رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
مدير إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء: مجلس الشورى المنتخب ممثل للشعب ومعبر عن إرادته

قال السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين، مدير إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن تفعيل دور مجلس الشورى المنتخب يعد ترجمة حقيقية لتفعيل المشاركة الشعبية في قطر من خلال اختصاص المشاركة في صنع القرار. وأضاف أن الدستور الدائم لدولة قطر افرد الباب الرابع منه لتنظيم السلطات وخص الفصل الثالث منه للسلطة التشريعية وهي تتمثل في مجلس الشورى المنتخب، وأشار إلى ان هذه المشاركة تتمثل في صنع القرار، موضحا أن مجلس الشورى مناط به عدة اختصاصات منها اعداد التشريعات والموافقة عليها ويعد ترجمة حقيقية لهذه المساعي، وايضا مجلس الشورى له اختصاصات تشريعية ورقابية لذلك مجلس الشورى سيكون ممثلا للشعب ومعبرا عن إرادته من خلال الأعضاء الممثلين فيه والمنتخبين وفقا لاحكام الدستور والذين يبلغ عددهم 30 عضوا. وأكد مدير إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في حديثه لبرنامج «انتخابات مجلس الشورى» الذي بثه تلفزيون قطر مساء أمس، على ان مهام سلطات الرقابة والتشريع الممنوحة لمجلس الشورى، هي مهام تحفز المواطنين على المشاركة في عملية الانتخاب والترشيح، وتترجم مساعي الدولة في المشاركة الشعبية. وأشار البوعينين إلى أن الدستور وضع النصوص القانونية المتعلقة بانتخاب اعضاء مجلس الشورى، ثم اتى قانون الانتخاب ونظام الانتخاب لاستكمال النصوص القانونية، وإعمالا لنص المادة 76 من الدستور الدائم لدولة قطر وهي في الفصل المتعلق بالسلطة التشريعية وحددت مهام واختصاصات مجلس الشورى في السلطة التشريعية واقرار الموازنة العامة، مضيفا ان مجلس الشورى يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وقال إن مهام مجلس الشورى وهذه المهام تحفز المواطنين على المشاركة في عملية الانتخاب والتقدم الى الترشيح، ايضا تترجم مساعي الدولة في تكريس المشاركة الشعبية من خلال انتخابات نزيهة يتطلع لها المواطن وكذلك اختيارهم للمرشحين وتمثيلهم تمثيلا حقيقيا في مجلس الشورى، كما اكد على أن عضو مجلس الشورى لا يمثل دائرته بل جميع الدوائر الانتخابية والمصلحة العامة.

4427

| 27 أغسطس 2021

محليات alsharq
أحكام الترشيح للشورى

اشترط قانون بنظام انتخاب مجلس الشورى فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى ما يلي: 1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. 2- ألا يقل عمره عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. 4- أن يكون مقيدًا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها. 5- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق. 6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للقانون. 7- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقًا لأحكام هذا القانون. ووفق القانون لا يجوز للوزراء ووزراء الدولة الأعضاء في مجلس الوزراء ومن عين بدرجة وزير وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين وأعضاء المجلس البلدي المركزي ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم بحسب الأحوال. وتنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى «لجنة المرشحين» يصدر بتشكيلها ونظام وضوابط عملها قرار من الوزير وتختص بتلقي طلبات الترشيح وفحصها وإعلان الكشوف الأولية للمرشحين والفصل في الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بها وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين. وتعلن الوزارة موعد بدء وانتهاء فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى. كما يجوز للوزارة تمديد فتح باب الترشح عند الاقتضاء. ويقدم طلب الترشيح إلى لجنة المرشحين على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، وتقيد الطلبات وفقًا لتاريخ وساعة ورودها ويسلم طالب الترشيح إيصالًا بذلك. وتتولى اللجنة فحص طلبات الترشيح وتعلن في مقار الدوائر الانتخابية الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح. الاعتراض والتظلم لكل ذي مصلحة في الدائرة الانتخابية الاعتراض أو التظلم من الكشوف الأولية للمرشحين. ويقدم الاعتراض أو التظلم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة المرشحين متضمنًا الأسباب والمستندات المؤيدة له وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وللجنة أن تتحقق من صحة هذه الأسباب بالوسائل التي تراها مناسبة. وتفصل اللجنة في الاعتراض أو التظلم خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه لها ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا. ويجوز لمن رفض اعتراضه أو تظلمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد، أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وتفصل الدائرة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ قيده لديها، ويكون حكمها نهائيًا غير قابل للطعن عليه. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه. وتعدل كشوف المرشحين وفقًا للأحكام التي تصدر في هذا الشأن. الكشوف النهائية تعلن لجنة المرشحين الكشوف النهائية للمرشحين في مقار الدوائر الانتخابية، وبأي وسيلة أخرى مناسبة، مرتبة ترتيبًا هجائيًا، وتعتبر هذه الكشوف حجة قاطعة لغرض الانتخاب. يمنح موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الذين وردت أسماؤهم في الكشوف النهائية للمرشحين إجازة بدون راتب إذا لم يكن لهم رصيد كافٍ من الإجازات وذلك من اليوم التالي لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وحتى انتهاء عملية الانتخاب ولا يجوز لهم خلال هذه الفترة ممارسة أي من اختصاصات وظائفهم. للمرشح أن يتنازل عن الترشح بطلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة المرشحين قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب ويدون التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين ويعلن في مقر الدائرة الانتخابية.

1380

| 25 أغسطس 2021

محليات alsharq
د. ثاني بن علي: نظام انتخاب مجلس الشورى يكرس مبدأ المشاركة الشعبية فى العملية التشريعية

سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني: قانون انتخاب الشورى يحقق طموح كافة طبقات المجتمع بوصول مرشحيهم إلى المجلس القيادة الرشيدة حرصت على أن يكون مجلس الشورى ممثلا لإرادة المواطنين أشاد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني المحامي وعضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بقيام حضرة صاحب السمو بإصدار القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى ، مشيرا إلى أن القانون غطى كافة جوانب العملية الانتخابية لتتم وفقًا لقاعدة التنافسية وبنزاهة وحرية وضمانة لتحقيق طموح كافة طبقات المجتمع بوصول مرشحيهم إلى مجلس الشورى. وأضاف ان القانون جاء ليحقق انسجاما مع الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار ، لافتا إلى أن فرض القانون التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية يحفظ وحدة المُجتمع، كما أن وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية للمرشح بمليونَي ريال إرساء لمبدأ الشفافية والتصدي للمال السياسي. واوضح الدكتور ثاني بن على ان القيادة الرشيدة حرصت من خلال القانون الانتخابي على ان يكون مجلس الشورى ممثلا حقيقا لإرادة المواطنين القطريين ، ولذلك فأن القانون جاء ليكرس مبدأ المشاركة الشعبية في العملية التشريعية وفى نفس الوقت استمد مواده وفصوله من الدستور لذا أقر بالتصويت من قبل الشعب القطري . وأكد أن القانون تضمن الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمرشحين لعضوية الشورى والتي جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، وأوضح أن السماح للعسكريين بالانتخاب أمر جيد وجاء توسيعًا لقاعدة المشاركة الشعبية، نظرًا لأن أغلب منتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين هم مواطنون ومن حقهم الانتخاب، بجانب السماح للعاملين بالجهات الحكومية بالترشح لعضوية الشورى مع الاحتفاظ بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طول مدة الخدمة، وهذا جاء تحوطًا من أجل حفظ حقوقهم في الاحتفاظ بالوظيفة والترقية والأقدمية حتى لا يكون لذلك تأثير على ترشحهم. وتابع : جاء حظر ترشح أعضاء مجلس البلدي المركزي في انتخابات الشورى، لأن الدستور والقانون لا يجيزان الجمع بين عضوية البلدي والشورى، خاصة أن مجلس الشورى اختصاصاته أوسع وأشمل من البلدي فهو له حق إصدار القوانين ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبة الوزراء وعلى من يرغب في الترشح لمجلس الشورى من أعضاء المجلس البلدي عليه أولًا تقديم استقالته من المجلس.

1840

| 29 يوليو 2021

محليات alsharq
الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى.. تعرف على أحكام القانون

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. واستمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020. وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي: - الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية. - السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. - تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا. - تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين. - وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. - إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. - حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي. - السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين. - ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء. - ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة. - إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. - وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تتوافق مع الخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن، وكان مجلس الوزراء قد وافق على متطلبات إنشاء المحكمة ومن ضمنها تخصيص مقر مستقل وموازنة خاصة للمحكمة، وتعيين فريق قضائي متخصص وتوفير كادر وظيفي مدرب للمحكمة. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف مشروع القانون المواقف العامة بأنها الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، داخل مناطق التنظيم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوقوف المركبات، سواءً كانت تلك المساحات أرضاً مكشوفة أو مغطاة أو داخل مبنى أو بجانب الطريق أو في حرم الطريق، وتشرف البلدية المختصة على تنظيمها، وأما المواقف الخاصة فهي مساحات م

13130

| 19 مايو 2021