رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
النائب العام يكلف بطعن حكم براءة متهمي حريق "فيلاجيو"

كلف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، باتخاذ إجراءات الطعن رسميا على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التي قضت ببراءة جميع المتهمين في القضية الخاصة بحريق مجمع "فيلاجيو" التجاري الذي راح ضحيته 19 شخصا غالبيتهم من الأطفال.وقام سعادة النائب العام بتكليف نيابة تمييز الأحكام بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها بمحكمة التمييز، وذلك بعد الاطلاع على أسباب الحكم.وكانت محكمة الاستئناف الجنائية "الدائرة الثانية" قد أصدرت يوم 26 أكتوبر الماضي حكما بتبرئة جميع المتهمين في قضية حريق "فلاجيو" الذي وقع في 28 مايو 2012 وتوفي فيه 19 شخصا، بينهم 13 طفلا و4 مدرسات ورجلا دفاع مدني.وقد ألغت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة المحكوم بهما ضد المتهمين من جميع التهم المسندة إليهم، وأن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1) (43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005، وبتغريم شركة مشاريع عقارية 20 ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامن مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية ومقدارها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين.يذكر أن محكمة الجنايات أصدرت في 20 يونيو 2013 حكمها في قضية حريق مجمع "فلاجيو" بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى توزع حسب الأنصبة الشرعية كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة 5 سنوات وقضت ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم من اتهام.

769

| 21 نوفمبر 2015

محليات alsharq
"الاستئناف" تؤجل المرافعات الختامية لحريق فيلاجيو إلى 15 الجاري

قررت محكمة الاستئناف صباح أمس تأجيل موعد المرافعات الختامية لقضية حريق مجمع فيلاجيو في 15 الجاري، وذلك بناء على طلب دفاع المستأنفين ودفاع الحق المدني، وطلبت المحكمة من محامي المتهم الأول الذي قدم مرافعته الشفوية بإيداع مذكرة ختامية مكتوبة قبل موعد المرافعات الختامية أو خلالها، مع استكمال المرافعات الختامية الشفوية والكتابية والطلب من شركة التأمين المعنية بإيداع المذكرة بجلسة المحكمة في 15 الجاري. ونوهت المحكمة أنها سوف تطلع على "الفلاش ميموري" الذي يحتوي الأشرطة التي سجلت يوم الحريق بنفسها. ترأس الهيئة القضائية الاستئنافية الموقرة القاضي الدكتور عبدالرحمن محمد شرفي رئيس الدائرة، وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ سامح عمار، والسيد عمر عبدالله كاتب الجلسة. واستمعت إلى مرافعة وكيل النيابة الأستاذ سامح عمار، وإلى مرافعة محامي المستأنف الأول، والذي طلب أصليا بإلغاء حكم المستأنف وببراءة موكله. كما طالب احتياطيا بقبول طلبات التحقيق المبدئية منه شخصيا والمقدمة بتاريخ 25 /11/2013 وكذلك المذكرات الثماني المقدمة بجلسة 27 /10/2014، كما طلب عرض القرص المدمج "الفلاش ميموري" بشأن تفريغ الخبير لمحتوى الكاميرات الداخلية بالمجمع، والذي تم بمعرفة مختبر فحص الأدلة الجنائية الرقمية، لإثبات أن نظام شفط الحريق قد عمل بكامل جاهزيته وطاقاته وكفاءته. وكانت الجلسة القضائية قد تجاوزت الست ساعات بين سماع المرافعات وتوجيه الأسئلة، كما قدم وكيل النيابة العامة الأستاذ سامح عمار مرافعه شفوية تمسك فيها بأمر الإحالة في 28/5/2012، والذي نتج عنه وفاة 19 طفلا وشخصا ووقوع تأثيرات كبيرة في المكان. وتلا أسماء الأشخاص الذين أحالتهم النيابة الى المحاكمة متهماً إياهم بان ذلك ناتج عن عدم مراعاتهم للقوانين واللوائح وعدم توفير الامن والسلامة، بالإضافة الى عدم تهيئة المكان ليكون حضانة للأطفال، وفتح منشأة دون موافقة الجهات المختصة الى جانب عدم توفير وسائل الوقاية والصحة والعامة وعدم وضع خطة إخلاء للحرائق، مما أدى الى محاصرة دخان الحريق مقر الحضانة، وبالتالي أدى الى وفاتهم اختناقا وفق الثابت بتقارير الطب الشرعي. وفند التهم الموجهة للمتهمين، وعرض الأدلة الفنية وادلة المختبر الجنائي وقال نتمسك بحكم محكمة اول درجة، ونطالب بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا. وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية، وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهما من اتهام إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

572

| 08 يونيو 2015