رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد محلي alsharq
المواصلات: حملة تفتيشية على الوسائط البحرية

نفذت وزارة المواصلات والجهات ذات الصلة بحملة تفتيشية على الوسائط البحرية للتأكد من استيفاء وسائط النقل البحري لمتطلبات السلامة البحرية، وتأتي الحملة في إطار حرص الوزارة على حماية الأرواح والممتلكات وللتأكيد على سلامة الملاحة البحرية بالمياه القطرية. بحسب منشور لوزارة المواصلات على منصة « اكس «. وهذه الحملات تقوم بها الوزارة بشكل دوري لمعاينة معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية وفق أحكام القوانين والقرارات السارية .

262

| 14 أبريل 2025

اقتصاد محلي alsharq
المواصلات تنوه قائدي الوسائط البحرية

نوهت وزارة المواصلات أن على قائدي الوسائط البحرية بكافة أنواعها التأكد من توافر شهادة تسجيل سارية، ووجود أرقام واضحة للوسيطة، إلى جانب توفير معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة ذلك بحسب منشور للوزارة على صفحتها الرسمية بمنصة ‘كس. الجدير بالذكر توفر وزارة المواصلات مكاتب تسجيل للوسائط البحرية في كل من الخور والرويس، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في مقر الوزارة.

448

| 10 ديسمبر 2023

اقتصاد محلي alsharq
شروط لإضافة شريك للوسائط البحرية

أوضحت وزارة المواصلات ان هنالك عدة شروط ومتطلبات لإضافة شريك لملكية الوسائط البحرية وهي: صورة من البطاقة الشخصية سارية المفعول للمالك والشريك، صورة من السجل التجاري ساري المفعول، الى جانب توقيع المالك حضورياً أو المخول بالتوقيع عنه. بالنسبة للرسوم هي: خاص 150 ريالا، سماك، سفار، سياحي بقيمة 100 ريال، اليخت 500 ريال.

300

| 21 نوفمبر 2023

محليات alsharq
المواصلات: 3 اشتراطات يجب توافرها في الوسائط البحرية

نوهت وزارة المواصلات على قائدي الوسائط البحرية بكافة أنواعها بضرورة التأكد من توافر عدد من الشروط لتجنب الوقوع في المخالفة. وأشارت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - إنه ينبغي التأكد من توافر شهادة تسجيل سارية ووجود أرقام واضحة للوسيطة وتوفير معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال مخالفة ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المواصلات توفر مكاتب تسجيل للوسائط البحرية في كل من الخور والرويس بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في مقر الوزارة، وفيميناءالدوحة.

730

| 08 يونيو 2023

اقتصاد محلي alsharq
افتتاح مكتب تسجيل الوسائط البحرية في ميناء الدوحة

افتتحت وزارة المواصلات أمس مكتب تسجيل الوسائط البحرية في ميناء الدوحة لتقديم خدمات تسجيل وتجديد التسجيل ونقل الملكية وإصدار كافة الشهادات الخاصة بالسفن الصغيرة، بحضور عدد من مسؤولي جهات النقل البحري في الدولة. وبهذه المناسبة قال الدكتور صالح بن فطيس المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: يأتي افتتاح هذا المكتب في إطار خطط وزارة المواصلات الخاصة بتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور بقطاع النقل البحري من خلال التوسع في مكاتب تسجيل الوسائط البحرية الخارجية بهدف تقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها. وأصاف سيساهم هذا المكتب أيضا في تعزيز تكامل الخدمات في ميناء الدوحة الذي يعتبر الواجهة السياحية البحرية للدولة وأحد أهم معالم السياحة في القطاع البحري. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري على أن وزارة المواصلات ستواصل بذل كافة الجهود لتقديم خدماتها للجمهور على أفضل وجه، موضحا أن الوزارة تقدم حاليا نحو 28 خدمة إلكترونية خاصة بالسفن الصغيرة والكبيرة، وجارٍ العمل على تطوير وأتمتة كافة الخدمات للوسائط البحرية والسفن الكبيرة والشهادات والتراخيص البحرية، بالإضافة إلى عمل تطبيق إلكتروني لجميع المعاملات والخدمات البحرية المقدمة للجمهور وملاك السفن والشركات البحرية، فضلا عن افتتاح مكتب خدمات آخر لتسجيل الوسائط البحرية في الوكرة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المواصلات توفر مكاتب تسجيل للوسائط البحرية في كل من الخور والرويس بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في مقر الوزارة.

1153

| 25 يناير 2023

اقتصاد alsharq
مصرف قطر المركزي: 5 معاملات يحظر استخدام النقد فيها إذا جاوزت قيمتها 50 ألف ريال

حددمصرف قطر المركزي عدداً من المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال. وأوضح قطر المركزي - عبر حسابه على تويتر - أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2022 بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد في المعاملات التالية متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال. وتشمل هذه المعاملات، على: بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، وبيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة. ومن ضمن المعاملات أيضاً، بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات. كما تدخل معاملات بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة ضمن المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال.

12346

| 26 يوليو 2022

محليات alsharq
وزارة الداخلية تتيح طلبات إبحار الوسائط البحرية على مطراش2

دشنت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، اليوم، خدمة جديدة على تطبيق (مطراش 2) لتقديم وتسجيل طلبات إبحار الوسائط البحرية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة عبر إداراتها المختلفة لتسهيل إجراءات المراجعين عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة. وأوضح المقدم عبدالعزيز علي المهندي مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود أن هذه الخدمة توفر لمرتادي البحر الوقت والجهد، حيث تم استبدال عملية تسجيل الحركة البحرية عبر نقاط إدارة أمن السواحل والحدود، بالتسجيل المباشر على تطبيق (مطراش 2) وإكمال كافة الاجراءات الخاصة بإبحار الوسائط البحرية. وقال المقدم المهندي، في تصريح صحفي عقب التدشين، على هامش معرض /ميليبول قطر2021/ الذي انطلق اليوم، إن الخدمة تغطي جميع الوسائط البحرية الموجودة على المياه القطرية. ويتيح تطبيق (مطراش 2) تسجيل طلب إبحار من خلال خطوات سهلة وميسرة تشمل الدخول على خدمات عامة، واختيار خدمات أمن السواحل والحدود، ثم خدمة تسجيل طلب إبحار وتعبئة البيانات المطلوبة.

2673

| 15 مارس 2021

محليات alsharq
50 % القدرة الاستيعابية المسموح بها للوسائط البحرية

قالت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس، أن القدرة الاستيعابية المسموح بها لمختلف الوسائط البحرية خلال المرحلة الرابعة من رفع القيود الاحترازية تبلغ نسبة 50 % بما فيها أفراد الطاقم، وألا تتجاوز 15 فرداً. كما أشارت إلى أن سعة السنابيك السياحية والمطاعم العائمة تبلغ نسبة 30 % شاملة للطاقم، بما لا يتجاوز 15 شخصاً بالأماكن المغلقة وبحد أقصى 30 شخصاً بالأماكن المفتوحة. وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التقيد باشتراطات السلامة، معتبرة أن الالتزام بها دليل على الوعي بأهميتها.

2003

| 09 أكتوبر 2020

محليات alsharq
الداخلية ترفع الطاقة الاستيعابية للوسائط البحرية .. تعرف على النسب الجديدة 

في إطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة على حركة الوسائط البحرية جراء الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا في المرحلة الرابعة، أعلنت وزارة الداخلية أن القدرة الاستيعابية للوسائط البحرية المختلفة شاملة الطاقم ستكون بنسبة 50% وبما لا يتجاوز 30 شخصاً. كما أوضحت الوزارة - على حسابها الرسمي على تويتر - أن السعة الاستيعابية للسنابيك السياحية شاملة الطاقم بنسبة 30% وبما لا يتجاوز 30 شخصا . وأكدت الوزارة أن التقيد بالإجراءات الاحترازية يحقق السلامة والأمان . كانت الوزارة قد أوضحت في سبتمبر الماضي أن الوسائط المسموح لها بالإبحار هي القوارب الشخصية وقوارب الإيجار واليخوت وقوارب الرحلات اليومية وجت بوت والسنابيك الخاصة، وذلك بسعة استيعابية تصل لـ30% شاملة للطاقم، والدراجات المائية بمستخدم واحد فقط. ويقوم أفراد الأمن والسواحل من التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتثبيت تطبيق احتراز، والتزام جميع مستخدمي الوسائط البحرية بالإجراءات.

2021

| 02 أكتوبر 2020

محليات alsharq
"المواصلات والاتصالات" تنفذ حملة تفتيشية على الوسائط البحرية

نفذت وزارة المواصلات والاتصالات حملة تفتيشية اليوم، لضبط مخالفات الوسائط البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، بمشاركة الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والهيئة العامة للسياحة. وتأتي هذه الحملة في إطار استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة، وتهدف للتأكيد على ضرورة التزام كافة الوسائط البحرية بتنفيذ الأحكام القانونية الواجبة، ولضبط التعديات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه القوانين. كما تستهدف ضمان العمل من أجل الحفاظ على السلامة البحرية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات في البحار، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال الالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة البحرية، وعدم الإخلال بالضوابط والمعايير ذات الصلة.

876

| 13 أكتوبر 2018

محليات alsharq
الموافقة على مشروع قانون الضريبة الانتقائية

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية.وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته (37) التي عقدت مؤخرا في مملكة البحرين المتضمن فرض ضريبة انتقائية بشكل موحد بين دول مجلس التعاون وفقا لجدول السلع والنسب المئوية المنصوص عليه في ذلك القرار.وبموجب أحكام المشروع تفرض الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بصحة الانسان والبيئة والسلع الكمالية المنتجة محليا أو المستوردة والمنصوص عليها بالجدول المرفق بهذا القانون، ووفقا للنسب الضريبية المحددة به.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل قائمة السلع والنسب الضريبية المشار إليهما.وتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتاريخ استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية، والحالات التي تعد فيها السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك ، وقيمة السلع الانتقائية، والأشخاص المكلفين في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، والتسجيل لأغراض الضريبة والإقرار بها والالتزام بمسك دفاتر محاسبية وتسجيلات منتظمة لتسجيل حركة السلع الانتقائية، وربط الضريبة على أساس البيانات المثبتة بالإقرار والمستودع الضريبي وحالات تعليق الضريبة واستردادها والإعفاء منها، وسرية المعلومات والجزاءات المالية. ثانيا - الموافقة على مشروعات قرارات سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن:- تسجيل الوسائط البحرية.- ضوابط تسيير الوسيطة البحرية.- المعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة البحرية.وقد أعدت وزارة المواصلات والاتصالات مشروعات القرارات الوزارية المذكورة في إطار استكمال القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية. ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :1 - اتفاق باريس بشأن التغير المناخي.2 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية.3 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة المواصلات والشؤون البحرية والاتصالات في الجمهورية التركية.44 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقييس بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في دولة قطر والمعهد التركي للمواصفات في الجمهورية التركية.5 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :11- كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قانون يتضمن تحديد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في بعض المنشآت والرقابة عليها.2 - مذكرة سعادة وزير العدل بشأن نتائج الدورة ( 32 ) لمجلس وزراء العدل العرب، والاجتماع التنسيقي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( القاهرة - نوفمبر 2016 ).3 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع التنسيقي (45) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد على هامش الدورة (36) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ( القاهرة - ديسمبر 2016 ).4- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير السادس والثلاثين لأعمال اللجنة خلال المدة من 1 / 9 إلى 31 / 12 / 2016.هذا وفي ضوء متابعة مجلس الوزراء لأعمال المجموعات الوزارية المتخصصة قدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رئيس المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، عرضا مفصلا عن مشروعات مناطق التخزين والمناطق اللوجستية، ومشروعات الأمن الغذائي ، ومشروعات الأسواق المركزية في ( أم صلال ، والوكرة ، والسيلية ) ومشروعات المستشفيات والمدارس، والمشروعات السياحية، والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأوضح سعادته ما تم من إجراءات لتنفيذها والمراحل التي وصلت إليها، وتكلفة كل منها.وقد أكد معالي رئيس مجلس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى " حفظه الله " بدعم القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.ووجه معاليه بإعادة دراسة تقييم تكلفة البنية التحتية للمشاريع، والقيمة الإيجارية للأراضي في مشروعات المناطق الاقتصادية، والانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.

1238

| 15 فبراير 2017

محليات alsharq
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون الوسائط البحرية

* شروط وضوابط لمنح رخصة قيادة الوسائط البحرية * معايير واشتراطات خاصة بإجراء معاينة وتفتيش الوسيطة البحرية * صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد * الترخيص شرط لإنشاء وإدارة مراكز تعليم قيادة الوسائط * الحبس والغرامة لاستخدام الوسائط البحرية دون تسجيل * توفيق أوضاع مالكي الوسائط البحرية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وفيما يلي نص القانون. قانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1980 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، وعلى اتفاقية المنظمة العالمية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية البحرية (الانمارسات) الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (42) لسنة 1987، وعلى الدستور رقم (17) لسنة 1996 بتقرير حرم لمالكي العقارات على شاطئ البحر، وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزراء: وزارة المواصلات والاتصالات الوزير: وزير المواصلات والاتصالات الوسائط البحرية: كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضة، أو تكون معدة لذلك، وتقل حمولتها عن (200) مائتي طن، ولو لم تستهدف تحقيق ربح. الفرضة: محطة رسو السفن. الجهات المختصة: كل جهة ذات اختصاص يتصل بالوسائط البحرية قانوناً، بحسب الأحوال الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. مادة (2) لا يجوز تسيير أي وسيطة بحرية إلا بعد تسجيلها، كما لا يجوز قيادة أي وسيطة بحرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُستثنى من ذلك الوسائط البحرية الحكومية. ويجوز بقرار من الوزير استثناء سفن الأبحاث العلمية وما في حكمها، من أحكام الفقرة السابقة. مادة (3) يُشترط لتسجيل الوسيطة البحرية ، ما يلي: 1- أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي يصدر بها قرار من الوزير. 2- أن تجتاز الفحص الفني اللازم لذلك. 3- أن يقدم المالك للإدارة المختصة، وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين الوطنية، تضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار. وإذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب بالإضافة إلى ما تقدم أن تكون إقامته سارية. ويجوز، بقرار من الوزير، إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية، أو الاستثناء من بعضهذه الشروط، بصفة دائمة أو مؤقتة. وفي حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة، يجوز بعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بها، منح المالك أو المستورد شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى الدولة ومعاينتها. مادة (4) تتولى الإدارة المختصة وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بإجراء معاينة وتفتيش الوسيطة البحرية، على أن تخصص لكل وسيطة لوحة تميزها عن غيرها، وتحمل اسم ورقم تسجيلها، وفقاً للمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ولا يجوز تسيير الوسيطة البحرية بغير هذه اللوحة، كما لا يجوز إجراء أي تغيير عليها، إلا بموافقة الإدارة المختصة. وللإدارة المختصة أن تعهد إلى أي مؤسسة أو شركة القيام بالفحص الفني والتفتيش على الوسائط البحرية للتحقق من توافر شروط الأمن والسلامة. مادة (5) يُقدم طلب التسجيل على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه بتسليم الإخطار بموطنه، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة (6) تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، شهادة تسجيل الوسيطة البحرية، تشتمل على بياناتها المدونة في السجل المعد لهذا الغرض. مادة (7) تكون مدة صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد، ويكون التجديد بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، واستيفاء الرسم المقرر لذلك. ويجب حمل شهادة التسجيل على متن الوسيطة البحرية، وتقديمها للمختصين عند الطلب. وإذا فقدت الشهادة أو تلفت، وجب استخراج شهادة بديلة بعد سداد الرسم المقرر لذلك. مادة (8) لا يجوز إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ويصدر بتحديد شروط وضوابط منح هذا الترخيص وتحديد مدته ونظم التعليم والتدريب وحالات سحب الترخيص قرار من الوزير. مادة (9) يُحدد الوزير، بقرار منه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الضوابط اللازمة لتسيير الوسيطة البحرية متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن الأمتعة المسموح بها، وفقاً لفئة كل منها. ويجب على مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية الالتزام بالضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة. مادة (10) يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب العقار الذي يقع على الشاطئ أو الفرضة أو المسؤول عن الميناء أو المرفأ أو المنشأة البحرية أن يضع العلامات والبويات البحرية المحلية بعد موافقة كل من الإدارة المختصة والإدارة المعنية بوزارة الداخلية على ذلك. كما يجب عليه وضع العلامات والبويات البحرية التي تقررها النظم الدولية بعد موافقة الإدارة المختصة. وفي جميع الأحوال، يجب على الشخص الطبيعي والمعنوي متابعة هذه العلامات والبويات البحرية من حيث كفاءتها العالية في العمل وصيانتها بشكل دوري للتأكد من أنوارها وألوانها ووجودها في المكان المحدد والمخصص لها. مادة (11) تُحدد بقرار من الجهة المعنية بوزارة الداخلية، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، أماكن دخول وخروج الوسائط البحرية، من وإلى البحر، كما تُحدد نقاط التسجيل والمرور التي يتعين على الوسيطة البحرية التسجيل والمرور بها عند المغادرة من وإلى البحر، وأوقات وحالات الإبحار المصرح بها، والسرعات المقررة، ويجب على مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية الالتزام بذلك. مادة (12) يُحظر على قائد الوسيطة البحرية الدخول أو الاقتراب من الأماكن المحظورة قانوناً، وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (13) يُحظر على أي شخص قيادة الوسيطة البحرية، ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة بحرية سارية المفعول، ويجب عليه حملها عند القيادة. كما يُحظر على مالك أو مستأجر الوسيطة البحرية، أن يتعهد بقيادتها لمن هو دون سن الثامنة عشرة أو لمن لا يحمل رخصة القيادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويجوز بقرار من الوزير، استثناء بعض الوسائط البحرية من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة. مادة (14) تُحدد بقرار من الوزير، شروط وضوابط منح رخصة قيادة الوسائط البحرية وحالات سحبها. مادة (15) يُقدم طلب الترخيص بقيادة الوسيطة البحرية على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتُطبق على الطلب المشار إليه ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وتُصدر الإدارة المختصة رخصة قيادة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعد استيفاء الرسم المقرر لذلك. مادة (16) تُحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط تأجير الوسيطة البحرية. مادة (17) مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، على مالك الوسيطة البحرية أو مستخدمها، المحافظة على صلاحيتها للإبحار، والتحقق من توافر وصلاحية نظام التحديد التلقائي لهوية السفن (AIS)، وكذلك الأجهزة الملاحية وإشارات الاستغاثة ومعدات وأدوات الأمن والسلامة الأخرى على متن الوسيطة البحرية. مادة (18) لا يجوز إجراء أي تغيير على الوسيطة البحرية إلا بعد موافقة الإدارة المختصة. وعلى مالك الوسيطة البحرية أو مستأجرها بحسب الأحوال، أن يخطر الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ عليها، من شأنه أن يؤثر على حالتها التي سجلت بناءً عليها، وذلك فور حدوثه. مادة (19) يجب على مالك الوسيطة البحرية، إذا نقل ملكيتها أو حصة منها إلى شخص آخر، أن يخطر الإدارة المختصة كتابةً بذلك خلال أسبوع من إجراء التصرف، مع بيان اسم المالك الجديد وعنوانه. وعلى من آلت إليه ملكية الوسيطة البحرية أو حصة منها، مراجعة الإدارة المختصة خلال أسبوع من تاريخ أيلولتها إليه، لتقديم ما تطلبه منه الإدارة من مستندات. وإلى أن يتم تسجيل الوسيطة البحرية باسم المالك الجديد، يظل المالك المتصرف مسؤولاً عن كل ما يتعلق بها. مادة (20) تُحدد بقرار من الوزير، بعد التنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، شروط وضوابط ترخيص قيام الوسائط البحرية بتقديم عمليات الغطس تحت الماء والجهة المشرفة عليها. مادة (21) يُشطب تسجيل الوسيطة البحرية إذا هلكت، أو لم تعد صالحة للاستعمال بأي وجه. ويجب على المالك أن يقدم الشهادة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إلى الإدارة المختصة، للتأشير عليها بما يفيد الشطب. مادة (22) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو سهل عمداً أو شارك في استخدام أي من الوسائط البحرية، دون تسجيلها، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو قادها دون الحصول على رخصة قيادة بحرية سارية المفعول أو عهد بقيادتها بالمخالفة لأحكام المادة (13) من هذا القانون. مادة (23) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أولى)، (9/ فقرة ثانية)، (10)، (11)، (12)، (17)، (18)، (19/ فقرة أولى وثانية)، (21/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك، أن تحكم بإيقاف رخصة قيادة الوسيطة البحرية لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. مادة (24) تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حالة العود، ويعتبر عائداً كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. مادة (25) للوزير أو من يفوضه، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال. مادة (26) يجوز في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لمدير إدارة أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، أو من ينيبه، أن يأمر بحجز الوسيطة البحرية المخالفة، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط واقعة المخالفة أو تولى التحقيق فيها مع إخطار الإدارة المختصة بهذا الحجز. مادة (27) يكون احتجاز الوسيطة البحرية في المكان المخصص لذلك، ولا تُسلم الوسيطة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد النفقات الخاصة بالحجز. وإذا لم يتقدم مالك الوسيطة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ستة أشهر من تاريخ حجزها فللإدارة المختصة بيعها بالمزاد العلني. وتُسدد المستحقات المذكورة من حصيلة البيع، ويحفظ المتبقي أمانة للمالك، وإذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات يُحصل المتبقي بالطرق القانونية. ويصدر بتحديد نفقات الحجز وضوابط تحصيلها واستردادها، وفقاً لحكم هذه المادة، قرار من الوزير. مادة (28) يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (29) على مالكي الوسائط البحرية التي يتم تسييرها وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (30) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (31) يُلغى القانون رقم (19) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (32) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/11/1437هـ الموافق: 23/8/2016م

2181

| 23 أغسطس 2016

محليات alsharq
صاحب السمو يصدر قانوناً بشأن الوسائط البحرية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

267

| 23 أغسطس 2016

محليات alsharq
الموافقة على قرار تنظيم مزاولة الخدمات التعليمية

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري .وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .وقد عرف مشروع القانون الوسائط البحرية بأنها كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضة ، أو تكون معدة لذلك ، وتقل حمولتها عن مائتي طن ، ولو لم تستهدف تحقيق ربح . ووفقا لأحكام المشروع لا يجوز تسيير الوسيطة البحرية إلا بعد تسجيلها . وتضمن المشروع شروط التسجيل وإجراءات تقديم طلب التسجيل ومدة صلاحية شهادة التسجيل .ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية ، وعلى إحالته الى مجلس الشورى .ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر ، في إطار تحديث التشريعات .وبموجب أحكام مشروع القانون، تعد وزارة العدل، الجريدة الرسمية وتصدرها. وتنشر في الجريدة الرسمية ، القوانين والمراسيم بقوانين ، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية ، ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها ، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة ، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه ، منذ تاريخ النشر .وينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية ، تنشر به نسخة إلكترونية منها في ذات تاريخ إصدارها ، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ثالثاً- الموافقة على :أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.ويقضي المشروع الأول بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية ، والمواصلات والاتصالات ، والبلدية والبيئة ، وتباشر المجموعة الوزارية عدة اختصاصات منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها ، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ.وبموجب أحكام المشروع الثاني تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية " تتبع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات منها اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية.وقامت وزارة التعليم والتعليم العالي بإعداد هذا المشروع تمهيداً لإصداره لتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2015 المشار إليه.ويقضي المشروع بأن تحدد مجالات الخدمات التعليمية بالإضافة الى المجالات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون ، كما يلي:1- دروس التقوية ، للمناهج الدراسية الحكومية والخاصة.2- التدريب التربوي ، على القيم الهادفة لتطوير الذات والمجتمع.3- الرياضيات الذهنية ، والتدريب على العمليات الحسابية بأساليب حديثة.4- الفنون البصرية ، للتدريب على الرسم والنحت والتصوير وأعمال الديكور ، وما في حكمها.5- تعليم وتدريب ذوي الاعاقة على المواد الدراسية ، وبعض المهارات التي تتناسب مع نوع الإعاقة.خامساً- الموافقة على :أ- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باراغواي.ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة في جمهورية بيلاروسيا.سادساً- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:1- التقرير السنوي للجنة الدائمة للطوارئ خلال الفترة من 4/1 الى 2015/12/31 .2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج أعمال لجنة الإعداد والتحضير لمعرض إكسبو أستانا 2017 .

387

| 13 أبريل 2016

محليات alsharq
الشورى يناقش توصيات قانون الوسائط البحرية

ناقش مجلس الشورى صباح الإثنين تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الوسائط البحرية ، ووافق عليه ورفع توصياته لمجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وعقد المجلس جلسته ، وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. وواصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في دولة قطر، وذلك بحضور السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث قامت بشرح وجهة نظر الوزارة حول طلب المناقشة العامة المذكور ، وأجابت عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر.

538

| 14 مارس 2016

محليات alsharq
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الأسبوعية

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

456

| 14 مارس 2016

محليات alsharq
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.وقد عرف مشروع القانون الوسائط البحرية بأنها كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضية، أو تكون معدة لذلك، وتقل حمولتها عن (200) مائتي طن، ولو لم تستهدف تحقيق ربح . ووفقاً لأحكام المشروع لا يجوز تسيير الوسيطة البحرية إلا بعد تسجيلها. وتضمن المشروع شروط التسجيل وإجراءات تقديم طلب التسجيل ومدة صلاحية شهادة التسجيل، وبموجب هذه الأحكام يحظر على أي شخص قيادة الوسيطة البحرية ما لم يكن حائزاً لرخصة قيادة بحرية سارية المفعول.ثانياً- الموافقة على:1- مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية منح الحقوق لمشروع محطة (Facility D) ) لإنتاج الكهرباء والماء.2- مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية ضمان الحكومة لمشروع محطة (Facility D) لإنتاج الكهرباء والماء.3- مشروع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية "حق الأولوية" (الشفعة) الخاصة بمشروع (Facility D) لإنتاج الكهرباء والماء.ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات.ويقضي مشروع القرار بإنشاء اللجنة برئاسة ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات ، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية والتدريبية، بما يتفق والأطر والمعايير والسياسات الخليجية والإقليمية. رابعا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .خامسا - اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على :1- اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند .2- اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية "قنا" ووكالة الأنباء المتحدة الهندية "UNI" .3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الهند .4- مذكرة تفاهم للتعاون الإذاعي والتلفزيوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند .5- مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر ومنظمة علوم نظم الأرض بوزارة علوم نظم الأرض بجمهورية الهند .6- مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بدولة قطر ومعهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية بجمهورية الهند .سادسا - الموافقة على استضافة الاجتماعين التاليين بالدوحة :أ- الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 21-10-2015 .ب- الاجتماع التحضيري للجنة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 19-10-2015 .سابعا - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير العدل بشأن اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990، واتخذ بشأنه القرار المناسب .

514

| 07 أكتوبر 2015

محليات alsharq
مجلس الوزراء يوافق على قانون الوسائط البحرية

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية . وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بعدم جواز تسيير الوسائط البحرية إلا بعد تسجيلها ، وشروط التسجيل وإجراءات تقديم طلب التسجيل وصلاحية شهادات التسجيل وتحديد أماكن دخول وخروج الوسائط البحرية ، وتحديد شروط وضوابط منح رخص القيادة وإجراءات التأجير ونقل الملكية لهذه الوسائط . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 30 ) لسنة 2013 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الداخلية . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإلزام السفن والعائمات بتركيب النظام الآلي ( AIS ) وجهاز ( VHF ) . ويعرف مشروع القرار نظام ( VHF ) بأنه جهاز راديو ذو تردد عال يعمل ضمن منظومة الاستغاثة والسلامة والطوارئ البحرية ، والنظام الآلي ( AIS ) بأنه نظام التحديد التلقائي لهوية السفن والعائمات البحرية ، ويسري ذلك القرار على السفن والعائمات التي يرخص لها ملاحيا بالتواجد والعمل في المياه الإقليمية . وتلتزم تلك السفن بتركيب وتشغيل النظامين المشار إليهما قبل إتمام إجراءات التسجيل . رابعا - الموافقة على منح حق الانتفاع بأراضي مشروع أسواق الفرجان لبنك قطر للتنمية. وتقضي أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، بأنه يجوز بمرسوم، أن يمنح لشخص طبيعي أومعنوي امتياز بالانتفاع أو باستغلال مال معين من أملاك الدولة العامة. كما لايجوز ،بأية صفة كانت، لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة أولأحد الأشخاص الاعتبارية العامة. واستثناء من ذلك، يجوز الترخيص بالانتفاع بهذه الأموال، بموجب مرسوم يتضمن اسم المرخص له ونوع الانتفاع وشروطه والتزامات المنتفع. خامسا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا. سادسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. 2 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المالية بشأن التقرير الربع السنوي الثاني لعام 2014 لأعمال اللجنة. وقد تضمن التقرير أن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات واتخذت بشأنها القرارات اللازمة ومنها تكلفة بيع واستخدام المياه المعالجة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية لحظر وقف استخدام المياه الجوفية في إنتاج الاعلاف، وترشيد استخدام المياه المحلاة ودراسة خطط توسيع استغلال المياه المعالجة وإلزام الجهات المختصة باستخدامها. 3 - كتاب سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج المنتدى الثاني للتنمية والتشغيل (الرياض - فبراير 2014). وخلال الجلسة عرض سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء على المجلس البيانات المتعلقة بتقرير التنمية البشرية الدولي 2014 ، وأشار سعادة الوزير إلى تطور ترتيب دولة قطر في تقارير التنمية البشرية خلال السنوات من 1990 إلى 2014 حتى وصلت إلى الترتيب (31) في السنة الأخيرة ، حيث صنفت الدولة من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة ، وإلى أهم التحديات التي تواجه الدولة في تحقيق مراكز أفضل خلال السنوات المقبلة ، وما يتطلبه ذلك من إجراءات .

328

| 24 سبتمبر 2014