رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات alsharq
"الشرق" تقدم بلاغات ضد حسابات مزيفة تنتحل اسمها عبر مواقع التواصل

تحذر جريدة الشرق وبوابة الشرق الإلكترونية قرائها الكرام من التفاعل مع بعض الحسابات المزيفة التي تنتحل اسم وشعار الجريدة وتنشر أخبار كاذبة ومفبركة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة متكررة . وتقوم بعض الجهات المجهولة بإنتحال اسم جريدة الشرق مؤخرا وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وموقع انستغرام باسم وشعار الجريدة وتروج لأخبار كاذبة. جدير بالذكر أن جريدة الشرق قامت بتقديم بلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر ضد تلك الحسابات المزيفة ، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية ، كما قامت بتقديم بلاغات لإدارة شركة فيسبوك وجوجل . وتشدد جريدة الشرق على ضرورة عدم فتح أي روابط إلكترونية قد تأتي إلى القراء من مثل هذه الحسابات الوهمية التي تنتحل إسم الشرق، تفادياً للوقوع في فخ القرصنة واستقبال فيروسات إلكترونية خطيرة. والشرق تؤكد أن حساباتها المعروفة بمواقع التواصل الاجتماعي هي: فيسبوك: https://www.facebook.com/alsharq.portal/ تويتر: @alsharq_portal إنستجرام: سناب شات alsharqnewspaper

2045

| 26 أغسطس 2019

محليات alsharq
موظف يستولي على 1,7 مليون ريال بانتحال اسم مجهول

شكل بنك لجنة للتحقيق الإداري في واقعة عميل، قام بفتح حساب بنكي، منتحلا اسم وبطاقة شخصية وبيانات شخص آخر دون علمه، وتمكن بهذه الوسيلة من أخذ قرض بمستندات وشهادة راتب من جهة عمله غير صحيحة. كان المتهم قد قدم لموظف بنك بطاقة شخصية، وعبأ نموذجا لطلب فتح حساب وقرض بنكي بمستندات تحمل اسم شخص آخر . وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفا إلى المحكمة الابتدائية، لأنه ارتكب جريمتي تزوير محررات، واستولى على مبلغ قدره مليون و700 ألف ريال من إدارة صحية، بطريق الاحتيال بأن زور توقيعات للحصول على المبلغ. وسحب المتهم المبالغ النقدية من حساب بنكي، وحوله لحساب شخص آخر منتحلا اسمه وبطاقته الشخصية وبياناته الخاصة، وتركه لفترة زمنية قبل أن يستولي عليه. دارت الواقعة أمام الدائرة الرابعة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. واستمعت المحكمة لشهادة شهود الإثبات، وأفاد شاهد ويعمل مستشارا قانونيا ببنك، أنه وردت معلومات عن واقعة منح قرض بمستندات غير صحيحة، وبعد التحقق من الأوراق، تم إبلاغ إدارة البحث الجنائي، وتم تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، ومخاطبة الجهة المعنية التي أصدرت شهادة راتب للمتهم وهو عميل لدى البنك، وتبين أنها شهادة مزورة . وبالفعل حولت الجهة الصحية المبلغ للمتهم في حسابه، وطلب بعد ذلك شهادة إبراء ذمة، إلا أن البنك رفض، لحين التأكد من سلامة تحويل الأموال . *مراسلات إلكترونية وأجرى البنك مراسلات إلكترونية مع الجهة المعنية، لإرجاع المبلغ الذي استولى عليه بغير وجه حق . وأضاف الشاهد أنه بالتحري مع إدارة التحصيل بالبنك، أفاد موظفون أن المبلغ المحول للمتهم عبارة عن تعويض مالي لخطأ طبي، وهذا سبب تحويله لحساب المتهم، إلا إنه وضع في حساب العميل المجهول الذي انتحلت شخصيته . وأضاف الشاهد: أنه ورد كتاب من الجهة الصحية بعدم تسليم المبلغ للمتهم، إلا أن المبلغ تم تحويله بالفعل . *كشف الواقعة وفي شهادة شاهد آخر، ويعمل مسؤولا عن فتح الحسابات، أفاد أنه استلم البطاقة الشخصية للمتهم، وتحقق منه، وفتح له حسابا بالفعل، مضيفا أنه بعد كشف الواقعة، تبين أنه يشبه صورة الشخص في البطاقة الشخصية التي كان يحملها. ووجه المحامي شاكر عبد السميع المستشار القانوني للمحامية هند الصفار عددا من الأسئلة للشاهدين، بصفته وكيلا قانونيا عن المتهم. وأجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة، للاستماع لبقية الشهود.

605

| 11 مايو 2017

محليات alsharq
"الشرق للإدارة الإعلامية" تحذر من مطالبات مالية وهمية

شرعت الشرق للإدارة الإعلامية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجهولين انتحلوا اسم الشركة وطالبوا عددا من الشركات والمؤسسات بالدولة بتحويل أموال لهم على حساب مصرفي بواحدة من الدول الخليجية . وتلقت "الشرق" اتصالات من عملائها تفيد بوصول رسائل بريد إلكتروني باسم الشرق للإدارة الإعلامية من جهة مجهولة وتطلب تحويل أموال بزعم تغطية استحقاقات إدارية وخدمية عاجلة في إحدى الدول الخليجية. وتنوه الشرق للإدارة الإعلامية إلى جميع عملائها بأنها تملك ضوابط إدارية ومحاسبية واضحة في تعاملاتها المالية مع كافة المؤسسات بالدولة، وأنها لا تطلب أية تحويلات مالية خارج النظم المالية المتعبة في كافة المؤسسات، وفقا لما هو متبع في السابق، وتحذر الجهات التي تستخدم اسمها بأنها لن تتوانَ في اتخاذ التدابير القانونية الضرورية لحماية حقوقها.

1167

| 12 فبراير 2017

محليات alsharq
الحبس 3 سنوات للص استولى على نصف مليون باستخدام الإنترنت

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب استولى على مبلغ 500 ألف ريال من المجني عليه عن طريق انتحال هوية المجني عليه عبر الشبكة المعلوماتية، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عن التهم المسندة إليه. وحكمت بإلزامه رد مبلغ 500 ألف ريال، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لشاب في العقد الرابع من عمره تهم: الاستيلاء بغير حق على مبلغ 300 ألف ريال مملوكة للمجني عليه، والمودعة ببنك محلي باستخدام بطاقة دفع ممغنطة، والتهمة الثانية حاز وأحرز بطاقة الدفع البنكية المسروقة المملوكة للمجني عليه، والتهمة الثالثة استخدم الشبكة العنكبوتية في انتحال هوية المجني عليه، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ 200 ألف ريال. تكشف مدونات التحقيقات أنّ المجني عليه قام بشراء عقار، وعمل المتهم على تسهيل الإجراءات له.. وبعد الانتهاء من عملية البيع قام المجني عليه وطلب قرضاً من بنك بقيمة مليونيّ ريال. قام المتهم بتحضير الأوراق لاستكمال إجراءات القرض، وقدمها لمندوب البنك، وبدوره قام المجني عليه بالتوقيع على البيانات الخاصة به. في بداية العام، وصل إلى المجني عليه كشف حساب من البنك يبين مديونية على العقار الذي اشتراه مسبقاً بمبلغ 500 ألف ريال، وبمراجعة كشف الحساب تبين قيام مجهول بعدة عمليات شراء لمجوهرات وسحوبات نقدية، وتحويله مبلغ 200 ألف ريال لحساب المتهم. قام المجني عليه بالاستفسار من البنك الذي أخبره بأنّ المتهم هو من قام بتلك العمليات ووضع بيانات المجني عليه الخاصة دون علمه. وقد أقرّ المتهم بأنه ارتكب تلك الجرائم في تحقيقات الشرطة، وأنه وضع بيانات شخصية للمجني عليه وحسابه البنكي وصندوق بريده، ورقمه السري الخاص بالعقار. ورد في حيثيات الحكم أنّ الجرائم قد انتظمت في خطة جنائية واحدة، فتكونت مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع، وأنّ تطبيق المادة القانونية 85 من قانون العقوبات توافر فيها شرطان (وحدة الغرض وعدم قابلية التجزئة)، ومن ثمّ وجب تطبيق العقوبة.

493

| 07 ديسمبر 2016