رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
قضاء التمييز يرفض دعوى استيلاء على عقار بالتقادم

قضى قضاء التمييز برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة دعوى استيلاء على عقار وإقامة إشغالات عليه بالتقادم، وأنه انتفع به لسنوات طوال دون أن يعوض صاحب ملكية العقار عن قيمته المالية طيلة سنوات، وحكمت المحكمة أن يؤدي المطعون ضده مبلغاً مالياً تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار. تبين الوقائع أن شخصاً أقام دعواه على شخص آخر طالباً فيها إزالة محطة وكافة الإشغالات المقامة على العقار ملكيته، وأن يؤدي له تعويضاً عن مقابل حق الانتفاع عن الفترة التي سبقت الدعوى، والتعدي على هذه الملكية بغير حق. وأشار البيان في ملف الدعوى أنه يمتلك عقاراً محل النزاع بالبيع وتبين تعدي الطاعن بصفته على جزء من ملكه بإقامة محطة عليه دون وجه حق وقام بإخطاره بضرورة إزالة هذا التعدي ثم أقام دعواه أمام القضاء. وقد ندبت المحكمة خبيراً، ثم أودع تقريره، وحكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغاً مالياً تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار، حيث تنص المادة (840) من القانون المدني على أنه: «لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه، إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل. مفاده أن حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان. نزع ملكية العقار أما مجرد إعلان الرغبة في الاستيلاء، وكان التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي باعتباره الوقت الذي يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر، وهو التزام مصدره القانون وليس العمل غير المشروع، وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها؛ ذلك أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية، يؤدي إلى الاستيلاء على الملك ونقل حيازته للدولة. والثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن بصفته قد استولى فعلياً على الأرض موضوع النزاع بأن أقام عليها محطة دون اتباع الإجراءات التي تطلّبها القانون، وأن المطعون ضده قام بشرائها بحالتها. وكان الأخير قد أقام دعواه الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض وحرمانه من ملكه ومن الانتفاع به بعد مضي سنوات طوال من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، والذي يبدأ به سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به. واعتبر أن الحق في التعويض المطالب به متعلّق بحماية حق الملكية الخاصة، ورتب على ذلك القضاء برفض دفع الطاعن بصفته بسقوط حق المطعون ضده في التعويض بالتقادم الطويل، وألزمه بالتعويض ؛ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه؛ بما يوجب تمييزه. وينص تمييز الحكم برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم، فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض باعتباره عدم تقادم الحق في المطالبة به قبله، وفقاً للمادة (24/‏1) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.

814

| 16 أكتوبر 2023

اقتصاد محلي alsharq
الخبير عبدالله المهندي: التثمين السليم ضروري لحماية ونمو القطاع العقاري

أكد الدكتور عبدالله المهندي الخبير والمُقيّم المعتمد من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء أهمية توفير التثمين العقاري السليم لحماية ونمو القطاع العقاري، وأضاف أنه وفقاً لمعايير التقييم الدولية ومعايير المعهد الملكي للمساحين القانونيين أن التقييم العقاري هو فـن وعـلم تـقديـر قـيمة حـقوق الـملكية الـعقاريـة، لأصـل محـدد وغـرض محـدد فـي وقـت محـدد ولمسـتخدمـين محـدديـن، مـع الأخـذ بـالحسـبان جـميع خـصائـص وسـمات الـعقار محـل الـتقييم، وجـميع الــعوامــل الاقــتصاديــة الأســاســية لــلسوق، ويــشمل ذلــك جــميع الـمصالـح، والـحقوق، والالـتزامـات الـمتعلقة بـملكية الـعقارات بـكل التحســـينات الـــمثبتة عـــليها بـــشكل دائـــم، والـــملحقات الـــتابـــعة الـمرتـبطة بـها ومـثال ذلـك: الـتملك والـتصرف فـي الـملكية، والـرهـن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع؛ أما التثمين ويقصد به التسعير وهو تحديد سعر بيع السلعة وقت عرضها بناء على تكلفتها وهامش الربح والمشترين المرتقبين في السوق. وبناءً عليه، يضيف الدكتور المهندي، القيمة تمثل تقديرا للسعر المحتمل تحققه في سوق مفتوحة وتنافسية وتكون مجرد رأي ويستنتجها المقيم بناءً على طلب العميل، أما السعر فهو مبلغ التبادل الفعلى الذي يمكن ملاحظته في سوق مفتوحة ويكون حقيقة ويظهر في عمليات البيع والشراء وأخيراً التكلفة تمثل المبلغ المطلوب دفعه لشراء أو إنتاج السلع أو تقديم الخدمات وهو حقيقة وتظهر في عمليات البيع والشراء. وأضاف د. المهندي أن المقيم العقاري يجب أن يجمع ما بين الخبرة العقارية والتأهيل العلمي المبنى على المعايير وذلك للعمل على زيادة ثقة المجتمع في مهنة التقييم والارتقاء بها. وبخصوص أنواع العقارات التي تخضع للتثمين، أوضح الدكتور المهندي أن العقارات تنقسم من حيث الاستخدام إلى العقارات التجارية وتشمل الوحدات المكتبية ووحدات بيع التجزئة ووحدات الفنادق والشقق الفندقية والعقارات السكنية وتشمل الفيلات والمساكن ومشاريع التطوير العقاري والعقارات الصناعية مثل مصانع السلع والمنتجات والتخزين وخدمات الدعم اللوجيستي وتنقسم العقارات من حيث الدخل إلى عقارات تحقق دخلا وتشمل الوحدات المكتبية ووحدات بيع التجزئة والفنادق والوحدات السكنية المؤجرة وعقارات لا تحقق دخلا كالمنازل والبيوت الشعبية والأراضي الفضاء. وعن أغراض التقييم العقاري وما هي أبرز الجهات التى تحتاج للتقييم العقاري، أفاد السيد ياسر سامي المدير العام لشركة ستب ون العقارية أن أهم أغراض التقييم العقاري تشتمل على سبيل المثال لا الحصر عمليات الإندماج والاستحواذ وعمليات البيع والشراء والتقارير والقوائم المالية والنزاعات القضائية وعمليات الإرث وتوزيع التركات والتصفية القضائية والرهن العقاري وانضمام مستثمرين؛ وأبرز الجهات التى تطلب تقييما عقاريا هي المؤسسات التمويلية والمحاكم العدلية والأفراد والجهات الحكومية والجهات الخاصة والشركات المساهمة وأضاف سامي أن أبرز المحددات لقيمة العقار هي موقعه والمنطقة المحيطة به ومساحته والمظهر العام له وسهولة الوصول إليه وقربه من الخدمات العامة وتضاريس الأرض والعوامل والمخاطر الطبيعية.

2642

| 28 يناير 2023