تواصل الخطوط الجوية القطرية تقديم أسعار خاصة للسفر خلال فترات محددة لوجهات عربية وعالمية خلال نوفمبر وديسمبر 2025 ويناير وفبراير ومارس 2026. وتبدأ...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخصين بحبس الأول لمدة سنة، وحبس المتهم الثاني لمدة 3 سنوات وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد الوقائع أن النيابة العامة قدمت متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة دخول مسكن دون رضا حائزه وارتكاب جريمة سرقة الأموال والمنقولات، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و77و323و334و343و334 من قانون العقوبات. وقد اطمأنت المحكمة لما ورد بأوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات تفيد قيام المتهمين بسرقة منزل. ويتبين من مداولة الدعوى أن المتهم الأول لا يعمل ودخل المنزل بقصد السرقة، وبعد الاشتباه به ومراقبته من قبل الشرطة تم التوصل لمكانه وعير على المسروقات بحوزته. وفي التحقيقات اعترف بسرقة أكثر من منزل بغرض السرقة وأنه يخفيها في شال مربوط وبداخله ساعات وهذا داخل مسكنه، وتقدر تلك المسروقات بأكثر من 120 ألف ريال. وتنص المادة 323 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لأنه دخل مكاناً معداً لحفظ الأموال وبدون رضا حائزه، وتكون العقوبة الحبس 5 سنوات إذا كان القصد من الدخول الاعتداء على الحيازة بالقوة. وبما أن المتهمين ارتكبا جريمة مخلة بالشرف والأمانة فقررت المحكمة إبعادهما بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.
2522
| 18 يناير 2023
حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة مقيمة قلدت ختم سفارة والقسم القنصلي لقطر، ومهرته على شهادة جامعية مزورة، وقضت بالحبس لمدة سنة عما أسند لها، وإبعادها عن الدولة، وبمصادرة المحرر المزور، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والإبعاد لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتاً. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ خليفة مبارك العسيري، والقاضي الأستاذ أمير عبد الرحمن أبو العز، ووكيل النيابة العامة الحسن فارس. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت مقيمة بالتزوير في محرر رسمي هو كفالة خروج، وأحالتها لمحكمة الجنايات، وتفيد لائحة الاتهام بانها بالاشتراك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة بتزوير شهادة جامعية وختمها بأختام مزورة منسوبة لسفارة قطر بالخارج. والتهمة الثانية أنها استعملت المحرر المزور، وطلبت معاقبتها بنصوص المواد 39 و40 و204 و210 و206 و211 و217 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة بأنّ المتهمة اشتركت مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة جامعية وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة في صورة واقعة صحيحة، واتفقت معه على تزوير شهادة جامعية نسبت زوراً للمختصين بإحدى الكليات الجامعية بعاصمة عربية. وقد ساعدته المتهمة بإمداده ببيانات تفيد حصولها على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية عربية بتقدير عام جيد جداً، وقام المجهول باصطناع الشهادة على غرار الشهادات الصحيحة، وأثبت فيها البيانات التي أمدته بها، وعزا المجهول إجراءات التصديق عليها لوزارة الخارجية القطرية والقسم القنصلي لسفارة قطر بالخارج، ومهر تلك الشهادة ببصمتين وبتوقيعات نسباها زوراً للجهتين وهي السفارة والقسم القنصلي. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ كلتا البصمتين منسوب صدورهما لقالبيّ ختميّ سفارة قطر والقسم القنصلي. وعن دفاع المتهمة بعدم توافر أركان الجريمتين المسندتين للمتهمة، فمن المقرر أنّ القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع نية استعماله في الغرض الذي من اجله غيرت الحقيقة، وأيضاً أنّ الاشتراك في التزوير دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة، وكفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها مادام سائغاً. ويفيد أيضاً بأنه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما يكشف الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. وورد في حيثيات الحكم أنه بناء على ما تقدم استقر في يقين ووجدان المحكمة أنّ المتهمة قلدت واستعملت بواسطة الغير ختميّ وزارة الخارجية والقسم القنصلي لإحدى سفاراتنا بالخارج، ونقلت مع شخص آخر مجهول بصمتيّ الخاتمين الصحيحين عن طريق النقل المباشر بواسطة طابعة ملونة واستعملا البصمات المقلدة. كما اشتركت مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي منسوب صدوره لكلية العلوم الإدارية بعاصمة عربية، كما استعملت المحرر المزور محل الاتهام فيما زور لأجله بأن قدمته للمختص بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية للاحتجاج بما هو ثابت فيهما من تصديقات مع علمها بتزويرهما. وبما أنّ الجريمة المسندة للمتهمة من الجرائم الماسة بالأمانة، ومن ثمّ يجب شمول الحكم بعقوبة الإبعاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات، فيما ترى المحكمة استعمال الرأفة مع المتهمة، وترى من ظروف الجريمة أنّ المتهمة لن تعود إلى ارتكاب جريمة أخرى، ومن ثمّ تأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم باتاً، عملاً بنص المادتين 79 و80 من قانون العقوبات.
3521
| 24 مارس 2015
مساحة إعلانية
تواصل الخطوط الجوية القطرية تقديم أسعار خاصة للسفر خلال فترات محددة لوجهات عربية وعالمية خلال نوفمبر وديسمبر 2025 ويناير وفبراير ومارس 2026. وتبدأ...
19474
| 25 نوفمبر 2025
أعلن محمد عبدالله محمد، مساعد مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية عن تدشين 10 حدائق جديدة قريباً في مختلف مناطق الدولة بالإضافة إلىمشروع...
9420
| 24 نوفمبر 2025
تبدأ الليلة أول ليالي نجم الزبانا في قطر وعدد أيامه 13 يوماً ووقت طلوعه24 نوفمبر 2025، وفيه تزداد البرودة ليلاً مع اعتدال الحرارة...
8160
| 23 نوفمبر 2025
مع اقتراب اليوم الوطني لدولة قطر، تحتفل أكاديمية الإجارة لتعليم القيادة بهذه المناسبة الغالية من خلال تقديم عروض وخصومات مميزة تشمل جميع الدورات...
7060
| 23 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
تصل منتخبات عمان والسودان والبحرين واليمن ولبنان والصومال إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد استعدادا لخوض مبارياتها في الملحق المؤهل لدور المجموعات ببطولة...
6336
| 23 نوفمبر 2025
حذرت وزارة الداخلية من أساليب احتيال إلكتروني جديدة يقوم بها أشخاص ينتحلون صفات رسمية عبر منصات التواصل، بعد رصد حالة ادعى فيها أحدهم...
4724
| 24 نوفمبر 2025
أطلقت وزارة البلدية، خطة رقابية موسعة استعدادا لبطولة كأس العرب 2025، التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، وذلك بهدف...
3366
| 24 نوفمبر 2025