رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الجنح المستأنفة تلغي حكماً لمتهم بتبديد سيارة

قضت محكمة الجنح المستأنفة قبول طلب استئناف متهم بجريمة تبديد سيارة، وقررت إلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءته . وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين لمحكمة الجنايات بتهمة تبديد سيارة مملوكة لشخص والتي سلمت إليهما على سبيل الوكالة وقد أضرا بصاحب الحق، وطلبت معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بحبسهما لمدة 3 أشهر وتغريمهما مبلغاً قدره 3 آلاف ريال لكل واحد منهما وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. تداولت الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وقدم المحامي علي الظاهري مذكرة قانونية بحق موكله طالباً إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه وأنّ المستأنف لم يستلم السيارة محل الشكوى وعدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة وانتفاء أركان جريمة التبديد. ومن المقرر أن الشرعية الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة. تفيد مدونات التحقيقات قيام المجني عليه بتسليم المتهم مالا يعهده إليه ليحوزه لحسابه ليحفظه له أو يستعمله على وجه معين إلا أنه يقوم بالاستيلاء عليه أو على ناتج استعماله خيانة لهذه الثقة. وجاءت الأوراق خالية مما يفيد قيام المتهم بتبديد أو اختلاس أي مبالغ أو مال منقول بناء على عقد من العقود. وقد تشككت المحكمة ودخلها الريبة في صحة إسناد التهمة للمتهم ورجحت دفاع المتهم وهو خلو الأوراق من دليل تطمئن إليه المحكمة .

6533

| 24 نوفمبر 2020