وأهم ما تحقق هو التفاعل الجاد والترابط الصادق مع القضاء، وما حققه المحامون من كسب ثقة واحترام المجتمع لهم. وفي أهم المحطات، تناول المهنة ووسائل التقاضي الحديثة، مؤكداً حاجة القوانين الإجرائية والتعاملات القضائية إلى تطوير ذاتها، وقال: إنّ القوانين الإجرائية تشتمل على بعض المواد التي لا تساير الواقع ومقتضيات العصر الحديث والتقنيات ووسائل الاتصال الإلكترونية، وبات من غير المقبول أن تمكث الدعاوى بالشهور والسنوات رهينة القضاء، ومنها إعلانات الدعاوى لجميع المحاكم. ودعا إلى تيسير إجراءات التقاضي، وطرح رؤية جديدة لتنظيم وتيسير تلك الإجراءات في إطار وحدود لازمة لإتمام العدالة بأقصر وقت ممكن. واقترح المحامي يوسف الزمان إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في التقاضي التي تيسر على المتقاضين، والتخفيف على الخصوم عند متابعة قضاياهم، مما يساعد في النهاية على تحقيق العدالة. ولم يعد خافياً أنّ الأخذ بالوسائل الحديثة للتقاضي الإلكترونية من الأمور التي تقتضيها طبيعة العصر، ويتوجب على المحاكم تجهيز المحاكم بالوسائل التكنولوجية الحديثة، مثل أجهزة الحواسيب المتصلة بالإنترنت، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في إجراءات التقاضي، خاصة ً وأن قطر قطعت شوطاً طويلاً في استخدام الوسائل التكنولوجية لهدف تيسير العمليات الإدارية اليومية للقطاعات الحكومية سواء بين الإدارات أو الجمهور. وأضاف أنه باستخدام التقنية في معاملات التقاضي يتم حل الكثير من الأمور والقضايا، معرباً عن أسفه أنّ نظام التقاضي في المحاكم لا يزال بعيداً عن الحلول الإلكترونية، ولا تزال جميع طلبات التقاضي والاستدعاءات تتم بصورة خطية مكتوبة، في الوقت الذي تشهد فيه درجات المحاكم في دول عديدة تطوراً ملحوظاً في خدمات القضاء الذكية. وأوضح أنّ الخدمات الذكية تعني المعمول بها في دول متطورة، ومنها تسجيل الدعاوى كون الحاجة للذهاب والحضور أمام أقلام كتاب المحاكم لإرفاق الوثائق ودفع الرسوم وتحديد مواعيد الجلسات، وكذلك خدمات الدفع الذكية للرسوم والأمانات والغرامات وتقديم الطلبات في القضايا ومتابعة تنفيذها والإطلاع على نتائجها، وأيضاً التراسل الذكي والتواصل بين مكاتب المحامين، ومع المحاكم من خلال البريد الإلكتروني وخدمة الرسائل النصية والقرارات المتعلقة بها. وأشار إلى انّ كثرة القضايا المتداولة في المحاكم بجميع درجاتها أدت إلى بطء شديد في الفصل في المنازعات مما يشعر المتقاضين بالبأس من حصولهم على حكم نهائي في قضاياهم، وهذا ينعكس على عمل المحامين المطالبين بمتابعة القضايا لسنوات. وأشار إلى المحطة التالية وهي: الالتزامات التي تفرضها المهنة، إذ أنّ الباعث عليها هو الدفاع عن أصحاب الحقوق والمظلومين. وقال إنّ المحامي يخطئ في حق نفسه عندما لا يواظب على حضور جلسات المحاكم، لأنها الميدان الحقيقي له حيث يكتسب طلاقة اللسان في المرافعات الشفوية ومخاطبة القضاء، وكلما كان مواظباً على الحضور انعكس على شخصيته وعطائه القانوني والقضائي. وأوضح عن المحطة الثالثة، أنّ علاقة المحامي بزملائه لابد أن يسودها الاحترام والالتزام المهني، وحقه في ممارسة دوره القانوني بالطريقة التي يراها مناسبة، وفي المحطة الرابعة، أوضح المحامي يوسف الزمان علاقة المحامي بالمحكمة، وأنه لابد أن يكسب ثقة القضاء، فلا يترافع في قضية إلا بعد أن يلم بها إلماماً تاماً، وان يستجمع فيها كل خيوط القضية التي يترافع فيها.

4066

| 06 يونيو 2016

محليات alsharq
حواس الشمري: قرار وزير التعليم بشأن معادلة الشهادات يتعارض مع الدستور

كشف المحامي حواس الشمري، أن قرار وزير التربية والتعليم والأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بشأن معادلة الشهادات به عوائق تتعارض مع نصوص الدستور القطري والقوانين المنظمة لحرية التعليم، مؤكدا أن اللجنة المختصة ترفض دائما معادلة الشهادات وتتحجج بأسباب واهية وغير قانونية. واقترح المحامي القطري بإجراء بعض التعديلات على قرار وزير التعليم والتعليم العالي بشأن شروط وضوابط معادلة الشهادات رقم 2 لسنة 2014، قائلا: إنه يحتاج إلى بعض التعديلات نظرا لاحتوائه على مخالفات صريحة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وكذلك المواد المتعلقة بالحث على التعليم وتحصيله الواردة في الدستور القطري، ووضع قيود على حرية التعليم دون سند من القانون، وخرج بغايته عن تحقيق المصلحة العامة من وراء تطبيقه، حيث نص القرار على شرط الموافقة المسبقة، وعرفه بأنه نظام مخصص للراغب في متابعة تعليمه العالي خارج الدولة على نفقته الخاصة، أن يحصل على موافقة لجنة معادلة الشهادات قبل التسجيل بالمؤسسة التعليمية التي يريد الالتحاق بها لدراسة الدبلوم، البكالوريوس الليسانس، الماجستير، الدكتوراه وعلق القرار بهذه المادة أمر النظر في معادلة الشهادة على الحصول على تلك الموافقة المسبقة، بمعنى أن أي طالب يحصل على درجة علمية من الخارج من الممكن عدم معادلة الشهادة الحاصل عليها لعدم حصوله على موافقة مسبقة من لجنة معادلة الشهادات، ولو كانت الجامعة التى تخرج منها هارفارد المصنفة رقم 1 على العالم على سبيل المثال. شروط الموافقة وأوضح المحامي القطري انه للحصول عليها يجب توافر ثلاثة شروط هي: أن تكون المؤسسة التعليمية (الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد، وغيرها من جهات التعليم العالي غير القطرية) ضمن القائمة المعدة مسبقا من قبل اللجنة وأن تكون الشهادة السابقة معادلة ومؤهلة للدراسة المطلوبة، وأخيرا موافقة جهة العمل على مدة الدراسة على النفقة الخاصة اذا كان الطالب موظفا، ووضع القرار مدة زمنية لصلاحية هذه الموافقة بتجاوزه تعتبر لاغية، وهذا القيد الزمنى هو وجوب أن يقوم الطالب بالتسجيل في المؤسسة التعليمية وبدء الدراسة الفعلية خلال عام دراسى جامعى يبدأ من تاريخ صدور تلك الموافقة والا عدت كأن لم تكن، لافتا الى أنها تعتبر عوائق في العملية التعليمية يتعارض مع القوانين المنظمة لحرية التعليم، ويتعارض مع نصوص الدستور القطرى التى أكدت على أن ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي، وأن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه، كما أنها شروط تنفصل عن جوهر فكرة المعادلة التى تقوم على التحقق من المواد الدراسية التى قام الطالب بدراستها والامتحان فيها ونظم الامتحان وطرق تقويم الطلاب. مطلوب التوضيح وقال ان هناك بعض التساؤلات حول هذه النقطة تحتاج لتوضيح، وهي، حالة امتناع لجنة معادلة الشهادات عن اعطاء ما يسمى الموافقة المسبقة للطلاب وهو كثيرا ما يحدث أن يتقدم الطالب للحصول على الموافقة المسبقة للدراسة الا أن اللجنة تمتنع عند اعطائه مستندا رسميا دالا على موافقتها فماذا يفعل الطالب وهى الجهة الوحيدة المنوط بها اعطاء تلك الموافقة، لافتا الى أن القرار خلا من وضع مادة تحكم تلك المسألة، وتركها بيد لجنة معادلة الشهادات حيث لا يوجد نص قانونى يلزم اللجنة باعطاء الطلاب المتقدمين للدراسة موافقة بالدراسة، متى توافرت شروط تلك الموافقة خلال مدة معينة أو يعتبر ذلك امتناعا منها. أسباب غير قانونية ويوضح الشمرى أنه من خلال الكثير من الأحكام القضائية النهائية والابتدائية، نجد أن لجنة معادلة الشهادات دائما ما تتحجج بأسباب غير قانونية، مثل التذرع بأن عدد أيام مكوث الطالب بدولة مقر الجامعة لا يتناسب والشهادة العلمية الممنوحة له من قبل الجامعة وابتداع معيار وطنى في الحضور تلزم به الطلاب دون وجه حق ودون علم، أو أن الدراسة قد تمت بنظام الانتساب وليس الانتظام، أو أن الدرجة العلمية محل المعادلة هى درجة مهنية وليست أكاديمية، أو أنه قد صدر قرار داخلى بعدم معادلة الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسة ما دون ابلاغ الطلاب بذلك، ودون مراعاة الطلاب المقيدين بالفرق الدراسية بتلك المؤسسة،مضيفا أنه يجب أن يضاف لمواد القرار، مادة تتعلق بعدم جواز أن ترفض لجنة معادلة الشهادات، معادلة أى شهادة متى ما استوفت الشروط القانونية الواردة بمواد ذلك القرار، وأنه لا يجوز لها الاستناد لأسباب غير التى وردت بمواد القرار، أو تتنافي مع جوهر فكرة المعادلة التى تقوم على التحقق من المواد الدراسية التى قام الطالب بدراستها، والامتحان فيها ونظم الامتحان وطرق تقويم الطلاب، كسبب لصدور قرارها برفض معادلة الدرجات العلمية. مدة محددة ولفت الى أن القرار لم ينص على الاجراء القانونى حيال تعليق أمر البت في طلب المعادلة لأكثر من المدة المحددة بالبند (8) من المادة (6) وهى مدة ثلاثة أشهر، فكثيرا ما يطول أمر البت في طلب المعادلة ليزيد على العام والعامين، وكثيرا ما تتذرع اللجنة بأنها ما زالت تتأكد من صحة الشهادات العلمية والكتب الرسمية المقدمة اليها، أو أن الطالب لم يستوف أوراقه، لذا كان لزاما أن يوضع بالقرار ضابط يشير الى قيام اللجنة باستلام كافة المستندات المطلوبة لطلب المعادلة (على سبيل المثال ايصال بالاستلام مؤرخ ومرقم) يعد قرينة على قيام الطالب باستيفاء كافة الأوراق المطلوبة منه، ويعتد به كتاريخ لبدء الثلاثة أشهر المقررة للبت في أمر طلب المعادلة من قبل اللجنة، خاصة أن الطالب لا يستطيع اثبات أن اللجنة قد استوفت كافة المستندات لكى تبدأ فترة البت في الطلب، أيضا كان لزاما على القرار أن يوضح لنا الاجراء القانونى ويرسم الطريق للطلاب حيال تجاوز اللجنة هذه المدة (مدة الثلاثة أشهر المقررة للبت في طلب المعادلة) في حال انقضائها يعد الامتناع عن اصدار قرار في الطلب يشكل قرارا ضمنيا بالرفض يحق معه للطلاب التقدم للقضاء مباشرة للطعن على القرار الادارى بالامتناع عن معادلة الدرجة العلمية. ويضيف أن القرار قد نص أيضا على أن يقدم الطالب اقرارا، يفيد التزامه بالمدة اللازمة لتحصيل المقررات النظرية والعملية المعتمدة، في البرنامج الدراسى للمؤسسة التعليمية، وتناسب ذلك مع التقويم الجامعي، فمعنى أن تشترط اللجنة وجوب تقديم الطالب لاقرار يفيد التزامه بالمدة اللازمة لتحصيل المقررات النظرية، والعملية المعتمدة في البرنامج الدراسى للمؤسسة التعليمية، المراد به هو التحكم في معادلة الشهادات، ذلك أن أمر انتظام الطلاب ببرنامج الدراسة بنسبة 100 % أو بنسبة 70 % أو أقل هو مما تختص به الجهة العلمية مانحة الشهادة، فاللجنة بذلك تتدخل في اختصاص الجهة العلمية مانحة الشهادة. تناقض واضح وأوضح أن هناك تناقضا واضحا بين وجوب الحصول على شرط الموافقة المسبقة، من لجنة معادلة الشهادات لنظر طلب المعادلة والتغاضى، عن ذلك الشرط بجواز أن تنظر لجنة معادلة الشهادات في أمر المعادلة في حالة الدراسة باحدى المؤسسات التعليمية المدرجة بالقائمة دون الحصول على الموافقة المسبقة، حيث أقر القرار وأجاز للجنة معادلة الشهادات النظر في معادلة الشهادة اذا كان الطالب قد درس في احدى المؤسسات التعليمية المدرجة بالقائمة دون الحصول على الموافقة المسبقة، مما يترتب على ذلك أن اللجنة قد مكنت نفسها من معارضة نص المادة التى اشترطت ثلاثة شروط لمنح الموافقة المسبقة، بأن قلصت تلك الشروط لشرط وحيد هو تمام الدراسة بجامعة تندرج بالقائمة وسلطتها التقديرية، بل أن اللجنة أيضا خالفت نص المادة والتى تتعلق باجراءات طلب المعادلة التى توجب أن يحتوى ملف طالب المعادلة على ما يفيد الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة. معيار محدد ولفت الشمرى الى أن القرار قد نص أيضا على ألا يعتد بالتسجيل بالمؤسسة التعليمية، دون مباشرة الدراسة الفعلية بالمؤسسة التعليمية، حيث لم توضح اللجنة المقصود بشرط الدراسة الفعلية الذى يرتب على اغفاله عدم الاعتداد بتلك الموافقة أو بالتسجيل بالمؤسسة التعليمية، وما هو مبتغى اللجنة من هذا الشرط الفضفاض، هل الدراسة الفعلية تتحقق من وجه نظر اللجنة بالانتظام بعدد معين من الأيام وما هو العدد القانونى المطلوب، أم تتحقق بقيام الطلاب بقيد أنفسهم لدراسة جميع المقررات، أم تتحقق باجتياز الطلاب لكافة الاختبارات المقررة بسنوات الدراسة ومنحهم الشهادات العلمية،....الخ، لا نعلم المعيار المحدد لشرط الدراسة الفعلية لدى لجنة معادلة الشهادات الدراسية، والذى يبنى عليه الاعتداد بالتسجيل بالجامعات وبالتالى يؤثر في قرار اللجنة عند معادلة الدرجات العلمية الصادرة عن تلك الجامعات. يذكر أن مصدرا مسؤولا بهيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم قد اكد مؤخرا في تصريح لـ «الشرق» عدم اعتراف الدولة بشهادات الانتساب الصادرة من الجامعات العالمية ، مشيرا إلى أن المجلس الاعلى للتعليم لا يملك أن يتحكم في الشأن الداخلي للجامعات العالمية ويجبرها على إلغاء نظام الانتساب ومن يرغب في الالتحاق بنظام الانتساب سواء للقطريين او غير القطريين فهذا أمر يرجع للطالب نفسه . لكن في حالة تقدم هذه الشهادات للدولة من أجل معادلتها فيتم رفضها على الفور وعدم الاعتراف بها طبقا لقرار مجلس الوزراء بعدم الاعتراف بالشهادات الصادرة من نظام الانتساب.

2975

| 22 نوفمبر 2015